احدث القوانين

>

مشروع قانون أساسي مؤرخ في 20 أكتوبر 2015 يتعلق بالانتخابات المحلية

مشروع هذا القانون الأساسي لم يتم بعد مناقشته في مجلس الوزراء، لكن نظرا لأهميته، خاصة أنه تم الشروع منذ 27 أكتوبر 2015 في استشارة وطنية حوله وكذلك استشارة جهوية منذ 2 نوفمبر 2015، قام فريق العمل
بنشره ويدعوكم لتقديم آرائكم واقتراحاتكم حول هذا النص.

يتكون مشروع القانون من 124 فصلا مقسمة على 6 أجزاء مبوبة كالآتي:

الباب الأول – أحكام عامة (الفصول من 1 إلى 5)

الباب الثاني – الناخب (الفصول من 5 إلى 12)

الباب الثالث – الترشح للانتخابات الجهوية والبلدية (الفصول من 13 إلى 27)

الباب الرابع – الحملة الانتخابية وتمويلها (الفصول من 28 إلى 77)

الباب الخامس – الاقتراع والفرز وإعلان النتائج (الفصول من 78 إلى 116)

الباب السادس – النزاعات الانتخابية (الفصول من 117 إلى 124)

الباب الأول – أحكام عامة

الفصل الأول

يتعلق هذا القانون بتنظيم انتخابات المجالس البلدية والجهوية.

الفصل 2

يكون الانتخاب عاما وحرا ومباشرا وسريا ونزيها وشفافا.

الفصل 3

يقصد بالمصطلحات التالية في معنى هذا القانون:

  • الهيئة: هي الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
  • سجل الناخبين: هو قاعدة بيانات الأشخاص المؤهلين للتصويت في الانتخابات
  • القائمة المترشحة أو الحزب: هي القائمة المترشحة أو الحزب في الانتخابات البلدية والجهوية.
  • الفترة الانتخابية: هي المدة التي تضم مرحلة ما قبل الحملة الانتخابية، والحملة، وفترة الصمت.
  • الحملة الانتخابية: هي مجموع الأنشطة التي تقوم بها القائمات المترشحة أو مساندوهم أو الأحزاب خلال الفترة المحددة قانونا، للتعريف بالبرنامج الانتخابي باعتماد مختلف وسائل الدعاية والأساليب المتاحة قانونا قصد حث الناخبين على التصويت لفائدتهم يوم الاقتراع.
  • فترة الصمت: هي المدة التي تضم يوم الصمت الانتخابي ويوم الاقتراع إلى حد غلق آخر مكتب اقتراع بالدائرة الانتخابية.
  • المصاريف الانتخابية: هي مجموع النفقات النقدية والعينية التي تم التعهد بها قبل وأثناء الفتر الانتخابية من قبل القائمة أو الحزب أو لفائدتهم، وتم استهلاكها أو دفعها لتسديد نفقات الحملة الانتخابية لنيل ثقة الناخب والحصول على صوته.
  • ورقة تصويت: هي الورقة التي تعدها الهيئة لتضعها على ذمة الناخب يوم الاقتراع والتي يضمنها اختياره ثم يضعها في الصندوق.
  • ورقة ملغاة: هي كل ورقة تصويت لا تعبر بشكل واضح عن إرادة الناخب أو تتضمن ما يتعارض مع المبادئ المنصوص عليها بالفصل 2 من هذا القانون.
  • ورقة بيضاء – هي كل ورقة تصويت ال تتضمن أية عالمة مهما كان نوعها. تحتسب الورقة البيضاء ضمن الأصوات المصرح بها، والا تحتسب ضمن الحاصل الانتخابي.
  • ورقة تالفة: هي كل ورقة معدة للتصويت تعرضت ملا جعلها غير صالحة، ويتم استبدالها قبل وضعها في الصندوق وفق ما تضبطه الهيئة.
  • تشمل الكلمات الواردة في صيغة المذكر في هذا القانون النساء والرجال حد السواء.

الفصل 4

يتولى الملاحظون متابعة المسار الانتخابي وشفافيته وتنظم الهيئة شروط اعتمادهم وإجراءاته.

الباب الثاني – الناخب

الفصل 5

يعد ناخبا كل تونسي وتونسية مرسم في سجل الناخبين بلغ ثماني عشرة سنة كاملة خلال السنة التي ينظم بها الاقتراع، ومتمتع بحقوقه المدنية والسياسية وغير مشمول بأي صورة من صور الحرمان المنصوص عليها بهذا القانون، مستجيبا لشروط الارتباط بالجماعة المحلية كما يحددها القانون.

الفصل 6

لا يرسم بسجل الناخبين:

– الأشخاص المحكوم عليهم بعقوبة تكميلية على معنى الفصل 5 من المجلة الجزائية، تجرمهم من ممارسة حق الانتخاب إلى حين استعادة أهليتهم الانتخابية إثر رد اعتبارهم أو رقع الحجر عنهم أو بعد إجراء عفو شملهم.

– الأشخاص المحجور عليهم لجنون مطبق والمقيمين بوحدات استشفائية،

– المحجور عليهم بحكم قضائي،

– أعضاء الجيش الوطني والأمن الوطني والحماية المدنية وموظفي الديوان ومصالح السجون

تبلغ السلط المعنية بكل الوسائل القانونية وعلى أقص ى تقدير ثالثة أشهر قبل تاريخ الانتخابات قوائم الأشخاص المذكورين أعلاه الى الهيئة.

إذا توفي أحد الناخبين فإن المصالح البلدية المعنية لبلدية الإقامة أو مكان الوفاة أو الدفن تخبر الهيئة بجميع الوسائل القانونية.

الفصل 7

يمكن للتونسيين والتونسيات المقيمين في الخارج أن يطلبوا تسجيلهم على القائمات الانتخابية للمجالس البلدية والجهوية على أن يمارسوا حقهم في الانتخاب وجوبا على أرض الوطن

الفصل 8

التسجيل على القائمات الانتخابية واجب على كل التونسيين والتونسيات الذين تتوفر فيهم الشروط القانونية. وتكون عملية التسجيل إرادية وشخصية وبمقرات الهيئة أو بكل مقر تعتمده الهيئة للغرض ويتم ذلك بإثبات عنوان الإقامة.

كما يمكن للهيئة أن تعتمد مكاتب متنقلة للتسجيل.

تعمل الإدارات العمومية بالتنسيق مع الهيئة على ادماج شهادة التسجيل في السجل الانتخابي في الوثائق المطلوبة للتمتع بالخدمات الإدارية وبالخصوص المحلية منها.

الفصل 9

لكل ناخب عنوان إقامة فعلي وحيد ولا يمكن تغييره الا بتحصله على عنوان إقامة فعلي جديد.

يمكن اعتبار مكان إقامة وقتي عنوان فعلي عندما لا يمكن اثبات مكان آخر إقامة مواطن أو مواطنة.

إذا غير الناخب المسجل في قائمة انتخابية عنوان اقامته، يجب عليه أن يعلم خلال الأشهر الثلاثة الملوالية لهذا التغيير بذلك الهيئة على موقعها للواب أو عن طريق بروتوكول بيانات الخدمة التكميلية غير المهيكلة مع التزامه في آجال معقولة بتقديم الوثيقة التي تثبت عنوان الإقامة الفعلي له وفي كل الحالات شهر قبل يوم الانتخاب

الفصل 10

يتعين على جميع الهياكل الإدارية المعنية، كل حسب مجال تدخله، مد الهيئة في آجال معقولة بالمعطيات المحينة الخاصة بالممنوعين من ممارسة حق الانتخاب، وبصفة عامة كل المعطيات اللازمة لضبط وتحيين السجل الانتخابي.

تلتزم الهيئة بالمحافظة على سرية المعطيات الشخصية وعدم نشرها للعموم لكنها يجب أن تسمح بعد التثبت من هوية الطالب للمعلومة بالاطلاع عليها عبر برمجية متاحة على الخط.

يتمتع المعني بالأمر أو ورثته أو وليه بالحق في الاطلاع على جميع المعطيات الشخصية الخاصة به وطلب إصلاحها أو إتمامها أو تعديلها أو تحيينها أو تغييرها أو توضيحها أو التشطيب عليها إذا كانت غير صحيحة أو غامضة أو كانت معالجتها ممنوعة.

كما يشمل حق النفاذ الحق في الحصول على نسخة من المعطيات بلغة واضحة ومطابقة مضمون التسجيلات وبطريقة مبسطة إذا تمت معالجتها آليا.

لا يحول تطبيق القواعد المحددة من وجوب مد العموم ومنظمات المجتمع المدني والأحزاب السياسية بالإحصائيات الدقيقة المتعلقة بتسجيل الناخبين والناخبات بكل دائرة انتخابية وكل مكتب انتخاب.

تضبط قائمات الناخبين وفق رزنامة تحددها الهيئة.

الفصل 11

توضع قائمات الناخبين على ذمة العموم بمقر الهيئة ومقر البلديات والمعتمديات والعمادات والولايات. وتنشر هذه القائمات بالموقع الإلكتروني الخاص بالهيئة، أو بأي طريقة أخرى تضمن إعلام العموم.

وتضبط الهيئة آجال وضع قائمات الناخبين على ذمة العموم، ومدة نشرها، وتعلن عن حلول هذه الآجال بواسطة وسائل الإعلام المكتوبة والسمعية والمرئية مع الحرص على توفير مترجمين مختصين في لغة الإشارة.

كما يحق للممثلين المعتمدين قانونا للأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات والمترشحين المستقلين وأعضاء جمعيات المجتمع المدني الاطلاع على القائمة الانتخابية البلدية والجهوية الحصول على نسخة منها.

الفصل 12

لكل مواطن أو مواطنة مسجل في إحدى قوائم الدائرة الانتخابية تقديم طلب مكتوب ومعلل لشطب شخص مسجل بغير حق أو تسجيل شخص غير مسجل وقاطن بالدائرة البلدية أو الجهوية.

الباب الثالث – الترشح للانتخابات الجهوية والبلدية

الفرع الأول – شروط الترشح

الفصل 13

الترشح لعضوية المجالس البلدية أو الجهوية حق لكل:

– ناخبة أو ناخب تونس ي الجنسية منذ 5 سنوات على الأقل،

– بالغ من العمر 18 سنة كاملة على الأقل في تاريخ الترشح،

– غير مشمول بأي صورة من صور الحرمان القانونية.

– قدم الترشح في الدائرة الانتخابية التي يقيم فيها المترشح فعليا منذ ثلاث سنوات على الأقل.

الفصل 14

لا يمكن للناخبين الآتي ذكرهم الترشح لعضوية المجلس البلدي والجهوي، إلا بعد تقديم استقالتهم أو إحالتهم على عدم المباشرة طبق التشريع الجاري به العمل:

– القضاة،

– رؤساء البعثات والمراكز الدبلوماسية والقنصلية،

– الولاة

– المعتمدون الأول والكتاب العامون للولايات والمعتمدون والعمد.

ولا يمكنهم الترشح في آخر دائرة انتخابية مارسوا فيها وظائفهم المذكورة لمدة سنة على الأقل قبل تقديم ترشحهم.

الفصل 15

لا يمكن أن يقع انتخاب الأشخاص الآتي ذكرهم بالأماكن التي يباشرون فيها وظائفهم وهم:

– محتسبو المالية البلدية،

– مهندسو وأعوان الأشغال العمومية المكلفون بمصلحة الطرقات البلدية،

– أعوان البلديات،

– أعوان الولايات والمعتديات.

الفصل 16

لا يمكن الترشح لأكثر من مدتين نيابيتين متتاليتين لعضوية المجالس البلدية أو المجالس الجهوية

الفرع الثاني – حالات عدم الجمع

الفصل 17

لا يمكن الجمع بين عضوية عدة مجالس بلدية أو عدة مجالس جهوية. كما لا يمكن الجمع بين عضوية المجالس البلدية والمجالس الجهوية أو الجمع بين عضوية هذه الأخيرة ومجلس نواب الشعب.

الفصل 18

لا يمكن للأسلاف والأعقاب والإخوة والأخوات والزوج والزوجة أن يكونوا في نفس الوقت أعضاء مجلس بلدي واحد أو مجلس جهوي واحد ويستأثر أصغرهم سنا بالنيابة.

الفرع الثالث – تقديم الترشحات

الفصل 19

يقدم مطلب الترشح للانتخابات البلدية والجهوية إلى الهيئة الفرعية للانتخابات من قبل رئيس القائمة المترشحة أو أحد أعضائها، طبق رزنامة وإجراءات تضبطها الهيئة.

ويتضمن مطلب الترشح ومرفقاته وجوبا:

– أسماء المترشحين وترتيبهم داخل القائمة،

– تصريحا ممض ى من كافة المترشحين،

– نسخة من بطاقات التعريف الوطنية أو جوازات السفر،

– تسمية القائمة،

– رمز القائمة

– تعيين ممثل عن القائمة من بين المترشحين،

– قائمة تكميلية لا يقل عدد المترشحين فيها عن اثنين، ولا يزيد في كل الأحوال عن عدد المترشحين في القائمة الأصلية، مع مراعاة أحكام الفصول المتعلقة بتمثيل النساء والشباب،

– ما يفيد القيام بالتصريح السنوي بالضريبة على الدخل للسنة المنقضية،

– شهادة إبراء الذمة من الاداءات البلدية،

وتسلم الهيئة الفرعية للانتخابات وصلا مقابل مطلب الترشح.

وتضبط الهيئة إجراءات وحالات تصحيح مطالب الترشح.

الفصل 20

يمنع الترشح ضمن أكثر من قائمة انتخابية وفي أكثر من دائرة انتخابية. وتضبط الهيئة إجراءات تعويض المترشح.

ويشترط أن يكون عدد المترشحين بكل قائمة انتخابية مساويا لعدد المقاعد المخصصة للدائرة المعنية.

ويمنع انتماء عدة قائمات لحزب واحد في نفس الدائرة الانتخابية.

الفصل 21

يمنع إسناد نفس التسمية أو الرمز إلى أكثر من قائمة انتخابية.

تنظر الهيئة في التسميات أو الرموز المتشابهة وتتخذ الإجراءات اللازمة لتفادي الحالات التي تؤدي إلى إرباك الناخب.

الفصل 22

تقدم الترشحات لعضوية المجالس البلدية والجهوية على أساس مبدأ التناصف بين النساء والرجال وقاعدة التناوب بينهم داخل القائمة ولا تقبل القائمة التي لا تحترم هذا المبدأ. وفي حالة كان عدد المقاعد المخصصة للدائرة الانتخابية فرديا، يتم استثناء مبدأ التناصف لفائدة المترشحات على تلك القائمة.

تلتزم الأحزاب والائتلافات التي تتقدم في أكثر من دائرة انتخابية باعتماد التناصف بين النساء والرجال على رأس القائمات.

الفصل 23

يتعين على كل قائمة مترشحة أن لا يتجاوز سن ثلث أعضائها خمس وثلاثين سنة على أن تضم من بين الثلاثة الأوائل فيها مترشحا أو مترشحة لا يزيد سنه عن خمس وثلاثين سنة. ولا تقبل القائمة التي لا تحترم الشروط

الفرع الرابع – إجراءات البت في الترشحات

الفصل 24

تبت الهيئة في مطالب الترشح في أجل أقصاه سبعة أيام من تاريخ ختم أجل الترشحات، وتتخذ قرارا بقبول الترشح أو رفضه ويكون الرفض معللا.

وللهيئة أثناء البت في الترشحات أن تعتبر مجموعة من القائمات المستقلة المشتركة في التسمية والرمز ائتلافا يتم إعلام رئيس القائمة أو ممثلها بقرار قبول الترشح أو رفضه في أجل أقصاه 24 ساعة من صدوره.

تعلق القائمات المقبولة بمقر الهيئة ويتم نشرها بموقعها الإلكتروني في اليوم الموالي لانتهاء أجل البت في مطالب الترشح، وفي حالة الرفض يتم الإعلام بوسيلة تترك أثرا كتابيا.

الفرع الخامس – سحب الترشحات وتعويض المترشحين

الفصل 25

يمكن سحب الترشحات في أجل أقصاه 15 يوما قبل انطلاق الحملة الانتخابية، ويقدم المترشح إعلاما كتابيا بالسحب للهيئة وفق نفس إجراءات تقديم الترشحات.

تتولى الهيئة فورا إعلام ممثل القائمة أو الممثل القانوني للحزب بانسحاب المترشح بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا، وإذا كان ممثل القائمة هو المنسحب، تتولى أيضا إعلام باقي أعضاء القائمة. ويتولى رئيس القائمة في أجل 24 ساعة تدارك النقص فيها اعتمادا على القائمة التكميلية وله إعادة ترتيب القائمة، ويراعى في ذلك أحكام الفصول المتعلقة لترشيح النساء والشباب.

لا يمكن لمطلب سحب الترشح المقدم بعد انقضاء الأجل أي تأثير على القائمة ولا يحتسب المترشح المنسحب في النتائج.

الفصل 26

في صورة الوفاة أو العجز التام لأحد المترشحين يقع تعويضه وفق الإجراءات المنصوص عليها بالفصل 27.

الفرع السادس – سد الشغور

الفصل 27

عند حصول شغور نهائي لأحد المقاعد بالمجلس البلدي أو المجلس الجهوي يقع تسديده بالمترشح الذي يأتي مباشرة بعد آخر مترشح صرح بانتخابه ضمن القائمة التي ينتمي إليها العضو الذي حصل بموجبه الشغور، وذلك في أجل أقصاه خمسة من تاريخ معاينة الشغور من قبل المجلس البلدي أو المجلس الجهوي.

ويعتبر شغورا نهائيا

– الوفاة،

– العجز التام،

– الاستقالة من عضوية المجلس،

– فقدان العضوية بموجب حكم قضائي بات يقض ي بالحرمان من الحقوق المدنية والسياسية،

وفي حالة استنفاد المترشحين من القائمة الأصلية يتم تنظيم انتخابات جزئية إذا فقد المجلس البلدي أو الجهوي ثلث أعضائه وذلك في ظرف شهرين من تاريخ آخر شغور.

الباب الرابع – الحملة الانتخابية وتمويلها

الفصل 28

تفتتح الحملة الانتخابية قبل يوم الاقتراع باثنين وعشرين يوما، وتسبقها مرحلة ما قبل الحملة الانتخابية وتمتد لثلاثة أشهر.

وتنتهي الحملة أربعا وعشرين ساعة قبل يوم الاقتراع.

الفصل 29

تتولى الهيئة ضبط قواعد تنظيم الحملة وإجراءاتها طبق هذا القانون.

الفرع الأول – المبادئ المنظمة للحملة

الفصل 30

تخضع الحملة إلى المبادئ الأساسية التالية:

– حياد الإدارة وأماكن العبادة،

– حياد وسائل الإعلام الوطنية،

– شفافية الحملة من حيث مصادر تمويلها وطرق صرف الأموال المرصودة لها،

– المساواة وضمان تكافؤ الفرص بين جميع المترشحين

– احترام الحرمة الجسدية للمترشحين والناخبين وأعراضهم وكرامتهم

– عدم المساس بحرمة الحياة الخاصة والمعطيات الشخصية للمترشحين،

عدم الدعوة إلى الكراهية والعنف والتعسف والتمييز

الفصل 31

يحجر توزيع وثائق أو نشر شعارات أو خطابات متعلقة بالدعاية الانتخابية وذلك مهما كان شكلها أو طبيعتها بالإدارة والمؤسسات والمنشآت العمومية من قبل رئيس الإدارة أو الأعوان العاملين بها أو منظوريها أو الموجودين بها.

وينطبق هذا التحجير على المؤسسات الخاصة غير المفتوحة للعموم.

ويحجر استعمال الوسائل والموارد العمومية لفائدة قائمة مترشحة أو حزب.

الفصل 32

تحجر الدعاية الانتخابية بمختلف أشكالها، بالمؤسسات التربوية والجامعية والتكوينية ودور العبادة، كما يحجر إلقاء خطب أو محاضرات أو توزيع إعلانات أو وثائق أو القيام بأي نشاط دعائي بها

الفصل 33

يتعين على السلطة ذات النظر أن تتخذ التدابير اللازمة لضمان احترام واجب الحياد.

ويتعين على رئيس الإدارة الذي تبين له مخالفة واجب الحياد تحرير تقرير في الغرض يكون مرفقا بالمؤيدات اللازمة وإحالة نسخة منه إلى الهيئة.

ويمكن لكل الملاحظين المعتمدين لدى الهيئة رفع تقرير في كل الإخلالات التي تتم معاينتها في هذا الصدد.

الفصل 34

تحجر كل دعاية انتخابية تتضمن الدعوة إلى الكراهية والعنف والتعصب والتمييز.

الفصل 35

يحجر الاشهار السياسي في جميع الحالات خلال الفترة الانتخابية.

ويخول للصحف الحزبية القيام بالدعاية خلال الحملة الانتخابية في شكل إعلانات إشهار لفائدة لحزب التي هي ناطقة باسمه أو القائمات المترشحة باسم الحزب فقط.

الفصل 36

يحجر في الفترة الانتخابية الإعلان عن تخصيص رقم هاتف مجاني بوسائل الإعلام أو موزع صوتي أو مركز نداء لفائدة قائمة مترشحة أو حزب.

الفرع الثاني – تنظيم الدعاية اثناء الحملة

الفصل 37

تتمثل وسائل الدعاية المتعلقة بالانتخابات في الإعلانات والاجتماعات العمومية والاستعراضات والمواكب والتجمعات والأنشطة الإعلانية بمختلف وسائل الإعلام السمعينة والبصرية والمكتوبة وغيرها من وسائل الدعاية.

الفصل 38

تتمثل الإعلانات الانتخابية في المعلقات والمناشير والبرامج والإعلام بمواعيد الاجتماعات.

الفصل 39

يحجر استعمال علم الجمهورية التونسية أو شعارها في المعلقات الانتخابية.

الفصل 40

تخصص البلديات والمعتمديات والعمادات طيلة الحملة الانتخابية تحت رقابة الهيئة أمامكن محددة ومساحات متساوية لوضع المعلقات لكل قائمة مترشحة.

يحجر كل تعليق خارج هذه الأماكن وفي المساحات المخصصة لبقية القائمات المترشحة، كما يحجر إزالة معلفة تم تعليقها في المساحة المخصصة لها أو تمزيقها أو تغطيتها أو تشويهها أو جعل قراءتها غير ممكنة بأي طريقة كانت أو بشكل يؤول إلى تغيير محتواها.

وتعمل الهيئة على فرض احترام هذه الأحكام.

الفصل 40

تخصص البلديات والمعتمديات والعمادات طيلة الحملة الانتخابية تحت رقابة الهيئة أمامكن محددة ومساحات متساوية لوضع المعلقات لكل قائمة مترشحة.

يحجر كل تعليق خارج هذه الأماكن وفي المساحات المخصصة لبقية القائمات المترشحة، كما يحجر إزالة معلقة تم تعليقها في المساحة المخصصة لها أو تمزيقها أو تغطيتها أو تشويهها أو جعل قراءتها غير ممكنة بأي طريقة كانت أو بشكل يؤول إلى تغيير محتواها.

وتعمل الهيئة على فرض احترام هذه الأحكام.

الفصل 41

لا يجوز لأي قائمة مترشحة أن تستعمل أو تجيز للغير استعمال الأماكن المخصصة لوضع المعلقات لأغراض غير انتخابية أو التنازل لغيرها عن الأماكن المخصصة لها.

الفصل 42

الاجتماعات العمومية والاستعراضات والمواكب والتجمعات الانتخابية حرة.

ويجب إعلام الهيئة كتابيا قبل انعقادها بيومين على الأقل، ويتضمن الإعلام خاصة المكان والتوقيت وأسماء أعضاء مكتب الاجتماع العمومي أو الاستعراض أو الموكب أو التجمع.

ويتولى المكتب حفظ النظام والحرص على حسن سير الاجتماع أو الاستعراض أو الموكب أو التجمع.

الفصل 43

تضمن الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري الحق في النفاذ إلى وسائل الاتصال السمعي والبصري لكل القائمات المترشحة خلال مرحلة ما قبل الحملة الانتخابية على أساس التعددية.

كما تضمن الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري تعددية الإعلام السمعي والبصري وتنوّعه خلال الحملة الانتخابية وإزالة العراقيل التي تتعارض مع مبدأ النفاذ إلى وسائل الاتصال السمعي والبصري على أساس الإنصاف بين جميع القائمات المترشحة.

الفصل 44

للقائمات المترشحة في نطاق الحملة الانتخابية استعمال وسائل الإعلام الوطنية ووسائل الإعلام الإلكترونية. ويحجر عليها استعمال وسائل الإعلام الأجنبيّة.

الفصل 45

تتولى الهيئة بالتشاور مع الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري ضبط القواعد والشروط العامة التي يتعيّن على وسائل الإعلام التقيد بها خلال الحملة الانتخابية.

وتضبط الهيئة قواعد الحملة الخاصة بوسائل الإعلام المكتوبة والإلكترونية.

وتحدد الهيئة والهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري بقرار مشترك قواعد الحملة الخاصة بوسائل الإعلام والاتصال السمعي والبصري وإجراءاتها والشروط المتعلقة بإنتاج البرامج والتقارير والفقرات المتعلقة بالحملات الانتخابية. وتحدد الهيئتان المدة الزمنية للحصص والبرامج المخصصة لمختلف القائمات المترشحة أو الأحزاب وتوزيعها وتوقيتها بمختلف وسائل الاتصال السمعي والبصري على أساس احترام مبادئ التعددية والإنصاف والشفافية، وتراعى بالنسبة إلى المترشحين ذوي الإعاقة الاحتياجات الخصوصية الناجمة عنها.

الفصل 46

تسري كافة المبادئ المنظمة للحملة على أيّ وسيلة إعلام إلكتروني وأي رسالة موجهة للعموم عبر وسائط إلكترونية تهدف للدعاية الانتخابية.

وتسري أيضا على المواقع الالكترونية الرسمية لمنشآت الاتصال السمعي والبصري وتقوم الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري بمراقبة ذلك.

الفصل 47

تحجّر جميع أشكال الدعاية خلال فترة الصمت الانتخابي.

الفصل 48

يمنع خلال الحملة الانتخابية وخلال فترة الصمت الانتخابي، بث ونشر نتائج سبر الآراء التي لها صلة مباشرة أو غير مباشرة بالانتخابات والدراسات والتعاليق الصحفيّة المتعلقة بها عبر مختلف وسائل الإعلام

الفرع الثالث – مراقبة الحملة

الفصل 49

تتعهد الهيئة من تلقاء نفسها أو بطلب من أي جهة كانت، بمراقبة احترام القائمة المترشحة لمبادئ الحملة والقواعد والإجراءات المنظمة لها، وتتخذ التدابير والإجراءات الكفيلة بوضع حدّ فوري للمخالفات، ولها في ذلك حجز الإعلانات الانتخابية، ويمكنها الاستعانة بالقوة العامة عند الاقتضاء لفض الاجتماعات والاستعراضات والمواكب والتجمعات.

الفصل 50

تنتدب الهيئة أعوانا على أساس الحياد والاستقلالية والكفاءة، وتكلفهم بمعاينة المخالفات ورفعها، ويؤدون أمام قاضي الناحية المختص ترابيا اليمين التالية: “أقسم بالله العليّ العظيم أن أقوم بمهامي بكل إخلاص وحياد واستقلالية، وأتعهّد بالسهر على ضمان نزاهة العملية الانتخابية”.

الفصل 51

تتثبت الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري من احترام القائمات المترشحة أو الأحزاب لتحجير القيام بالدعاية الانتخابية أثناء الحملة في وسائل الاتصال السمعي والبصري الأجنبيّة غير الخاضعة للقانون التونسي والتي تبث في اتجاه الجمهور التونسي

تعلم الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري بجميع الخروقات المرتكبة والقرارات المتخذة من قبلها طبق أحكام الباب الثالث من المرسوم عدد 116 لسنة 2011 المؤرخ في 2 نوفمبر 2011 في أجل 24 ساعة من اتخاذها. وفي صورة وجود مخالفة من قبل المترشحين، تتخذ الهيئة القرارات اللازمة طبق أحكام هذا القانون.

الفصل 52

تسري أحكام الفصل 46 من المرسوم عدد 116 لسنة 2011 المؤرخ في 2 نوفمبر 2011 والمتعلق بحرية الاتصال السمعي والبصري وبإحداث هيئة عليا مستقلة للاتصال السمع والبصري على مراسلي ومكاتب القنوات الأجنبية وعلى الوكالات وشركات ا لإنتاج المتعاقدة معها داخل الجمهورية التونسية، ولا يمكن أن تكون العقوبة المسلطة من الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري متجاوزة في مداها الزمني يوم الاقتراع

الفرع الرابع – طرق التمويل

الفصل 53

يتم تمويل الحملة الانتخابية للقائمات المترشحة بالتمويل الذاتي والتمويل الخاص والتمويل العمومي وفق ما يضبطه هذا القانون.

الفصل 54

يُعتبر تمويلا ذاتيا كل تمويل نقدي أو عيني للحملة بالموارد الذاتية للقائمة المترشحة أو الحزب بالنسبة لقائماته المترشحة.

الفصل 55

الفصل 56

تخصّص لكل قائمة مترشحة منحة تشارك في تغطية مصاريف تمويل الحملة الانتخابية.

تصرف المنحة بعد الاعلان عن النتائج النهائية للقائمات التي تحصلت على الأقل على 3% من الأصوات المصرح بها بالدائرة الانتخابية التي تقدمت فيها لا يستفيد في الانتخابات الموالية من منحة التمويل العمومي كل مترشح أو قائمة لم تلتزم بأحكام هذا الفصل.

ويعد مترشحو القائمة الواحدة مسؤولين بالتضامن عن الالتزامات المتعلقة بالمنحة العمومية.

الفصل 57

يُمنع تمويل الحملة بمصادر أجنبيّة بما فيها الحكومات والأفراد والذوات المعنوية.

ويُعتبر تمويلا أجنبيا المال الذي يتخذ شكل هبة أو هدية أو منحة نقدية أو عينية أو دعائية مصدرها أجنبي وفق التشريع الجبائي، مهما كانت جنسية الممول.

الفصل 58

يحدّد كل من السقف الجملي للإنفاق على الحملة الانتخابية وسقف التمويل الخاص وسقف التمويل العمومي وشروطه بالاستناد إلى معايير من بينها خاصة حجم الدائرة الانتخابية وعدد الناخبين فيها وكلفة المعيشة، وبموجب أوامر حكومية بعد استشارة الهيئة

الفرع الخامس – التزامات القائمات والأحزاب

الفصل 59

على كلّ قائمة مترشحة فتح حساب بنكي خاص بالحملة الانتخابية. وتتولى الهيئة بالتنسيق مع البنك المركزي التونس ي ضبط إجراءات فتح الحساب وغلقه.

ويعين رئيس القائمة أو الممثل القانوني للحزب وكيلا للتصرف في الحساب البنكي وفي المسائل الماليّة والمحاسبيّة للحملة، ويصرح الوكيل وجوبا بالحساب لدى الهيئة.

الفصل 60

يتعيّن على كل قائمة مترشحة:

– فتح حساب بنكي ترصد فيه المبالغ المخصّصة للحملة، طبق ما ورد في الفصل السابق، وتصرف منه جميع المصاريف،

– مدّ الهيئة بمعرّف الحساب البنكي وهويّة الوكيل الذي يتحمّل مسؤولية صرف المبالغ المودعة بالحساب البنكي باسم القائمة المترشحة،

– مسك سجل مرقم ومختوم من قبل الهيئة لتسجيل كلّ المداخيل والنفقات بصفة متسلسلة حسب تاريخ إنجازها دون شطب أو تغيير مع التنصيص مرجع وثيقة الاثبات.

– مسك قائمة في التظاهرات والأنشطة والملتقيات المنجزة مؤشر عليها من قبل الهيئة.

إعداد قائمة تأليفية للمداخيل والمصاريف الانتخابية بالاعتماد على سجل هذه العمليات ممضاة من قبل رئيس القائمة أو الممثل القانوني للحزب.

الفصل 61

على كلّ حزب سياسيّ يقدّم أكثر من قائمة مترشحة أن يمسك حسابيّة تأليفيّة جامعة لكلّ العمليّات المنجزة في مختلف الدوائر الانتخابية التي يقدّم فيها قائمات مترشحة. يتم التسجيل بالحسابية دون شطب مع احترام التسلسل الزمني للتسجيلات المحاسبية وإمضاء السجلات من قبل القائمة المترشحة أو الحزب وذلك فضلا عن الحسابية الخاصّة بكلّ دائرة انتخابيّة التي يتم إعدادها من قبل القائمة الحزبية المعنية.

الفصل 62

تنجز المصاريف المتعلقة بالحملة بناء على وثائق إثبات أصلية وذات مصداقية.

ويتم تسديد المصاريف الانتخابية بواسطة شيكات أو تحويلات بنكية إذا تجاوزت قيمتها مبلغ خمسمائة دينار للنفقة الواحدة، ولا يمكن تجزئة هذه المصاريف لكي لا تتجاوز القيمة المذكورة.

الفصل 63

يتعين على كل قائمة مترشحة:

– إحالة نسخ أصلية من القائمات المنصوص عليها بالفصلين 60 و61 والحسابية لكل دائرة انتخابية والحسابية الجامعة إلى محكمة المحاسبات في أجل أقصاه خمسة وأربعون يوما من تاريخ التصريح النهائي بنتائج الانتخابات مرفوقة بكشف الحساب البنكي الوحيد المفتوح بعنوان الحملة،

– تسليم هذه الوثائق دفعة واحدة مباشرة إلى الكتابة العامّة لمحكمة المحاسبات أو إلى كتابة إحدى هيئاتها المختصّة ترابيّا، مقابل وصل.

الفصل 64

تنشر القائمات المترشحة في الانتخابات حساباتها المالية بإحدى الجرائد اليومية الصادرة في البلاد التونسية في ظرف شهرين من تاريخ إعلان النتائج النهائية للانتخابات

الفصل 65

يتعين على كلّ حزب أو رئيس قائمة مترشحة حفظ الحسابية ووثائق الإثبات التي بحوزته بما فيها الوثائق البنكية لمدّة خمس سنوات، وبالنسبة إلى القائمات الحزبية يحل الحزب محل رؤساء قائماته.

وعلى كلّ حزب سياسي أو قائمة مترشحة يتقرّر حله قبل انقضاء الأجل المذكور إيداع هذه الوثائق مقابل وصل مباشرة إلى الكتابة العامّة لمحكمة المحاسبات أو إلى كتابة إحدى هيئاتها الجهويّة المختصّة ترابيّا

الفرع السادس – الرقابة على تمويل الحملة

الفصل 66

تتولى الهيئة خلال الحملة مراقبة التزام القائمة المترشحة أو الحزب، بقواعد تمويل الحملة الانتخابية ووسائلها وفرض احترامها بالتعاون مع مختلف الهياكل العمومية بما في ذلك

البنك المركزي التونسي ومحكمة المحاسبات ووزارة المالية.

الفصل 67

يشرف البنك المركزي التونسي على عملية فتح الحسابات البنكية المذكورة ويسهر على عدم فتح أكثر من حساب بنكي لكل قائمة مترشحة أو حزب، ويتولى مد الهيئة ومحكمة المحاسبات بكشف في هذه الحسابات.

يتعيّن على البنك المركزي التونس ي ووزارة المالية اتخاذ الإجراءات اللازمة بما يحول دون التمويل الأجنبي للانتخابات.

الفصل 68

تتولى محكمة المحاسبات إنجاز رقابتها على موارد ومصا ريف كلّ قائمة مترشحة أو حزب والمخصّصة للحملة، والتثبت من الالتزام بوحدة الحساب وإنجاز رقابتها على موارد الحساب البنكي ومصاريفه.

الفصل 69

تنطبق الإجراءات المقررة بالقانون المنظم لمحكمة المحاسبات على رقابة تمويل الحملة، لأحزاب السياسية وقائمات المترشحين ما لم تتعارض صراحة مع أحكام هذا القانون.

وتكون هذه الرقابة مستنديّة أو ميدانيّة وشاملة أو انتقائيّة ولاحقة أو متزامنة مع الحملة. وتكون وجوبية بالنسبة إلى القائمات المترشحة التي تفوز في الانتخابات لاحقة التي تفوز في الانتخابات. وتنجز هذه الرقابة بالتزامن مع الرقابة المالية للحزب بالنسبة إلى الأحزاب والقائمات الفائزة.

الفصل 70

تهدف رقابة محكمة المحاسبات على تمويل الحملة، إلى التثبت من:

– إنجاز كل المصاريف المتعلقة بالحملة بالنسبة للأحزاب السياسية أو القائمات المترشحة من خلال الحساب البنكي المفتوح للغرض والمصرّح به لدى الهيئة،

– مسك كلّ حزب سياسي أو قائمة مترشحة حسابيّة ذات مصداقيّة تتضمّن بيانات شاملة ودقيقة حول كلّ عمليّات القبض والصرف المتّصلة بتمويل الحملة،

– تحقيق المداخيل من مصادر مشروعة،

– الطابع الانتخابي للنفقة

– احترام القائمات أو الأحزاب لسقف الإنفاق الانتخابي،

– عدم ارتكاب المترشحين لجرائم انتخابية.

الفصل 71

تمدّ الهيئة محكمة المحاسبات في أجل لا يتجاوز ثلاثة أيّام من انطلاق الحملة بما يلي:

– قائمة الأحزاب السياسية والقائمات المترشحة،

– قائمة الحسابات البنكية المفتوحة من قبل القائمات المترشحة في الانتخابات البلدية أو الجهوية،

– قائمة الأشخاص المخوّل لهم التصرّف في الحسابات البنكية باسم كلّ حزب سياسي أو قائمة مترشحة.

وتتولى الهيئة إعلام محكمة المحاسبات بكلّ تغيير يمكن أن يطرأ على القائمات المذكورة أعلاه

الفصل 72

يمكن لمحكمة المحاسبات أن تطلب من السلطات الإداريّة ذات النظر مدّها ببيان تفصيلي حول التصاريح المقدّمة لإقامة التظاهرات والأنشطة المنجزة خلال الحملة، أن تطلب من أية جهة كانت كلّ وثيق ذات علاقة بتمويل الحملة يمكن أن تكون لها جدوى في إنجاز العمل الرقابي الموكول إلى المحكمة في هذا الإطار.

الفصل 73

لا يجوز للمؤسسات البنكيّة المعنية أو أي هيكل عمومي معارضة محكمة المحاسبات والهيئة بالسرّ البنكي للامتناع عن مدّها بالمعلومات والوثائق اللازمة لإنجاز عملها.

الفصل 74

تقوم محكمة المحاسبات بإعداد تقرير عام يتضمّن نتائج رقابتها على تمويل الحملة في أجل أقصاه ستّة أشهر من تاريخ الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات.

وينشر تقرير محكمة المحاسبات مباشرة بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبموقعها الالكتروني.

الفرع السابع – المخالفات المالية والانتخابية

الفصل 75

إذا لم يتم إيداع الحساب المالي لقائمة أو حزب تتولى محكمة المحاسبات التنبيه على الجهة المخالفة وإمهالها مدة ثلاثين يوما. وفي صورة عدم إيداع الحساب خلال هذا الأجل، تقضي محكمة المحاسبات بتحميلها خطية تساوي خمسة وعشرين ضعفا لسقف الإنفاق.

إذا قررت محكمة المحاسبات رفض الحساب المالي لقائمة أو حزب دون أن يكون قد تجاوز سقف الإنفاق، تقضي بتحميله خطية تساوي 10 % من سقف الإنفاق.

في صورة تجاوز سقف الإنفاق الانتخابي بإحدى الدوائر الانتخابية، تسلط محكمة المحاسبات العقوبات وفي صورة عدم إيداع الحساب المالي طبقا ولى من هذا الفصل، أو تجاوز سقف الإنفاق بأكثر من 75 %، تصرّح محكمة المحاسبات بإسقاط عضوية كل عضو بمجلس بلدي أو جهوي ترشح عن إحدى تلك القائمات.

تصدر الأحكام ابتدائيا وتستأنف حسب الإجراءات المنصوص عليها بالقانون المنظم لمحكمة المحاسبات

الفصل 76

تسلط محكمة المحاسبات عقوبة مالية تتراوح بين خمسمائة دينار وألفين وخمسمائة دينار على القائمات المترشحة أو الأحزاب السياسيّة التي تعمد إلى عرقلة أعمالها بالتأخير في مدّها بالوثائق المطلوبة لإنجاز الأعمال الرقابية الموكولة لها.

كما يمكن للمحكمة تسليط عقوبة مالية تتراوح بين ألف دينار وخمسة آلاف دينار على القائمات المترشحة أو الأحزاب السياسيّة التي تخالف الأحكام الواردة بالفصول 77 و83 إلى 85 من هذا القانون.

تصدر هذه الأحكام ابتدائيا وتستأنف حسب الإجراءات المنصوص عليها بالقانون المنظم لمحكمة المحاسبات.

الفصل 77

تسلط العقوبات الماليّة الواردة في هذا الفرع على الحزب السياس ي المعني إن كانت المخالفة الموجبة للعقاب مرتكبة من قبل حزب سياسي وتسلط على أعضاء قائمة المترشحين بالتضامن فيما بينهم إن كانت المخالفة الموجبة للعقاب مرتكبة من أحد المترشحين بالقائمة:

– عقوبة مالية تساوي المبلغ المتجاوز للسقف إذا كان التجاوز في حدود% 10

– عقوبة مالية تساوي عشرة أضعاف قيمة المبلغ المتجاوز للسقف إذا كان التجاوز بأكثر من% 10 وإلى حد %30

– عقوبة مالية تساوي عشرين ضعفا لقيمة المبلغ المتجاوز للسقف إذا كان التجاوز بأكثر من% 30 وإلى حد 75 %

– عقوبة مالية تساوي خمسة وعشرين ضعفا قيمة المبلغ المتجاوز للسقف إذا كان التجاوز بأكثر من 75 %

الباب الخامس – الاقتراع والفرز وإعلان النتائج

الفرع الأول – الاقتراع

الفصل 75

تتم دعوة الناخبين بأمر رئاس ي في أجل أدناه ثلاثة أشهر قبل يوم الاقتراع بالنسبة إلى الانتخابات البلدية والجهوية

الفصل 79

مدة الاقتراع يوم واحد ويوافق يوم عطلة أو يوم راحة أسبوعية.

الفصل 80

إذا تعذر إجراء الانتخابات في موعدها بسبب خطر داهم وفق الفصل 80 من الدستور يتم الإعلان عن تأجيلها.

وإذا اقتض ى التأجيل تمديد المدة النيابية البلدية والجهوية يتولى رئيس الحكومة التمديد بمقتضى أمر طبق مجلة الجماعات المحلية.

تتم الدعوة للانتخابات بعد التمديد بأمر رئاس ي بناءً على رأي مطابق للهيئة.

يمكن للهيئة تأجيل الاقتراع في مكتب اقتراع أو أكثر، إذا تبين لها استحالة إجراء الانتخابات بها.

وتقرر في هذه الحالة إعادة الاقتراع فيها طبق الإجراءات المنصوص عليها بالفصل 115 من هذا القانون.

الفصل 81

يتم ضبط عدد أعضاء المجالس البلدية اعتمادا على عدد سكان البلديات وفقا لآخر إحصائيات رسمية في تاريخ صدور أمر دعوة الناخبين.

عدد السكان بالبلدية

عدد أعضاء المجالس البلدية دون اعتبار الرئيس

أقل من 5.000

10

5.001

10.000

12

10.001

25.000

16

25.001

50.000

22

50.001

100.000

30

100.001

500.000

40

أكثر من 500.000

.

60

يتم ضبط عدد أعضاء المجالس الجهوية اعتمادا على عدد سكان الولايات وفقا لآخر إحصائيات رسمية في تاريخ صدور أمر دعوة الناخبين.

عدد السكان بالجهة

عدد أعضاء المجالس الجهوية دون اعتبار الرئيس

أقل من 150.000

80

400.000

26

600.000

30

800.000

34

900.000

38

42

الفرع الثاني – نظام الاقتراع

الفصل 82

يتم التصويت حسب دوائر انتخابية ويكون تراب كل بلدية دائرة انتخابية ويكون تراب كل جهة دائرة انتخابية.

الفصل 83

تضبط الدوائر الانتخابية وتحدّد طبيعتها بمقتضى أمر حكومي.

الفصل 84

ينتخب رؤساء وأعضاء المجالس البلدية ورؤساء وأعضاء المجالس الجهوية لمدة نيابية بخمس سنوات. ويتم انتخابهم 3 أشهر قبل انتهاء المدّة النيابية.

الفصل 85

يجري التصويت لاختيار أعضاء المجالس البلدية والجهوية على القائمات في دورة واحدة. ويتم توزيع المقاعد على أساس إسناد نصف المقاعد زائد مقعد للقائمة التي تحصلت على أكبر عدد من الأصوات. وفي صورة التساوي يتم اختيار القائمة التي يترأسها الأصغر سنا. ويتم توزيع باقي المقاعد حسب التمثيل النسبي مع الأخذ بأكبر البقايا.

ولا تعتبر في عملية توزيع المقاعد، القائمات المتحصلة على أقل من خمسة بالمائة) 3(% من الأصوات المصرح بها في الدائرة.

يكون رئيسا للمجلس البلدي أو المجلس الجهوي رئيس القائمة المترشحة التي تحصلت على أكبر عدد من الأصوات.

الفصل 86

يختار الناخب إحدى القائمات المترشحة لعضوية المجالس البلدية أو الجهوية دون شطب أو تغيير لترتيب المترشحين.

الفصل 87

إذا تقدمت إلى الانتخابات قائمة واحدة في الدائرة الانتخابية، فإنه يصرح بفوزها مهما كان عدد الأصوات التي تحصلت عليها.

الفصل 88

إذا ترشحت على مستوى الدائرة أكثر من قائمة، يتم في مرحلة أولى توزيع المقاعد على أساس الحاصل الانتخابي. ولا تعتمد الأوراق البيضاء في احتساب الحاصل الانتخابي.

يتم تحديد الحاصل الانتخابي بقسمة عدد الأصوات المصرح بها على عدد المقاعد المخصصة للدائرة. وتسند في مرحلة أولى نصف المقاعد زائد مقعد للقائمة التي تحصلت على أكبر عدد من الأصوات. أم بالنسبة لباقي المقاعد يتم توزيعها في مرحلة ثانية على أساس أكبر البقايا على مستوى الدائرة الانتخابية. وإذا تساوت بقايا قائمتين أو أكثر يتم تغليب المترشح الأصغر سنّا.

تسند المقاعد إلى القائمات باعتماد الترتيب الوارد بكل منها.

الفصل 89

يتم إجراء الانتخابات البلدية والجهويّة الأولى في أجل لا يتجاوز 6 أشهر بعد صدور هذا القانون

الفرع الثالث – عملية الاقتراع

الفصل 90

الفصل 90 –

يمارس الناخب حق الاقتراع بواسطة بطاقة التعريف الوطنية أو جواز السفر.

الفصل 91

تضبط الهيئة قائمة مكاتب الاقتراع لكل دائرة انتخابية أو بلدية أو معتمدية أو عمادة، وتعمل على ألا يتجاوز عدد الناخبين 600 ناخب في كل مكتب اقتراع.

يتم نشر القرار المتعلق بضبط قائمة مكاتب الاقتراع بالهيئة وبمراكز الولايات والمعتمديات ومكاتب العمد والبلديات وبالموقع الإلكتروني للهيئة وبأي وسيلة أخرى.

الفصل 92

لا يمكن أن يكون موقع مكاتب الاقتراع في أماكن تابعة لحزب سياس ي أو لجمعية أو منظمة غير حكومية.

الفصل 93

ا تتولى الهيئة تعيين رؤساء مكاتب الاقتراع وأعضائها ممن تتوفر فيهم شروط النزاهة والحياد والاستقلالية، وتضبط شروط وصيغ تعيينهم وتعويضهم عند الاقتضاء.

تنشر الهيئة بموقعها الالكتروني في آجال معقولة يتم تحديدها بصفة مسبقة، قائمة أعضاء مكاتب الاقتراع بما في ذلك رؤساء المكاتب.

ويمكن لممثلي القائمات المترشحة أو الأحزاب طلب مراجعة يودع لدى الهيئة بالدائرة التي بها عين العضو المعني، ويكون ذلك في أجل معقول تحدده الهيئة.

لا يجوز لأي عضو بمكتب الاقتراع أن يكون زوجا أو أصلا أو فرعا لأحد المترشحين سواء كان من الدرجة الأولى أو الثانية أو أن يكون صهره أو أجيرا لديه أو منخرطا بحزب سياسي.

الفصل 94

تتولى الهيئة إعلام العموم بمواعيد فتح مكاتب الاقتراع وغلقها عبر موقعها الإلكتروني أو بأي وسيلة أخرى.

الفصل 95

يمكن لكل قائمة مترشحة أو حزب، تعيين ممثلين للحضور بمكاتب الاقتراع.

يتم قبول المطالب المقدمة إلى الهيئة من ممثلي القائمات المترشحة والملاحظين طبق رزنامة تضبطها الهيئة.

الفصل 96

يمكن لممثلي القائمات وللملاحظين تدوين ملحوظاتهم حول سير الاقتراع ضمن مذكرة ترفق وجوبا بمحضر عملية الاقتراع.

يحجر على أعضاء مكاتب الاقتراع والملاحظين وممثلي القائمات المترشحة حمل شارات تدل على انتماء سياسي. ويسهر رئيس مكتب الاقتراع على احترام عذا التحجير

الفصل 97

يحفظ رئيس مكتب الاقتراع النظام داخل المكتب ويتعين عليه اتخاذ التدابير اللازمة لضمان حسن سير العملية الانتخابية ومنع كل عمل من شأنه التأثير عليها، ويمكنه الاستعانة بالقوة العامة عند الاقتضاء.

يحجر حمل أسلحة داخل مراكز ومكاتب الاقتراع باستثناء أعوان قوات الأمن والجيش الوطنيين الموجودين بها بموافقة رئيس مركز أو مكتب الاقتراع.

الفصل 98

تجرى الانتخابات البلدية والجهوية بواسطة ورقة تصويت موحدة تتولى الهيئة تصميمها وطباعتها بكل وضوح ودقة لتجنب وقوع الناخب في خطأ.

تكون ورقة التصويت بالألوان. وتفاديا لكل التباس أو خلط تسعى الهيئة إلى تنظيم أسماء القائمات المترشحة لعضوية المجالس بطريقة عمودية.

تتولى الهيئة قبل بداية الحملة الانتخابية نشر نموذج لورقة التصويت على موقعها الإلكتروني وتسعى لتبسيط محتواها وكيفية استعمالها بكل وسائل الاتصال المتاحة.

الفصل 99

يعلق بمدخل كل مركز أو مكتب اقتراع نسخة رسمية من قائمة الناخبين المرسمين به

الفصل 100

يحجر أي نشاط انتخابي أو دعائي داخل كل من مركز ومكتب الاقتراع أو في محيطهما.

يتولى كل من رئيس مركز أو مكتب الاقتراع، قبل انطلاق عملية الاقتراع أو أثناءها إزالة الصور والشعارات والرموز المقامة وغيرها من الإعلانات.

الفصل 101

يتولى رئيس المكتب، قبل انطلاق عملية الاقتراع، التأكد أمام الحاضرين من ممثلي القائمات أو الأحزاب أو الملاحظين من أن صندوق الاقتراع فارغ قبل إقفاله وفقا للإجراءات والصيغ التي تضبطها الهيئة.

يدرج رئيس المكتب عملية الاقتراع وجوبا عدد أوراق التصويت المسلمة وأرقام أقفال الصندوق وعدد الناخبين المرسمين بالمكتب.

ويمضي أعضاء المكتب وممثلو القائمات المترشحة على محضر عملية الاقتراع.

وفي صورة رفضهم الإمضاء يتم التنصيص على ذلك بالمحضر مع ذكر الأسباب إن وجدت.

الفصل 102

– عند دخول الناخب مكتب الاقتراع، يتم التّثبت من اسمه ولقبه وعدد بطاقة التعريف الوطنية أو جواز السفر، ومن إدراج اسمه بقائمة الناخبين الخاصة بمكتب الاقتراع ويمضي أمام اسمه ولقبه.

يتسلم الناخب ورقة التصويت بعد ختمها من رئيس المكتب ويدخل الخلوة وجوب، وإثر خروجه يضع الورقة في الصندوق المخصص للغرض على مرأى من الحاضرين بمكتب الاقتراع.

يمكن للهيئة اعتماد الحبر الانتخابي بالنسبة إلى الناخب والمرافق. بمقتضى قرار ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية يبرز الأسباب الداعية لاعتماده والمخاطر المحتملة في صورة عدم اعتماده.

ولكل ناخب دخل مركز الاقتراع قبل الوقت المعين لختم الاقتراع الحق في التصويت.

الفصل 103

تُهيأ مكاتب الاقتراع لتمكين الناخبين ذوي الإعاقة من ممارسة حقهم في الاقتراع وذلك وفقا للتراتيب التي تضبطها الهيئة.

يمارس الناخب ذو الإعاقة حقه في الاقتراع طبقا للتدابير التي تتخذها الهيئة مع مراعاة مبدأ شخصية وسرية الاقتراع وفي حدود ما تقتضيه الإعاقة.

وينتفع بالتدابير والإجراءات الخاصة بذوي الإعاقة يوم الاقتراع كل ناخب يستظهر ببطاقة إعاقة.

الفصل 104

يمكن للناخبين ذوي الإعاقة الآتي ذكرهم اصطحاب مرافق تتوفر فيه صفة الناخب يختارونه بأنفسهم على أن يكون قرينه أو من أصوله أو من فروعه:

– الكفيف

– الحامل لإعاقة عضوية تمنعه من الكتابة.

وفي صورة عدم اصطحاب مرافق يكلف رئيس مكتب الاقتراع بطلب من ذي الإعاقة، أحد الناخبين المتواجدين بمكتب الاقتراع لمساعدته على التصويت.

لا يمكن للمرافق أو للناخب الذي اختاره رئيس مكتب الاقتراع أن يساعد أكثر من ناخب. ويتعين على المرافق عدم التأثير على اختيار الناخب ذي الإعاقة.

ويقتصر دوره على مساعدته في إتمام العمليات التي يستعص ي عليه القيام بها بمفرده.

الفصل 105

يتولى رئيس مكتب الاقتراع النظر في تحفظات ممثلي القائمات المترشحة أو الأحزاب حول تطبيق التراتيب والإجراءات المتعلقة بالاقتراع طبق القانون والنصوص التطبيقية الصادرة عن الهيئة في الغرض.

وتكون قراراته نافذة فور صدورها على أن يتم تضمين التحفظات والقرارات صلب محضر عملية الاقتراع.

الفرع الرابع – الفرز

الفصل 106

تجرى عملية الفرز علانية ويحضرها الملاحظون وممثلو القائمات والأحزاب المترشحة.

الفصل 107

يباشر أعضاء مكتب الاقتراع عملية فرز الأصوات حال الانتهاء من عمليات التصويت.

يحصي أعضاء المكتب عدد الإمضاءات بقائمة الناخبين ويتم التنصيص على ذلك بمحضر عملية الفرز. ثم يفتح الصندوق ويحصى ما به من أوراق تصويت، فإن كان عددها يفوق عدد الإمضاءات أو يقلّ عنها، يعاد الإحصاء مرة أخرى، فإذا تأكد عدم التطابق بين عدد أوراق التصويت وعدد المقترعين، يقع التنصيص على ذلك بالمحضر. ويتم التحري عن سبب عدم التطابق ثم يأذن رئيس المكتب بالشروع في عملية الفرز.

عند انتهاء عمليات الكشف عن نتائج التصويت يسجل الفارزون بورقة الكشف عدد الأصوات التي تحصلت عليها كل قائمة مترشحة، ثم يذيلونها بإمضاءاتهم ويسلمونها إلى رئيس المكتب مع أوراق التصويت.

الفصل 108

تلغى ولا تحتسب ضمن الأوراق المصرح بها كل ورقة ملغاة على معنى الفصل الثالث من هذا القانون ومنها خاصة:

– رقة التصويت غير المختومة من رئيس مكتب الاقتراع،

– رقة التصويت التي تحمل علامة أو تنصيصا يعرف بالناخب،

– ورقة التصويت التي بها تعويض أو زيادة قائمة أو قوائم مترشحة،

– ورقة التصويت التي تضمنت تصويتا لأكثر من قائمة مترشحة

ويحصي أعضاء المكتب الأوراق البيضاء التي لا تحتسب في نتيجة الاقتراع.

الفصل 109

يضبط مكتب الاقتراع نتيجة الاقتراع بجمع النتائج التي احتوت عليها أوراق الكشف المحررة من قبل الفارزين

الفصل 110

يتضمن محضر عملية الفرز المحرر في عدة نظائر خاصة التنصيصات التالية:

– أعداد أقفال الصندوق عند فتحه وعند إعادة غلقه،

– عدد الناخبين المرسمين بمكتب الاقتراع،

– عدد الناخبين الذين قاموا بالتصويت،

– عدد أوراق التصويت التالفة،

– عدد الأوراق الباقية،

– عدد أوراق التصويت المستخرجة من صندوق الاقتراع،

– عدد أوراق التصويت الملغاة،

– عدد أوراق التصويت البيضاء

– العدد الجملي للأصوات المصرح بها والتي تحصلت عليها كل القائمات المترشحة

– عدد الأصوات التي تحصلت عليها كل قائمة مترشحة

الفصل 111

لممثلي القائمات أو الأحزاب المترشحة أو الملاحظين المطالبة بتضمين جميع الملاحظات والتّحفظات الخاصة بعملية الفرز ضمن مذكرة ترفق بمحضر عملية الفرز ويتولى رئيس المكتب الإجابة عنها وتدوين ذلك صلب المذكرة

الفصل 112

بعد الانتهاء من عملية الفرز يمض ي أعضاء مكتب الاقتراع وممثلو القائمات على محضر عملية الفرز. وفي صورة رفضهم الإمضاء يتم التنصيص على ذلك بالمحضر مع ذكر الأسباب إن وجدت.

يعلق رئيس المكتب أو من يعوضه من أعضائه أمام كل مكتب اقتراع محضر عملية الفرز الخاص به، ويوضع نظير من المحضر بصندوق الاقتراع.

تنشر محاضر عمليات الفرز لمكاتب الاقتراع على الموقع الالكتروني للهيئة.

الفصل 113

تعين الهيئة مكتبا مركزيا بكل دائرة انتخابية، يكف بجمع نتائج الاقتراع. ويمكن لها عند الاقتضاء أن تعين مركزا أو عدة مراكز جمع بكل دائرة انتخابية.

يمكن للهيئة تعيين مكتب مركزي يضم أكثر من دائرة انتخابية لتجميع نتائج الفرز بالنسبة للانتخابات البلدية على ألا يضم المكتب المركزي أكثر من 8 دوائر انتخابية.

تضبط الهيئة تركيبة ومهام كل من المكتب المركزي ومراكز الجمع.

الفرع الخامس – إعلان النتائج

الفصل 114

تراقب الهيئة قرارات مكاتب الاقتراع والمكاتب المركزية ومراكز الجمع في مجال الاقتراع والفرز، وتقوم بالتحقيق في أسباب عدم التطابق بين عدد أوراق التصويت وعدد المقترعين وإصلاح الأخطاء المادية والحسابية في محاضر الفرز إن وجدت. وللهيئة أن تعيد الفرز في مكتب اقتراع أو أكثر. ولها أن تلغي النتائج فيه أو في دائرة انتخابية إذا تبين لها وجود إخلالات جوهرية وحاسمة شابت عملية الاقتراع والفرز.

وتعلم الهيئة النيابة العمومية عند الاشتباه في ارتكاب مخالفات أو جرائم أثناء الانتخابات.

إذا كان من شأن النتائج الملغاة التأثير على تحديد المقاعد الفائزة في الانتخابات، تقوم الهيئة بإعادة الاقتراع في الدوائر الانتخابية التي ألغيت فيها النتائج طبق الأحكام الواردة بالأبواب المتعلقة بالفترة الانتخابية والاقتراع والفرز وإعلان النتائج، وذلك في مدة لا تتجاوز الثلاثين يوما الموالية لانقضاء أجل الطعن في النتائج الأولية للانتخابات أو للإعلام بالأحكام الصادرة عن الهيئة القضائية المعنية.

لا تتم إعادة الاقتراع إلا بين القائمات المترشحة التي سبق لهم المشاركة في الانتخابات بالدائرة الانتخابية المعنية.

الفصل 115

تتثبت الهيئة من احترام الفائزين لأحكام الحملة الانتخابية وتمويلها. ويمكن أن تقرر إلغاء نتائج الفائزين إذا تبين لها أن مخالفتهم لهذه الأحكام أثرت على نتائج الانتخابات بصفة جوهرية وحاسمة وتكون قراراتها معللة. وفي هذه الحالة يقع إعادة احتساب نتائج الانتخابات دون الأخذ بعين الاعتبار القائمة التي ألغيت نتائجها.

الفصل 116

تتولى الهيئة الإعلان عن النتائج الأولية للانتخابات بما فيها قرارات إلغاء نتائج الفائزين في أجل أقصاه الأيام الثلاثة التي تلي الاقتراع والانتهاء من الفرز، ويتم تعليق النتائج بمقرات الهيئة وإدراجها بموقعها الالكتروني مصحوبة بنسخ من محاضر عمليات الفرز وبالقرارات التصحيحية التي اتخذتها الهيئة.

الباب السادس – النزاعات الانتخابية

الفصل 117

يمكن الطعن في قرارات الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فيما يتعلق بالترشحات، من قبل رئيس القائمة أو أحد أعضائها أو الممثل القانوني للحزب أو أعضاء بقية القائمات المترشحة بنفس الدائرة الانتخابية، أمام محكمة الناحية المختصة ترابيا، وذلك بمقتضى عريضة كتابية مصحوبة بالمؤيدات وبما يفيد تبليغها إلى الهيئة والأطراف المشمولة بالطعن في أجل أقصاه ثلاثة أيام من تاريخ الإعلام بالقرار أو التعليق من دون أن يكون ذلك وجوبا للاستعانة بمحام.

الفصل 118

تتولى محكمة الناحية المتعهدة النظر في الدعوى طبق الإجراءات المنصوص عليها بالفصول 43 و46 و47 و48 فقرة أخيرة و49 و50 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية ويمكنها أن تأذن بالمرافعة حينا.

تبت المحكمة في الدعوى في أجل أقصاه ثلاثة أيام عمل من تاريخ التعهد، وتعلم الأطراف بالحكم في أجل أقصاه 48 ساعة من تاريخ صدوره بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا.

الفصل 119

يمكن استئناف الأحكام الصادرة عن محاكم الناحية أمام قاضي اداري فردي يتم تعيينه لدى المحاكم الابتدائية للبت في النزاعات الانتخابية.

ويمكن رفع هذه الدعوى من قبل الأطراف المشمولة بالحكم الابتدائي أو رئيس الهيئة في أجل أقصاه خمسة أيام من تاريخ الإعلام بالحكم بمقتضى عريضة كتابية تكون معللة ومشفوعة بالمؤيدات وبمحضر الإعلام بالطعن وبما يفيد تبليغها إلى الجهة المدعَى عليها بواسطة عدل تنفيذ وإلا رفض الطعن.

الفصل 120

تتولى كتابة المحكمة ترسيم العريضة وإحالتها فورا إلى الرئيس الأول للمحكمة الإدارية الذي يتولى تعيينها حالا لدى دائرة ابتدائية.

يعين رئيس الدائرة المتعهدة بالقضية جلسة مرافعة في أجل أقصاه ثلاثة أيام من تاريخ ترسيم العريضة واستدعاء الأطراف بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا لتقديم ملحوظاتهم.

تصرف الدائرة القضية للمفاوضة والتصريح بالحكم في أجل 72 ساعة من تاريخ جلسة المرافعة ولها أن تأذن بالتنفيذ على المسودة. وتعلم المحكمة الإدارية الأطراف بالحكم بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا في أجل أقصاه 48 ساعة من تاريخ التصريح به.

ويكون الحكم الاستئنافي باتا ولا يقبل أي وجه من أوجه الطعن ولو بالتعقيب

الفصل 121

تقبل القائمات التي تحصلت على حكم قضائي بات، وتتولى الهيئة الإعلان عن القائمات المقبولة نهائيا بعد انقضاء آجال تبليغ الأحكام النهائية.

الفرع الثاني – نزاعات النتائج

الفصل 122

يمكن الطعن أمام الدوائر الاستئنافية للمحكمة الإدارية في النتائج الأولية للانتخابات في أجل أقصاه ثلاثة أيام من تاريخ تعليقها بمقرات الهيئة.

وعلى الطرف الراغب في ممارسة الطعن في النتائج الأولية أن يوجه إلى الهيئة إعلاما به بواسطة عدل تنفيذ مع نظير من العريضة والمؤيدات.

ويُرفع الطعن وجوبا بالنسبة للانتخابات البلدية والجهوية من قبل رئيس القائمة المترشحة أو أحد أعضائها أو الممثل القانوني للحزب في خصوص النتائج المصرح بها بالدائرة الانتخابية المترشحين بها، أو من أي شخص مادي أو معنوي يثبت أن له مصلحة في القيام، ويكون ذلك بواسطة محام وجوبا.

يجب أن يكون مطلب الطعن معللا ومحتوي على أسماء الأطراف ومقراتهم وعلى عرض موجز للوقائع ويكون مشفوعا بالمؤيدات وبمحضر الإعلام بالطعن.

يتم تمثيل الهيئة من قبل رئيسها، ويمكنه تكليف من يمثله في الغرض.

تتولى كتابة المحكمة الإدارية ترسيم العريضة وإحالتها فورا إلى الرئيس الأول الذي يتولى تعيينها حالا لدى إحدى الدوائر الاستئنافية.

ويتولى رئيس الدائرة المتعهدة تعيين جلسة مرافعة في أجل قدره ثلاثة أيام من تاريخ تقديم الطعن واستدعاء الأطراف بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا لتقديم ملحوظاتهم.

وتتولى الدائرة إثر المرافعة حجز القضية للمفاوضة والتصريح بالحكم في أجل أقصاه خمسة أيام من تاريخ جلسة المرافعة، وتأذن بالتنفيذ على المسودة.

وتعلم المحكمة الأطراف بالحكم بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا في أجل أقصاه 48 ساعة من تاريخ التصريح به.

الفصل 123

يمكن الطعن في الأحكام الصادرة عن الدوائر الاستئنافية من قبل الهيئة أو المترشحين المشمولين بالحكم أو من أي شخص مادي أو معنوي يثبت أن له مصلحة في القيام أمام الجلسة العامة القضائية للمحكمة الإدارية في أجل أقصاه 72 ساعة من تاريخ الإعلام به.

وعلى الطرف الراغب في ممارسة الطعن أن يوجه إلى الهيئة والأطراف المشمولة بالطعن إعلاما به بواسطة عدل تنفيذ مع نظير من العريضة ومؤيداتها.

ويرفع الطعن بموجب عريضة تتولى القائمة المترشحة أو من يمثلها إيداعها بكتابة المحكمة، وذلك بواسطة محام لدى التعقيب.

وتكون العريضة معللة ومصحوبة بنسخة من الحكم المطعون فيه ومحضر الإعلام بالطعن، وإلا رفض طعنه.

تتولى كتابة المحكمة حال توصلها بالعريضة ترسيمها وإحالتها فورا إلى الرئيس الأول الذي يتولى تعيينها حالا لدى الجلسة العامة القضائية.

ويعيّن الرئيس الأول جلسة مرافعة في أجل أقصاه ثلاثة أيام من تاريخ تقديم الطعن واستدعاء الأطراف بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا والتنبيه على الجهة المدعى عليها للإدلاء بملحوظاتها الكتابية وبما يفيد تبليغ نسخة منها إلى الأطراف الأخرى وذلك في أجل أقصاه 48 ساعة قبل جلسة المرافعة.

يتم تمثيل الهيئة من قبل رئيسها، ويمكنه تكليف من يمثله في الغرض.

وتتولى الجلسة العامة حجز القضية للمفاوضة والتصريح بالحكم في أجل أقصاه خمسة أيام من تاريخ جلسة المرافعة، وتأذن بالتنفيذ على المسودة.

وتعلم المحكمة الأطراف بالحكم بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا في أجل أقصاه يومان من تاريخ التصريح به. ويكون قرار الجلسة العامة باتا ولا يقبل أي وجه من أوجه الطعن ولو بالتعقيب.

الفصل 124

تصرح الهيئة بالنتائج النهائية للانتخابات البلدية أو الجهوية في أجل 48 ساعة من توصلها بآخر حكم صادر عن الجلسة العامة القضائية للمحكمة الإدارية في خصوص الطعون المتعلقة بالنتائج الأولية للانتخابات أو بعد انقضاء أجل الطعن، وذلك بقرار ينشر بالموقع الإلكتروني للهيئة وبالرائد الرسمي للجماعات المحلية.

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.