احدث القوانين

>

مشروع قانون أساسي عدد 16 لسنة 2015 متعلق بالمجلس الأعلى للقضاء

تجدر الإشارة إلى أن مشروع هذا القانون تم الطعن فيه أمام الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين التي قررت عدم دستوريته للمرة الثانية.

وبعد عرض مشروع القانون في نسخته الأولى المصادق عليها من قبل مجلس الوزراء على لجنة التشريع العام، قررت اللجنة رفضه وأحالته للجلسة العامة.

في الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 2016.03.23، قرر النواب، عملا بالفصل 124 من النظام الداخلي للمجلس، مناقشة مشروع القانون الأساسي المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء

للإطلاع على الصيغة المصادق عيها من قبل الجلسة العامة بتاريخ 23 مارس 2016 ، الرجاء الضغط على الرابط التالي (PDF):

(تاريخ التحيين 2016/03/24)

الباب الأول – الأحكام العامة

الفصل الأول

المجلس الأعلى للقضاء مؤسسة دستورية يمثل السلطة القضائية ويتمتع بالاستقلال الإداري والمالي والتسيير الذاتي وله السلطة الترتيبية في مجال اختصاصه.

يضمن المجلس الأعلى للقضاء استقلال السلطة القضائية وحسن سير القضاء طبق أحكام الدستور والمعايير الدولية. ويدعم استقلالية القاضي ويسهر على التزام القضاة بأخلاقيات الفضاء وفق مدونة سلوك يعدها في الغرض ويتم نشرها.

الفصل 2

يقصد على معنى هذا القانون بالعبارات التالية ما يلي:

المجلس : المجلس الأعلى للقضاء المنتصب بجميع أعضاءه.

رئيس المجلس: رئيس المجلس الاعلى للقضاء

أعضاء المجلس : أعضاء المجلس الأعلى للقضاء

الجلسة العامة: هيكل يتكون من أعضاء يمثلون المجالس القضائية الثلاثة.

المجلس القضائي: مجلس القضاء العدلي أو مجلس القضاء الإداري أو مجلس القضاء المالي

المستقلون من ذوي الاختصاص : كل شخص لا ينتمي لأي حزب سياسي ويكون مختصا في المجال القانوني أو المالي أو الجبائي أو المحاسبي بحسب المجلس القضائي الذي ينتمي إليه.

الناخب : كل قاض مباشر أو في حالة إلحاق بتاريخ إجراء الانتخابات

الفصل 3

يؤدي رئيس المجلس وأعضاءه أمام رئيس الجمهورية اليمين التالية ” أقسم بالله العظيم أن احافظ على استقلال السلطة القضائية طبق أحكام الدستور والقانون وأن أحافظ على علوية الدستور وسيادة القانون وحماية الحقوق والحريات.”

الفصل 4

يضبط المجلس المنح والامتيازات المقررة لأعضائه ويصدر قرارا في ذلك ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

وتؤخذ بعين الاعتبار حالة تفرغ العضو من عدمه.

الفصل 5

تخصص الدولة للمجلس مقرا بتونس العاصمة وتضع على ذمته الموارد البشرية والوسائل المادية اللازمة لحسن سير أعماله.

الصيغة المعروضة على الجلسة العامة:

مقر المجلس الأعلى للقضاء بتونس العاصمة، ويمكنه عقد جلساته خارج هذا المقر بأي جهة من جهات الجمهورية

_____________________________________________________________________

الصيغة التي صادقت عليها الجلسة العامة:

مقر المجلس الأعلى للقضاء بتونس العاصمة، ويمكنه عقد جلساته بأي جهة من جهات الجمهورية.

الفصل 6

الصيغة المعروضة على لجنة التشريع العام

ينتخب المجلس في أول جلسة يعقدها رئيسا ونائبا له من بين أعضاءه من القضاة الأعلى رتبة .

___________________________________________________________________

الصيغة المعروضة على الجلسة العامة:

على رئيس المجلس وأعضائه التصريح بمكاسبهم طبق التشريع الجاري به العمل.

__________________________________________________________________

الصيغة التي صادقت عليها الجلسة العامة:

على رئيس المجلس وأعضائه التصريح بمكاسبهم طبق التشريع الجاري به العمل.

الفصل 7

الصيغة المعروضة على لجنة التشريع العام:

يضبط المجلس نظامه الداخلي بعد استشارة المحكمة الإدارية ويصادق عليه في جلسة عامة بأغلبية ثلثي اعضاءه.

_________________________________________________________________________

الصيغة المعروضة على الجلسة العامة:

لا يمكن الجمع بين عضوية المجلس والوظائف التالية سواء كان ذلك بصفة دائمة أو وقتية ومقابل أجر أو دونه

– عضوية الحكومة؛

– عضوية مجلس نواب الشعب

– عضوية مجالس الجماعات المحلية المنتخبة؛

– عضوية الهيئات الدستورية المستقلة؛

– وظيفة لدى دول أخرى؛

وظيفة لدى المنظمات الدولية الحكومية أو المنظمات غير الحكومية.

_____________________________________________________________________

الصيغة التي صادقت عليها الجلسة العامة:

لا يمكن الجمع بين عضوية المجلس والوظائف التالية سواء كان ذلك بصفة دائمة أو وقتية ومقابل أجر أو دونه:

– عضوية الحكومة؛

– عضوية مجلس نواب الشعب

– عضوية مجالس الجماعات المحلية المنتخبة؛

– عضوية الهيئات الدستورية المستقلة؛

– وظيفة لدى دول أخرى

وظيفة لدى المنظمات الدولية الحكومية أو المنظمات غير الحكومية

الفصل 8

يعد المجلس تقريرا سنويا في أعماله يعرض في أجل أقصاه موفى شهر جويلية على كل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس الحكومة.

ينشر هذا التقرير على الموقع الخاص بالمجلس وبأية وسيلة أخرى.

الفصل 9

على رئيس المجلس أعضاؤه التصريح بمكاسبهم طبق التشريع الجاري به العمل

الفصل 10

يحجر على رئيس المجلس وأعضاءه المشاركة في اتخاذ القرارات المتعلقة بهم بصورة مباشرة أو غير مباشرة

كما يجب عليهم التصريح بالحالات والوضعيات التي من شأنها أن تؤثر على حياتهم.

الفصل 11

إذا ارتكب رئيس المجلس أو أحد أعضاءه فعلا قصديا موجبا للتتبع الجزائي أو خطأ جسيما موجبا للمؤاخذة التأديبية ، فإنه يقع تجميد عضويته في انتظار البت فيما نسب إليه طبق الاجراءات الخاصة بذلك الواردة بالنظام الداخلي.

يرفع التجميد بمجرد صدور قرار بالعزل أو بصدور حكم جزائي بات بعدم سماع الدعوى.

تنتهي عضوية المجلس بمجرد صدور قرار بالعزل أو بصدور حكم جزائي بات بالإدانة.

الفصل 12

تنعفد جلسات المجلس بدعوة من رئيسه الذي يضبط جدول أعماله.

لا تكون جلسات المجلس قانونية إلا بحضور أغلبية أعضائه.

وفي صورة عدم توفر النصاب تعاد الدعوة إلى انعقاد الجلسة خلال العشرة أيام اللاحقة على ألا يقل عدد الحضور عن الثلث.

تتخذ قرارات المجلس بأغلبية الحاضرين عدى الصور الخاصة الواردة بهذا القانون.

وفي حالة التساوي يكون صوت الرئيس مرجحا

الباب الثاني – تركيبة المجلس الأعلى للقضاء

الفصل 13

الصيغة المعروضة على لجنة التشريع العام:

يتكون المجلس من هياكل أربعة:

̶ مجلس القضاء العدلي

̶ مجلس القضاء الإداري

̶ مجلس القضاء المالي

̶ الجلسة العامة للمجالس القضائية الثلاثة

_________________________________________________________________________

الصيغة المعروضة على الجلسة العامة:

الفصل 8 يتكون المجلس من هياكل أربعة:

– مجلس القضاء العدلي.

– مجلس القضاء الإداري.

– مجلس القضاء المالي.

الجلسة العامة للمجالس القضائية الثلاثة.

_____________________________________________________________

الصيغة التي صادقت عليها الجلسة العامة:

الفصل 8 – يتكون المجلس من هياكل أربعة:

– مجلس القضاء العدلي.

– مجلس القضاء الإداري.

– مجلس القضاء المالي.

الجلسة العامة للمجالس القضائية الثلاثة .

الفصل 14

الصيغة المعروضة على لجنة التشريع العام:

يتكون مجلس القضاء العدلي من سبعة وعشرين عضوا كما يلي:

̶ أربعة قضاة معينون بالصفة وهم:

  • الرئيس الاول لمحكمة التعقيب: رئيس
  • وكيل الدولة العام لدى محكمة التعقيب : عضو
  • المتفقد العام للشؤون القضائية : عضو
  • رئيس المحكمة العقارية: عضو

̶ اربعة عشر قاضيا منتخبا من نظرائهم كما يلي:

  • خمسة عن الرتبة الأولى : أعضاء
  • أربعة عن الرتبة الثانية : أعضاء
  • خمسة عن الرتبة الثالثة : أعضاء

̶ تسع شخصيات مستقلة من ذوي الاختصاص : أعضاء كما يلي:

  • خمسة محامين
  • أربعة اساتذة جامعيين من ذوي الاختصاص القانوني من غير المحامين.

ويراعى في عضوية هذا المجلس مبدأ التناصف باستثناء الأعضاء المعينين بالصفة عضأعضاء

______________________________________________________________________________

الصيغة المعروضة على الجلسة العامة:

الفصل 9 يتكون مجلس القضاء العدلي من خمسة عشر عضوا كما يلي:

– أربعة قضاة معينون بالصفة وهم:

  • الرئيس الاول لمحكمة التعقيب.
  • وكيل الدولة العام لدى محكمة التعقيب.
  • وكيل الدولة العام مدير القضاء العسكري.
  • رئيس المحكمة العقارية.

– ستة قضاة منتخبين من نظرائهم في الرتبة بحساب عضوين اثنين عن كل رتبة.

– خمس شخصيات مستقلة من ذوي الاختصاص منتخبين من نظرائهم كما يلي:

  • أربعة محامين.
  • مدرس باحث مختص في القانون من غير المحامين.
  • _______________________________________________________________________
  • الصيغة التي صادقت عليها الجلسة العامة:

الفصل 9 – يتكون مجلس القضاء العدلي من خمسة عشر عضوا كما يلي:

– أربعة قضاة معينون بالصفة وهم:

  • الرئيس الاول لمحكمة التعقيب.
  • وكيل الدولة العام لدى محكمة التعقيب.
  • وكيل الدولة العام مدير القضاء العسكري.
  • رئيس المحكمة العقارية.

– ستة قضاة منتخبين من نظرائهم في الرتبة بحساب عضوين اثنين عن كل رتبة.

– خمس شخصيات مستقلة من ذوي الاختصاص منتخبين من نظرائهم كما يلي:

  • أربعة محامين.
  • عدل منفذ.

الفصل 15

:الصيغة المعروضة على لجنة التشريع العام

يتكون مجلس القضاء الاداري من واحد وعشرين عضوا كما يلي:

̶ ثلاثة قضاة معينون بالصفة وهم:

  • الرئيس الأول للمحكمة الادارية العليا : رئيس
  • وكيل الرئيس الأول للمحكمة الادارية العليا: عضو
  • رئيس محكمة استئنافية : عضو

̶ أحد عشر قاضيا منتخبا من نظائرهم كما يلي:

  • ستة مستشارين : أعضاء
  • خمسة مستشارين مساعدين

̶ سبع شخصيات مستقلة من ذوي الاختصاص: أعضاء كما يلي:

  • أربعة محاميين
  • ثلاثة أساتذة جامعيين من ذوي الاختصاص القنوني من غير المحامين

ويراعى في عضوية المجلس مبدأ التناصف باستثناء الأعضاء المعينين بالصفة.

_____________________________________________________________________________________________

الصيغة المعروضة على الجلسة العامة:

الفصل 10 يتكون مجلس القضاء الاداري من خمسة عشر عضوا كما يلي:

– أربعة قضاة معينون بالصفة وهم:

  • الرئيس الأول للمحكمة الادارية العليا
  • رئيس المحكمة الإدارية الاستئنافية الأقدم في خطته
  • رئيس الدائرة التعقيبية أو الاستشارية الأقدم في خطته
  • رئيس المحكمة الإدارية الابتدائية الأقدم في خطته

– ستة قضاة منتخبين من نظرائهم في الرتبة كما يلي:

  • ثلاثة مستشارين
  • ثلاثة مستشارين مساعدين

– خمس شخصيات مستقلة من ذوي الاختصاص منتخبين من نظرائهم كما يلي:

  • ثلاثة محامين

مدرسين باحثين مختصين في القانون من غير المحامين

____________________________________________________________________________

الصيغة التي صادقت عليها الجلسة العامة:

الفصل 10 – يتكون مجلس القضاء الاداري من خمسة عشر عضوا كما يلي:

– أربعة قضاة معينون بالصفة وهم:

  • الرئيس الأول للمحكمة الادارية العليا
  • رئيس المحكمة الإدارية الاستئنافية الأقدم في خطته
  • رئيس الدائرة التعقيبية أو الاستشارية الأقدم في خطته
  • رئيس المحكمة الإدارية الابتدائية الأقدم في خطته

– ستة قضاة منتخبين من نظرائهم في الرتبة كما يلي:

  • ثلاثة مستشارين
  • ثلاثة مستشارين مساعدين

– خمس شخصيات مستقلة من ذوي الاختصاص منتخبين من نظرائهم كما يلي:

  • ثلاثة محامين

مدرسين باحثين في القانون العام من غير المحامين الأول برتبة أستاذ تعليم عالي أو أستاذ محاضر بالتعليم العالي والثاني برتبة أستاذ مساعد للتعليم العالي أو مساعد للتعليم العالي.

الفصل 16

الصيغة المعروضة على لجنة التشريع العام

يتكون مجلس القضاء المالي من واحد وعشرين عضوا كما يلي:

̶ ثلاثة قضاة معنيون بالصفة وهم :

  • رئيس محكمة المحاسبات : رئيس
  • وكيل رئيس محكمة المحاسبات : عضو
  • رئيس دائرة الأقدم في رتبته : عضو

– أحد عشر قاضيا منتخبا من نظرائهم كما يلي

  • ستة مستشارين : أعضاء
  • خمسة مستشارين مساعدين : أعضاء

̶ سبعة شخصيات مستقلة من ذوي الاختصاص في الملية العمومية أو في الجباية أو في المحاسبة : أعضاء كما يلي

  • محاميان
  • خبيران في المحاسبة باقتراح من هيئة الخبراء المحاسبين بالبلاد التونسية
  • ثلاثة اساتذة جامعيين من غير المحامين

ويراعى في عضوية هذا المجلس مبدا التناصف باستثناء الاعضاء المعنيين بالصفة.

_______________________________________________________________________________________

الصيغة المعروضة على الجلسة العامة:

الفصل 11 – يتكون مجلس القضاء المالي من خمسة عشر عضوا كما يلي:

̶ أربعة قضاة معينين بالصفة وهم :

  • الرئيس الأول لمحكمة المحاسبات
  • مندوب الحكومة العام
  • وكيل رئيس محكمة المحاسبات
  • رئيس غرفة الأقدم في رتبة مستشار

̶ ستة قضاة منتخبين من نظرائهم في الرتبة كما يلي:

  • ثلاثة مستشارين
  • ثلاثة مستشارين مساعدين

̶ خمس شخصيات مستقلة من ذوي الاختصاص منتخبين من نظرائهم كما يلي:

محامين اثنين

ثلاثة خبراء محاسبين

_____________________________________________________________________________

الصيغة التي صادقت عليها الجلسة العامة:

الفصل 11 – يتكون مجلس القضاء المالي من خمسة عشر عضوا كما يلي:

̶ أربعة قضاة معينين بالصفة وهم :

  • الرئيس الأول لمحكمة المحاسبات
  • مندوب الحكومة العام
  • وكيل رئيس محكمة المحاسبات
  • رئيس غرفة الأقدم في رتبة مستشار

̶ ستة قضاة منتخبين من نظرائهم في الرتبة كما يلي:

  • ثلاثة مستشارين
  • ثلاثة مستشارين مساعدين

̶ خمس شخصيات مستقلة من ذوي الاختصاص منتخبين من نظرائهم كما يلي:

  • محامين اثنين
  • ثلاثة خبراء محاسبين خبيران محاسبان اثنان

مدرس باحث برتبة أستاذ جامعي مختص في المالية العمومية والجباية

الفصل 17

تتكون الجلسة العامة من ثلاثين عضوا كما يلي:

̶ ثلاثة قضاة من المعينين بالصفة بحساب قاضيين عن كل مجلس وهم:

  • وكيل الدولة العام لدى محكمة التعقيب
  • وكيل رئيس المحكمة الإدارية العليا
  • وكيل رئيس محكمة المحاسبات

̶ سبعة عشر عضوا من القضاة المنتخبين بحساب سبعة قضاة من مجلس القضاء العدلي وحمسة قضاة من مجلس القضاء الإداري وخمسة قضاة من مجلس القضاء المالي

̶ عشرة أعضاء من المستقلين من أصحاب الاختصاص القانوني أو المالي أو الجبائي أو المحاسبي كما يلي:

  • خمسة محامين بحساب ثلاثة محامين عن مجلس القضاء العدلي ومحام عن مجلس القضاء الغداري ومحام عن مجلس القضاء المالي.
  • خمسة أساتذة جامعيين من غير المحامين بحساب ثلاثة اساتذة جامعيين عن مجلس القضاء العدلي واستاذ جامعي عن مجلس القضاء الإداري واستاذ جامعي عن مجلس القضاء المالي

يعين كل مجلس من المجالس القضائية الثلاثة في أول اجتماع يعقده أعضاءه بالجلسة العامة بالتوافق أو بالانتخاب بأغلبية أعضاءه عند الاقتضاء.

ينتخب أعضاء الجلسة العامة في أول اجتماع يدعو إليه أكبرهم سنا رئيسا من بين القضاة الأعلى رتبة وعند التساوي الأقدم في الرتبة.

ويراعى في عضوية هذا المجلس مبدأ التناصف باستثناء الأعضاء المعينين بالصفة.

الفصل 18

يتولى كل هيكل من الهياكل ا المكونة للمجلس انتخاب نائب رئيس من القضاة الأعلى رتبة في أول جلسة يعقدها.

الفصل 19

تنعقد جلسات مختلف الهياكل المكونة للمجلس بدعوة من رؤسائها اللذين يحددون جداول أعمالها .

تتخذ القرارات وفقا لأحكام الفصل 12 من هذا القانون الأساسي .

تصدر القرارات في مادة رفع الحصانة بالأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس

القسم الثاني – تنظيم الانتخابات

الفصل 20

الصيغة المعروضة على لجنة التشريع العام:

يتولى المجلس خلال الأشهر الثلاثة الاخيرة من مدة نيابته ما يلي:

̶ الإشراف على العملية الانتخابية بالنسبة للأعضاء المنتخبين من القضاة

تلقي ترشيحات المستقلين لعضوية كل من المجالس القضائية الثلاثة باقتراح من الهيئة الوطنية للمحامين أو بالنسبة للجامعيين من المجالس العلمية للجامعات المعنية من بين أعضائها المنتخبين كل فيما يخصه

_______________________________________________________________________________________________________________________________

الصيغة المعروضة على الجلسة العامة:

الفصل 12 – تتولى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تنظيم انتخابات أعضاء المجلس المنتخبين، وإدارتها والإشراف عليها.

تحمل نفقات تنظيم الانتخابات وإدارتها على ميزانية الهيئة.

يتولى مجلس الهيئة إصدار التراتيب اللازمة لتنفيذ المهمة المسندة له، وتنشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

_________________________________________________________________________________________

الصيغة التي صادقت عليها الجلسة العامة:

الفصل 12 – تتولى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تنظيم انتخابات أعضاء المجلس المنتخبين، وإدارتها والإشراف عليها.

تحمل نفقات تنظيم الانتخابات وإدارتها على ميزانية الهيئة.

يتولى مجلس الهيئة إصدار التراتيب اللازمة لتنفيذ المهمة المسندة له، وتنشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية

فصل جديد

الصيغة التي صادقت عليها الجلسة العامة:

تتكون الجلسة العامة للمجالس القضائية الثلاثة من أعضاء مجلس القضاء العدلي وأعضاء مجلس القضاء الإداري وأعضاء مجلس القضاء المالي.

الفصل 13

الصيغة المعروضة على الجلسة العامة:

الفصل 13 – تنظم الانتخابات خلال الأشهر الأربعة الأخيرة من المدة النيابية للمجلس.

تحدد الهيئة العليا المستقلة للانتخابات روزنامة الانتخابات بما يتفق مع الآجال الواردة بهذا القانون

_______________________________________________________________________________

الصيغة التي صادقت عليها الجلسة العامة:

الفصل 13 – تنظم الانتخابات خلال الأشهر الأربعة الأخيرة من المدة النيابية للمجلس.

تحدد الهيئة العليا المستقلة للانتخابات روزنامة الانتخابات بما يتفق مع الآجال الواردة بهذا القانون.

الفصل 21

يحدد المجلس بقرار :

̶ تاريخ الانتخابات إجراءاتها.

̶ قوائم القضاة الناخبين .

̶ تاريخ تقديم الترشحات على أن يتم ذلك قبل شهر من تاريخ الانتخابات.

̶ عدد مكاتب الاقتراع وقائمة الناخبين المسجلين بها واللجان الجهوية المشرفة عليها وإجراءات عملها.

وتعلق هذه القرارات بمقررات المحاكم وتشهر بالوسائل المتاحة.

الفصل 22

تنظم الانتخابات في مقرات المحاكم التالية:

̶ المحاكم الابتدائية

̶ المحاكم الاستئنافية

̶ محكمة التعقيب

̶ المحكمة العقارية

̶ المحكمة الإدارية العليا والمحاكم الادارية الاستئنافية والمحاكم الإدارية الابتدائية

̶ محكمة المحاسبات وفروعها الجهوية عند الاقتضاء.

الفصل 14

الصيغة المعروضة على الجلسة العامة:

الفصل 14 – يعد ناخبا :

– كل قاض يكون مباشرا أو في حالة إلحاق

– كل محام مباشر مرسم بجدول المحاماة

– كل مدرس باحث قار ومباشر من ذوي الاختصاص القانون بالمعاهد العليا أو كليات الحقوق والعلوم القانونية العمومية.

– كل خبير محاسب مباشر مرسم لدى هيئة الخبراء المحاسبين بالبلاد التونسية.

ولا يجوز ترسيم الناخب في أكثر من قائمة ناخبين

__________________________________________________________________________

الصيغة التي صادقت عليها الجلسة العامة:

الفصل 14 – يعد ناخبا :

– كل قاض يكون مباشرا أو في حالة إلحاق

– كل محام مباشر مرسم بجدول المحاماة

– كل مدرس باحث قار ومباشر من ذوي الاختصاصات المذكورة بالفصل 2 بمؤسسات التعليم العالي القانون بالمعاهد العليا أو كليات الحقوق والعلوم القانونية العمومية.

– كل خبير محاسب مباشر مرسم لدى هيئة الخبراء المحاسبين بالبلاد التونسية.

ولا يجوز ترسيم الناخب في أكثر من قائمة ناخبين

كل عدل منفذ مرسم ومباشر



الفصل 15

الصيغة المعروضة على الجلسة العامة:

الفصل 15 – تضبط الهيئة قائمات الناخبين بمناسبة كل انتخابات.

تمد الهياكل المعنية كل فيما يخصه، الهيئة بالمعطيات اللازمة لضبط وتحيين هذه القائمات، وذلك في الآجال التي تحددها الهيئة .

تنشر الهيئة قائمات الناخبين بالموقع الإلكتروني الخاص بالهيئة، أو بأي طريقة أخرى تضمن إعلام الناخبين.

يمكن لكل من له مصلحة أن يطعن في قرار الهيئة المتعلق بالاعتراضات على قائمة الناخبين طبقا لأحكام الفصلين 26 و 27 من هذا القانون.

__________________________________________________________________________________________

الصيغة التي صادقت عليها الجلسة العامة:

الفصل 15 – تضبط الهيئة قائمات الناخبين بمناسبة كل انتخابات.

تمد الهياكل المعنية كل فيما يخصه، الهيئة بالمعطيات اللازمة لضبط وتحيين هذه القائمات، وذلك في الآجال التي تحددها الهيئة .

تنشر الهيئة قائمات الناخبين بالموقع الإلكتروني الخاص بالهيئة، أو بأي طريقة أخرى تضمن إعلام الناخبين.

يمكن لكل من له مصلحة أن يطعن في قرار الهيئة المتعلق بالاعتراضات على قائمة الناخبين طبقا لأحكام الفصلين 26 و 27 من هذا القانون.



الفصل 16

الصيغة المعروضة على الجلسة العامة:

الفصل 16 – يشترط في المترشح لعضوية المجلس:

– أن يكون ناخبا على معنى هذا القانون،

– النزاهة والكفاءة والحياد،

– نقاوة سوابقه العدلية من الجرائم القصدية،

– الإدلاء بما يفيد التصريح السنوي بالضريبة على الدخل للسنة المنقضية ،

– ألا تكون قد صدرت في حقه عقوبة تأديبية،

– عدم الحرمان من حق الترشح بموجب حكم قضائي بات.

ولا يقبل ترشح أعضاء المكاتب التنفيذية أو الهيئات المديرة بإحدى الجمعيات أو الهيئات المهنية أو النقابات للقطاعات المعنية إلا بعد الاستقالة منها

_________________________________________________________________________________________

الصيغة التي صادقت عليها الجلسة العامة:

الفصل 16 – يشترط في المترشح لعضوية المجلس:

– أن يكون ناخبا على معنى هذا القانون،

– النزاهة والكفاءة والحياد،

– نقاوة سوابقه العدلية من الجرائم القصدية،

– الإدلاء بما يفيد التصريح السنوي بالضريبة على الدخل للسنة المنقضية ،

– ألا يكون قد صدرت في حقه عقوبة تأديبية،

– ألا يكون قد صدر في حقه كحم جزائي بات

– عدم الحرمان من حق الترشح بموجب حكم قضائي بات.

ولا يقبل لترشح أعضاء المكاتب التنفيذية أو الهيئات المديرة بإحدى الجمعيات أو الهيئات المهنية أو النقابات للقطاعات المعنية إلا بعد الاستقالة منها.

على كل مترشح أن يقدم تصريحا على الشرف بأنه لم تتعلق به شبهة فساد مالي أو إداري أو سياسي ولم تصدر في حقه عقوبة تأديبية.

كل تصريح مخالف للحقيقة يكون قابلا للاعتراض أمام الهيئة طبق الإجراءات الواردة بالفصل 21 من هذا القانون



الفصل 23

الصيغة المعروضة على لجنة التشريع العام:

يشترط في القاضي المترشح لعضوية أحد المجالس القضائية الثلاثة :

̶ أن يكون في حالة مباشرة

̶ أن تكون له أقدمية فعلية لا تقل عن خمس سنوات بالنسبة للقضاة العدليين وأن يكون مرسما بالنسبة للقضاة الإداريين والماليين.

̶ ألا يكون عضوا في مكاتب الهيئات التمثيلية للقضاة، ولا يقبل الترشح إلا بعد الاستقالة منها.

ألا تكون قد صدرت في حقه عقوبة تأديبية.

____________________________________________________________________________________

الصيغة المعروضة على الجلسة العامة:



الفصل 17 – يشترط في القاضي المترشح لعضوية المجلس أن يكون:

– في حالة مباشرة.

– له أقدمية فعلية في القضاء في تاريخ تقديم الترشح لا تقل عن:

  • خمس سنوات بالنسبة للقضاة العدليين
  • ثلاث سنوات بالنسبة للقضاة الإداريين والماليين.

على القاضي المترشح أن يقدم تصريحا على الشرف بأنه:

– لم يشارك بصفة فعالة في محاكمات الرأي

– لم تتعلق به شبهة فساد مالي

– لم تصدر في حقه عقوبة تأديبية

كل تصريح مخالف للحقيقة يكون قابلا للاعتراض أمام الهيئة طبق الإجراءات الواردة بالفصل 15 من هذا القانون

_______________________________________________________________________________

الصيغة التي صادقت عليها الجلسة العامة:

الفصل 17 – يشترط في القاضي المترشح لعضوية المجلس أن يكون:

– في حالة مباشرة.

– له أقدمية فعلية في القضاء في تاريخ تقديم الترشح لا تقل عن:

  • خمس سنوات بالنسبة للقضاة العدليين
  • ثلاث سنوات بالنسبة للقضاة الإداريين والماليين.

على القاضي المترشح أن يقدم تصريحا على الشرف بأنه:

– لم يشارك بصفة فعالة في محاكمات الرأي

– لم تتعلق به شبهة فساد مالي

– لم تصدر في حقه عقوبة تأديبية

كل تصريح مخالف للحقيقة يكون قابلا للاعتراض أمام الهيئة طبق الإجراءات الواردة بالفصل 15 من هذا القانون

الفصل 18

الصيغة المعروضة على الجلسة العامة:

الفصل 18 – يشترط في المحامي المترشح لعضوية المجلس أن يكون:

– مباشرا

– مرسما في جدول المحامين لدى التعقيب

وله أقدمية في المهنة لا تقل عن خمسة عشر سنة في تاريخ تقديم الترشح.
_________________________________________________________________

الصيغة التي صادقت عليها الجلسة العامة:

الفصل 18 – يشترط في المحامي المترشح لعضوية المجلس أن يكون:

– مباشرا

مرسما في جدول المحامين لدى التعقيب

وله أقدمية في المهنة لا تقل عن خمسة عشر سنة في تاريخ تقديم الترشح.

الفصل 19

الصيغة المعروضة على الجلسة العامة:

الفصل 19 – يشترط في المدرس الباحث المترشح لعضوية المجلس أن يكون:

– مباشرا وقارا من ذوي الاختصاص القانوني بالمعاهد العليا أو كليات الحقوق والعلوم القانونية العمومية

له أقدمية في التدريس الجامعي لمدة خمسة عشر سنة على الأقل في تاريخ تقديم الترشح

_____________________________________________________________________________________

الصيغة التي صادقت عليها الجلسة العامة:

الفصل 19 – يشترط في المدرس الباحث المترشح لعضوية المجلس أن يكون:

– مباشرا وقارا من ذوي الاختصاص المذكورة بالفصل 2 من مؤسسات التعليم العالي القانوني بالمعاهد العليا أو كليات الحقوق والعلوم القانونية العمومية

له أقدمية في التدريس الجامعي لمدة خمسة عشر سنة على الأقل في تاريخ تقديم الترشح

فصل جديد

الصيغة التي صادقت عليها الجلسة العامة:

لا يجوز الترشح لعضوية أكثر من مجلس قضائي

الفصل 20

الصيغة المعروضة على الجلسة العامة:

يشترط في الخبير المحاسب المترشح لعضوية المجلس أن يكون:

– مباشرا

مرسما بجداول الخبراء المحاسبين منذ خمس سنوات على الأقل في تاريخ تقديم الترشح

__________________________________________________________________

الصيغة التي صادقت عليها الجلسة العامة:

الفصل 20 – يشترط في الخبير المحاسب المترشح لعضوية المجلس أن يكون:

– مباشرا

مرسما بجداول الخبراء المحاسبين منذ خمس سنوات على الأقل في تاريخ تقديم الترشح

فصل جديد

الصيغة التي صادقت عليها الجلسة العامة:

يشترط في عدل التنفيذ المترشح لعضوية المجلس أن يكون

̶ مباشرا

مرسما بجدول عدول التنفيذ منذ خمسة عشر سنة على الأقل في تاريخ تقديم الترشح

_الفصل 24

الصيغة المعروضة على لجنة التشريع العام:

تودع مطالب الترشح مباشرة أو توجه إلى مقر المجلس القضائي المعني برسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ.

يمسك المجلس سجلا خاصا ينص به على اسم المترشح وربته وخطته الوظيفية عند الاقتضاء ومكان عمله وتاريخ تقديم الترشح ومؤيداته.

يبت المجلس في المطالب في أجل اقصاه خمسة ايام من تاريخ انقضاء أجل الترشح ويتم ذلك بقرار يعلم به المعني بالأمر بأية طريقة تترك أثرا كتابيا على أن يكون في أجل يومين من تاريخ صدور القرار.

ويمكن لكل مترشح أن يطعن في قرار المجلس المتعلق بضبط قائمة المترشحين طبقا لأحكام الفصلين 28 و 29 من هذا القانون

_________________________________________________________________________________________________________________________________

الصيغة المعروضة على الجلسة العامة:

الفصل 21 – تضبط الهيئة العليا المستقلة للانتخابات آجال الترشحات.

يتم تقديم الترشحات في أجل أدناه خمسة أيام وتضبط الهيئة اجراءات تقديمها.

تبت الهيئة في مطالب الترشح في أجل أقصاه خمسة أيام من تاريخ انقضاء أجل الترشح ويتم ذلك بقرار يعلم به المعنيين بالأمر بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا على أن يكون ذلك في أجل يومين من تاريخ صدور القرار

تعلّق الهيئة قائمات المترشحين المقبولين بمقرها ويتم نشرها بموقعها الالكتروني في اليوم الموالي لانتهاء أجل البت في مطال الترشح.

ويمكن لكل مترشح أن يطعن في قرار الهيئة المتعلق بضبط قائمة المترشحين طبقا لأحكام الفصلين 26 و27 من هذا القانون.
________________________________________________________________________________________

الصيغة التي صادقت عليها الجلسة العامة:

الفصل 21 – تضبط الهيئة العليا المستقلة للانتخابات آجال الترشحات.

يتم تقديم الترشحات في أجل أدناه خمسة أيام وتضبط الهيئة اجراءات تقديمها.

تبت الهيئة في مطالب الترشح في أجل أقصاه خمسة أيام من تاريخ انقضاء أجل الترشح ويتم ذلك بقرار يعلم به المعنيين بالأمر بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا على أن يكون ذلك في أجل يومين من تاريخ صدور القرار

تعلّق الهيئة قائمات المترشحين المقبولين بمقرها ويتم نشرها بموقعها الالكتروني في اليوم الموالي لانتهاء أجل البت في مطال الترشح.

ويمكن لكل مترشح أن يطعن في قرار الهيئة المتعلق بضبط قائمة المترشحين طبقا لأحكام الفصلين 26 و27 من هذا القانون.

الفصل 25

يعين المجلس لجان الإشراف على إدارة الانتخابات لدى المحاكم المعنية بها ويمدها بجميع الوسائل التي تساعدها على حسن تنظيم تلك الانتخابات.

الفصل 26

الصيغة المعروضة على لجنة التشريع العام:

ينتخب القضاة ممثليهم بمختلف المجالس الراجعين إليها بالنظر كل حسب الرتبة التي ينتمي إليها انتخابا حرا ومباشرا ونزيها وسريا في دورة انتخابية واحدة باعتماد طريقة الاقتراع على الأفراد.

تعتبر ملغاة كل ورقة بيضاء غير معدة للغرض أو تحتوي أكثر من العدد المقرر لكل رتبة.

تحرر لجنة الإشراف على إدارة الانتخابات محضرا في عملية الفرز يتضمن عدد الأصوات المتحصل عليها من كل مترشح وملاحظتها عند الاقتضاء، يقع إمضاءها من قبل أعضائها.

تقفل الصناديق بعد إرجاع أوراق التصويت إليها وتودع بها نسخ من محاضر فرز النتائج وتوجه إلى مقر المجلس فور الانتهاء من عملية الفرز.

وتعلق نسخة من محضر الفرز ببهو المحكمة المعنية.

______________________________________________________________________________________________________

الصيغة المعروضة على الجلسة العامة:

الفصل 22 – يكون الانتخاب حرا ومباشرا ونزيها وسريا في دورة انتخابية واحدة باعتماد طريقة الاقتراع على الأفراد.

يختار النائب ممثليه من الصنف الذي ينتمي إليه .

ويختار القضاة ممثليهم من نفس الصنف والرتبة
_______________________________________________________________________________

الصيغة التي صادقت عليها الجلسة العامة:

الفصل 22 – يكون الانتخاب حرا ومباشرا ونزيها وسريا في دورة انتخابية واحدة باعتماد طريقة الاقتراع على الأفراد.

يختار النائب ممثليه من الصنف الذي ينتمي إليه .

ويختار القضاة ممثليهم من نفس الصنف والرتبة.

الفصل 23

الصيغة المعروضة على الجلسة العامة:

الفصل 23 – تعتبر ملغاة كل ورقة غير معدة للغرض أو تحتوي على أكثر من العدد المقرر لكل رتبة او صنف، أو لا تعبر بوضوح عن إرادة الناخب، أو تتعارض مع مبادئ سرية أو حرسة الاقتراع.

لا يتم احتساب الأوراق البيضاء ضمن النتائج.

كما لا تعتبر ملغاة كل ورقة لا تحترم مبدأ التناصف في عدد المترشحين الذين يختارهم الناخب لكل صنف ورتبة، ويستثني من ذلك الحالات التي لا يترشح فيها عدد كاف من المترشحين من أحد الجنسين.

_______________________________________________________________________________________________________________________________

الصيغة التي صادقت عليها الجلسة العامة:

الفصل 23 – تعتبر ملغاة كل ورقة غير معدة للغرض أو تحتوي على أكثر من العدد المقرر لكل رتبة او صنف، أو لا تعبر بوضوح عن إرادة الناخب، أو تتعارض مع مبادئ سرية أو حرسة الاقتراع.

لا يتم احتساب الأوراق البيضاء ضمن النتائج.

كما لا تعتبر ملغاة كل ورقة لا تحترم مبدأ التناصف في عدد المترشحين الذين يختارهم الناخب لكل صنف ورتبة، ويستثني من ذلك الحالات التي لا يترشح فيها عدد كاف من المترشحين من أحد الجنسين.

الفصل 24

الصيغة المعروضة على الجلسة العامة:

تحرّر مكاتب الاقتراع والفرز محاضرا في عملية الاقتراع والفرز تتضمن عدد الأصوات المتحصل عليها من كل مترشح وعدد الأوراق الملغاة والأوراق البيضاء، وملاحظاتها عند الاقتضاء، ويقع إمضاؤها من قبل أعضائها.

يودع نظير من محضر الفرز بصندوق الاقتراع ويعلق نظير آخر أمام كل مكتب اقتراع.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________

الصيغة التي صادقت عليها الجلسة العامة:

الفصل 24 – تحرّر مكاتب الاقتراع والفرز محاضرا في عملية الاقتراع والفرز تتضمن عدد الأصوات المتحصل عليها من كل مترشح وعدد الأوراق الملغاة والأوراق البيضاء، وملاحظاتها عند الاقتضاء، ويقع إمضاؤها من قبل أعضائها.

يودع نظير من محضر الفرز بصندوق الاقتراع ويعلق نظير آخر أمام كل مكتب اقتراع.



الفصل 27

الصيغة المعروضة على لجنة التشريع العام:

يصرح رئيس المجلس بفوز القضاة الذين تحصلوا على أكبر عدد من الأصوات بالنسبة لكل من المجالس القضائية العدلية والإدارية والمالية حسب الرتب في حدود المقاعد المقررة ويحرر محضرا في ذلك. وفي حالة تساوي الأصوات المتحصل عليها يقرر فوز القاضي الأكبر سنا وعند التساوي القاضي الأقدم في القضاء.

يحتفظ المجلس بقائمة النتائج للرجوع إليها عند الاقتضاء.

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

الصيغة المعروضة على الجلسة العامة:

الفصل 25 – تصرح الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بفوز الأعضاء اللّذين تحصلوا على أكبر عدد من الأصوات حسب الأصناف والرتب وفي حدود المقاعد المخصصة لها، ويحرر محضر في ذلك. وفي حالة تساوي الأصوات المتحصل عليها يقرر فوز المترشح الأكبر سنا وعند التساوي المترشح الأكثر أقدمية.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

الصيغة التي صادقت عليها الجلسة العامة:

الفصل 25 – تصرح الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بفوز الأعضاء اللّذين تحصلوا على أكبر عدد من الأصوات حسب الأصناف والرتب وفي حدود المقاعد المخصصة لها، ويحرر محضر في ذلك. وفي حالة تساوي الأصوات المتحصل عليها يقرر فوز المترشح الأكبر سنا الأكثر أقدمية وعند التساوي المترشح الأكثر أقدمية الأكبر سنا.

تضبط الهيئة القائمة الأولية للفائزين وتعلن عن النتائج الأولية على موقعها الالكتروني حال الانتهاء من عملية الفرز والتثبت من النتائج.


الفصل 28

الصيغة المعروضة على لجنة التشريع العام:

يمكن لكل مترشح الطعن في قرارات المجلس لدى المحكمة الإدارية الابتدائية بتونس في أجل يومين يومين من تاريخ الإعلام بها ويتم ذلك بموجب عريضة كتابية يبلغ نظير منها إلى المجلس المطعون في قراره بالإيداع المباشر بمقرها وبأية طريقة تترك أثرا كتابيا ّ

تتولى كتابة المحكمة ترسيم عريضة الطعن ترسيم عريضة الطعن وإحالتها فورا على رئيس المحكمة الذي يحيلها حالا على إحدى الدوائر.

يعين رئيس الدائرة المتعهدة جلسة مرافعة في أجل أقصاه يومان من تاريخ ترسيم عريضة الطّعن يستدعى الأطراف لحضورها بأية وسيلة تترك أثرا كتابيا.

تحجز القضية للمفاوضة والتصريح بالحكم في أجل أقصاه ثلاثة أيام من تاريخ المرافعة.

يتم الإعلام بالحكم في أجل أقصاه يومان من تاريخ صدوره بأي وسيلة ا تترك أثرا كتابيا.

___________________________________________________________________________________________________________

الصيغة المعروضة على الجلسة العامة:

الفصل 26 – يمكن لكل مترشح الطعن في النتائج الأولية لدى المحكمة الإدارية الابتدائية بتونس في أجل الثلاثة الأيام الموالية من تاريخ الإعلان عنها ويتم ذلك بموجب عريضة كتابية يبلغ نظير منها إلى الهيئة بالإيداع المباشر بمقرها المركزي أز بأية وسيلة تترك أثرا كتابيا.

تتولى كتابة المحكمة ترسيم عريضة الطعن وإحالتها فورا إلى رئيس المحكمة الذي يحيلها حالا إلى إحدى الدوائر.

يعين رئيس الدائرة المتعهدة جلسة مرافعة في أجل أقصاه يومان من تاريخ ترسيم عريضة الطعن ويستدعى الأطراف لحضورها بأية وسيلة تترك أثرا كتابيا.

تحجز القضية للمفاوضة والتصريح بالحكم في أجل أقصاه ثلاثة أيام من تاريخ المرافعة.

يتم الإعلام بالحكم من طرف المحكمة التي أصدرته في أجل أقصاه يومان من تاريخ صدوره بأية وسيلة تترك أثرا كتابيا.

______________________________________________________________________________________________________

الصيغة التي صادقت عليها الجلسة العامة:

الفصل 26 – يمكن لكل مترشح الطعن في النتائج الأولية لدى المحكمة الإدارية الابتدائية بتونس في أجل الثلاثة الأيام الموالية من تاريخ الإعلان عنها ويتم ذلك بموجب عريضة كتابية يبلغ نظير منها إلى الهيئة بالإيداع المباشر بمقرها المركزي أز بأية وسيلة تترك أثرا كتابيا.

تتولى كتابة المحكمة ترسيم عريضة الطعن وإحالتها فورا إلى رئيس المحكمة الذي يحيلها حالا إلى إحدى الدوائر.

يعين رئيس الدائرة المتعهدة جلسة مرافعة في أجل أقصاه يومان من تاريخ ترسيم عريضة الطعن ويستدعى الأطراف لحضورها بأية وسيلة تترك أثرا كتابيا.

تحجز القضية للمفاوضة والتصريح بالحكم في أجل أقصاه ثلاثة أيام من تاريخ المرافعة.

يتم الإعلام بالحكم من طرف المحكمة التي أصدرته في أجل أقصاه يومان من تاريخ صدوره بأية وسيلة تترك أثرا كتابيا.

الفصل 29

الصيغة المعروضة على لجنة التشريع العام:

يمكن الطّعن بالاستئناف في الأحكام الصادرة عن المحكمة الإدارية الابتدائية بتونس لدى المحكمة الإدارية الاستئنافية بتونس بموجب عريضة معللة تكون مصحوبة بنسخة من الحكم المطعون في أجل أقصاه يومان من تاريخ الإعلام ها بالحكم بعد تبليغها إلى الجهة المطعون ضدها.

تتولى كتابة المحكمة المتعهدة ترسيم عريضة الطعن وإحالتها فورا على الرئيس الأول الذي يأذن بتعيينها حالا بإحدى الدوائر.

يعين رئيس الدائرة المتعهدة جلسة مرافعة في أجا أقصاه يومان من تاريخ تسجيل عريضة الطعن. ويستدعى الأطراف لحضورها بأية وسيلة تترك أثرا كتابيا.

تحجز القضية للمفاوضة والتصريح بالحكم في أجل أقضاه ثلاثة ايام من تاريخ المرافعة.

يكون الحكم باتا غير قابل للطعن فيه بأي وجه من الأوجه ولو بالتعقيب ويتم الإعلام به في أجل يومين من تاريخ صدوره.

_________________________________________________________________________________________

الصيغة المعروضة على الجلسة العامة:

الفصل 27 – يمكن الطعن بالاستئناف في الأحكام الصادرة عن المحكمة الإدارية الابتدائية بتونس لدى المحكمة الإدارية الاستئنافية بتونس بواسطة محام وبموجب عريضة معللة تكون مصحوبة بنسخة من الحكم المطعون فيه في أجل اقصاه يومان من تاريخ الإعلام بالحكم بعد تبليغ نظير منها إلى الجهة المطعون ضدها.

ويتم تمثيل الهيئة من قبل رئيسها، ويمكنه تكليف من يمثله في الغرض.

تتولى كتابة المحكمة المتعهدة ترسيم عريضة الطعن وإحالتها فورا إلى الرئيس الأول الذي يأذن بتعيينها حالا بإحدى الدوائر.

يعين رئيس الدائرة المتعهدة جلسة مرافعة في أجل أقصاه يومان من تاريخ تسجيل عريضة الطعن ويستدعى الأطراف لحضورها بأية وسيلة تترك أثرا كتابيا.

تحجز القضية للمفاوضة والتصريح بالحكم في أجل أقصاه ثلاثة أيام من تاريخ جلسة المرافعة.

يكون الحكم باتا غير قابل للطعن فيه بأي وجه من الأوجه ولو بالتعقيب ويتم الإعلام به من طرف المحكمة التي أصدرته في أجل يومين من تاريخ صدوره.

_________________________________________________________________________________________________________

الصيغة التي صادقت عليها الجلسة العامة:

الفصل 27 – يمكن الطعن بالاستئناف في الأحكام الصادرة عن المحكمة الإدارية الابتدائية بتونس لدى المحكمة الإدارية الاستئنافية بتونس بواسطة محام وبموجب عريضة معللة تكون مصحوبة بنسخة من الحكم المطعون فيه في أجل اقصاه يومان من تاريخ الإعلام بالحكم بعد تبليغ نظير منها إلى الجهة المطعون ضدها.

ويتم تمثيل الهيئة من قبل رئيسها، ويمكنه تكليف من يمثله في الغرض.

تتولى كتابة المحكمة المتعهدة ترسيم عريضة الطعن وإحالتها فورا إلى الرئيس الأول الذي يأذن بتعيينها حالا بإحدى الدوائر.

يعين رئيس الدائرة المتعهدة جلسة مرافعة في أجل أقصاه يومان من تاريخ تسجيل عريضة الطعن ويستدعى الأطراف لحضورها بأية وسيلة تترك أثرا كتابيا.

تحجز القضية للمفاوضة والتصريح بالحكم في أجل أقصاه ثلاثة أيام من تاريخ جلسة المرافعة.

يكون الحكم باتا غير قابل للطعن فيه بأي وجه من الأوجه ولو بالتعقيب ويتم الإعلام به من طرف المحكمة التي أصدرته في أجل يومين من تاريخ صدور

الفصل 30

الصيغة المعروضة على لجنة التشريع العام:

يضبط المجلس القائمة النهائية للمترشحين أو الفائزين من القضاة عن كل مجلس قضائي بعد انقضاء آجال الطعن أو صدور احكام باتة في الطعون

_____________________________________________________________________________________________

الصيغة المعروضة على الجلسة العامة:

الفصل 28 – تضبط الهيئة القائمة النهائية للمترشحين والفائزين عن كل مجلس قضائي بعد انقضاء آجال الطعون أو صدور أحكام باتة في شأنها وتحيلها في أجل ثمانية وأربعين ساعة إلى رئيس المجلس الأعلى للقضاء المنتهية ولايته.

يدعو الرئيس المنتهية ولايته لانعقاد الجلسة الأولى للمجلس بعد الانتخابات في أجل أقصاه شهر من تاريخ تسلمه للنتائج النهائية للانتخابات.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

الصيغة التي صادقت عليها الجلسة العامة:

الفصل 28 – تضبط الهيئة القائمة النهائية للمترشحين والفائزين عن كل مجلس قضائي بعد انقضاء آجال الطعون أو صدور أحكام باتة في شأنها، وتحيلها في أجل ثمانية وأربعين ساعة إلى رئيس المجلس الأعلى للقضاء المنتهية ولايته.

يدعو الرئيس المنتهية ولايته لانعقاد الجلسة الأولى للمجلس بعد الانتخابات في أجل أقصاه شهر من تاريخ تسلمه للنتائج النهائية للانتخابات.

الفصل 31

يعين مجلس الهيئة الوطنية للمحامين من بين المحامين:

̶ خمسة محامين لعضوية مجلس القضاء العدلي

̶ أربعة محامين لعضوية مجلس القضاء الإداري

̶ محامين لعضوية مجلس القضاء المالي.

ويشترط فيهم أقدمية لا تقل عن خمسة عشر سنة.

الفصل 32

تضبط بقرار من الوزير المكلف بالتعليم العالي الكليات الممثلة بالمجالس القضائية الثلاثة وعدد الاساتذة الممثلين لها.

ويشترط في الأعضاء من الأساتذة الجامعيين أقدمية لا تقل عن خمسة عشر سنة.

الفصل 33

يجب على كل من مجلس الهيئة الوطنية للمحامين والمجالس العلمية للكليات المذكورة بالفصل السابق توجيه قائمة في الأعضاء المعينين لعضوية مختلف المجالس القضائية في أجل أقصاه عشرة أيام من تاريخ انتخاب الأعضاء القضاة. وتوجه القائمات المذكورة إلى المجالس القضائية في أجل أقصاه عشرة ايام من تاريخ انتخاب الأعضاء القضاة. وتوجه القائمات المذكورة إلى المجلس القضائي المعني بالانتخابات.

ويراعى في التعيين مقتضيات الاستقلالية والكفاءة والحياد والنزاهة والأقدمية.

الفصل 34

في صورة عدم تقديم قائمة الأعضاء في الأجل المذكور دون مبرر يفتح المجلس القضائي المعني بالانتخابات باب الترشح بشكل فردي لكل من تتوفر فيه شروط العضوية. على أن لا يتجاوز أجل فتح الترشح عن ثمان وأربعين ساعة من تاريخ انقضاء الأجل المنصوص عليه بالفصل 33 من هذا القانون.

يتحتم على كل مترشح تقديم ما يلي:

̶ سيرة ذاتية مفصلة مصحوبة بالمؤيدات التي تبين خاصة مكان مباشرة مهامه واختصاصه.

̶ الشهادات العلمية المتحصل عليها.

̶ تصريح على الشرف بعدم الانتماء لأي حزب أو ممارسة أي نشاط سياسي أو عيره يتناقض مع مراعة شروط الاستقلالية والخبرة والكفاءة والنزاهة والحياد.

الفصل 35

يدرس المجلس القضائي المعني بالانتخابات الملفات المعروضة عليه ويرتبها ترتيبا تفاضليا مع مراعاة شروط الاستقلالية والخبرة والكفاءة والنزاهة والحياد.

وللمجلس الاستماع إلى المترشحين أو طلب معلومات بشأنهم من الهيئات أو المؤسسات التابعين لها عند الاقتضاء.

يضبط المجلس القائمة النهائية للمترشحين المقبولين لعضوية كل مجلس من المجالس الثلاثة ويتم ذلك بموجب قرار يقع الإعلام به مباشرة أو برسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ.

ويمكن لكل مترشح أن يطعن في قرار المجلس طبقا لأحكام الفصلين 28 و 29 من هذا القانون.

الفصل 29

الصيغة المعروضة على الجلسة العامة:

يعقد المجلس جلسته الأولى برئاسة أكبر الأعضاء سنا من القضاة على ألا يكون من المترشحين لرئاسة المجلس ويساعد نائبه للرئيس من غير القضاة الأصغر سنا على ألا يكون من المترشحين لمنصب نائب الرئيس.

ينتخب المجلس خلال هذه الجلسة رئيسا من بين أعضائه من القضاة الأعلى رتبة ونائبا له من بين أعضائه من غير القضاة.

لا يمكن الجمع بين رئاسة المجلس الأعلى للقضاء ورئاسة أحد المجالس القضائية.

_________________________________________________________________________________________

الصيغة التي صادقت عليها الجلسة العامة

الفصل 29 – يعقد المجلس جلسته الأولى برئاسة أكبر الأعضاء سنا من القضاة على ألا يكون من المترشحين لرئاسة المجلس ويساعد نائبه للرئيس هو الأصغر سنا من غير القضاة على ألا يكون من المترشحين لمنصب نائب الرئيس.

ينتخب المجلس خلال هذه الجلسة رئيسا من بين أعضائه من القضاة الأعلى رتبة ونائبا له من بين أعضائه من غير القضاة

لا يمكن الجمع بين رئاسة المجلس الأعلى للقضاء ورئاسة أحد المجالس القضائية

الفصل 30

الصيغة المعروضة على الجلسة العامة:

يتولى كل مجلس قضائي انتخاب رئيس له من بين القضاة الأعلى رتبة في أول جلسة يعقدها بعد الانتخابات برئاسة رئيس المجلس.

كما يتولى انتخاب نائب رئيس كما يلي:

– من بين المحامين بالنسبة إلى مجلس القضاء العدلي

– من بين المدرسين الباحثين بالنسبة إلى مجلس القضاء الإداري

من بين الخبراء المحاسبين بالنسبة إلى مجلس القضاء المالي.

______________________________________________________________________

الصيغة التي صادقت عليها الجلسة العامة:

الفصل 30 – يتولى كل مجلس قضائي في أول جلسة يعقدها بعد الانتخابات انتخاب رئيس له من بين القضاة الأعلى رتبة ونائب له من بين أعضائه.

الفصل 31

الصيغة المعروضة على الجلسة العامة:

يباشر أعضاء مختلف هياكل المجلس المنتخبون مهامهم لفترة واحدة مدتها ست سنوات قابلة للتجديد ويبقى العضو المنتخب من القضاة ممثلا عن رتبته في تاريخ الانتخاب بقطع النظر عن ترقيته إلى رتبة أعلى

الصيغة التي صادقت عليها الجلسة العامة:

الفصل 31 – يباشر أعضاء مختلف هياكل المجلس المنتخبون مهامهم لفترة واحدة مدتها ست سنوات غير قابلة للتجديد ويبقى العضو المنتخب من القضاة ممثلا عن رتبته في تاريخ الانتخاب بقطع النظر عن ترقيته إلى رتبة أعلى


القسم الثالث – تنظيم المجلس وطرق سير هياكله

الفصل 32

الصيغة المعروضة على الجلسة العامة:

يضبط المجلس نظامه الداخلي بعد استشارة المحكمة الادارية العليا ويصادق عليه بأغلبية ثلاثة أرباع أعضائه
_________________________________________________________________________

الصيغة التي صادقت عليها الجلسة العامة:

الفصل 32 – يضبط المجلس نظامه الداخلي بعد استشارة المحكمة الادارية العليا ويصادق عليه بأغلبية ثلاثة أرباع ثلثي أعضائه

الفصل 33

الصيغة المعروضة على الجلسة العامة:

تنعقد جلسات المجلس بدعوة من رئيسه الذي يضبط جدول أعماله، أو بطلب من ثلث أعضاء المجلس.

لا تكون جلسات المجلس قانونية إلى بحضور ثلاثة ارباع أعضائه.

وفي صورة عدم توفر النصاب تعاد إلى انعقاد جلسة أخرى في أجل لا يقل عن ثلاثة أيام ولا يتجاوز عشرة ايام من تاريخ الجلسة الأولى على أن لا يقل عدد الحضور عن النصف.

الصيغة التي صادقت عليها الجلسة العامة:

الفصل 33 – تنعقد جلسات المجلس يعقد المجلس جلساته بدعوة من رئيسه الذي يضبط جدول أعماله، أو بطلب من ثلث أعضاء المجلس.

لا تكون جلسات المجلس قانونية إلى بحضور ثلثي ثلاثة ارباع أعضائه.

وفي صورة عدم توفر النصاب تعاد إلى انعقاد جلسة أخرى في أجل لا يقل عن ثلاثة أيام ولا يتجاوز عشرة ايام من تاريخ الجلسة الأولى على أن لا يقل عدد الحضور عن النصف.

الفصل 34

الصيغة المعروضة على الجلسة العامة:

تتخذ قرارات المجلس بأغلبية الحاضرين من الأعضاء عدا الصور الخاصة الواردة بهذا القانون. وفي حالة التساوي يكون صوت الرئيس مرجحا.

تنسحب الأحكام المتعلقة بالدعوة لانعقاد المجلس والنصاب وأغلبية اتخاذ القرار بهذا الفصل على مختلف الهياكل المكونة للمجلس.

وتصدر القرارات في مادة رفع الحصانة بالأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس القضائي

_______________________________________________________________________________________________________________________

الصيغة التي صادقت عليها الجلسة العامة:

الفصل 34 – تتخذ قرارات المجلس يتخذ المجلس قراراته بأغلبية أعضاءه الحاضرين من الأعضاء عدا الصور الخاصة الواردة بهذا القانون. وفي حالة التساوي يكون صوت الرئيس مرجحا.

تنسحب الأحكام المتعلقة بالدعوة لانعقاد المجلس والنصاب وأغلبية اتخاذ القرار بهذا الفصل على مختلف الهياكل المكونة للمجلس

وتصدر القرارات في مادة رفع الحصانة بالأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس القضائي

فصل مضاف

الصيغة التي صادقت عليها الجلسة العامة:

تنسحب الأحكام المتعلقة بالدعوة لانعقاد المجلس والنصاب وأغلبية اتخاذ القرار الواردة بالفصلين 33 و34 على مختلف الهياكل المكونة للمجلس”.

وتصدر القرارات في مادة رفع الحصانة بالأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس القضائي.

الفصل 35

الصيغة المعروضة على الجلسة العامة:

يحجر على رئيس المجلس وأعضائه المشاركة في اتخاذ القرارات المتعلقة بهم بصورة مباشرة. كما يجب عليهم التصريح بالحالات والوضعيات التي من شأنها أن تؤثر على حيادهم.
________________________________________________________________________________________________________________

الصيغة التي صادقت عليها الجلسة العامة:

الفصل 35 – يحجر على رئيس المجلس وأعضائه المشاركة في اتخاذ القرارات المتعلقة بهم بصورة مباشرة. كما يجب عليهم التصريح بالحالات والوضعيات التي من شأنها أن تؤثر على حيادهم.

ويعرضهم الامتناع عن هذا التصريح الى المؤاخذة التأديبية


الفصل 36

الصيغة المعروضة على الجلسة العامة:

إذا ارتكب رئيس المجلس أو احد أعضائه فعلا قصديا موجبا للتتبع الجزائي أو خطأ موجبا للمؤاخذة التأديبية، فإنه يقع تجميد عضويته في انتظار البت فيما نسب إليه طبق الإجراءات الخاصة بذلك الواردة بالنظام الداخلي.

يرفع التجميد بمجرد صدور قرار عن مجلس التأديب بالحفظ أو بصدور حكم جزائي بات بعدم سماع الدعوى.

تنتهي العضوية بالمجلس بمجرد صدور عقوبة تأديبية أو حكم جزائي بات بالإدانة

________________________________________________________________________________

الصيغة التي صادقت عليها الجلسة العامة:

الفصل 36 – إذا ارتكب رئيس المجلس أو احد أعضائه فعلا قصديا موجبا للتتبع الجزائي أو خطأ موجبا للمؤاخذة التأديبية، فإنه يقع تجميد عضويته بقرار من الجلسة العامة في انتظار البت فيما نسب إليه طبق الإجراءات الخاصة بذلك الواردة بالنظام الداخلي.

يرفع التجميد بمجرد صدور قرار عن مجلس التأديب بالحفظ أو بصدور حكم جزائي بات بعدم سماع الدعوى.

تنتهي العضوية بالمجلس بمجرد صدور عقوبة تأديبية أو حكم جزائي بات بالإدانة

الفصل 36

الصيغة المعروضة على لجنة التشريع العام:

في صورة حصول شغور في تركيبة أحد الهياكل، يعوض العضو المنتخب بمن يليه في رتبته حسب ترتيب الأصوات المتحصل عليها في تاريخ إجراء الانتخابات. ويعوض العضو المعين من بين المستقلين من طرف مجلس الهيئة الوطنية للمحامين أو أحد المجالس العلمية المعنية مع مراعاة نفس شروط التعيين الأول.

يباشر العضو الجديد صلاحياته في حدود ما تبقى من المدة النيابية.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

الصيغة المعروضة على الجلسة العامة:

الفصل 37 – في صورة حصول شغور نهائي في تركيبة أحد المجالس القضائية لاستقالة أو إعفاء أو عزل أو وفاة أو لأي سبب آخر من أسباب الشغور النهائي، يعوض العضو المنتخب بمن يليه في صنفه أو في رتبته حسب ترتيب الأصوات المتحصل عليها في تاريخ إجراء الانتخابات.

وفي حالة استنفاد المترشحين يتم تنظيم انتخابات جزئية لسد الشغور.

يباشر العضو الجديد مهامه في حدود ما تبقى من المدة النيابية.

________________________________________________________________________________________________

الصيغة التي صادقت عليها الجلسة العامة:

الفصل 37 – في صورة حصول شغور نهائي في تركيبة أحد المجالس القضائية لاستقالة أو إعفاء أو عزل أو وفاة أو لأي سبب آخر من أسباب الشغور النهائي، يعوض العضو المنتخب بمن يليه في صنفه أو في رتبته حسب ترتيب الأصوات المتحصل عليها وفق النتائج النهائية في تاريخ إجراء الانتخابات.

وفي حالة استنفاد المترشحين يتم تنظيم انتخابات جزئية لسد الشغور.

يباشر العضو الجديد مهامه في حدود ما تبقى من المدة النيابية.



الفصل 37

الصيغة المعروضة على لجنة التشريع العام:

يباشر أعضاء مختل هياكل المجلس المنتخبون منهم والمعينون من المستقلين مهامهم لفترة واحدة مدتها ست سنوات غير قابلة للتجديد ويبقى العضو المنتخب ممثلا عن رتبته في تاريخ الانتخاب بقطع النظر عن ترقيته إلى رتبة أعلى أو عن حصول أي تغيير في تركيبة الهيئة المنتمين إليها فيما يخص المستقلين من ذوي الاختصاص.

الصيغة المعروضة على الجلسة العامة:

الفصل 37 – يباشر أعضاء مختلف هياكل المجلس المنتخبون منهم والمعينون من المستقلين مهامهم لفترة واحدة مدتها ست سنوات غير قابلة للتجديد ويبقى العضو المنتخب ممثلا عن رتبته في تاريخ الانتخاب بقطع النظر عن ترقيته إلى رتبة أعلى أو عن حصول أي تغيير في تركيبة الهيئة المنتمين إليها فيما يخص المستقلين من ذوي الاختصاص.

الباب الثالث – اختصاصات المجلس الأعلى للقضاء

القسم الأول – صلاحيات رئيس المجلس

الصيغة المعروضة على الجلسة العامة:

القسم الأول – صلاحيات رئيس المجلس

_________________________________________________________

الصيغة التي صادقت عليها الجلسة العامة:

القسم الأول – صلاحيات رئيس المجلس

الفصل 38

الصيغة المعروضة على لجنة التشريع العام:



لضمان حسن سير القضاء واخترام استقلاله طبق لأحكام الفصل 114 من الدستور، يتولى المجلس المهام التالية:

̶ إصدار قرارات ترتيبية في مجال اختصاصه

̶ وضع التدابير المتعلقة بالمسار المهني للقضاة ونظام تأجيرهم طبق النظام الأساسي للقضاة

̶ تعيين أربعة أعضاء بالمحكمة الدستورية على معنى الفصل 118 من الدستور

̶ إصدار راي مطابق في تسمية القضاة

̶ الترشيح الحصري لتسمية القضاة السامين

̶ إعداد مدونة أخلاقيات القاضي

̶ تلقي الشكاوى والبلاغات المتعلقة بمخالفة موجبات الفصل 109 من الدستور والبت فيها

̶ إصدار القرارات المعللة على معنى الفصل 107 من الدستور المتعلقة بالمسار المهني للقضاة وبالتأديب ورفع الحصانة بعد البت فيها من المجالس القضائية الثلاثة.

̶ إصدار القرارات المتعلقة بإلحاق القضاة واستقالتهم وإحالتهم على عدم المباشرة وإعفائهم وتقاعدهم المبكر.

̶ الإشراف على المعهد الأعلى للقضاء

̶ الإشراف على التفقد القضائي

̶ النظر في مطالب إسناد الصفة الشرفية للقضاة

̶ النظر في المسائل المتعلقة بالعضوية

______________________________________________________________________

الصيغة المعروضة على الجلسة العامة:

الفصل 38 – يتولى رئيس المجلس الأعلى للقضاء :

– تمثيل المجلس أمام القضاء ولدى باقي السلطات والإدارات العمومية والهيئات والمؤسسات الأجنبية والدولية ولدى الغير.

– الإشراف المباشر على الإدارات التابعة للمجلس الأعلى للقضاء.

– إمضاء القرارات الترتيبية في مجال اختصاص المجلس الأعلى للقضاء وطبق أحكام القانون.

– تحديد تاريخ انعقاد الجلسة العامة واقتراح جدول أعمالها

– رئاسة الجلسة العامة للمجالس القضائية وحفظ نظامها.

– إحالة التقرير السنوي للمجلس إلى كل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس نواب الشعب ورئيس الحكومة.

– مناقشة مشروع الميزانية أمام اللجنة المختصة بمجلس نواب الشعب.

– الأمر بصرف اعتمادات المجلس.

– إمضاء قرارات المجالس القضائية الثلاثة في المسائل المتعلقة بتسمية القضاة والقضاة السامين.

– إمضاء قرارات المجالس القضائية الثلاثة في المسائل المتعلقة بالمسار المهني وبالتأديب.

– إمضاء القرارات الصادرة عن الجلسة العامة.

يمكن لرئيس المجلس الأعلى للقضاء أن يفوض جزءا من مهامه لنائبه، وأن يفوض صرف الاعتمادات لرئيس كل مجلس من المجالس القضائية الثلاثة.
__________________________________________________________________________________________________

الصيغة التي صادقت عليها الجلسة العامة:

الفصل 38 – يتولى رئيس المجلس الأعلى للقضاء :

– تمثيل المجلس أمام القضاء ولدى باقي السلطات والإدارات العمومية والهيئات والمؤسسات الأجنبية والدولية ولدى الغير.

– الإشراف المباشر على الإدارات التابعة للمجلس الأعلى للقضاء.

– إمضاء القرارات الترتيبية في مجال اختصاص المجلس الأعلى للقضاء وطبق أحكام القانون.

– تحديد تاريخ الدعوة إلى انعقاد الجلسة العامة واقتراح جدول أعمالها

– رئاسة الجلسة العامة للمجالس القضائية وحفظ نظامها.

– إحالة التقرير السنوي للمجلس إلى كل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس نواب الشعب ورئيس الحكومة.

– مناقشة مشروع الميزانية أمام اللجنة المختصة بمجلس نواب الشعب.

– الأمر بصرف اعتمادات المجلس.

– إمضاء الرأي المطابق وتقديم الترشيح الحصري طبق مقتضيات الفصل 106 من الدستور.

– إمضاء قرارات المجالس القضائية الثلاثة في المسائل المتعلقة بتسمية القضاة والقضاة السامين.

– إمضاء التأشير على قرارات المجالس القضائية الثلاثة في المسائل المتعلقة بالمسار المهني وبالتأديب.

– إمضاء القرارات الصادرة عن الجلسة العامة.

يمكن لرئيس المجلس الأعلى للقضاء أن يفوض جزءا من مهامه لنائبه، وأن يفوض صرف الاعتمادات لرئيس كل مجلس من المجالس القضائية الثلاثة.




القسم الثاني – صلاحيات الجلسة العامة

الفصل 39

الصيغة المعروضة على لجنة التشريع العام:

تختص الجلسة العامة للمجالس القضائية بما يلي:

̶ اقتراح الإصلاحات الكفيلة بضمان حسن سير القضاء واحترام استقلاله وخاصة فيما يتعلق بدعم حقوق المتقاضين وتطوير قواعد سير العدالة والرفع من النجاعة القضائية وتحديق المنظومة القانونية.

̶ إبداء الرأي في مقترحات مشاريع القوانين المتعلقة بالقضاء التي تعرض عليها وجوبا والتي تهم خاصة تنظيم العدالة وإدارة القضاء واختصاصات المحاكم والإجراءات المتبعة لديها والأنظمة الخاصة بالقضاة والقوانين المنظمة للمهن ذات الصلة بالقضاء.

وتنشر المقترحات والآراء وجوبا بالتقرير السنوي للمجلس

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

الصيغة المعروضة على الجلسة العامة:

الفصل 39 – تتولى الجلسة العامة:

– إعداد النظام الداخلي للمجلس

– ضبط المنح المسندة للأعضاء

– تعيين اربعة أعضاء بالمحكمة الدستورية

– مناقشة مشروع الميزانية والمصادقة عليه

– مناقشة التقرير السنوي والمصادقة عليه

– اقتراح الإصلاحات الضرورية لضمان حسن سير القضاء واحترام استقلاله.

– إبداء الرأي بخصوص مشاريع ومقترحات القوانين التي تعرض عليها وجوبا والمتعلقة خاصة بتنظيم العدالة وإدارة القضاء واختصاصات المحاكم والإجراءات المتبعة لديها والانظمة الخاصة بالقضاة والقوانين المنظمة للمهن ذات الصلة بالقضاء.

– إعداد مدونة أخلاقيات القاضي.

____________________________________________________________________________________________________________

الصيغة التي صادقت عليها الجلسة العامة:

الفصل 39 – تتولى الجلسة العامة:

– إعداد النظام الداخلي للمجلس

ضبط المنح المسندة للأعضاء في إطار أحكام الميزانية المصادق عليها من قبل مجلس نواب الشعب.

– تعيين اربعة أعضاء بالمحكمة الدستورية

– مناقشة مشروع الميزانية والمصادقة عليه

– مناقشة التقرير السنوي والمصادقة عليه

– اقتراح الإصلاحات الضرورية لضمان حسن سير القضاء واحترام استقلاله.

– إبداء الرأي بخصوص مشاريع ومقترحات القوانين التي تعرض عليها وجوبا والمتعلقة خاصة بتنظيم العدالة وإدارة القضاء واختصاصات المحاكم والإجراءات المتبعة لديها والانظمة الخاصة بالقضاة والقوانين المنظمة للمهن ذات الصلة بالقضاء التي تعرض عليها وجوبا

– إبداء الرأي في مشروع قرار وزير العدل المتعلق ببرنامج مناظرة انتداب الملحقين القضائيين

– إبداء الرأي في ضبط برنامج تكوين الملحقين القضائيين والقضاة المعهد الأعلى للقضاء

– إعداد مدونة أخلاقيات القاضي.

الفصل 40

الصيغة المعروضة على الجلسة العامة:

الفصل 40 – يعد المجلس تقريرا سنويا في أعماله يحيله إلى كل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس نواب الشعب ورئيس الحكومة في أجل أقصاه موفى شهر جويلية من كل سنة.

ينشر التقرير على الموقع الالكتروني الخاص بالمجلس وبأية وسيلة أخرى.

يناقش مجلس نواب الشعب التقرير في جلسة عامة للحوار مع المجلس في بداية كل سنة قضائية
______________________________________________________________________________________________________________

الصيغة التي صادقت عليها الجلسة العامة:

الفصل 40 – يعد المجلس تقريرا سنويا في أعماله يحيله إلى كل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس نواب الشعب ورئيس الحكومة في أجل أقصاه موفى شهر جويلية من كل سنة.

ينشر التقرير على الموقع الالكتروني الخاص بالمجلس وبأية وسيلة أخرى.

يناقش مجلس نواب الشعب التقرير في جلسة عامة للحوار مع المجلس في بداية كل سنة قضائية.

القسم الثالث – صلاحيات المجالس القضائية الثلاثة

الفصل 41

الصيغة المعروضة على الجلسة العامة:

الفصل 41 – يتداول كل مجلس في جميع المسائل الراجعة إليه بالنظر بمقتضى الدستور والقانون وفي كل ما يخص سير العمل القضائي في نطاق اختصاصه، كما يتولى ضبط حاجياته في إطار إعداد مشروع ميزانية المجلس الأعلى للقضاء
___________________________________________________________________________________________________________________________________________

الصيغة التي صادقت عليها الجلسة العامة:

الفصل 41 – يتداول كل مجلس قضائي في جميع المسائل الراجعة إليه بالنظر بمقتضى الدستور والقانون وفي كل ما يخص سير العمل القضائي في نطاق اختصاصه، كما يتولى ضبط حاجياته في إطار إعداد مشروع ميزانية المجلس الأعلى للقضاء

الفرع الثاني – المسار المهني للقضاة

فصل جديد

الصيغة التي صادقت عليها الجلسة العامة:

فصل جديد – يعلن المجلس الأعلى للقضاء عن الحركة القضائية مرة واحدة في السنة في أجل أقصاه موفى جويلية من كل سنة ويمكن للمجلس عند الاقتضاء إجراء حركة استثنائية خلال السنة القضائية

الفصل 40

الصيغة المعروضة على لجنة التشريع العام:

تبت كل المجالس القضائية الثلاثة في المسار المهني للقضاة الراجعين له بالنظر من تسمية وترقية ونقلة كما تبت في مطالب رفع الحصانة ومطالب الاستقالة والإلحاق والإحالة على التقاعد المبكر والإحالة على عدم المباشرة وفق أحكام القوانين الأساسية للقضاة.
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________

الصيغة المعروضة على الجلسة العامة:

الفصل 42 – يبت كل مجلس قضائي في المسار المهني للقضاة الراجعين إليه بالنظر من تسمية وترقية ونقلة، كما يبت في مطالب رفع الحصانة ومطالب الاستقالة والإلحاق والإحالة على التقاعد المبكر والإحالة على عدم المباشر وفق أحكام القوانين الاساسية للقضاة.

يعتمد المجلس القضائي عند النظر في المسار المهني للقضاة على مبادئ تكافئ الفرص والشفافية والكفاءة والحياد والاستقلالية. ويراعى لهذه الغاية المقتضيات والمبادئ الواردة بالدستور والمعاهدات الدولية والمعايير والشروط المنصوص عليها بالأنظمة الأساسية للقضاة
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

الصيغة التي صادقت عليها الجلسة العامة:

الفصل 42 – يبت كل مجلس قضائي في المسار المهني للقضاة الراجعين إليه بالنظر من تسمية وترقية ونقلة، كما يبت في مطالب رفع الحصانة ومطالب الاستقالة والإلحاق والإحالة على التقاعد المبكر والإحالة على عدم المباشر وفق أحكام القوانين الأنظمة الاساسية للقضاة.

يعتمد المجلس القضائي عند النظر في المسار المهني للقضاة على مبادئ تكافئ الفرص والشفافية والكفاءة والحياد والاستقلالية. ويراعى لهذه الغاية المقتضيات والمبادئ الواردة بالدستور والمعاهدات الدولية والمعايير والشروط المنصوص عليها بالأنظمة الأساسية للقضاة

الفصل 41

الصيغة المعروضة على لجنة التشريع العام:

تحدد المجالس القضائية الثلاثة كل فيما يخصه احتجاجات المحاكم من القضاة والشغورات الحاصلة في الخطط والوظائف القضائية وتنظر في مطالب النقل والترقية.

_________________________________________________________________________________________________________________

الصيغة المعروضة على الجلسة العامة:

الفصل 43 – تحدد المجالس القضائية الثلاثة كل فيما يخصه احتجاجات المحاكم من القضاة والشغورات الحاصلة في الخطط والوظائف القضائية وتنظر في مطالب النقل والترقيات
__________________________________________________________________________________________________________

الصيغة التي صادقت عليها الجلسة العامة:


الفصل 43 – تحدد المجالس القضائية الثلاثة كل فيما يخصه احتجاجات المحاكم من القضاة والشغورات الحاصلة في الخطط والوظائف القضائية وتنظر في مطالب النقل والترقيات.

الفصل 42

الصيغة المعروضة على لجنة التشريع العام:

لا يمكن نقلة القاضي خارج مركز عمله ولو في إطار ترقية دون رضاه المعبر عنه كتابة.

ولا تحول هذه الأحكام دون نقلة القاضي بموجب قرار معلل صادر عن المجلس مراعاة لمصلحة العمل الناشئة عن:

̶ ضرورة تسديد الشغورات المتأكدة بالمحاكم

̶ توفير الإطار القضائي بمناسبة إحداث محاكم أو دوائر جديدة

̶ تعزيز المحاكم لمجابهة ارتفاع بين في حجم العمل.

ولا يجوز أن تتجاوز مدة المباشرة في مركز النقلة تلبية لمتطلبات مصلحة العمل ثلاث سنوات إلا إذا عبر القاضي المعني عن رغبة صريحة في البقاء بذات المركز

يتساوى جميع القضاة أمام مقتضيات النقلة لمصلحة العمل.

__________________________________________________________________________________________________________

الصيغة المعروضة على الجلسة العامة:

الفصل 44 – لا يمكن نقلة القاضي خارج مركز عمله ولو في إطار ترقية دون رضاه المعبر عنه كتابة.

ولا تحول هذه الأحكام دون نقلة القاضي بموجب قرار معلل صادر عن المجلس القضائي مراعاة لمصلحة العمل الناشئة عن:

– ضرورة تسديد الشغورات المتأكدة بالمحاكم

– توفير الإطار القضائي بمناسبة إحداث محاكم أو دوائر جديدة

– تعزيز المحاكم لمجابهة ارتفاع بيّن في حجم العمل.

ولا يجوز أن تتجاوز مدة المباشرة في مركز النقلة تلبية لمتطلبات مصلحة العمل ثلاث سنوات إلا إذا عبر القاضي المعني عن رغبة صريحة في البقاء بذات المركز.

يتساوى جميع القضاة أمام مقتضيات النقلة لمصلحة العمل

_____________________________________________________________________________________________________

الصيغة التي صادقت عليها الجلسة العامة:

الفصل 44 – لا يمكن نقلة القاضي خارج مركز عمله ولو في إطار ترقية دون رضاه المعبر عنه كتابة.

ولا تحول هذه الأحكام دون نقلة القاضي بموجب قرار معلل صادر عن المجلس القضائي مراعاة لمصلحة العمل الناشئة عن:

– ضرورة تسديد الشغورات بالمحاكم

– توفير الإطار القضائي بمناسبة إحداث محاكم أو دوائر جديدة

– تعزيز المحاكم لمجابهة ارتفاع بيّن في حجم العمل.

ولا يجوز أن تتجاوز مدة المباشرة في مركز النقلة تلبية لمتطلبات مصلحة العمل ثلاث سنوات إلا إذا عبر القاضي المعني عن رغبة صريحة في البقاء بذات المركز.

يتساوى جميع القضاة أمام مقتضيات النقلة لمصلحة العمل لحسن سير القضاء

الفصل 43

الصيغة المعروضة على لجنة التشريع العام:

يتولى كل من المجالس القضائية الثلاثة إعداد جداول سنوية للترقية وفقا لأحكام الأنظمة الأساسية للقضاة

الصيغة المعروضة على الجلسة العامة:



الفصل 45 – يتولى كل من المجالس القضائية الثلاثة إعداد جداول سنوية للترقية وفقا لأحكام الأنظمة الأساسية للقضاة.
_____________________________________________________________________________

الصيغة التي صادقت عليها الجلسة العامة:

الفصل 45 – يتولى كل من المجالس القضائية الثلاثة إعداد جداول سنوية للترقية وفقا لأحكام الأنظمة الأساسية للقضاة

الفصل 44

الصيغة المعروضة على لجنة التشريع العام:

تنظر المجالس القضائية الثلاثة كل فيما يخصه في مطالب الاستقالة وتبت فيها في أجل أقصاه ستين يوما من تاريخ تقديمها بأغلبية أعضائها.

ولا يمكن الرجوع في الاستقالة المقبولة كما أن ذلك لا يحول دون المساءلة التأديبية عند الاقتضاء.

________________________________________________________________________________________

الصيغة المعروضة على الجلسة العامة:

الفصل 46 – تنظر المجالس القضائية الثلاثة كل فيما يخصه في مطالب الاستقالة وتبت فيها في أجل أقصاه ستين يوما من تاريخ تقديمها بأغلبية أعضائها.

ويعد عدم البت في مطالب الاستقالة، خلال الاجل المذكور، قبول للطلب.

ولا يمكن الرجوع في الاستقالة المقبولة كما أن ذلك لا يحول دون المساءلة التأديبية عند الاقتضاء.
____________________________________________________________________________________________________

الصيغة التي صادقت عليها الجلسة العامة:

الفصل 46 – تنظر المجالس القضائية الثلاثة كل فيما يخصه في مطالب الاستقالة وتبت فيها في أجل أقصاه ستين يوما من تاريخ تقديمها بأغلبية أعضائها.

ولا يمكن للمجلس رفض استقالة قاض غير أنه يمكنه تحديد قبولها بنهاية السنة القضائية.

ويعد عدم البت في مطالب الاستقالة، خلال الاجل المذكور، قبول للطلب.

ولا يمكن الرجوع في الاستقالة المقبولة كما أن ذلك لا يحول دون المساءلة التأديبية عند الاقتضاء.

الفصل 45

الصيغة المعروضة على لجنة التشريع العام:

تنظر المجالس القضائية الثلاثة كل فيما يخصه في مطالب الإلحاق على ألا تتجاوز نسبة القضاة الملحقين 15 بالمائة من عموم القضاة الراجعين لكل مجلس بالنظر.
___________________________________________________________________________________________________

الصيغة المعروضة على الجلسة العامة:

الفصل 47 – تنظر المجالس القضائية الثلاثة كل فيما يخصه في مطالب الإلحاق على ألا تتجاوز نسبة القضاة الملحقين عشرة بالمائة من عموم القضاة الراجعين لكل مجلس بالنظر.

_____________________________________________________________________________________________________________________

الصيغة التي صادقت عليها الجلسة العامة:

الفصل 47 – تنظر المجالس القضائية الثلاثة كل فيما يخصه في مطالب الإلحاق على ألا تتجاوز نسبة القضاة الملحقين عشرة بالمائة من عموم القضاة الراجعين لكل مجلس بالنظر

الفصل 46

الصيغة المعروضة على لجنة التشريع العام:

تعرض على المجالس القضائية الثلاثة كل فيما يخصه مطالب الإحالة على التقاعد المبكر وتبت فيها طبق الشروط المحددة بالقوانين الأساسية للقضاة.
____________________________________________________________________________________________

الصيغة المعروضة على الجلسة العامة:

الفصل 48 تعرض على المجالس القضائية الثلاثة كل فيما يخصه مطالب الإحالة على التقاعد المبكر وتبت فيها طبق الشروط المحددة بالقوانين الاساسية للقضاة.
___________________________________________________________________________________________________

الصيغة التي صادقت عليها الجلسة العامة:

الفصل 48 – تعرض على المجالس القضائية الثلاثة كل فيما يخصه مطالب الإحالة على التقاعد المبكر وتبت فيها طبق الشروط المحددة بالقوانين الاساسية للقضاة.

الفصل 47

الصيغة المعروضة على لجنة التشريع العام:

لا يمكن إعفاء القاضي من مباشرة مهامه إلا لأسباب صحية خطيرة أو لقصور مهني بين يتعذر معهما عليه أداء مهامه. ويتم ذلك وفق مقتضيات القوانين الاساسية وبموجب قرار معلل من المجلس الأعلى للقضاء يتم نشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

الصيغة المعروضة على الجلسة العامة:

الفصل 49 – لا يمكن إعفاء القاضي من مباشرة مهامه إلا بموجب قرار معلل من المجلس الأعلى للقضاء يتم نشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تضبط الانظمة الأساسية للقضاة الحالات التي يمكن بمقتضاها إعفاء القاضي من مباشرة مهامه.

_______________________________________________________________________________________________________

الصيغة التي صادقت عليها الجلسة العامة:

الفصل 49 – لا يمكن إعفاء القاضي من مباشرة مهامه إلا بموجب قرار معلل من المجلس الأعلى للقضاء يتم نشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تضبط الانظمة الأساسية للقضاة الحالات التي يمكن بمقتضاها إعفاء القاضي من مباشرة مهامه.

فصل جديد

الصيغة التي صادقت عليها الجلسة العامة:

فصل جديد – ترفع إلى المجلس القضائي المعني مطالب الترقية والنقل والترشح للخطط والوظائف القضائية في أجل أقصاه شهر من تاريخ الإعلان عن قائمة الشغورات





الفصل 48

الصيغة المعروضة على لجنة التشريع العام:

يمكن التظلم من القرارات المتعلقة بالمسار المهني للقضاة أمام المجلس في أجل اقصاه ثمانية أيام من تاريخ نشرها.

وبيبت المجلس في مطالب التظلم في أجل اقصاه خمسة عشر يوم من تاريخ تقديم الطلب.

__________________________________________________________________________

الصيغة المعروضة على الجلسة العامة:

الفصل 50 يمكن التظلم من القرارات المتعلقة بالمسار المهني للقضاة أمام المجلس القضائي المعني في أجل اقصاه ثمانية أيام من تاريخ نشرها أو الإعلام بها.

وبيبت المجلس في مطالب التظلم في أجل أقصاه خمسة عشر يوم من تاريخ تقديم الطلب

_________________________________________________________________________________________________

الصيغة التي صادقت عليها الجلسة العامة:

الفصل 50 – يمكن التظلم من القرارات المتعلقة بالمسار المهني للقضاة أمام المجلس القضائي المعني في أجل اقصاه ثمانية أيام من تاريخ نشرها أو الإعلام بها.

وبيبت المجلس في مطالب التظلم في أجل أقصاه خمسة عشر يوم من تاريخ تقديم الطلب

الفصل 49

يمكن الطعن في القرارات الصادرة بشأن المسار المهني للقضاة أمام المحكمة الادارية الاستئنافية في أجل أقصاه الشهر من تاريخ نشرها أو من تاريخ الجواب أو من تاريخ انقضاء أجل البت في مطلب التظلم دون رد، على أن يتم الفصل من المحكمة المتعهدة في أجل اقصاه ستة اشهر من تاريخ ترسيم القضية.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

الصيغة المعروضة على الجلسة العامة:

الفصل 51 يمكن الطعن في القرارات الصادرة بشأن المسار المهني للقضاة أمام المحكمة الادارية الاستئنافية في أجل أقصاه الشهر من تاريخ نشرها أو من تاريخ الجواب أو من تاريخ انقضاء أجل البت في مطلب التظلم دون ردّ.

يتم الفصل من المحكمة المتعهدة في أجل أقصاه ثلاثة أشهر من تاريخ ترسيم القضية.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

الصيغة التي صادقت عليها الجلسة العامة:

الفصل 51 – يمكن الطعن في القرارات الصادرة بشأن المسار المهني للقضاة أمام المحكمة الادارية الاستئنافية في أجل أقصاه الشهر من تاريخ نشرها أو من تاريخ الجواب أو من تاريخ انقضاء أجل البت في مطلب التظلم دون ردّ.

يتم الفصل من المحكمة المتعهدة في أجل أقصاه ثلاثة أشهر من تاريخ ترسيم القضية

الفصل 50

الصيغة المعروضة على لجنة التشريع العام:

يمكن الطعن في الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية الاستئنافية بتونس أمام المحكمة الإدارية العليا في أجل ثمانية أيام من تاريخ إعلامه به.

يتم الطعن بعريضة كتابية يبلغ نظير منها مع القرار المطعون فيه إلى المطعون ضده بواسطة عدل تنفيذ.

وعلى هذا الأخير الرد كتابة في أجل أقصاه عشرة ايام من تاريخ تبليغ عريضة الطعن إليه.

تقدم عريضة الطعن ومؤيداتها وأصل محضر التبليغ إلى كتابة المحكمة الإدارية العليا التي تتولى ترسيمها وإحالتها فورا على الرئيس الأول لتعيينها حالا ويقع إعلام الطرفين بموعد الجلسة.

تبت الجلسة العامة القضائية في أجل أقصاه الشهر من تاريخ ورود الرد على عريضة الطعن.

_______________________________________________________________________________________________________________

الصيغة المعروضة على الجلسة العامة:

الفصل 52 – يمكن الطعن في الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية الاستئنافية بتونس أمام المحكمة الإدارية العليا في أجل عشرة أيام من تاريخ الإعلام به

يتم الطعن بعريضة كتابية يبلغ نظير منها مع القرار المطعون فيه إلى المطعون ضده بواسطة عدل تنفيذ.

تقدم عريضة الطعن ومؤيداتها وأصل محضر التبليغ إلى كتابة المحكمة الإدارية العليا التي تتولى ترسيمها وإحالتها فورا إلى الرئيس الأول لتعيينها حالا ويتم إعلام الطرفين بموعد الجلسة.

وعلى المطعون ضده الرد كتابة في أجل أقصاه عشرة أيام من تاريخ تبليغ عريضة الطعن إليه.

تبت المحكمة في أجل أقصاه الشهر من تاريخ ورود الرد على عريضة الطعن.
___________________________________________________________________________________________________________________

الصيغة التي صادقت عليها الجلسة العامة:

الفصل 52 – يمكن الطعن في الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية الاستئنافية بتونس أمام المحكمة الإدارية العليا في أجل عشرة أيام من تاريخ الإعلام به

يتم الطعن بعريضة كتابية يبلغ نظير منها مع القرار المطعون فيه إلى المطعون ضده بواسطة عدل تنفيذ.

تقدم عريضة الطعن ومؤيداتها وأصل محضر التبليغ إلى كتابة المحكمة الإدارية العليا التي تتولى ترسيمها وإحالتها فورا إلى الرئيس الأول لتعيينها حالا ويتم إعلام الطرفين بموعد الجلسة.

وعلى المطعون ضده الرد كتابة في أجل أقصاه عشرة أيام من تاريخ تبليغ عريضة الطعن إليه.

تبت المحكمة في أجل أقصاه الشهر من تاريخ ورود الرد على عريضة الطعن.


الفرع الثاني – التأديب

الفصل 51

الصيغة المعروضة على لجنة التشريع العام:

ينظر كل مجلس قضائي في تأديب القضاة الراجعين إليه بالنظر.

وتضبط القوانين الاساسية للقضاة سلم العقوبات التأديبية.

_______________________________________________________________

الصيغة المعروضة على الجلسة العامة:

الفصل 53 ينظر كل مجلس قضائي في تأديب القضاة الراجعين إليه بالنظر.

وتضبط القوانين الأساسية للقضاة سلّم العقوبات التأديبية

__________________________________________________________________

الصيغة التي صادقت عليها الجلسة العامة:

الفصل 53 – ينظر كل مجلس قضائي في تأديب القضاة الراجعين إليه بالنظر.

وتضبط القوانين الأساسية للقضاة سلّم العقوبات التأديبية



الفصل 52

الصيغة المعروضة على لجنة التشريع العام:

يتكون كل مجلس عند النظر في تأديب القضاة من :

̶ رئيس المجلس القضائي المعني أو نائبه : رئيس

̶ قاض من بين الأعضاء المعينين بالصفة : عضو

̶ ثلاثة قضاة من بين الأعضاء المنتخبين من نفس رتبة القاضي المحال على مجلس التأديب : أعضاء

̶ عضوين من المستقلين لا يشارك في اتخاذ القرار.

_____________________________________________________________________

الصيغة المعروضة على الجلسة العامة:

الفصل 52 – يتكون كل مجلس عند النظر في تأديب القضاة من :

– رئيس المجلس القضائي المعني أو نائبه : رئيس

– قاض من بين الأعضاء المعينين بالصفة : عضو

– ثلاثة قضاة من بين الأعضاء المنتخبين من نفس رتبة القاضي المحال على مجلس التأديب : أعضاء

عضوين من المستقلين لا يشارك في اتخاذ القرار.

الفصل 53

الصيغة المعروضة على لجنة التشريع العام:

يضبط كل مجلس في بداية كل سنة قضائية تركيبة مجلس التأديب.

ويصدر قرار في ذلك عن رئيس المجلس المعني.

_________________________________________________________________________

الصيغة المعروضة على الجلسة العامة:

الفصل 53 – يضبط كل مجلس في بداية كل سنة قضائية تركيبة مجلس التأديب.

ويصدر قرار في ذلك عن رئيس المجلس المعني.



الفصل 54

الصيغة المعروضة على لجنة التشريع العام:

توجه وجوبا الشكايات والبلاغات والإعلامات المتعلقة بأفعال منسوبة لأحد القضاة من شأنها أن تكون سببا في تحريك المساءلة التأديبية إلى رئيس المجلس أو إلى وزير العدل وتحال فورا على التفقدية العامة للشؤون القضائية لإجراء الأبحاث الإدارية اللازمة.

تحفظ بقرار من رئيس المجلس الشكايات والبلاغات والإعلامات في الصور التالية:

̶ غياب البيانات الضرورية من هوية وعنوان وإمضاء وعرض الوقائع

̶ تعلقها بقضية منشورة أو بحكم قابل للطعن فيه طبق القانون إلا إذا تبينت جدية المآخذ وتأثيرها على سير القضية

̶ مرور سنة من تاريخ خروج القضية عن أنظار القاضي المشتكى به من أجل ذات القضية.

تحرر قائمة في الشكايات والبلاغات والإعلامات المحفوظة وتحال شهريا على المجلس في تركيبته الجامعة.

_______________________________________________________________________________________________________________

الصيغة المعروضة على الجلسة العامة:

الفصل 54 – توجه الشكايات والبلاغات والإعلامات المتعلقة بالأفعال المنسوبة لأحد القضاة والتي من شأنها أن تكون سببا في تحريك المساءلة التأديبية إلى رئيس المجلس وزير العدل الذي يحيلها وجوبا وعلى الفور إلى التفقدية العامة للشؤون القضائية لإجراء الأبحاث الإدارية اللازمة.

وللمتفقد العام أن يتعهد من تلقاء نفسه.

تحفظ بقرار من رئيس المجلس الشكايات والبلاغات والإعلامات في الصور التالية:

– غياب البيانات الضرورية من هوية وعنوان وإمضاء وعرض الوقائع؛

– تعلقها بقضية منشورة أو بحكم قابل للطعن فيه طبق القانون إلا إذا تبينت جدية المآخذ وتأثيرها على سير القضية؛

– مرور سنة من تاريخ خروج القضية عن أنظار القاضي المشتكى به من أجل ذات القضية.

تحرر قائمة في الشكايات والبلاغات والإعلامات المحفوظة وتحال شهريا على المجلس في تركيبته الجامعة.

عند انتهاء الأبحاث يتولى المتفقد العام اتخاذ قرار معلل إما بالحفظ أو بالإحالة.

في صورة الحفظ يتم إعلام الشاكي ووزير العدل في أجل اقصاه عشرة ايام من تاريخ صدور القرار بأية وسيلة تترك اثرا كتابيا.

وللشاكي ان يتظلم لدى وزير العدل بطلب كتابي في التماس إعادة البحث.

ولوزير العدل أن يستجيب لهذا المطلب ويأذن بإعادة البحث أو أن يرفضه وذلك في أجل لا يتعدى شهرا من تاريخ تقديم المطلب.

في صورة الإحالة يوجه المتفقد العام الملف فورا إلى رئيس المجلس الذي يحيله بدوره إلى رئيس المجلس القضائي الراجع إلى القاضي المحال بالنظر.

يضبط القانون صلاحيات التفقدية العامة للشؤون القضائية وطرق سيرها.

_____________________________________________________________________________________________________________________________

الصيغة التي صادقت عليها الجلسة العامة:

الفصل 54 – توجه الشكايات والبلاغات والإعلامات المتعلقة بالأفعال المنسوبة لأحد القضاة والتي من شأنها أن تكون سببا في تحريك المساءلة التأديبية إلى وزير العدل أو رئيس المجلس الأعلى للقضاء الذي يحيلها وجوبا وعلى الفور إلى التفقدية العامة للشؤون القضائية لإجراء الأبحاث اللازمة.

وللمتفقد العام أن يتعهد من تلقاء نفسه.

عند انتهاء الأبحاث يتولى المتفقد العام اتخاذ قرار معلل إما بالحفظ أو بالإحالة.

في صورة الحفظ يتم إعلام الشاكي ووزير العدل ورئيس المجلس في أجل اقصاه عشرة ايام من تاريخ صدور القرار بأية وسيلة تترك اثرا كتابيا.

وللشاكي في هذه الصورة أن يتظلم لدى وزير العدل بطلب كتابي في التماس إعادة البحث.

ولوزير العدل أن يستجيب لهذا المطلب ويأذن بإعادة البحث أو أن يرفضه وذلك في أجل لا يتعدى شهرا من تاريخ تقديم المطلب.

في صورة الإحالة يوجه المتفقد العام الملف فورا إلى رئيس المجلس الذي يحيله بدوره إلى رئيس المجلس القضائي الراجع إلى القاضي المحال بالنظر.

يضبط القانون صلاحيات التفقدية العامة للشؤون القضائية وطرق سيرها.



لفصل 55

يتعهد المتفقد العام للشؤون القضائية بموجب إحالة من رئيس المجلس بالشكايات والبلاغات والإعلامات في غير الصور الثلاث المشار إليها بالفصل 54 أعلاه ويكلف أحد المتفقدين بالقيام بجميع الأعمال التي من شأنها كشف الحقيقة وعلى هذا الأخير استدعاء القاضي المعني بالتحرير عليه ويمكنه استدعاء كل من يرى فائدة في سماعه.

الفصل 56

يحرر المتفقد المكلف تقريرا مفصلا في أعماله يحيله على المتفقد العام للشؤون القضائية الذي يتخذ قرارا إما بالحفظ أو بالإحالة على مجلس التأديب.

ويعلم بذلك رئيس المجلس الأعلى للقضاء ووزير العدل.

يصدر المتفقد العام للشؤون القضائية قرار الإحالة في ظروف ثلاثة ايام من تاريخ توصله بتقرير التفقد ويعلم به القاضي المعني بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ ويوجه الملف في ذات اليوم إلى رئيس المجلس القضائي المعني الذي يحيله فورا على مجلس التأديب.

الفصل 57

الصيغة المعروضة على لجنة التشريع العام:

يعين رئيس مجلس التأديب فور توصله بالملف مقررا من بين أعضاءه شريطة ألا يكون أقل أقدمية من القاضي المحال.

يتولى المقرر إجراء الأبحاث اللازمة ويستدعي القاضي المعني ويتلقى جوابه ومؤيداته ودفوعاته كما يمكنه سماع كل يرى فائدة في سماعه وله أن يتحول من مكان تواجد القاضي عندا يتعذر حضوره لأسباب قاهرة.

__________________________________________________________________________________________________________________________________

الصيغة المعروضة على الجلسة العامة:

الفصل 55 يعين رئيس المجلس القضائي المنتصب للتأديب فور توصله بالملف مقررا من بين أعضائه شريطة ألا يكون أقل رتبة من القاضي المحال.

يتولى المقرر إجراء الأبحاث اللازمة ويستدعي القاضي المعني ويتلقى جوابه ومؤيداته ودفوعاته كما يمكنه سماع كل من يرى فائدة في سماعه وله أن يتحول إلى مكان تواجد القاضي عندما يتعذر حضوره لأسباب قاهرة، وله أن يستعين بمن يراه من أهل الخبرة.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

الصيغة التي صادقت عليها الجلسة العامة:

الفصل 55 – يعين رئيس المجلس القضائي المنتصب للتأديب فور توصله بالملف مقررا من بين أعضائه شريطة ألا يكون أقل رتبة من القاضي المحال.

يتولى المقرر إجراء الأبحاث اللازمة ويستدعي القاضي المعني ويتلقى جوابه ومؤيداته ودفوعاته كما يمكنه سماع كل من يرى فائدة في سماعه وله أن يتحول إلى مكان تواجد القاضي عندما يتعذر حضوره لأسباب قاهرة، وله أن يستعين بمن يراه من أهل الخبرة.

_الفصل 58

الصيغة المعروضة على لجنة التشريع العام:

ينهي القاضي المقرّر أعماله في أجل أقصاه الشّهر قابلا للتّمديد فيه لنفس المدّة.

ويحرّر تقريرا مفصّلا في أعماله يحيله فور الانتهاء منه إلى رئيس مجلس التّأديب الذّي يدعو إلى انعقاد جلسة في أجل أقصاه الشّهر.

يستدعي مجلس التّأديب القاضي المحال ويدعوه إلى المثول أمامه بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ أو بتسليمه الاستدعاء مباشرة قبل خمسة عشر يوما على الأقل من موعد انعقاد الجلسة.

للقاضي المعني أن يطّلع على جميع أوراق الملفّ قبل موعد الجلسة وتسلّم إليه نسخة منها بناء على طلبه ويمكنه طلب التّأخير للاطلاع وإعداد وسائل الدّفاع وله الاستعانة بقاض أو محام.

إذا تخلّف القاضي المحال عن الحضور بعد استدعائه كما يجب ودون عذر مقبول فانّ مجلس التّأديب يواصل النّظر في الملفّ طبق أوراقه.

______________________________________________________________________________________________________________________

الصيغة المعروضة على الجلسة العامة:

الفصل 56 ينهي القاضي المقرّر أعماله في أجل أقصاه شهران من تاريخ تعهده بالملف.

ويحرّر تقريرا مفصّلا في أعماله يحيله فور الانتهاء منه إلى رئيس المجلس القضائي المنتصب للتأديب الذّي يدعو إلى انعقاد جلسة في أجل أقصاه الشّهر.

يستدعي المجلس القضائي القاضي المحال ويدعوه إلى المثول أمامه بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ أو بتسليمه الاستدعاء مباشرة قبل عشرين يوما على الأقل من موعد انعقاد الجلسة.

للقاضي المعني أن يطّلع على جميع أوراق الملفّ قبل موعد الجلسة وتسلّم إليه نسخة منها بناء على طلبه ويمكنه طلب التّأخير للاطلاع وإعداد وسائل الدّفاع وله الاستعانة بقاض أو محام.

إذا تخلّف القاضي المحال عن الحضور بعد استدعائه كما يجب ودون عذر مقبول يواصل المجلس القضائي النّظر في الملفّ طبق أوراقه.

_________________________________________________________________________________________________________________

الصيغة التي صادقت عليها الجلسة العامة:

الفصل 56 – ينهي القاضي المقرّر أعماله في أجل أقصاه شهران من تاريخ تعهده بالملف.

ويحرّر تقريرا مفصّلا في أعماله يحيله فور الانتهاء منه إلى رئيس المجلس القضائي المنتصب للتأديب الذّي يدعو إلى انعقاد جلسة في أجل أقصاه الشّهر.

يستدعي المجلس القضائي القاضي المحال ويدعوه إلى المثول أمامه بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ أو بتسليمه الاستدعاء مباشرة قبل عشرين يوما على الأقل من موعد انعقاد الجلسة.

للقاضي المعني أن يطّلع على جميع أوراق الملفّ قبل موعد الجلسة وتسلّم إليه نسخة منها بناء على طلبه ويمكنه طلب التّأخير للاطلاع وإعداد وسائل الدّفاع وله الاستعانة بقاض أو محام.

إذا تخلّف القاضي المحال عن الحضور بعد استدعائه كما يجب ودون عذر مقبول يواصل المجلس القضائي النّظر في الملفّ طبق أوراقه.

الفصل 59

الصيغة المعروضة على لجنة التشريع العام:

لا تكون جلسات مجلس التأديب قانونية إلا بحضور أغلبية أعضاءه ويكون من بينهم عضو منتخب على الأقل.

تصدر قرارات مجلس التأديب بأغلبية الأعضاء الحاضرين وتكون معللة. وفي صورة تساوي الأصوات يرجح صوت الرئيس

_______________________________________________________________________________________

الصيغة المعروضة على الجلسة العامة:

الفصل 57 لا تكون جلسات المجلس القضائي المنتصب للتأديب قانونية إلا بحضور أغلبية أعضائه ويكون من بينهم عضو منتخب على الأقل.

تصدر قرارات المجلس القضائي في المادة الـتأديبية بأغلبية الأعضاء الحاضرين وتكون معللة.

وفي صورة تساوي الأصوات يرجح صوت الرئيس

_________________________________________________________________________________

الصيغة التي صادقت عليها الجلسة العامة:

الفصل 57 – لا تكون جلسات المجلس القضائي المنتصب للتأديب قانونية إلا بحضور أغلبية أعضائه

تصدر قرارات المجلس القضائي في المادة الـتأديبية بأغلبية الأعضاء الحاضرين وتكون معللة.

وفي صورة تساوي الأصوات يرجح صوت الرئيس

الفصل 60

الصيغة المعروضة على لجنة التشريع العام:

في صور ثبوت الخطأ الموجب للتأديب على مقتضى أحكام القوانين الأساسية للقضاة فإن مجلس التأديب المعني يقرر العقوبة المناسبة للأفعال المرتكبة من بين سلم العقوبات الوارد بالقوانين الاساسية المذكورة.

وان كانت الافعال المنسوبة للقاضي تشكل جناية أو جنحة مخلة بالشرف، فللمجلس أن يقرر إيقافه عن العمل في انتظار البت فيما نسب إليه واتباع الإجراءات القانونية لرفع الحصانة عنه ثم إحالة الملف على النيابة العمومية، وتعلق إجراءات التأديب إلى حين صدور حكم قضائي بات.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

الصيغة المعروضة على الجلسة العامة:

الفصل 58 – في صورة ثبوت الخطأ الموجب للتأديب على مقتضى أحكام القوانين الأساسية للقضاة فإن المجلس القضائي المعني المنتصب بالتأديب يقرر العقوبة المناسبة للأفعال المرتكبة من بين سلم العقوبات الوارد بالقوانين الاساسية المذكورة.

وإن كانت الأفعال المنسوبة للقاضي تشكل جنحة مخلة بالشرف أو جناية، فعلى المجلس القضائي أن يتخذ قرار معللا بإيقافه عن العمل في انتظار البت فيما ينسب إليه واتباع الإجراءات القانونية لرفع الحصانة عنه ويحال الملف فورا إلى النيابة العمومية لاتخاذ ما تراه صالحا من إجراءات.

تعلق إجراءات التأديب إلى حين صدور حكم قضائي بات.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

الصيغة التي صادقت عليها الجلسة العامة:

الفصل 58 – في صورة ثبوت الخطأ الموجب للتأديب على مقتضى أحكام القوانين الأساسية للقضاة فإن المجلس القضائي المعني المنتصب بالتأديب يقرر العقوبة المناسبة للأفعال المرتكبة من بين سلم العقوبات الوارد بالقوانين الاساسية المذكورة.

وإن كانت الأفعال المنسوبة للقاضي تشكل جنحة مخلة بالشرف أو جناية، فعلى المجلس القضائي أن يتخذ قرار معللا بإيقافه عن العمل في انتظار البت فيما ينسب إليه ويحال الملف فورا إلى النيابة العمومية لاتخاذ ما تراه صالحا من إجراءات.

تعلق إجراءات التأديب إلى حين صدور حكم قضائي بات

الفصل 61

الصيغة المعروضة على لجنة التشريع العام:

تحال القرارات التأديبية على المجلس لإصدارها وتنفذ بقطع النظر عن الطعن فيها.

يتم الإعلام بقرارات مجلس التأديب مباشرة أو برسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ في أجل أقصاه ثلاثة أيام من تاريخ صدورها.

_____________________________________________________________________________________________

الصيغة المعروضة على الجلسة العامة:

الفصل 59 – تحال القرارات التأديبية إلى رئيس المجلس لإمضائها وتنفذ بقطع النظر عن الطعن فيها.

يتم إعلام الصادر ضده القرار التأديبي والمتفقد العام للشؤون القضائية بالقرارات التأديبية مباشرة أو برسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ في أجل أقصاه ثلاثة أيام من تاريخ إمضائها.

____________________________________________________________________________________________________________________

الصيغة التي صادقت عليها الجلسة العامة:

الفصل 59 – تحال القرارات التأديبية إلى رئيس المجلس لإمضائها وتنفذ بقطع النظر عن الطعن فيها.

يتم إعلام الصادر ضده القرار التأديبي والمتفقد العام للشؤون القضائية بالقرارات التأديبية مباشرة أو برسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ في أجل أقصاه ثلاثة أيام من تاريخ إمضائها.

الفصل 62

الصيغة المعروضة على لجنة التشريع العام:

يمكن الطعن في القرارات الصادرة عن المجالس التأديبية طبق نفس الصيغ والإجراءات والآجال الواردة بالفصلين 49 و 50 من هذا القانون.

لا يجوز أن يشارك في الحكم من سبق منه المشاركة في اتخاذ القرار المطعون فيه.

___________________________________________________________________________________________

الصيغة المعروضة على الجلسة العامة:

الفصل 61 – يمكن الطعن في القرارات التأديبية طبق نفس الصيغ والإجراءات والآجال الواردة بالفصلين 51 و52 من هذا القانون من طرف من صدر ضده القرار أو المتفقد العام للشؤون القضائية.

لا يجوز أن يشارك في الحكم من سبق منه المشاركة في اتخاذ القرار التأديبي المطعون فيه.

_________________________________________________________________________________________________________________________

الصيغة التي صادقت عليها الجلسة العامة:

الفصل 61 – يمكن الطعن في القرارات التأديبية طبق نفس الصيغ والإجراءات والآجال الواردة بالفصلين 51 و52 من هذا القانون من طرف من صدر ضده القرار أو المتفقد العام للشؤون القضائية.

لا يجوز أن يشارك في الحكم من سبق منه المشاركة في اتخاذ القرار التأديبي المطعون فيه

الفصل 63

الصيغة المعروضة على لجنة التشريع العام:

يلتزم أعضاء الهيئات التأديبية بواجب حفظ سر المداولات والتصويت ومراعاة مقتضيات واجب التحفظ.

ويمنع عليهم التصويت خارج المداولات الرسمية بكل ما له علاقة بالملفات المعروضة للنظر.

______________________________________________________________________________

الصيغة المعروضة على الجلسة العامة:

الفصل 60 يلتزم أعضاء المجلس القضائي المنتصب للتأديب بواجب حفظ سر المداولات والتصويت ومراعاة مقتضيات واجب التحفظ.

ويمنع عليهم التصويت خارج المداولات الرسمية بكل ما له علاقة بالملفات المعروضة للنظر.

______________________________________________________________________________________

الصيغة التي صادقت عليها الجلسة العامة:

الفصل 60 – يلتزم أعضاء المجلس القضائي المنتصب للتأديب بواجب حفظ سر المداولات والتصويت ومراعاة مقتضيات واجب التحفظ.

ويمنع عليهم التصويت خارج المداولات الرسمية بكل ما له علاقة بالملفات المعروضة للنظر.

الفصل 64

الصيغة المعروضة على لجنة التشريع العام:

تضاف إلى الملف الشخصي للقاضي المعني بعد إعلامه نسخة من القرار التأديبي بمجرد صيرورته باتا.

___________________________________________________________________

الصيغة المعروضة على الجلسة العامة:

الفصل 62 – تضاف إلى الملف الشخصي للقاضي المعني بعد إعلامه نسخة من القرار التأديبي بمجرد صيرورته باتا

_________________________________________________________________________________

الصيغة التي صادقت عليها الجلسة العامة:

الفصل 62 – تضاف إلى الملف الشخصي للقاضي المعني بعد إعلامه نسخة من القرار التأديبي بمجرد صيرورته باتا.

الفصل 65

الصيغة المعروضة على لجنة التشريع العام:

للمجلس رفع العقاب التأديبي بعد مرور خمس سنوات من تاريخ صدور القرار التأديبي بناء على طلب من المعني بالأمر.

ويترتب عن رفع العقاب محو كل الآثار المتعلقة به من الملف الشخصي للقاضي المعني.

ولا ينتفع بهذه الإجراءات من صدر ضده قرار بالعزل.

_____________________________________________________________________________

الصيغة المعروضة على الجلسة العامة:

الفصل 65 – للمجلس رفع العقاب التأديبي بعد مرور خمس سنوات من تاريخ صدور القرار التأديبي بناء على طلب من المعني بالأمر.

ويترتب عن رفع العقاب محو كل الآثار المتعلقة به من الملف الشخصي للقاضي المعني.

ولا ينتفع بهذه الإجراءات من صدر ضده قرار بالعزل.

الباب الرابع – التنظيم الإداري والمالي للمجلس الأعلى للقضاء

الفصل 66

الصيغة المعروضة على لجنة التشريع العام:

تحدث داخل المجلس الأعلى للقضاء خاصة الهياكل التالية:

̶ الكتابة العامة

̶ إدارة شؤون القضاة

̶ التفقدية العامة للشؤون القضائية

̶ إدارة البحوث والدراسات والتعاون الدولي

__________________________________________________________________________________________

الصيغة المعروضة على الجلسة العامة:

الفصل 63 تحدث داخل المجلس الأعلى للقضاء خاصة المصالح الإدارية التالية:

̶ الكتابة العامة

̶ إدارة شؤون القضاة

̶ التفقدية العامة للشؤون القضائية

̶ إدارة البحوث والدراسات والتعاون الدولي

يضبط بقرار من رئيس المجلس التنظيم الهيكلي لإدارته ومشمولاته في إطار ما منحه هذا القانون من صلاحيات للمجلس.

___________________________________________________________________________________

الصيغة التي صادقت عليها الجلسة العامة:

الفصل 63 – تحدث داخل المجلس الأعلى للقضاء المصالح الإدارية التالية:

̶ الكتابة العامة

̶ إدارة شؤون القضاة

̶ إدارة البحوث والدراسات

يضبط بقرار من رئيس المجلس التنظيم الهيكلي لإدارته ومشمولاته في إطار ما منحه هذا القانون من صلاحيات للمجلس.

الفصل 64

الصيغة المعروضة على الجلسة العامة:

الفصل 64 – يسمى الكاتب العام للمجلس بأمر حكومي باقتراح من رئيس المجلس.

__________________________________________________________________________

الصيغة التي صادقت عليها الجلسة العامة:

الفصل 64 – يسمى الكاتب العام للمجلس بأمر حكومي باقتراح من رئيس المجلس.



الفصل 67

الصيغة المعروضة على لجنة التشريع العام:

تسهر الكتابة العامة على تنفيذ المهام التي يكلفها بها رئيس المجلس.

وتقوم على وجه الخصوص بإحاطته علما بالنشاط العام للمجلس وربط الصلة بين مختلف المصالح والهيئات الرسمية والمنظمات الوطنية والإعلام.

وتتولى إدارة شؤون الموظفين بالمجلس التصرف في الوسائل اللازمة لحسن سيره وإدارة شؤونه المالية والإدارية.

وتتولى حفظ وثائق المجلس وضبط المراسلات واقتبال العموم وتوجيههم وإعلامهم.

______________________________________________________________

الصيغة المعروضة على الجلسة العامة:

الفصل 67 – تسهر الكتابة العامة على تنفيذ المهام التي يكلفها بها رئيس المجلس.

وتقوم على وجه الخصوص بإحاطته علما بالنشاط العام للمجلس وربط الصلة بين مختلف المصالح والهيئات الرسمية والمنظمات الوطنية والإعلام.

وتتولى إدارة شؤون الموظفين بالمجلس التصرف في الوسائل اللازمة لحسن سيره وإدارة شؤونه المالية والإدارية.

وتتولى حفظ وثائق المجلس وضبط المراسلات واقتبال العموم وتوجيههم وإعلامهم

الفصل 68

الصيغة المعروضة على لجنة التشريع العام:

تتولى إدارة شؤون القضاة ما يلي:

̶ الإشراف على انتداب الملحقين القضائيين في مناظرة الالتحاق بالمعهد الأعلى للقضاء وكذلك الإشراف على الانتدابات المباشرة للقضاة طبق أحكام قوانينهم الأساسية.

̶ متابعة المسار المهني للقضاة

̶ تنمية قدرات القضاة بالتنسيق مع الجهات المعنية في الداخل والخارج.

____________________________________________________________________________________________________

الصيغة المعروضة على الجلسة العامة:

الفصل 68 – تتولى إدارة شؤون القضاة ما يلي:

– الإشراف على انتداب الملحقين القضائيين في مناظرة الالتحاق بالمعهد الأعلى للقضاء وكذلك الإشراف على الانتدابات المباشرة للقضاة طبق أحكام قوانينهم الأساسية،

– متابعة المسار المهني للقضاة،

تنمية قدرات القضاة بالتنسيق مع الجهات المعنية في الداخل والخارج

الفصل 69

الصيغة المعروضة على لجنة التشريع العام:

تقوم التفقدية العامة للشؤون القضائية أساسا فيما يلي:

̶ التفقد المستمر لمختلف المحاكم والمؤسسات الخاضعة لإشراف المجلس

̶ جمع تقارير التفقد الصادرة عن رؤساء المحاكم

̶ تقديم تقرير للمجلس يتضمن نتائج مأمورياتها تدرج به أراءها ومقترحاتها.

̶ البحث عن الوسائل الكفيلة بتحسين سير مختلف المصالح ونجاعتها.

̶ جمع وتحليل الإحصائيات التي تقوم بها.

ويمكن لرئيس المجلس أو لوزير العدل تكليف التفقدية العامة للشؤون القضائية بالمهام المذكورة وبأية مهمة أخرى ذات العلاقة بالعمل القضائي.

__________________________________________________________________________________________

الصيغة المعروضة على الجلسة العامة:

الفصل 69 – تقوم التفقدية العامة للشؤون القضائية أساسا فيما يلي:

– التفقد المستمر لمختلف المحاكم والمؤسسات الخاضعة لإشراف المجلس

– جمع تقارير التفقد الصادرة عن رؤساء المحاكم

– تقديم تقرير للمجلس يتضمن نتائج مأمورياتها تدرج به أراءها ومقترحاتها.

– البحث عن الوسائل الكفيلة بتحسين سير مختلف المصالح ونجاعتها.

– جمع وتحليل الإحصائيات التي تقوم بها.

ويمكن لرئيس المجلس أو لوزير العدل تكليف التفقدية العامة للشؤون القضائية بالمهام المذكورة وبأية مهمة أخرى ذات العلاقة بالعمل القضائي

الفصل 70

الصيغة المعروضة على لجنة التشريع العام:

تتولى إدارة البحوث والدراسات والتعاون الدولي المهام التالية:

̶ انجاز البحوث والدراسات اللازمة لتحسين أداء القضاة ودعم استقلالية السلطة القضائية وإصلاح منظومة العدالة.

̶ إعداد مشروع مدونة أخلاقيات القاضي.

̶ إعداد مشاريع القوانين بطلب من رئيس المجلس.

̶ الإشراف على تنظيم مؤتمرات أو ملتقيات أو ندوات وطنية ودولية تدخل ضمن نشاط المجلس الأعلى للقضاء وذلك بتكلف من رئيسه.

__________________________________________________________________________________________

الصيغة المعروضة على الجلسة العامة:

الفصل 70 – تتولى إدارة البحوث والدراسات والتعاون الدولي المهام التالية:

– انجاز البحوث والدراسات اللازمة لتحسين أداء القضاة ودعم استقلالية السلطة القضائية وإصلاح منظومة العدالة.

– إعداد مشروع مدونة أخلاقيات القاضي.

– إعداد مشاريع القوانين بطلب من رئيس المجلس.

الإشراف على تنظيم مؤتمرات أو ملتقيات أو ندوات وطنية ودولية تدخل ضمن نشاط المجلس الأعلى للقضاء وذلك بتكلف من رئيسه



الفصل 71

الصيغة المعروضة على لجنة التشريع العام:

يشرف على الكتابة العامة وعلى إدارة شؤون القضاة وعلى التفقدية العامة وعلى إدارة البحوث والدراسات والتعاون الدولي قضاة من الرتبة الثالثة أو ما يعادلها تقع تسميمهم طبقا لأحكام القوانين الأساسية للقضاة.
_____________________________________________________________________________________________________________________________

الصيغة المعروضة على الجلسة العامة:

الفصل 71 – يشرف على الكتابة العامة وعلى إدارة شؤون القضاة وعلى التفقدية العامة وعلى إدارة البحوث والدراسات والتعاون الدولي قضاة من الرتبة الثالثة أو ما يعادلها تقع تسميمهم طبقا لأحكام القوانين الأساسية للقضاة.


الفصل 72

الصيغة المعروضة على لجنة التشريع العام:

يعد المجلس مشروع ميزانيته ويناقشه أمام اللجنة المختصة بمجلس نواب الشعب.

يتم إفراد مجلس القضاء العدلي ومجلس القضاء الإداري ومجلس القضاء المالي والجلسة العامة بأقسام مستقلة ترسم بها الاعتمادات المرصودة لكل واحد منها.

____________________________________________________________________________________________________

الصيغة المعروضة على الجلسة العامة:

الفصل 72 – يعد المجلس مشروع ميزانيته ويناقشه أمام اللجنة المختصة بمجلس نواب الشعب.

يتم إفراد مجلس القضاء العدلي ومجلس القضاء الإداري ومجلس القضاء المالي والجلسة العامة بأقسام مستقلة ترسم بها الاعتمادات المرصودة لكل واحد منها

الفصل 73

الصيغة المعروضة على لجنة التشريع العام:

رئيس المجلس الأعلى للقضاء هو الآمر بالصرف الرئيسي للمخصصات المقترحة باسم المجلس ويفوض إمضاءه في الصرف إلى كل من رؤساء المجالس القضائية العدلية والإدارية والمالية والجلسة العامة.
_________________________________________________________________________________________________________________________

الصيغة المعروضة على الجلسة العامة:

الفصل 73 – رئيس المجلس الأعلى للقضاء هو الآمر بالصرف الرئيسي للمخصصات المقترحة باسم المجلس ويفوض إمضاءه في الصرف إلى كل من رؤساء المجالس القضائية العدلية والإدارية والمالية والجلسة العامة


الفصل 65

الصيغة المعروضة على الجلسة العامة:

يخضع أعوان المجلس الأعلى للقضاء إلى أحكام القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وتضبط أنظمتهم الأساسية الخاصة بأمر حكومي بناء على اقتراح من المجلس الأعلى للقضاء
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

الصيغة التي صادقت عليها الجلسة العامة:


الفصل 65 – يخضع أعوان المجلس الأعلى للقضاء إلى أحكام القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وتضبط أنظمتهم الأساسية الخاصة بأمر حكومي بناء على اقتراح من المجلس الأعلى للقضاء

الفصل 74

الصيغة المعروضة على لجنة التشريع العام:

تنفذ العمليات المالية للمجلس وفق القواعد المقررة بمجلة المحاسبة العمومية وفق مبادئ الشفافية والنجاعة.

____________________________________________________________________

الصيغة المعروضة على الجلسة العامة:

الفصل 66 – تنفذ العمليات المالية للمجلس وفق القواعد المقررة بمجلة المحاسبة العمومية وفق ومبادئ الشفافية والنجاعة.
__________________________________________________________________________

الصيغة التي صادقت عليها الجلسة العامة:

الفصل 66 – تنفذ العمليات المالية للمجلس وفق القواعد المقررة بمجلة المحاسبة العمومية ومبادئ الشفافية والنجاعة

الباب الخامس – أحكام وقتية وانتقالية



الفصل 75

الصيغة المعروضة على لجنة التشريع العام:

تحدث بصورة وقتية إلى حين إرساء المجلس الأعلى للقضاء، لجنة وطنية تسمى “اللجنة الوقتية المستقلة لعضوية المجلس الأعلى للقضاء” يكون مقرها بمقر الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وتتولى الإشراف على الانتخابات الأولى لأعضاء المجالس القضائية الثلاثة من القضاة وتلقي التعيينات المقترحة والخاصة بالأعضاء المستقلين من غير القضاة.
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

الصيغة المعروضة على الجلسة العامة:

الفصل 75 – تحدث بصورة وقتية إلى حين إرساء المجلس الأعلى للقضاء، لجنة وطنية تسمى “اللجنة الوقتية المستقلة لعضوية المجلس الأعلى للقضاء” يكون مقرها بمقر الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وتتولى الإشراف على الانتخابات الأولى لأعضاء المجالس القضائية الثلاثة من القضاة وتلقي التعيينات المقترحة والخاصة بالأعضاء المستقلين من غير القضاة

الفصل 76

الصيغة المعروضة على لجنة التشريع العام:

تتكون اللجنة المذكورة بالفصل المتقدم من:

̶ الرئيس الأول لمحكمة التعقيب: رئيس

̶ الرئيس الأول للمحكمة الإدارية: عضو

̶ الرئيس الأول لدائرة المحاسبات: عضو

̶ رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات: عضو

̶ رئيس الهيئة الوطنية للمحامين |: عضو

̶ عميد كلية الحقوق والعلوم السياسية والاجتماعية بتونس : عضو

̶ عميد كلية الحقوق والعلوم السياسية بسوسة : عضو

̶ عميد كلية الحقوق بصفاقس: عضو

̶ عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والتصرف بجندوبة : عضو

̶ مدير المعهد العالي للتصرف بتونس : عضو

____________________________________________________________________________________________________________

الصيغة المعروضة على الجلسة العامة:

الفصل 76 – تتكون اللجنة المذكورة بالفصل المتقدم من:

– الرئيس الأول لمحكمة التعقيب: رئيس

– الرئيس الأول للمحكمة الإدارية: عضو

– الرئيس الأول لدائرة المحاسبات: عضو

– رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات: عضو

– رئيس الهيئة الوطنية للمحامين |: عضو

– عميد كلية الحقوق والعلوم السياسية والاجتماعية بتونس : عضو

– عميد كلية الحقوق والعلوم السياسية بسوسة : عضو

– عميد كلية الحقوق بصفاقس: عضو

– عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والتصرف بجندوبة : عضو

مدير المعهد العالي للتصرف بتونس : عضو.

الفصل 77

الصيغة المعروضة على لجنة التشريع العام:

بمجرد دخول هذا القانون حيز النفاذ، يدعو رئيس اللجنة أعضاءها إلى جلسة أولى لاتخاذ الاجراءات اللازمة لتنظيم أعمالها.

__________________________________________________________________________________

الصيغة المعروضة على الجلسة العامة:

الفصل 77 – بمجرد دخول هذا القانون حيز النفاذ، يدعو رئيس اللجنة أعضائها إلى جلسة أولى لاتخاذ الاجراءات اللازمة لتنظيم أعمالها

الفصل 78

الصيغة المعروضة على لجنة التشريع العام:

تضع الدولة على ذمة اللجنة جميع الوسائل المادية والموارد البشرية اللازمة لإنجاز مهامها.

الصيغة المعروضة على الجلسة العامة:

الفصل 78 – تضع الدولة على ذمة اللجنة جميع الوسائل المادية والموارد البشرية اللازمة لإنجاز مهامها.


الفصل 79

الصيغة المعروضة على لجنة التشريع العام:

لا تصح مداولات اللجنة إلا بحضور أغلبية أعضائها على الأقل.

وإذا لم يتوفر النصاب المذكور ، يتولى الرئيس الدعوة إلى انعقاد جلسة خلال ثلاثة ايام من تاريخ الأولى على ألا يقل عدد الحضور عن الثلث.

تتخذ اللجنة كل القرارات اللازمة لتسيير أعمالها بأغلبية أعضائها الحاضرين على أن لا يقل عدد هؤلاء عن ثمانية أعضاء وفي حالى تساوي الأصوات يرجح صوت الرئيس.

_______________________________________________________________________________________________________

الصيغة المعروضة على الجلسة العامة:

الفصل 79 – لا تصح مداولات اللجنة إلا بحضور أغلبية أعضائها على الأقل.

وإذا لم يتوفر النصاب المذكور ، يتولى الرئيس الدعوة إلى انعقاد جلسة خلال ثلاثة ايام من تاريخ الأولى على ألا يقل عدد الحضور عن الثلث.

تتخذ اللجنة كل القرارات اللازمة لتسيير أعمالها بأغلبية أعضائها الحاضرين على أن لا يقل عدد هؤلاء عن ثمانية أعضاء وفي حال تساوي الأصوات يرجح صوت الرئيس

الفصل 80

الصيغة المعروضة على لجنة التشريع العام:

تتولى اللجنة انجاز مهامها طبقا للصيغ والإجراءات المقررة بالفصول من 20 إل 35 من هذا القانون وتكون قراراتها قابلة للطعن طبق نفس الأحكام.

ويخفض أجل تقديم الترشحات المنصوص عليها بالفصل 21 من هذا القانون إلى خمسة عشر يوما.

_______________________________________________________________________________________________________________

الصيغة المعروضة على الجلسة العامة:

الفصل 80 – تتولى اللجنة انجاز مهامها طبقا للصيغ والإجراءات المقررة بالفصول من 20 إل 35 من هذا القانون وتكون قراراتها قابلة للطعن طبق نفس الأحكام.

ويخفض أجل تقديم الترشحات المنصوص عليها بالفصل 21 من هذا القانون إلى خمسة عشر يوما.

الفصل 81

الصيغة المعروضة على لجنة التشريع العام:

تضع الدولة تحت تصرف المجلس وبمجرد استكمال تركيبته، الموارد البشرية والاعتمادات المالية الضرورية ‘لى حين رصد الميزانية الخاصة به.

____________________________________________________________________________________

الصيغة المعروضة على الجلسة العامة:

الفصل 67 – تضع الدولة تحت تصرف المجلس وبمجرد استكمال تركيبته، الموارد البشرية والاعتمادات المالية الضرورية إلى حين رصد الميزانية الخاصة به وضبط الأنظمة الأساسية الخاصة بأعوانه.
_____________________________________________________________________________________________________________________

الصيغة التي صادقت عليها الجلسة العامة:

الفصل 67 – تضع الدولة تحت تصرف المجلس وبمجرد استكمال تركيبته، الموارد البشرية والاعتمادات المالية الضرورية إلى حين رصد الميزانية الخاصة به وضبط الأنظمة الأساسية الخاصة بأعوانه

الفصل 82

الصيغة المعروضة على لجنة التشريع العام:

تواصل كل من الهيئة الوقتية للقضاء العدلي والمجلس الأعلى للمحكمة الإدارية والمجلس الأعلى لدائرة المحاسبات مباشرة مهامهم إلى حين استكمال تركيبة المجلس الأعلى للقضاء بهياكله الأربعة.
___________________________________________________________________________________________________________________

الصيغة المعروضة على الجلسة العامة:

الفصل 69 – يواصل كل من الهيئة الوقتية للإشراف على القضاء العدلي والمجلس الأعلى للمحكمة الإدارية والمجلس الأعلى لدائرة المحاسبات مباشرة مهامهم إلى حين استكمال تركيبة المجلس الأعلى للقضاء بهياكله الأربعة وإرسائه.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

الصيغة التي صادقت عليها الجلسة العامة:

الفصل 69 – يواصل كل من الهيئة الوقتية للإشراف على القضاء العدلي والمجلس الأعلى للمحكمة الإدارية والمجلس الأعلى لدائرة المحاسبات مباشرة مهامهم إلى حين استكمال تركيبة المجلس الأعلى للقضاء بهياكله الأربعة وإرسائه

فصل جديد

الصيغة التي صادقت عليها الجلسة العامة:

إلى حين تنقيح القوانين المتعلقة بالمحاكم العسكرية المنصوص عليها بالفصل 149 من الدستور
وضبط النظام الأساسي الخاص بالقضاة العسكريين فإن مجلس القضاء العدلي المنصوص عليه في الفصل 9 من هذا القانون يضم
وكيل الدولة العام مدير المصالح العدلية عوضا عن وكيل الدولة العام مدير القضاء العسكري

الفصل 83

الصيغة المعروضة على لجنة التشريع العام:

تدخل أحكام هذا القانون المتعلقة بتركيبة كل من مجالس القضاء العدلي والإداري والمالي حيز التنفيذ بداية من تاريخ صدور القوانين الأساسية المتعلقة بالقضاة العدليين والماليين المشار إليها بالفصول 115 و 116 و 117 من تاريخ إحداث المحكمة الإدارية العليا والمحاكم الإدارية الاستئنافية والمحاكم الإدارية الابتدائية ومحكمة المحاسبات.

و يتركب مجلس القضاء العدل إلى حين صدور القانون الأساسي للقضاة العدليين من:

̶ أربعة قضاة معينون بالصفة وهم:

  • الرئيس الأول لمحكمة التعقيب: رئيس
  • وكيل الدولة العام لدى محكمة التعقيب: عضو
  • المتفقد العام للشؤون القضائية : عضو
  • رئيس المحكمة العقارية: عضو

̶ أربعة عشر قاضيا منتخبا من نظرائهم كما يلي:

  • خمسة عن الرتبة الأولى: أعضاء
  • أربعة عن الرتبة الثانية: أعضاء
  • خمسة عن الرتبة الثالثة : أعضاء

̶ تسع شخصيات مستقلة من ذوي الاختصاص: أعضاء كما يلي:

  • خمسة محامين
  • أربعة أساتذة جامعيين من ذوي الاختصاص القانوني من غير المحامين.

ويراعى في عضوية هذا المجلس مبدأ التناصف باستثناء الأعضاء المعينين بالصفة.

ويتركب مجلس القضاء الإداري إلى حين دخول القانون الأساسي للقضاة الإداريين حيز التنفيذ من:

̶ الرئيس الأول للمحكمة الإدارية

̶ رئيس دائرة تعقيبيه الأقدم في الخطة

̶ مندوب الدولة العام الأقدم في الخطة

̶ أحد عشر قاضيا منتخبا من نظرائهم كما يلي:

  • ستة مستشارين : أعضاء
  • خمسة مستشارين مساعدين : أعضاء

̶ سبع شخصيات مستقلة من ذوي الاختصاص: أعضاء كما يلي:

  • أربعة محامين
  • ثلاثة اساتذة جامعيين من غير المحامين

ويراعى في عضوية هذا المجلس مبدأ التناصف باستثناء الأعضاء المعنيين بالصفة.

ويتركب مجلس القضاء المالي إلى حين نفاذ القانون الأساسي للقضاة الماليين من :

̶ الرئيس الأول لدائرة المحاسبات

̶ رئيس غرفة الأقدم في الخطة

̶ مندوب الحكومة العام الأقدم في الخطة

̶ أحد عشر قاضيا منتخبا من نظرائهم كما يلي:

  • ستة مستشارين : أعضاء
  • خمسة مستشارين مساعدين : أعضاء

̶ سبع شخصيات مستقلة من ذوي الاختصاص في المالية العمومية أو في الجباية أو في المحاسبة : أعضاء كما يلي:

  • محامين
  • خبيران في المحاسبة
  • ثلاثة أساتذة جامعيين في الاختصاص المشار إليه بالفصل 16 من غير المحامين.

ويراعى في عضوية هذا المجلس مبدأ التناصف باستثناء الأعضاء المعينين بالصفة.

______________________________________________________________________

الصيغة المعروضة على الجلسة العامة:

الفصل 70 – إلى حين إحداث محاكم إدارية ابتدائية واستئنافية ومحكمة إدارية عليا، يتركب مجلس القضاء الإداري بالنسبة إلى أعضائه المعينين بالصفة من:

– الرئيس الأول للمحكمة الإدارية،

– رئيس الدائرة التعقيبية أو الاستشارية الأقدم في خطته،

– رئيس الدائرة الاستئنافية الأقدم في خطته،

رئيس الدائرة الابتدائية الأقدم في خطته.

______________________________________________________________________________________

الصيغة التي صادقت عليها الجلسة العامة:

الفصل 70 – إلى حين إحداث محاكم إدارية ابتدائية واستئنافية ومحكمة إدارية عليا، يتركب مجلس القضاء الإداري بالنسبة إلى أعضائه المعينين بالصفة من:

– الرئيس الأول للمحكمة الإدارية،

– رئيس الدائرة التعقيبية أو الاستشارية الأقدم في خطته،

– رئيس الدائرة الاستئنافية الأقدم في خطته،

رئيس الدائرة الابتدائية الأقدم في خطته



الفصل 71

الصيغة المعروضة على الجلسة العامة:

الفصل 71 – إلى حين إحداث محكمة المحاسبات، يتركب مجلس القضاء المالي بالنسبة إلى أعضائه المعينين بالصفة من:

– الرئيس الأول لدائرة المحاسبات،

– مندوب الحكومة العام،

– وكيل رئيس دائرة المحاسبات،

رئيس غرفة الأقدم في رتبة مستشار

___________________________________________________________________________________

الصيغة التي صادقت عليها الجلسة العامة:

الفصل 71 – إلى حين إحداث محكمة المحاسبات، يتركب مجلس القضاء المالي بالنسبة إلى أعضائه المعينين بالصفة من:

– الرئيس الأول لدائرة المحاسبات،

– مندوب الحكومة العام،

– وكيل رئيس دائرة المحاسبات،

رئيس غرفة الأقدم في رتبة مستشار.


الفصل 84

الصيغة المعروضة على لجنة التشريع العام:

يتم تشكيل الجلسة العامة خلال الأسبوع الموالي لانتخاب وتعيين أعضاء المجالس القضائية الثلاث.

__________________________________________________________________________

الصيغة المعروضة على الجلسة العامة:

الفصل 84 – يتم تشكيل الجلسة العامة خلال الأسبوع الموالي لانتخاب وتعيين أعضاء المجالس القضائية الثلاث.

الفصل 85

الصيغة المعروضة على لجنة التشريع العام:

إلى حين تركيز جهاز القضاء الإداري طبق أحكام الفصل 116 من الدستور، تنظر الدوائر الابتدائية الحالية للمحكمة الإدارية في الطعون التي ترفع أمام المحكمة الإدارية الابتدائية بتونس المنصوص عليها في هذا القانون. وتنظر الدوائر الاستئنافية الحالية للمحكمة الإدارية في الطعون التي ترفع امام المحكمة الإدارية الاستئنافية بتونس المنصوص عليها في هذا القانون فيما تنظر الجلسة العامة الحالية بالمحكمة الإدارية في الطعون التي ترفع أمام المحكمة الإدارية العليا المنصوص عليها في هذا القانون. ويمارس الرئيس الأول للمحكمة الإدارية صلاحيات رئيس المحكمة الإدارية العليا المنصوص عليها في هذا القانون.

ويتم النظر في هذه الطعون وفق الأحكام والإجراءات والآجال الواردة في هذا القانون.

كما تتعهد دائرة المحاسبات الحالية فيما يرجع بالنظر إلى محكمة المحاسبات المنصوص عليه بهذا القانون إلى حين إعادة تنظيم القضاء المالي ومراجعة النظام الأساسي لقضاته وفق مقتضيات الفصل 117 من الدستور.

_______________________________________________________________________________________________________________________________

الصيغة المعروضة على الجلسة العامة:

الفصل 72 إلى حين تركيز جهاز القضاء الإداري طبق أحكام الفصل 116 من الدستور، تنظر الدوائر الابتدائية الحالية للمحكمة الإدارية في الطعون التي ترفع أمام المحكمة الإدارية الابتدائية بتونس المنصوص عليها في هذا القانون. وتنظر الدوائر الاستئنافية الحالية للمحكمة الإدارية في الطعون التي ترفع امام المحكمة الإدارية الاستئنافية بتونس المنصوص عليها في هذا القانون فيما تنظر الجلسة العامة الحالية بالمحكمة الإدارية في الطعون التي ترفع أمام تعرض على المحكمة الإدارية العليا المنصوص عليها في طبق هذا القانون. ويمارس الرئيس الأول للمحكمة الإدارية صلاحيات رئيس المحكمة الإدارية العليا المنصوص عليها في هذا القانون.

ويتم النظر في هذه الطعون وفق الأحكام والإجراءات والآجال الواردة في هذا القانون.

كما تتعهد دائرة المحاسبات الحالية فيما يرجع بالنظر إلى محكمة المحاسبات المنصوص عليه بهذا القانون إلى حين إعادة تنظيم القضاء المالي ومراجعة النظام الأساسي لقضاته وفق مقتضيات الفصل 117 من الدستور.

________________________________________________________________________________________________________________________________

الصيغة التي صادقت عليها الجلسة العامة:

الفصل 72 – إلى حين تركيز جهاز القضاء الإداري طبق أحكام الفصل 116 من الدستور، تنظر الدوائر الابتدائية الحالية للمحكمة الإدارية في الطعون التي ترفع أمام المحكمة الإدارية الابتدائية بتونس المنصوص عليها في هذا القانون. وتنظر الدوائر الاستئنافية الحالية للمحكمة الإدارية في الطعون التي ترفع امام المحكمة الإدارية الاستئنافية بتونس المنصوص عليها في هذا القانون فيما تنظر الجلسة العامة الحالية بالمحكمة الإدارية في الطعون التي تعرض على المحكمة الإدارية العليا الم طبق هذا القانون. ويمارس الرئيس الأول للمحكمة الإدارية صلاحيات رئيس المحكمة الإدارية العليا المنصوص عليها في هذا القانون.

ويتم النظر في هذه الطعون وفق الأحكام والإجراءات والآجال الواردة في هذا القانون.

كما تتعهد دائرة المحاسبات الحالية فيما يرجع بالنظر إلى محكمة المحاسبات المنصوص عليه بهذا القانون إلى حين إعادة تنظيم القضاء المالي ومراجعة النظام الأساسي لقضاته وفق مقتضيات الفصل 117 من الدستور


_الفصل 86

الصيغة المعروضة على لجنة التشريع العام:

يتواصل العمل بأحكام القانون عدد 29 لسنة 1967 المرخ في 14 جويلية 1967 المتعلق بنظام القضاء والمجلس الأعلى للقضاء والقانون الأساسي للقضاة وأحكام المرسوم عدد 6 لسنة 1970 المؤرخ في 26 سبتمبر 1970 والمتعلق بضبط القانون الأساسي لأعضاء دائرة المحاسبات، وأحكام القانون الأساسي عدد 67 لسنة 1972 المؤرخ في 1 أوت 1972 والمتعلق بتسيير المحكمة الإدارية والنظام الأساسي لأعضائها، فيما لا يتعارض مع هذا القانون.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

الصيغة المعروضة على الجلسة العامة:

الفصل 73 – يتواصل العمل بأحكام القانون عدد 29 لسنة 1967 المؤرخ في 14 جويلية 1967 المتعلق بنظام القضاء والمجلس الأعلى للقضاء والقانون الأساسي للقضاة وأحكام المرسوم عدد 6 لسنة 1970 المؤرخ في 26 سبتمبر 1970 والمتعلق بضبط القانون الأساسي لأعضاء دائرة المحاسبات، وأحكام القانون الأساسي عدد 67 لسنة 1972 المؤرخ في 1 أوت 1972 والمتعلق بتسيير المحكمة الإدارية والنظام الأساسي لأعضائها، فيما لا يتعارض مع هذا القانون.
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

الصيغة التي صادقت عليها الجلسة العامة:

الفصل 73 – يتواصل العمل بأحكام القانون عدد 29 لسنة 1967 المؤرخ في 14 جويلية 1967 المتعلق بنظام القضاء والمجلس الأعلى للقضاء والقانون الأساسي للقضاة وأحكام المرسوم عدد 6 لسنة 1970 المؤرخ في 26 سبتمبر 1970 والمتعلق بضبط القانون الأساسي لأعضاء دائرة المحاسبات، وأحكام القانون الأساسي عدد 67 لسنة 1972 المؤرخ في 1 أوت 1972 والمتعلق بتسيير المحكمة الإدارية والنظام الأساسي لأعضائها، فيما لا يتعارض مع هذا القانون.





الفصل 87

الصيغة المعروضة على لجنة التشريع العام:

يتواصل العمل بأحكام الأمر عدد 1062 لسنة 1974 المؤرخ في 28 نوفمبر 1974 المتعلق بضبط مشمولات وزارة العدل والأمر عدد 3152 لسنة 2010 المؤرخ في 1 ديسمبر 2010 المتعلق بتنظيم وزارة العدل وحقوق الانسان فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

الصيغة المعروضة على الجلسة العامة:

الفصل 74 – يتواصل العمل بأحكام الأمر عدد 1062 لسنة 1974 المؤرخ في 28 نوفمبر 1974 المتعلق بضبط مشمولات وزارة العدل والأمر عدد 3152 لسنة 2010 المؤرخ في 1 ديسمبر 2010 المتعلق بتنظيم وزارة العدل وحقوق الانسان فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

الصيغة التي صادقت عليها الجلسة العامة:

الفصل 74 – يتواصل العمل بأحكام الأمر عدد 1062 لسنة 1974 المؤرخ في 28 نوفمبر 1974 المتعلق بضبط مشمولات وزارة العدل والأمر عدد 3152 لسنة 2010 المؤرخ في 1 ديسمبر 2010 المتعلق بتنظيم وزارة العدل وحقوق الانسان فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون

الفصل 89

تلحق بالمجلس فور تركيزها بالهياكل الراجعة إليه بالنظر بمقتضى هذا القانون وتحال إليه جميع ملفات القضاة المعروضة على كل من الهيئة الوقتية للقضاء العدلي والمجلس الأعلى للقضاء الإداري والمجلس الأعلى للقضاء المالي التي لم يقع البت فيها.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

الصيغة المعروضة على الجلسة العامة:

الفصل 75 – تحال جميع ملفات القضاة المعروضة على كل من الهيئة الوقتية للإشراف على القضاء العدلي والمجلس الأعلى للقضاء الإداري والمجلس الأعلى للقضاء المالي التي لم يقع البث فيها إلى المجلس الأعلى للقضاء

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

الصيغة التي صادقت عليها الجلسة العامة:

الفصل 75 – تحال جميع ملفات القضاة المعروضة على كل من الهيئة الوقتية للإشراف على القضاء العدلي والمجلس الأعلى للقضاء الإداري والمجلس الأعلى للقضاء المالي التي لم يقع البث فيها إلى المجلس الأعلى للقضاء

الفصل 88

الصيغة المعروضة على لجنة التشريع العام:

تدخل مقتضيات هذا القانون حيز التنفيذ بداية من تاريخ نشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية فيما يتعلق بالأحكام الخاصة بانتخاب ممثلي القضاة واختيار الأعضاء المستقلين من غير القضاة.

___________________________________________________________________________________________________________________

الصيغة المعروضة على الجلسة العامة:

الفصل 76 – يدخل هذا القانون حيز النفاذ بداية من تاريخ نشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

___________________________________________________________________________________________________

الصيغة التي صادقت عليها الجلسة العامة:

الفصل 76 – يدخل هذا القانون حيز النفاذ بداية من تاريخ نشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.