احدث القوانين

>

ب. الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب

أمر حكومي عدد 846 لسنة 2016 مؤرخ في 4 جويلية 2016 يتعلق بتسمية أعضاء الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب

إن رئيس الحكومة،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون الأساسي عدد 43 لسنة 2013 المؤرخ في 21 أكتوبر 2013 المتعلق بالهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،

وعلى القائمة النهائية لأعضاء الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب المنتخبين خلال الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب بتاريخ 29 و30 مارس 2016،

وعلى محضر الجلسة الأولى الانتخابية للهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب بتاريخ 18 ماي 2016.

يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :

الفصل الأول – يسمّى أعضاء الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب كالآتي :

  • السيدة حميدة الدريدي : رئيسة،
  • السيدة نبيهة الكافي : نائبة الرئيس،
  • السيد ضياء الدين مورو : كاتب عام،
  • السيد مسعود الرمضاني : عضو،
  • السيد لطفي عز الدين : عضو،
  • السيدة مروة الردادي : عضو،
  • السيدة عفاف شعبان : عضو،
  • السيدة راضية الحلواني : عضو،
  • السيد فتحي الجراي : عضو،
  • السيدة السيدة مبارك : عضو،
  • السيد التهامي حافي : عضو،
  • السيد نورة الكوكي : عضو،
  • السيد الطاهر كداشي : عضو،
  • السيد محمد ياسين بينوس : عضو،
  • السيدة لمية فتح الله : عضو،
  • السيد سليم العنابي: عضو.

الفصل 2 – ينشر هذا الأمر الحكومي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 4 جويلية 2016
.

صنف النص:أمر حكومي
عدد النص:846
تاريخ النص:2016-07-04
الوزارة / الهيكل:وزارة العدل
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:58
تاريخ الرائد الرسمي:2016-07-15

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.