احدث القوانين

>

ب. لجنة شهداء الثورة ومصابيها

أمر حكومي عدد 338 لسنة 2016 مؤرخ في 9 مارس 2016 يتعلق بإحداث هيئة عامة لشهداء وجرحى الثورة والعمليات الإرهابية وضبط مشمولاتها




[1]


إن رئيس الحكومة،

بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصل 92 منه،

وعلى القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 أوت 2015 والمتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسيل الأموال،

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، المنقح والمتمم بالقانون عدد 83 لسنة 1997 المؤرخ في 20 ديسمبر 1997 والقانون عدد 20 لسنة 2003 المؤرخ في 17 مارس 2003 والمرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،

وعلى القانون عدد 51 لسنة 2013 المؤرخ في 23 ديسمبر 2013 المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2013،

وعلى القانون عدد 33 لسنة 2015 المؤرخ في 17 أوت 2015 المتعلق بضبط الوظائف المدنية العليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور،

وعلى القانون عدد 53 لسنة 2015 المؤرخ في 25 ديسمبر 2015 المتعلق بقانون المالية لسنة 2016،

وعلى المرسوم عدد 40 لسنة 2011 المؤرخ في 19 ماي 2011 المتعلق بجبر الأضرار الناتجة عن الاضطرابات والتحركات الشعبية التي شهدتها البلاد،

وعلى المرسوم عدد 97 لسنة 2011 المؤرخ في 24 أكتوبر 2011 المتعلق بالتعويض لشهداء ثورة الحرية والكرامة 17 ديسمبر 2010 ـ 14 جانفي 2011 ومصابيها كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 26 لسنة 2012 المؤرخ في 24 ديسمبر 2012،

وعلى الأمر عدد 790 لسنة 2011 المؤرخ في 27 جوان 2011 المتعلق بضبط صيغ وإجراءات وشروط تطبيق أحكام المرسوم عدد 40 لسنة 2011 المؤرخ في 19 ماي 2011 المتعلق بجبر الأضرار الناتجة عن الاضطرابات والتحركات الشعبية التي شهدتها البلاد،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 1 لسنة 2016 المؤرخ في 12 جانفي 2016 المتعلق بتسمية أعضاء للحكومة،

وعلى رأي المحكمة الإدارية،

وبعد مداولة مجلس الوزراء.

يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:

الفصل الأول – تحدث برئاسة الحكومة هيئة عامة تسمى “الهيئة العامة لمقاومين[2] ولشهداء وجرحى الثورة والعمليات الإرهابية“.

الفصل 2 – تكلف الهيئة العامة لمقاومين ولشهداء وجرحى الثورة والعمليات الإرهابية خاصة بالمهام التالية:

  • التعهد بمتابعة ملفات مقاومي وشهداء وجرحى الثورة والعمليات الإرهابية من المدنيين وأعوان قوات الأمن الداخلي والعسكريين وأعوان الديوانة واتخاذ جميع الإجراءات الكفيلة بتيسير حصولهم أو حصول أولي الحق منهم بحسب الحال على المنافع والحقوق التي تخولها لهم القوانين والتراتيب الجاري بها العمل،
  • اقتراح جميع التدابير والإجراءات الكفيلة بالتسريع في تسوية وضعية جرحى الثورة والعمليات الإرهابية وأولي حق المقاومين والشهداء وتمكينهم من حقوقهم،
  • التنسيق مع الوزارات المعنية وكافة الهياكل المتدخلة في مجال العناية بجرحى الثورة والعمليات الإرهابية وأولي حق المقاوين والشهداء،
  • حفظ الذاكرة وغرس ونشر قيم المواطنة والوفاء للمقاومين وللشهداء وإجلال تضحياتهم وتخليد ذكراهم من خلال برامج وتظاهرات وفعاليات يتم ضبطها بالتنسيق مع الوزارات والهياكل المعنية،
  • المساهمة في تصور وتنفيذ ومتابعة البرامج والسياسات الوطنية الرامية إلى التوقي من الإرهاب ومقاومته،
  • المشاركة في عضوية مختلف اللجان الوطنية والوزارية ذات العلاقة بمشمولات الهيئة،
  • جمع البيانات والإحصائيات المتعلقة بعائلات مقاومي وشهداء وجرحى الثورة والعمليات الإرهابية ووضعها في قاعدة بيانات وتحيينها بصفة دورية مع مراعاة التشريع الجاري به العمل المتعلق بحماية المعطيات الشخصية،
  • إعداد مشاريع النصوص القانونية والترتيبية ذات العلاقة بمجال اختصاصها،
  • تطوير الشراكة والتبادل مع الهياكل المعنية بالوزارات والمنظمات والجمعيات الناشطة في المجال،
  • الانخراط في مشاريع التعاون الدولي التي لها علاقة بنشاطها والسعي لتوفير الدعم والمساندة الممكنة.

الفصل 3 – يسير الهيئة العامة لمقاومي ولشهداء وجرحى الثورة والعمليات الإرهابية رئيس تتم تسميته بمقتضى أمر حكومي. ويتولى إمضاء جميع القرارات والوثائق الصادرة عن الهيئة.

الفصل 4 – ينشر هذا الأمر الحكومي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 9 مارس 2016

.


[2] أضيفت عبارة “المقاومين” قبل عبارة “الشهداء” وذلك أينما وردت بأحكام هذا الأمر الحكومي حسب مقتضيات السياق بمقتضى الأمر الحكومي عدد 38 لسنة 2018 المؤرخ في 16 جانفي 2018 المتعلق بإلحاق اللجنة الوطنية للمقاومين بالهيئة العامة للشهداء وجرحى الثورة والعمليات الإرهابية والترفيع في مقدار الجراية المخوّلة للمقاومين.

صنف النص:أمر حكومي
عدد النص:338
تاريخ النص:2016-03-09
الوزارة / الهيكل:رئاسة الحكومة
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:22
تاريخ الرائد الرسمي:2016-03-15
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:853 - 854

النص معروض في نسخته المحينة بمقتضى التنقيحات التالية:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.