احدث القوانين

>

أ. البلديــات

أمر حكومي عدد 230 لسنة 2016 مؤرخ في 11 جانفي 2016 يتعلق بتعيين نيابة خصوصية ببلدية العيون من ولاية القصرين

إن رئيس الحكومة،

باقتراح من وزير الداخلية،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون الأساسي للبلديات الصادر بمقتضى القانون عدد 33 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 57 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008 في الفصل 12 منه،

وعلى الأمر الحكومي عدد 1264 لسنة 2015 المؤرخ في 11 سبتمبر 2015 المتعلق بإحداث بلدية العيون،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،

وبعد مداولة مجلس الوزراء.

يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :

الفصل الأول – عين نيابة خصوصية ببلدية العيون من ولاية القصرين وتقوم بوظائف المجلس البلدي إلى حين إجراء الانتخابات البلدية.

الفصل 2 – تضم هذه النيابة الخصوصية الأشخاص التالي ذكرهم :

– معتمد العيون : رئيس،

– عبد الرزاق قسومي : عضو،

– صالح الجابلي : عضو،

– يوسف الرابحي : عضو،

– شهيد العرابي : عضو،

– محمد البرهومي : عضو،

– المولدي العباسي : عضو،

– الشاذلي الصويدي : عضو.

الفصل 3 – وزير الداخلية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 11 جانفي 2016.

صنف النص:أمر حكومي
عدد النص:230
تاريخ النص:2016-01-11
الوزارة / الهيكل:وزارة الداخلية
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:15
تاريخ الرائد الرسمي:2016-02-19

النصوص التطبيقية:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.