احدث القوانين

>

ج. البرلمان (مجلس النواب ومجلس المستشارين)

النظام الداخلي لمجلس النواب (الباب السادس)

البــاب الســادس الجلسة العـــامة

الفصل 42 – تنظر الجلسة العامة في مشاريع القوانين الأساسية والقوانين العادية المصادق عليها من قبل مجلس النواب والتي تم درسها وأعدّ بشأنها تقرير من قبل اللجان وفي غيرها من النقاط المدرجة بجدول الأعمال.

الفصل 43 – تفتتح المناقشة في مشاريع القوانين المعروضة على الجلسة العامة بالاستماع إلى عضو الحكومة إن طلب ذلك ثم إلى مقرّر اللجنة ثم تعطى الكلمة لأعضاء المجلس الذين سجلوا أسماءهم للمناقشة العامة.

لعضو الحكومة ورؤساء اللجان ومقرّريها حق تناول الكلمة متى طلبوها.

الفصل 44 – تكون الأولوية أثناء المناقشة العامة لمن يطلب الكلمة لإثارة نقطة نظام تتعلق باحترام النظام الداخلي في ما له مساس بسير الجلسة وتعطى له الكلمة حالا أو بعد انتهاء من كان بصدد الكلام ويتعيّن أن يبدأ ببيان ما للمسألة التي يريد إثارتها من علاقة بفصل معيّن من النظام الداخلي وإلاّ تسحب منه الكلمة.

الفصل 45 – تبدأ المناقشة العامة في مبادئ مشروع القانون وعند الانتهاء من ذلك يقترح الرئيس على المجلس الانتقال إلى مناقشته فصلا فصلا.

فإذا تقرّر ذلك استمرت المناقشة في الفصول مع التعديلات الخاصة بها. ولا يجوز الرجوع إلى المناقشة العامة عن طريق مناقشة الفصول.

إذا لم ينتقل المجلس إلى مناقشة الفصول بعد المناقشة العامة أو لم يقرّر إعادة المشروع إلى اللجنة يعرض المشروع على الجلسة العامة لإرجاء النظر فيه في جلسة لاحقة. فإذا لم تتم الموافقة على الإرجاء يعرض المشروع للمصادقة عليه أو لرفضه.

الفصل 46 – لعضو الحكومة ولأعضاء المجلس الحق أثناء المناقشة العامة أو مناقشة الفصول في اقتراح إدخال تعديل على المشروع المعروض شرط أن يقدّم التعديل المقترح في صيغة مضبوطة ومكتوبة.

وعند ذلك يتم التصويت دون مناقشة وبالأغلبية المطلقة من الأعضاء الحاضرين على أخذ مبدأ التعديل المقترح بعين الاعتبار أو رفضه.

فإذا تقرّر أخذ التعديل بعين الاعتبار يجرى التصويت بإحالته على اللجنة لدراسته أو بالموافقة عليه حالا إذا اعتبرته الجلسة جزئيا أو ذا صبغة شكلية.

وعند تعدد التعديلات تجرى مناقشتها حسب الترتيب التالي:

  • تعديلات الحذف أولا فبقيّة التعديلات ابتداء من أبعدها عن فحوى النص الأصلي.
  • لا يتناول الكلمة حول كل تعديل سوى عضو الحكومة ورئيس اللجنة ومقرّرها وعضو واحد ممن قدّموا التعديل وعضو واحد ممن عارضوا التعديل.
  • للمجلس عند مناقشة مشروع مجلة قانونية في الجلسة العامة أن يقرّر عدم تلاوة فصول المشروع بأغلبية الأعضاء الحاضرين على ألاّ تقل هذه الأغلبية عن ثلث أعضاء المجلس وعلى أن تتلى وجوبا التعديلات المقترحة والفصول المتعلقة بها قبل الاقتراع مع مراعاة أحكام الفصل 47 من هذا النظام .

الفصل 47 – يعقب مناقشة كل فصل الاقتراع عليه بأغلبية الحاضرين بعد الاقتراع على التعديلات الخاصة به ثم يعرض كامل المشروع على الاقتراع.
ولا يجوز إثارة أي نقاش من جديد حال الشروع في الاقتراع.
تكون المصادقة على مشاريع القوانين الأساسية بالأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس وتكون المصادقة على مشاريع القوانين العادية بأغلبية الأعضاء الحاضرين على أن لا تقل هذه الأغلبية عن ثلث أعضاء المجلس .

الفصل 48 – تقع مناقشة مشروع ميزانية الدولة وختمها حسب القانون الأساسي للميزانية المشار إليه بالفصل الثامن والعشرين من الدستور وحسب مقتضيات هذا النظام.

صنف النص:نظام داخلي
تاريخ النص:1959-12-08
الوزارة / الهيكل:مجلس النواب
حالة النص:انتهى به العمل

الغي هذا النص بمقتضى

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.