يهدف هذا القانون إلى تكريس الشفافية والنزاهة و مكافحة الإثراء غير الشرعي وحماية المال العام وتدعيم الرقابة على القائمين عليه .
يخضع إلى واجب التصريح بممتلكاتهم وممتلكات أزواجهم وأبنائهم وفق الشروط المبينة بهذا القانون الأشخاص الآتي ذكرهم:
ويمكن إخضاع أصناف أخرى من الأعوان العموميين لواجب التصريح بالممتلكات وذلك بالنظر لطبيعة وظائفهم وعلاقتها بالتصرف في الأموال العمومية أو بالنفوذ وسلطة اتخاذ القرار.
وتضبط قائمة هؤلاء الأعوان بأمر حكومي بناء على اقتراح من الوزير الذي يخضعون لسلطته أو إشرافه.
يخضع لواجب نشر التصريح بالممتلكات على الموقع الرسمي للمؤسسة المعنية :
· رئيس الجمهورية،
· رئيس الحكومة،
· رؤساء لجان البرلمان،
· رؤساء البلديات،
· الولاة ورؤساء المجالس الجهوية.
على الأشخاص المشار إليهم بالفصل الثاني من هذا القانون التصريح بممتلكاتهم و مداخيلهم وبممتلكات أزواجهم وأبنائهم وعند الاقتضاء التنصيص على تعذر التصريح بممتلكات الزوج و الأبناء غير القصر مع توضيح السبب وذلك في أجل لا يتجاوز شهر من:
· تاريخ الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات بالنسبة إلى رئيس الجمهورية وأعضاء البرلمان ورؤساء وأعضاء المجالس البلدية،
· تاريخ تشكيل الحكومة بالنسبة إلى رئيس الحكومة والوزراء وكتاب الدولة،
· تاريخ تقلد المنصب بالنسبة للمسؤولين الاول في الاحزاب السياسية،
· تاريخ التعيين في الوظيفة بالنسبة لبقية الأشخاص.
كما يتعين على الأشخاص المشار إليهم القيام بالتصريح من جديد عند انتهاء المدة النيابية أو انتهاء مهامهم حسب الحالة وذلك في نفس الأجل المنصوص عليه بالفقرة السابقة.
وفي صورة بقاء الأشخاص الخاضعين للتصريح بنفس الوظائف يتعين عليهم تجديد التصريح كل سنتين في أجل شهرين من انقضاء هذه المدة.
عندما يكون كل من الزوجين والأبناء ملزمين بالتصريح بممتلكاتهم بمقتضى أحكام هذا القانون وجب على كل منهم تقديم تصريح على حدة ولا يعفيهم التصريح المقدم من أحدهم من قيامهم بواجبهم.
يشمل التصريح بالممتلكات جميع الأملاك المنقولة وغير المنقولة للمصرح وقرينه وأبنائه سواء الموجودة منها بتونس أو خارجها وكل المداخيل القارة باعتماد السنة السابقة للتصريح ويتعين على المصرح أن يبين مصادر هذه الممتلكات والمداخيل.
ويضبط بقرار من الرئيس الأول لمحكمة المحاسبات ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية مثال التصريح ومحتواه.
يتولى مجلس نواب الشعب وكل الوزارات والهيئات الخاضعة لأحكام هذا القانون متابعة قيام الأعوان الراجعين لها بالنظر أو الخاضعة مؤسساتها لإشرافها بواجب التصريح بالممتلكات وذلك بالتعاون مع محكمة المحاسبات.
وتعد كل وزارة وهيئة القائمات الاسمية للأعوان المطالبين بالتصريح الراجعين إليها بالنظر و رئاسة الحكومة بالنسبة للأحزاب السياسية وتبلغها بصفة دورية إلى دائرة المحاسبات في أجل أقصاه موفى شهر مارس من كل سنة و ذلك بالطريقة الإلكترونية وعند الاقتضاء كتابيا.
تتولى محكمة المحاسبات تلقي التصاريح بالممتلكات وحفظها ومراقبتها حسب الشروط المبينة بهذا القانون.
يقدّم التصريح بالممتلكات إلى محكمة المحاسبات عن طريق البريد الإلكتروني للدائرة و عند الاقتضاء كتابة في نظيرين يسترجع واحد منهما مؤشر عليه .
يحجر اطلاع الغير على المعلومات المضمنة بالتصاريح باستثناء رئيس الجمهورية او رئيس الحكومة بطلب منهما و لا ينطبق هذا التحجير في صورة التتبع الجزائي اذ يجوز الاطلاع عل التصاريح طبق احكام مجلة الإجراءات الجزائية كما لا ينطبق في صورة المراجعة الجبائية إذ يتعين تمكين إدارة الجباية من نسخ من التصريح بطلب من رئيس مكتب مراقبة الأداءات المختص.
ويعاقب كل مخالف وفقا لأحكام الفصل 254من المجلة الجزائية.
إذا امتنع الأشخاص المنتخبون المشار إليهم بالفصل الثاني من هذا القانون عن القيام بالتصريح عند توليهم لمهامهم يقوم الرئيس الأول لمحكمة المحاسبات بالتنبيه عليهم بالقيام بالتصريح في أجل شهرين و يصدر بانقضاء الأجل قرارا بتعليق عضويتهم الى حين الاستجابة.
وإذا امتنع العضو المنتخب عن التصريح عند نهاية الفترة الانتخابية بعد التنبيه عليه فإنه يحرم من حق الترشح مرة اخرى ما لم يستجب.
و اذا امتنع المسؤول الاول في الحزب السياسي أو أمين مال الحزب عن التصريح بعد التنبيه عليه يصدر الرئيس الاول لمحكمة المحاسبات قرارا بمنعه من النشاط الحزبي الى حين الاستجابة.
وإذا لم يقم العون العمومي المطالب بالتصريح بالممتلكات بهذا الواجب عند توليه لمهامه أو لم يقم بتجديد التصريح خلال الأجل المحدد بهذا القانون ، يعاقب بخطية تساوي مائتي (200) دينار عن كل شهر تأخير. وإذا تجاوز التأخير ستة أشهر تقع إقالة أو إعفاء العون المتقاعس من الوظيفة التي استوجبت التصريح بعد التنبيه عليه على أن يتم ذلك وفقا للقوانين والتراتيب السارية المفعول.
ينجر وجوبا عن الإخلال بواجب التصريح بعد التنبيه و انقضاء الأجل، إجراء بحث حول ممتلكات المعني بالأمر و زوجه و أبنائه من طرف محكمة المحاسبات.
يعاقب بالسجن مدة ست سنوات وبخطية تساوي عُشر قيمة الزيادة في الأموال كل من ثبت اقترافه لجريمة الإثراء غير الشرعي أو المشاركة في ارتكاب هذه الجريمة .
ويقضي الحكم الصادر في الغرض بمصادرة الأموال المكتسبة عن طريق الإثراء غير الشرعي مع مراعاة حقوق الغير حسني النية وذلك في حدود قيمة ما وقع اكتسابه بطريقة غير شرعية أو ما لم يقع تبريره من ممتلكات أو نموها و اذا كان الملك المصادر غير قابل للقسمة فإنه يباع صبرة واحدة طبقا لاحكام التشريع الجاري به العمل و يرجع للمعني بالأمر قيمة منابه التي تقدر في تاريخ اليوم السابق لنمو الثروة غير المبرر.
يعتبر إثراء غير شرعي على معنى هذا القانون:
· حصول العون العمومي أو الصحفي أو المنتخب بالبرلمان أو بالجماعات المحلية و كل من ينطبق عليه الفصل 82 من المجلة الجزائية لنفسه أو لغيره على منافع باستعمال الأموال العامة ووسائل الدولة أو المؤسسات العمومية أو الشركات التي تملك الدولة فيها نصيبا،
· حصوله لنفسه أو لغيره على تراخيص او خدمات أو امتيازات لا يستحقها أو في مخالفة لمبدأ المساواة بين المواطنين،
· شراء أموال منقولة أو غير منقولة إذا حصل بناء على معلومات غير معلنة للعموم سابقة للشراء بلغت إلى العون العمومي بحكم وظيفته بأن قيمتها سترتفع بسبب إجراءات أو قوانين من المزمع إصدارها أو مشاريع سيتم إنجازها،
· حصول زيادة في الأموال المنقولة أو غير المنقولة للعون العمومي أو الصحفي او المنتخب بالبرلمان او بجماعة محلية او كل من ينطبق عليه الفصل 82 من المجلة الجزائية أو زوجته أو ابنائه لا تتناسب مع المداخيل المصرح بها ويعجز المعنيون بالأمر عن تبريرها،
· ثبوت زيادة في الاموال المنقولة أو غير المنقولة او ثبوت نفقات أو مصاريف لا تتناسب مع المداخيل أو التبرعات المصرح بها أو المدونة بالحسابات بالنسبة للأحزاب السياسية أو الجمعيات أو المؤسسات الإعلامية المكتوبة أو السمعية البصرية أو الالكترونية أو وكالات الأنباء .
يعتبر شريكا في جريمة الإثراء غير الشرعي كل من :
· قام بفعل من أفعال المشاركة المنصوص عليها بالفصل 32 من المجلة الجزائية،
· اخفى المصدر الحقيقي للأموال المكتسبة بطريق الإثراء غير الشرعي أو أعطى تبريرا كاذبا لهذا المصدر بأية وسيلة كانت،
· استعمل او استفاد من محصول جريمة الإثراء غير الشرعي مع العلم بفساد المصدر أو عدم شرعية المال المستعمل او المستفاد به او بكونه و قع الحصول عليه في خرق لمبدأ المساواة بين المواطنين.
وفي الصورة الأخيرة يعفى من العقاب باستثناء المصادرة الزوج و الأصول و الفروع.
تسقط الدعوى العمومية بمرور الزمن في جريمة الإثراء غير المشروع بمرور ثلاثين سنة.
لمحكمة المحاسبات في إطار ممارسة صلاحية مراقبة التصاريح الحق في طلب جميع المعطيات و الوثائق الإدارية أو الخاصة التي لها علاقة بالوقائع موضوع العرائض الواردة عليها أو التي تتعهد بها تلقائيا .
ولا يجوز مواجهة طلبات محكمة المحاسبات للحصول على معلومات أو وثائق بواجب الحفاظ على السر المهني وذلك مهما كانت طبيعة أو صفة الشخص المادي أو المعنوي او الجهة الذي توجد لديها المعلومات أو الوثائق التي تطلبها الدائرة مع مراعاة التشريع المتعلق بحرية الإعلام في خصوص حماية مصادر الصحفي.
تتولى محكمة المحاسبات إجراء رقابة على الأشخاص الخاضعين لواجب التصريح سواء قاموا بالتصريح ام لا و لها بقرار من رئيسها الاول أو من رئيس الدائرة المعنية أو بطلب من مندوب الدولة القيام بكل اعمال التحقيق الضرورية للبحث في نمو الثروة طبقا لأحكام مجلة الإجراءات الجزائية المتعلقة بصلاحيات قاضي التحقيق باستثناء اصدار البطاقات القضائية على ان تقوم مسبقا باعلام و كيل الجمهورية المختص و تمكينه من الحضور في اعمال التحقيق اذا رغب في ذلك. و في صورة تمتع ذي الشبهة بحصانة فإنها تقوم باعلام الجهة المخول لها رفع الحصانة قبل مباشرة اي عمل تحقيقي ضده على ان الحصانة لا تمنعها من القيام بأعمال البحث الواردة بالفصل السابق و التي لا تكتسي صبغة جزائية.
على محكمة المحاسبات إحالة الملف مع كل الأعمال التي قامت بها إلى وكيل الجمهورية لإجراء التتبعات الجزائية في صورة اكتشاف جريمة إثراء غير شرعي أو أي جريمة أخرى وعلى وكيل الجمهورية وجوبا إثارة الدعوى العمومية.
الوزراء وكتاب الدولة مكلفون كل فيما يخصه بتنفيذ هذا القانون الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
Nous sommes ravis d'annoncer le lancement réussi de notre nouvelle conception de base de données juridiques, dans le cadre de l'engagement continu de DCAF envers nos utilisateurs précieux. Cette mise à jour introduit un ensemble d'améliorations, comprenant une interface rationalisée et conviviale ainsi que des fonctionnalités améliorées, garantissant un accès facile aux informations essentielles.
Nous sommes très fiers de fournir cette amélioration significative et nous réaffirmons notre dévouement à vous offrir un service d'excellence. Nous exprimons notre sincère gratitude pour votre confiance et votre soutien continu.