الفصل الأول - تنقيح الفصل 5 بإضافة فقرة للفصل 53 من المجلة الجزائية - يُمنع التخفيف في جرائم السرقات باستعمال السلاح وفقا للفصل 53 من المجلة الجزائية
الفصل 2 - تنقيح الفصل 259 في فقراته التالية - يُعاقب بالسجن بقيّة العمر مُرتكب السرقة الواقعة مع توفّر الأمور الخمسة الآتية:
تعديل أوّلا:
استعمال السلاح الذي يُؤدي للقتل أو العنف الشديد أو التهديد بالعنف الشديد للواقعة له السرقة أو لأقاربه.
تعديل ثالثا:
وقوعها نهارا أو ليلا.
تعديل رابعا:
من فرد أو عدّة أفراد
تعديل خامسا:
حمل المجرم أو المجرمين أو واحد من المجموعة سلاحا ظاهرا أو خفيا.
الفصل 3 - تنقيح الفصل 260 - يُعاقب بالسجن مدّة عشرين سنة مُرتكب السرقة باستعمال أحد الأمرين الأولين المُقرّرة بالفصل 259.
أو الحامل أو الحاملين للسلاح ظاهرا أو خفيا.
الفصل 4 - تنقيح الفصل 261 - يُعاقب بالسجن مدّة خمسة عشر عاما مُرتكب السرقة الواقعة بتوافر الأمور الثلاثة الأخيرة من الفصل 25.
Nous sommes ravis d'annoncer le lancement réussi de notre nouvelle conception de base de données juridiques, dans le cadre de l'engagement continu de DCAF envers nos utilisateurs précieux. Cette mise à jour introduit un ensemble d'améliorations, comprenant une interface rationalisée et conviviale ainsi que des fonctionnalités améliorées, garantissant un accès facile aux informations essentielles.
Nous sommes très fiers de fournir cette amélioration significative et nous réaffirmons notre dévouement à vous offrir un service d'excellence. Nous exprimons notre sincère gratitude pour votre confiance et votre soutien continu.