La traduction sera disponible pour bientôt
يعدل الفصل 136 من المجلة الجزائية بما نصه:
يعاقب بالسجن مدة ثلاثة أعوام وبخطية قدرها ألفا دينار كل من يتسبب أو يحاول أن يتسبب بالعنف أو الضرب أو التهديد أو الخزعبلات في توقف فردي أو جماعي عن العمل أو يتسبب أو يحاول أن يتسبب في استمرار توقفه.
ويرفع العقاب إلى عشر سنوات إذا كان تعطيل حرية العمل واقعا بإحدى مؤسسات السيادة،
وفي صورة ارتكاب الفعل بإحدى مؤسسات السيادة بواسطة وفاق من ثلاثة أشخاص فأكثر فإن العقاب يرفع إلى عشرين عاما بالنسبة لرؤساء وقادة الوفاق المذكور، وفي هذه الصورة يعتبر مجرد اقتحام إحدى مؤسسات السيادة بالقوة أو احتلالها أو احتلال جزء منها أو الاعتصام به أو تعطيل السير العادي لأشغالها أو السير العادي لمرافقها تعطيلا لحرية العمل بمؤسسة سيادة حتى وإن لم ينتج عن ذلك مساس بالسير العادي للعمل، وتعتبر مؤسسة سيادة مقرات رئاسة الجمهورية ومجلس نواب الشعب ورئاسة الحكومة وكل مقرات الوزارات والولايات والمعتمديات والبلديات.
Nous sommes ravis d'annoncer le lancement réussi de notre nouvelle conception de base de données juridiques, dans le cadre de l'engagement continu de DCAF envers nos utilisateurs précieux. Cette mise à jour introduit un ensemble d'améliorations, comprenant une interface rationalisée et conviviale ainsi que des fonctionnalités améliorées, garantissant un accès facile aux informations essentielles.
Nous sommes très fiers de fournir cette amélioration significative et nous réaffirmons notre dévouement à vous offrir un service d'excellence. Nous exprimons notre sincère gratitude pour votre confiance et votre soutien continu.