La traduction sera bientôt disponible
الفصل الأول - تحدث لدى الوزارة المكلفة بحقوق الإنسان والعلاقة مع المجتمع المدني منصة إلكترونية للتصرف في شؤون الجمعيات، تسمى "منصة الجمعيات".
تهدف منصة الجمعيات إلى تعزيز حرية الجمعيات في كنف الشفافية. وتتمّ إتاحة المعطيات والمعلومات الضرورية للعموم مع احترام التشريع الخاص بحماية المعطيات الشخصية.
تضبط كيفيّة استخدام منصة الجمعيات وصيغ وإجراءات التصرف فيها بأمر حكومي.
الفصل 2 - يتولى إدارة منصّة الجمعيات والإشراف عليها مجلس يسمى "مجلس إدارة منصة الجمعيات" برئاسة الوزير المكلف بحقوق الإنسان والعلاقة مع المجتمع المدني وعضوية:
ويختصّ المجلس بالنظر في التدابير الضرورية لحسن سير المنصة والتتبعات المترتبة عن مخالفة هذا القانون. كما تتمّ استشارته في جميع المسائل ذات العلاقة بتطبيق هذا القانون.
ويجتمع المجلس بحضور نصف أعضائه على الأقل، ويتّخذ قراراته بأغلبية الأعضاء الحاضرين.
الفصل 3 - على الراغبين في تأسيس جمعية إجراء التسجيل على منصّة الجمعيات وذلك عبر:
بالنسبة للجمعيات الوطنية:
بالنسبة للجمعيات الأجنبية:
ويجب أن يتضمن النظام الأساسي للجمعية الوطنية ما يلي:
ويشترط في الوثائق المقدمة من طرف الجمعية الأجنبية أن تكون مترجمة إلى اللغة العربية بواسطة مترجم رسمي.
ويجب أن يكون اسم الجمعية مختلفا عن أسماء الجمعيات مؤسسة بصفة قانونية.
الفصل 4 - يتم بانتهاء التسجيل الالكتروني بشكل سليم، تسليم وصل إلكتروني في التصريح بتأسيس الجمعية بصفة فورية. وتعتبر الجمعية مكونة قانونا من يوم استخراج الوصل الإلكتروني، وتكتسب الشخصية القانونية من تاريخ نشر إعلان تأسيسها في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
توجه إدارة منصة الجمعيات خلال ثلاثين (30) يوما من إتمام التسجيل وفق الصيغ المنصوص عليها بهذا الفصل، اشعارا بتأسيس الجمعية إلى المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية ينصّ على اسم الجمعية وموضوعها وهدفها ومقرها.
تنشر المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية إعلان تأسيس الجمعية وجوبا في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية في أجل خمسة عشر (15) يوما من تاريخ إرساله. ولا تتحمل الجمعية معاليم النشر.
يمكن لإدارة منصة الجمعيات خلال الأجل المنصوص عليه بالفقرة الثانية من هذا الفصل، طلب استكمال أو تصويب بعض المعطيات.
وفي صورة عدم استكمال الجمعية للتسجيل، يتخذ مجلس إدارة منصة الجمعيات قرارا معللا برفض نشر اعلان تأسيس الجمعية بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية يقع توجيهه إلى مؤسسي الجمعية على عنوان بريدها الإلكتروني.
ويكون هذا القرار قابلا للطعن أمام المحكمة الإدارية الابتدائية المختصة، في أجل لا يتجاوز خمسة أيام من تاريخ الرفض. وتبتّ المحكمة في الطعن خلال عشرة أيام من تاريخ تعهّدها بها. ويتمّ استئناف أحكامها في أجل ثمان وأربعين ساعة، أمام الدوائر الاستئنافية للمحكمة الإداريّة، التي تبتّ في النزاع في أجل عشرة أيام من تاريخ تقديم الطعن وفق إجراءات مبسّطة. وتكون قراراتها في هذه المادّة باتة.
وفي صورة مخالفة النظام الأساسي للجمعية لأحكام الفصلين 3 و4 من المرسوم عدد 88 لسنة 2011 المتعلق بتنظيم الجمعيات، يمكن لمجلس إدارة منصة الجمعيات خلال أجل الثلاثين (30) يوما المنصوص عليه بالفقرة الثانية من هذا الفصل طلب الحكم بحلّ الجمعية من المحكمة الابتدائية المختصّة ترابيا طبقا لأحكام الفصل 108 من الدستور.
الفصل 5 - على الراغبين في تأسيس شبكة جمعيات أن يقوموا بعملية التسجيل عبر المنصة الالكترونية عن طريق تحميل نسخة مرقمنة من الوثائق التالية:
الفصل 6 - تنشر الجمعية على منصّة الجمعيات كلّ تنقيح يدخل على نظامها الأساسي المودع على المنصة المذكورة وذلك في أجل لا يتجاوز ثلاثين (30) يوما من تاريخ التنقيح. كما تنشر وفقا لنفس القواعد كلّ تغيير على هيئتها المديرة.
الفصل 7 - على الجمعية نشر القرارات والوثائق التالية على منصة الجمعيات في أجل لا يتجاوز الثلاثين (30) يوما من تاريخ القرار أو تاريخ قبول التمويل:
الفصل 8 - يعاقب بخطية قدرها ألف (1000) دينار كل جمعية لم تنشر على منصة الجمعيات المعطيات الواجب نشرها بمقتضى الفصل السابع من هذا القانون.
ويتم بطلب من مجلس إدارة منصة الجمعيات حلّ الجمعيّة بحكم صادر عن المحكمة الابتدائية المختصة ترابيا طبقا لأحكام الفصل 108 من الدستور، إذا لم تنشر لسنتين (2) متتاليتين من انقضاء آجال نشر التقارير المنصوص عليها بالفصل السابع (5و6) رغم التنبيه عليها.
الفصل 9 - يرخص في إطار تشبيك قواعد البيانات العمومية التبادل الالكتروني الحيني للمعلومات والبيانات والوثائق بين منصة الجمعيات وبين الهياكل العمومية المعنية بالشأن الجمعياتي وهياكل الرقابة.
الفصل 10 - على الجمعيات المكونة قبل دخول هذا القانون حيز التنفيذ، إدخال المعطيات وتحميل الوثائق المنصوص عليها بالفصلين 3 و4 من هذا القانون بمنصة الجمعيات خلال أجل سنة من تاريخ دخول هذا القانون حيز النفاذ.
وفي صورة عدم احترام الفقرة الأولى من هذا الفصل، تقوم الإدارة بتوجيه إعلام إلى مقرّ الجمعية المخالفة لدعوتها إلى الالتزام بإجراءات التسجيل عبر منصة الجمعيات في أجل تسعين (90) يوما من تاريخ بلوغ الإعلام.
وعند انقضاء الأجل المذكور بالفقرة الثانية من هذا الفصل دون امتثال الجمعية لواجب التسجيل، يتم حلّها بحكم صادر عن المحكمة الابتدائية المختصة ترابيا بطلب من رئيس مجلس إدارة منصة الجمعيات أو ممن له مصلحة طبقا لأحكام الفصل 108 من الدستور.
وتتولى الإدارة إيداع إعلان في حلّ الجمعية على نفقتها بالمطبعة الرسمية للجمهورية التونسية والتي تنشره وجوبا في أجل أقصاه خمسة عشر (15) يوما انطلاقا من تاريخ إيداعه لديها.
الفصل 11 - تدخل أحكام هذا القانون حيّز النفاذ بعد سنة من تاريخ نشر الأمر المنصوص عليه بالفصل الأول من هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
وتلغى بداية من ذلك التاريخ كل الأحكام المخالفة لهذه القانون وخاصة جميع الأحكام المتعلقة بالجمعيات الواردة بالقانون عدد 52 لسنة 2018 المؤرخ في 29 أكتوبر 2018 المتعلق بالسجل الوطني للمؤسسات وأحكام الفصول 10 ثانيا وثالثا، و11، و12 و16 و21، و22 ثانيا، و23 و27 و28 و33 ثانيا و41 و43 خامسا وثامنا من المرسوم عدد 88 لسنة 2011 المؤرخ في 24 سبتمبر 2011 المتعلق بتنظيم بالجمعيات.
Nous sommes ravis d'annoncer le lancement réussi de notre nouvelle conception de base de données juridiques, dans le cadre de l'engagement continu de DCAF envers nos utilisateurs précieux. Cette mise à jour introduit un ensemble d'améliorations, comprenant une interface rationalisée et conviviale ainsi que des fonctionnalités améliorées, garantissant un accès facile aux informations essentielles.
Nous sommes très fiers de fournir cette amélioration significative et nous réaffirmons notre dévouement à vous offrir un service d'excellence. Nous exprimons notre sincère gratitude pour votre confiance et votre soutien continu.