تمت المصادقة على مشروع القانون المتعلق بالتفويض إلى رئيس الحكومة في إصدار مراسيم طبقا للفقرة الثانية من الفصل 70 من الدستور (عدد 2020/30) من قبل الجلسة العامة بتاريخ 4 أفريل 2020 وفق الصيغة الواردة في الرابط
الفصل الأول - طبقا لأحكام الفقرة الثانية من الفصل 70 من الدستور، يفرض بمقتضى هذا القانون إلى رئيس الحكومة إصدار مراسيم لمدة شهرين ابتداء من تاريخ دخوله حيز النفاذ، لغرض مجابهة تداعيات انتشار فيروس كورونا (كوفيد -19) وتأمين السير العادي للمرافق الحيوية.
ولتحديد الغرض المذكور بالفقرة الأولى من هذا الفصل، يقتصر التفويض على المجالات التالية:
الفصل 2 - تعرض المراسيم التي سيتم إصدارها وفق أحكام الفصل الأول من هذا القانون حال انقضاء المدة المددة بنفس الفصل علىمصادقة مجلس نواب الشعب.
الفصل 3 - يدخل هذا القانون حيز النفاذ من تاريخ نشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
Nous sommes ravis d'annoncer le lancement réussi de notre nouvelle conception de base de données juridiques, dans le cadre de l'engagement continu de DCAF envers nos utilisateurs précieux. Cette mise à jour introduit un ensemble d'améliorations, comprenant une interface rationalisée et conviviale ainsi que des fonctionnalités améliorées, garantissant un accès facile aux informations essentielles.
Nous sommes très fiers de fournir cette amélioration significative et nous réaffirmons notre dévouement à vous offrir un service d'excellence. Nous exprimons notre sincère gratitude pour votre confiance et votre soutien continu.