باسم الشعب،
وبعد موافقة مجلس النواب،
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه:
الفصل الأول - لا يمكن لاي إنسان أن يكون عرضة للتمييز في المعاملة في مجال الوقاية من الأمراض السارية أو معالجتها.
غير أنه يجوز تطبيقا لأحكام هذا القانون اتخاذ تدابير خاصة بسبب سلوك المريض وللحيلولة دون انتشار أحد الأمراض السارية.
الفصل 2 - يعتبر مرضا ساريا على معنى هذا القانون، كل مرض يعزى إلى عامل خمجي محدد أو إلى إفرازاته السامة والذي يطرأ فجاة بسريان ذلك العامل أو إفرازاته من موضع معين إلى متلق سواء مباشرة بواسطة شخص أو حيوان مصابين أو بصورة غير مباشرة عن طريق تدخل وسيط حيواني أو نباتي أو ناقل من المحيط الخارجي.
الفصل 3 (جديد) - نقح بمقتضى القانون عدد 12 لسنة 2007 المؤرخ في 12 فيفري 2007 - تضبط بمقتضى قرار من الوزير المكلف بالصحة العمومية قائمة الأمراض السارية التي يجب التصريح بها.
الفصل 4 - يجوز بقرار من وزير الصحة العمومية ضبط أي إجراء أو تدبير خاص ذي صبغة وقائية أو علاجية أو تثقيفية صالح لكل مرض، يخضع له المصابون بالأمراض المشار إليها بالفصل الثالث من هذا القانون.
ولا يمكن أن تكون الإجراءات والتدابير الخاصة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل ماسة بالحريات وبالحقوق الأساسية للأشخاص المعنيين بها.
الفصل 5 - يراد بالسلطة الصحية على معنى هذا القانون الطبيب أو طبيب أسنان أو صيدلي أو إحيائي راجع بالنظر إلى وزارة الصحة العمومية ويعمل في نطاق اختصاصاته أو تحصل على تفويض خاص لممارسة الصلاحيات الخاصة المنصوص عليها بهذا القانون.
الفصل 6 - يجب على كل طبيب يشخص أو يعالج مرضا ساريا أو قابلا لأن يكون كذلك:
وإذا كان المريض قاصرا فإنه يقع إعلام وليه الشرعي.
الفصل 7 - يكتسي التصريح بالأمراض المشار إليها بالفصل 3 من هذا القانون طابعا إجباريا ويتم القيام به لدى السلط الصحية من قبل كل طبيب أو إحيائي تولى تشخيصها أو علم بها وذلك مهما كان النظام المنطبق عليه وطريقة مباشرته لعمله وتضبط بمقتضى أمر شروط وإجراءات هذا التصريح الذي يجب القيام به وفقا لأنموذج يتم ضبطه بمقتضى قرار من الوزير المكلف بالصحة العمومية[1].
ولا يعتبر التصريح الذي يتم بموجب أحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه إخلالا بواجب الاحتفاظ بالسر المهني.
وينبغي على كل طبيب أو إحيائي إذا ما تأكد لديه أن شخصا مصابا بأحد الأمراض المشار إليها بالفصل 3 من هذا القانون يعرض فردا أو أكثر لخطر الإصابة بنفس المرض، أن يعلم بذلك بواسطة مكتوب سري السلطة الصحية بالخطر الذي أوجده ذلك المريض لغيره.
الفصل 8 - يجب التصريح لدى السلطة الصحية بأسباب كل وفاة ناجمة عن مرض من الأمراض المشار إليها بالفصل 3 أعلاه وذلك وفقا للمقتضيات الواردة بالفصل 7 من هذا القانون.
الفصل 9 (جديد) - نقح بمقتضى القانون عدد 12 لسنة 2007 المؤرخ في 12 فيفري 2007 - يتعين على كل شخص يعلم أنه مصاب بأحد الأمراض السارية المنصوص عليها بالمرفق الملحق بهذا القانون أن يعرض نفسه على طبيب للفحص والمعالجة.
ويمكن للسلطة الصحية أن تلزم كل شخص يتبين أنه مصاب بأحد الأمراض المنصوص عليها بالمرفق الملحق بهذا القانون بأن يعالج نفسه بصفة منتظمة مع إثبات ذلك بتقديم شهائد طبية في الآجال التي تحددها له السلطة الصحية نفسها.
ولا تنطبق أحكام الفقرة الثانية من هذا الفصل على الأشخاص الذين يتقدمون بصفة طوعية لإجراء الفحص اللاإسمي بالمراكز والمؤسسات الصحية المبيّنة بقرار الوزير المكلف بالصحة العمومية.
الفصل 10 - يجب على الأشخاص الخاضعين لمقتضيات الفصل السابق متابعة العلاج إما لدى طبيب من ذوي الممارسة الحرة حسب اختيارهم أو باحد الهياكل الصحية العمومية المعنية من قبل السلطة الصحية، وفي هذه الحالة الأخيرة فإنه يقع التعهد بالمريض مجانا.
الفصل 10 (مكرّر) - أضيف بمقتضى القانون عدد 12 لسنة 2007 المؤرخ في 12 فيفري 2007 - يمكن لكل شخص ولغاية الكشف عن الأمراض السارية المنصوص عليها بالمرفق الملحق بهذا القانون أن يجري بصفة طوعيّة فحصا لا إسميّا وذلك بالمراكز والمؤسسات الصحية التي يحدّدها قرار من الوزير المكلف بالصحة العمومية، وفي هذه الحالة فإنه يتعيّن على الأطباء والإحيائييّن المباشرين بهذه المراكز والمؤسسات والذين يتولون القيام بهذا الفحص عدم الكشف عن هوية المريض الذي اختار الخضوع للفحص اللاإسمي وذلك عند قيامهم بالتصريح الإجباري المنصوص عليه بالفصل 7 من هذا القانون. ويحدّد القرار المنصوص عليه بهذا الفصل كذلك المرض أو الأمراض التي يمكن إجراء الفحص اللاإسمي بشأنها وذلك في نطاق قائمة الأمراض المدرجة بالمرفق الملحق بهذا القانون.
ويقصد بالفحص اللاإسمي الفحص الذي يضمن لمن يختاره في إطار الوقاية والعلاج من الأمراض السارية المحدّدة بالقرار المنصوص عليه بالفقرة الأولى من هذا الفصل السرية التامة التي تمكّن المريض من عدم الإدلاء بهويّته عند خضوعه للفحص.
الفصل 11 - يمكن إصدار قرار الاستشفاء الوجوبي لغرض العزل الإتقائي ضد الأشخاص المصابين بأحد الأمراض المنصوص عليها بالمرفق الملحق بهذا القانون وذلك في الحالات التالية:
الفصل 11 (مكرّر) - أضيف بمقتضى القانون عدد 12 لسنة 2007 المؤرخ في 12 فيفري 2007 - يمكن بمقتضى أمر في الحالات المتأكدة، اعتبار أحد الأمراض من صنف الأمراض المنصوص عليها بالمرفق الملحق بهذا القانون وذلك إذا كان هذا المرض يكتسي طابعا وبائيا ويشكل تفشيه خطرا على صحة السكان. وتنطبق في هذه الصورة على هذا المرض وعلى المصابين به الأحكام المتعلقة بوجوبية الفحص والعلاج والاستشفاء الوجوبي بغرض العزل الإتقائي بنفس الشروط الواردة بهذا القانون. ولا يمكن أن تتجاوز مدة سريان هذا الأمر ثلاثة أشهر.
الفصل 12 - يصدر قرار الاستشفاء الوجوبي فورا في حجرة الشورى عن المحكمة الابتدائية المختصة ترابيا والمنتصبة للقضاء استعجاليا بناء على طلب من وزير الصحة العمومية أو من يمثله وذلك بعد سماع المريض وعند الاقتضاء من يمثله وينفذ قرار الاستشفاء الوجوبي على المسودة.
الفصل 13 - يتم الاستشفاء الوجوبي بأحد الهياكل الصحية العمومية ويقرر لمدة أقصاها ثلاثة أشهر قابلة للتجديد عند اللزوم وذلك حسب الصيغ والشروط المنصوص عليها بالفصل 12 من هذا القانون.
وينتهي الاستشفاء الوجوبي آليا إذا لم يقع تجديد المدة المنصوص عليها بالفقرة الأولى لهذا الفصل.
ويتمتع كل شخص وقع استشفاؤه وجوبا بمجانية الإقامة والعلاج.
الفصل 14 - لا يمكن لأي شخص وقع استشفاؤه وجوبا تطبيقا لاحكام هذا القانون أن يغادر من تلقاء نفسه المؤسسة التي وقع قبوله لديها حتى ولو كان ذلك لاقصر مدة.
الفصل 15 - يوضع حد للاستشفاء الوجوبي إما بمقرر من السلطة الصحية أو بقرار من المحكمة الابتدائية التي أذنت به وذلك في صورة رفض السلطة الصحية، ويصدر القرار في الحالتين بناء على طلب من المريض أو من أحد أصوله أو فروعه أو من قرينه. وتبت المحكمة في الطلب المذكور وفق الصيغ والشروط المنصوص عليها بالفصل 12 من هذا القانون.
الفصل 16 - يمكن للمحكمة التي تقرر وضع حد للاستشفاء الوجوبي أن تفرض على المريض بطلب من وزير الصحة العمومية أو من يمثله، المثول في مواعيد دورية محددة لدى المؤسسة التي وقع استشفاؤه بها ليخضع لفحوص المراقبة والعلاج التي تتطلبها حالته الصحية.
ويتخذ الإجراء المنصوص عليه بالفقرة المتقدمة من السلطة الصحية نفسها إذا ما كان قرار إنهاء مدة الاستشفاء الوجوبي صادرا عنها تطبيقا لأحكام الفصل 15 من هذا القانون.
الفصل 17 - يعاقب عن كل مخالفة لاحكام الفصول 6 و7 و8 من هذا القانون بخطية يتراوح مقدارها من 100 إلى 500 دينار ويقع التتبع بطلب من وزير الصحة العمومية أو من ممثله.
وفي صورة العود فإن العقاب يرفع إلى ضعفه.
الفصل 18 - يعاقب كل من ثبت ارتكابه للأفعال المنصوص عليها بالفقرة 2 من الفصل 11 من هذا القانون بالسجن لمدة تتراوح بين سنة وثلاثة سنوات.
الفصل 19 - يعاقب كل مخالف لأحكام الفصل 14 من هذا القانون بالسجن لمدة تتراوح بين شهر وستة أشهر.
الفصل 20 - تنفذ العقوبات المنصوص عليها بالفصلين 18 و19 من هذا القانون في وسط استشفائي معد لذلك.
الفصل 21 - تلغى جميع الأحكام السابقة والمخالفة لهذا القانون وخاصة منها أحكام الأمر المؤرخ في 27 ديسمبر 1916 المتعلق بضبط تدابير خاصة قصد اجتناب الأمراض الوبائية والأمر المؤرخ في 8 ماي 1941 المتعلق بضبط تدابير خاصة قصد اجتناب انتشار الأمراض التناسلية، والقانون عدد 53 لسنة 1969 المؤرخ في 26 جويلية 1969 المتعلق بالأمراض السارية الواجب الإعلام بها وتطهيرها.
ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
تونس في 27 جويلية 1992.
[1] الفصل 7 - فقرة أةلى جديدة - نقحت بمقتضى القانون عدد 12 لسنة 2007 المؤرخ في 12 فيفري 2007.
Nous sommes ravis d'annoncer le lancement réussi de notre nouvelle conception de base de données juridiques, dans le cadre de l'engagement continu de DCAF envers nos utilisateurs précieux. Cette mise à jour introduit un ensemble d'améliorations, comprenant une interface rationalisée et conviviale ainsi que des fonctionnalités améliorées, garantissant un accès facile aux informations essentielles.
Nous sommes très fiers de fournir cette amélioration significative et nous réaffirmons notre dévouement à vous offrir un service d'excellence. Nous exprimons notre sincère gratitude pour votre confiance et votre soutien continu.