Texte publié uniquement en arabe.
البــاب الســادس - الجلسة العـــامة
الفصل 42 - تنظر الجلسة العامة في مشاريع القوانين الأساسية والقوانين العادية المصادق عليها من قبل مجلس النواب والتي تم درسها وأعدّ بشأنها تقرير من قبل اللجان وفي غيرها من النقاط المدرجة بجدول الأعمال.
الفصل 43 - تفتتح المناقشة في مشاريع القوانين المعروضة على الجلسة العامة بالاستماع إلى عضو الحكومة إن طلب ذلك ثم إلى مقرّر اللجنة ثم تعطى الكلمة لأعضاء المجلس الذين سجلوا أسماءهم للمناقشة العامة.
لعضو الحكومة ورؤساء اللجان ومقرّريها حق تناول الكلمة متى طلبوها.
الفصل 44 - تكون الأولوية أثناء المناقشة العامة لمن يطلب الكلمة لإثارة نقطة نظام تتعلق باحترام النظام الداخلي في ما له مساس بسير الجلسة وتعطى له الكلمة حالا أو بعد انتهاء من كان بصدد الكلام ويتعيّن أن يبدأ ببيان ما للمسألة التي يريد إثارتها من علاقة بفصل معيّن من النظام الداخلي وإلاّ تسحب منه الكلمة.
الفصل 45 - تبدأ المناقشة العامة في مبادئ مشروع القانون وعند الانتهاء من ذلك يقترح الرئيس على المجلس الانتقال إلى مناقشته فصلا فصلا.
فإذا تقرّر ذلك استمرت المناقشة في الفصول مع التعديلات الخاصة بها. ولا يجوز الرجوع إلى المناقشة العامة عن طريق مناقشة الفصول.
إذا لم ينتقل المجلس إلى مناقشة الفصول بعد المناقشة العامة أو لم يقرّر إعادة المشروع إلى اللجنة يعرض المشروع على الجلسة العامة لإرجاء النظر فيه في جلسة لاحقة. فإذا لم تتم الموافقة على الإرجاء يعرض المشروع للمصادقة عليه أو لرفضه.
الفصل 46 - لعضو الحكومة ولأعضاء المجلس الحق أثناء المناقشة العامة أو مناقشة الفصول في اقتراح إدخال تعديل على المشروع المعروض شرط أن يقدّم التعديل المقترح في صيغة مضبوطة ومكتوبة.
وعند ذلك يتم التصويت دون مناقشة وبالأغلبية المطلقة من الأعضاء الحاضرين على أخذ مبدأ التعديل المقترح بعين الاعتبار أو رفضه.
فإذا تقرّر أخذ التعديل بعين الاعتبار يجرى التصويت بإحالته على اللجنة لدراسته أو بالموافقة عليه حالا إذا اعتبرته الجلسة جزئيا أو ذا صبغة شكلية.
وعند تعدد التعديلات تجرى مناقشتها حسب الترتيب التالي:
الفصل 47 - يعقب مناقشة كل فصل الاقتراع عليه بأغلبية الحاضرين بعد الاقتراع على التعديلات الخاصة به ثم يعرض كامل المشروع على الاقتراع.
ولا يجوز إثارة أي نقاش من جديد حال الشروع في الاقتراع.
تكون المصادقة على مشاريع القوانين الأساسية بالأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس وتكون المصادقة على مشاريع القوانين العادية بأغلبية الأعضاء الحاضرين على أن لا تقل هذه الأغلبية عن ثلث أعضاء المجلس .
الفصل 48 - تقع مناقشة مشروع ميزانية الدولة وختمها حسب القانون الأساسي للميزانية المشار إليه بالفصل الثامن والعشرين من الدستور وحسب مقتضيات هذا النظام.
Nous sommes ravis d'annoncer le lancement réussi de notre nouvelle conception de base de données juridiques, dans le cadre de l'engagement continu de DCAF envers nos utilisateurs précieux. Cette mise à jour introduit un ensemble d'améliorations, comprenant une interface rationalisée et conviviale ainsi que des fonctionnalités améliorées, garantissant un accès facile aux informations essentielles.
Nous sommes très fiers de fournir cette amélioration significative et nous réaffirmons notre dévouement à vous offrir un service d'excellence. Nous exprimons notre sincère gratitude pour votre confiance et votre soutien continu.