La mise à jours du texte est en cours.
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير الدولة وزير الداخلية،
بعد الاطلاع على الأمر المؤرخ في 21 جوان 1956 المتعلق بالتنظيم الإداري لتراب الجمهورية التونسية، حسبما وقع تنقيحه وإتمامه بالنصوص الموالية له وخاصة القانون عدد 52 لسنة 1975 المؤرخ في 13 جوان 1975.
وعلى القانون عدد 39 لسنة 1991 المؤرخ في 8 جوان 1991 والمتعلق بتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة. وخاصة فصليه 2و3.
وعلى الأمر عدد 3423 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ماي 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الداخلة.
وعلى رأي وزراء المالية والاقتصاد الوطني والتخطيط والتنمية الجهوية والفلاحة والتجهيز والإسكان والبيئة والتهيئة الترابية والنقل والمواصلات والصحة العمومية.
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الامر الآتي نصه :
الفصل الأول – يضبط هذا الأمر طرق إعداد وتطبيق المخطط الوطني والمخططات الجهوية لتفادي الكوارث وتنظيم النجدة، وتركيب اللجان المنصوص عليها بالفصل 3 من القانون عدد 39 لسنة 1991 المشار إليه أعلاه وطرق سيرها.
العنوان الأول – المخطط الوطني والمخططات الجهوية لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة
الباب الأول – المخطط الوطني لتنظيم النجدة
الفصل 2 – يشتمل المخطط الوطني لتنظيم النجدة على برمجة تسلسلية لعمليات تدخل كل الأطراف العمومية والخاصة الواقع تحديدها مسبقا، والتي يكون تدخلها ضروريا أو ممكنا ومستحسنا، مع مراعاة مقتضيات السرعة والنجاعة، ومع الحرص مسبق ومرتب لمختلف أصناف وسائل التدخل.
كما يشتمل على شبكة اتصال ملائمة تمكن من تعبئة وتدخل الإمكانيات الأكثر نجاعة وملائمة لضرورة مواجهة حدث أو وضع يكتسي صبغة الكارثة.
ويشتمل المخطط الوطني لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة على تنسيق بين المخططات الجهوية.
الفصل 3 – يقرر وزير الداخلية المخطط الوطني لتنظيم النجدة الذي تتولى إعداده اللجنة الوطنية الدائمة، بالتعاون والتنسيق مع جهاز الحماية المدنية.
ويكون كذلك الشأن بالنسبة إلى التعديلات والتنقيحات التي يستلزمها المخطط ويحدد وزير الداخلية جملة الإجراءات ووسائل تنفيذ المخطط، بعد أخذ رأي اللجنة الوطنية الدائمة ، وباقتراح من جهاز الحماية المدنية.
ويضع وزير الداخلية برامج التدريب والتمارين الصورية باقتراح من اللجنة الوطنية الدائمة أو بعد أخذ رأيها، وبالتنسيق مع الجهاز المكلف بالحماية المدنية.
الباب الثاني – المخطط الجهوي لتنظيم النجدة
الفصل 4 – تكون المخططات الجهوية جزءا لا يتجزأ من المخطط الوطني لتفادي الكوارث وتنظيم النجدة.
الفصل 5 – يقر الوالي المخطط الجهوي لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة للولاية، الذي تتولى إعداده اللجنة الجهوية وذلك بالتعاون مع الوحدة الجهوية للحماية المدنية.
يتم عرض كل مخطط جهوي على اللجنة الوطنية الدائمة وذلك قبل إقراره من قبل الوالي.
ويكون كذلك الشأن بالنسبة إلى التعديلات والتنقيحات التي يستلزمها المخطط الجهوي.
الباب الثالث – محتوى المخططات وتطبيقها
الفصل6 – يمكن أن يحتوي المخطط الوطني والمخططات الجهوية لتنظيم النجدة على مخططات خصوصية ملائمة لكل نوع من الفواجع أو لكل صنف من الأحداث التي تعتبر آفة أو كارثة على معنى الفصل الأول من القانون عدد 39 لسنة 1991 المؤرخ في 8 جوان 1991.
الفصل7 – يمكن أن يحتوي كل مخطط خصوصي على تسلسل خاص لعمليات إنطلاق الإنذارات والتدخلات.
الفصل 8 – يأذن وزير الداخلية بانطلاق العمل بالمخطط الوطني لتنظيم النجدة حالما تتوفر لديه المعطيات الضرورية لتحديد الخطر وتقييم أهميته ونتائجه العاجلة.
يأذن الوالي بإنطلاق العمل بالمخطط الجهوي لتنظيم النجدة، ويعلم بذلك مسبقا أو في الحين وزير الداخلية.
ويبلغ هذا الإذن لمن يهمه الأمر أن ينشر بأي وسيلة ملائمة.
الفصل 9 – يمكن أن يحتوي المخطط الوطني والمخططات الجهوية لتنظيم النجدة على إنذارات مسبقة تقع برمجتها مسبقا، وترمي إلى جمع وانتصاب اللجنة الوطنية واللجان الجهوية وكذلك دعوة بعض أصناف السلط والأعوان العموميين والخواص، المنصوص عليهم بمدونة المخططات للالتحاق بمراكز عملهم، أو بالمواقع المحددة لهم.
الفصل10 – وزير الداخلية، على المستوى القومي، والولي، على المستوى الجهوي، مؤهلان دون سواهما للتوجه إلى السكان بإنذارات وتوجيهات أمنية في نطاق تنفيذ مخططات تفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة.
الفصل 11 –يتم إنهاء العمل بالمخطط الوطني والمخططات الجهوية لتنظيم النجدة بمقتضى إذن من قبل السلطات التي أذنت بانطلاقها بعد زوال الأخطار والأحداث والوقائع التي تسببت في نطاق تلك المخططات.
العنوان الثاني – اللجنة الوطنية الدائمة واللجان الجهوية
الباب الأول –اللجنة الوطنية الدائمة
الفصل12 – تتركب اللجنة الوطنية الدائمة لإعداد ومتابعة تطبيق المخطط الوطني لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة من :
ولرئيس اللجنة الدائمة أن يدعو كل شخص يعتبر حضوره ضروريا بالنضر إلى خصوصية الكارثة، أو الجوانب الخاصة لإعداد أو مراجعة مخططات النجدة، وكذلك كل ممثل عن كل منظمة أو جمعية أو هيئة أخرى يكون مختصا أو له خبرة في ميدان من الميادين التي له علاقة بنوع الكارثة أو يمكنه تعبئة وسائل بشرية ومادية متوفرة لديه، أو لدى الهيئة التي يمثلها، للمساهمة، سواء في الوقاية من حصول الكارثة، أو انتشارها، أو المشاركة في عمليات النجدة والإنقاذ.
الفصل13- تجتمع اللجنة الوطنية الدائمة لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة بدعوة من رئيسها أو من ينوبه، كلما دعت الحاجة إلى ذلك، ومرة في السنة على الأقل.
يكون اجتماع هذه اللجنة بوزارة الداخلية أو بأي مكان آخر يقرره رئيسها.
ويتولى المدير العام للديوان الوطني للحماية المدنية الكتابة القارة للجنة وكذلك إعداد وتنسيق أعمالها.
الباب الثاني – اللجان الجهوية
الفصل14 – تتركب اللجان الجهوية لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة من :
وللوالي رئيس اللجنة الجهوية أن يدعو كل ممثل جهوي أو مسؤول عن مصالح خارجية لإدارات مركزية أخرى او مؤسسات عمومية أو رئيس بلدية أو عضو مجلس بلدي، أو عضو مجلس جهوي وكذلك كل شخص ممثل عن جمعية أو منظمة أو هيئة أخرى يكون مختصا أو له خبرة في ميدان من الميادين التي لها علاقة بنوع الكارثة، أو يمكنه تعبئة وسائل بشرية ومادية متوفرة لديه أو لدى الهيئة التي يمثلها، للمساهمة سواء في الوقاية من حصول الكارثة، أو المشاركة في عمليات الإنقاذ والنجدة.
يتولى رئيس الوحدة الجهوية للحماية المدنية الكتابة القارة للجنة وكذلك إعداد أعمالها وتنسيقها.
الفصل15 – تجتمع اللجنة الجهوية بدعوة من رئيسها بمقر الولاية أو بأي مكان آخر يعينه الوالي، كلما دعت الحاجة إلى ذلك ومرة في السنة على الأقل.
الفصل16 – وزير الدولة وزير الداخلية والوزراء المعنيون مكلفون كل فيما يخصه بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية
تونس في 26 أفريل 1993.
Nous sommes ravis d'annoncer le lancement réussi de notre nouvelle conception de base de données juridiques, dans le cadre de l'engagement continu de DCAF envers nos utilisateurs précieux. Cette mise à jour introduit un ensemble d'améliorations, comprenant une interface rationalisée et conviviale ainsi que des fonctionnalités améliorées, garantissant un accès facile aux informations essentielles.
Nous sommes très fiers de fournir cette amélioration significative et nous réaffirmons notre dévouement à vous offrir un service d'excellence. Nous exprimons notre sincère gratitude pour votre confiance et votre soutien continu.