إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من الوزير الأول،
بعد الاطلاع على القانون الأساسي عدد 11 لسنة 1989 المؤرخ في 4 فيفري 1989 المتعلق بالمجالس الجهوية المتمم بالقانون الأساسي عدد 119 لسنة 1993 المؤرخ في 27 ديسمبر 1993،
وعلى مجلة المحاسبة العمومية الصادرة بالقانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973 كما نقحت أو تممت خاصة بالفصلين 77 و78 من القانون عدد 145 لسنة 1988 المؤرخ في 31 ديسمبر 1988K
وعلى الأمر عدد 400 لسنة 1969 المؤرخ في 7 نوفمبر 1969 المتعلق بإحداث وزارة أولى وضبط وظائف الوزير الأول،
وعلى الأمر عدد 2369 لسنة 1993 المؤرخ في 22 نوفمبر 1993 المتعلق بضبط النفقات والمشاريع ذات الصبغة الجهوية كما تم تنقيحه أو إتمامه وخاصة الأمر عدد 2112 لسنة 1999 المؤرخ في 27 سبتمبر 1999،
وعلى رأي وزيري الداخلية والمالية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
يصدر الأمر الآتي نصه:
الفصل الأول - ضبطت نوعية النفقات والمشاريع ذات الصبغة الجهوية التي تقع إحالة اعتماداتها لفائدة ميزانيات المجالس الجهوية كما يلي:
الوزارة | العنوان الأول | العنوان الثاني |
رئاسة الحكومة |
| بناء مقرات الإدارات الجهوية |
وزارة الداخلية | صيانة مقرات الإدارات الجهوية |
|
وزارة العدل | صيانة مقرات المحاكم والسجون |
|
وزارة الشؤون الدينية | صيانة الجوامع والمساجد |
|
وزارة المالية | صيانة مقرات الإدارات الجهوية |
|
وزارة التنمية الجهوية والتخطيط |
|
|
وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية |
|
|
وزارة الفلاحة |
|
|
وزارة التجارة والصناعات التقليدية |
|
|
وزارة التجهيز |
|
|
وزارة البيئة |
|
|
وزارة السياحة |
|
|
وزارة النقل |
|
|
وزارة شؤون المرأة |
|
|
وزارة الثقافة |
|
|
وزارة الشباب والرياضة |
|
|
وزارة الصحة العمومية |
|
|
وزارة الشؤون الاجتماعية |
|
|
وزارة التربية |
|
|
وزارة التعليم العالي |
|
|
الفصل 2 - ألغيت جميع الأحكام السابقة المخالفة لهذا الأمر وخاصة الأمر عدد 2369 لسنة 1993 المؤرخ في 22 نوفمبر 1993 كما وقع تنقيحه بالنصوص اللاحقة.
الفصل 3 - الوزير الأول والوزراء وكتاب الدولة مكلفون كل فيما يخصه بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 31 أكتوبر 2000
—Partie IV- Organisation du pouvoir local et son rôle dans la gouvernance du secteur de la sécurité
—-2. Budget des collectivités locales
—Partie IV- Organisation du pouvoir local et son rôle dans la gouvernance du secteur de la sécurité
—-3. Répartition des prérogatives : collectivités locales et Administration centrale
Nous sommes ravis d'annoncer le lancement réussi de notre nouvelle conception de base de données juridiques, dans le cadre de l'engagement continu de DCAF envers nos utilisateurs précieux. Cette mise à jour introduit un ensemble d'améliorations, comprenant une interface rationalisée et conviviale ainsi que des fonctionnalités améliorées, garantissant un accès facile aux informations essentielles.
Nous sommes très fiers de fournir cette amélioration significative et nous réaffirmons notre dévouement à vous offrir un service d'excellence. Nous exprimons notre sincère gratitude pour votre confiance et votre soutien continu.