Texte publié uniquement en arabe.
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من الوزير الأول،
بعد الاطلاع على القانون عدد 78 لسنة 1985 المؤرخ في 5 أوت 1985 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدواوين والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تمتلك الدولة أو الجماعات العمومية المحلية رأس مالها بصفة مباشرة وكليا كما نقح واتمم بالقانون عدد 28 لسنة 1999 المؤرخ في 3 أفريل 1999،
وعلى القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في غرة فيفري 1989 المتعلق بالمساهمات والمنشآت والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تمتلك الدولة أو الجماعات العمومية المحلية رأس مالها بصفة مباشرة وكليا كما نقح وأتمم بالقانون عدد 28 لسنة 1999 المؤرخ في 3 أفريل 1999،
وعلى القانون عدد 83 لسنة 1995 المؤرخ في 16 جانفي 1995 المتعلق بممارسة أعوان الدولة والجماعات العمومية ذات الصبغة الإدارية والمنشآت العمومية بعنوان مهني لنشاط خاص بمقابل كما نقح بالأمر عدد 775 لسنة 1997 المؤرخ في 5 جانفي 1997،
وعلى الأمر عدد 270 لسنة 1996 المؤرخ في 14 فيفري 1996 المتعلق بضبط مشمولات وزارة التنمية الاقتصادية كما نقح واتمم بالأمر عدد 1225 لسنة 1996 المؤرخ في غرة جويلية 1996،
وعلى الأمر عدد 564 لسنة 1997 المؤرخ في 31 مارس 1997 المتعلق بضبط قائمة المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة ادارية والتي تعتبر منشآت عمومية كما نقح واتمم بالأمر عدد 752 لسنة 1988 المؤرخ في 30 مارس 1998.
وعلى الأمر عدد 565 لسنة 1997 المؤرخ في 31 مارس 1997 المتعلق بكيفية ممارسة الإشراف على المنشآت العمومية وصيغ المصادقة على أعمال التصرف فيها وتمثيل المساهمين العموميين في هيئات تصرفها وتسييرها وتحديد الالتزامات الموضوعة على كاهلها،
وعلى الأمر عدد 565 لسنة 1997 المؤرخ في 31 مارس 1997 المتعلق بكيفية ممارسة الإشراف على المنشآت العمومية وصيغ المصادقة على أعمال التصرف فيها وتمثيل المساهمين العمومين في هيئات تصرفها وتسييرها وتحديد الالتزامات الموضوعة على كاهلها.
وعلى الأمر عدد 1172 لسنة 1998 المؤرخ في 25 ماي 1998 المتعلق بتعيين سلطة الإشراف على المنشآت العمومية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
يصدر الأمر الآتي نصه:
الفصل الأول - تمت المصادقة على النظام الأساسي الخاص بأعوان وكالة تونس إفريقيا للأنباء الملحق بهذا الأمر.[1]
الفصل 2 - الوزير الأول مكلف بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 30 أوت 1999.
[1] النظام الأساسي الخاص بأعوان وكالة تونس إفريقيا للأنباء غير منشور بالرائد الرسمي.
Nous sommes ravis d'annoncer le lancement réussi de notre nouvelle conception de base de données juridiques, dans le cadre de l'engagement continu de DCAF envers nos utilisateurs précieux. Cette mise à jour introduit un ensemble d'améliorations, comprenant une interface rationalisée et conviviale ainsi que des fonctionnalités améliorées, garantissant un accès facile aux informations essentielles.
Nous sommes très fiers de fournir cette amélioration significative et nous réaffirmons notre dévouement à vous offrir un service d'excellence. Nous exprimons notre sincère gratitude pour votre confiance et votre soutien continu.