إن رئيس الجمهورية
باقتراح من وزير المواصلات،
بعد الاطلاع على القانون عدد 78 لسنة 1985 والمتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدواوين والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تملك الدولة والجماعات العمومية المحلية راس مالها بصفة مباشرة وكليا،
وعلى القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في أول فيري 1989 والمتعلق بالمساهمات والمنشآت العمومية،
وعلى القانون عدد 8 لسنة 1993 المؤرخ في أول فيفري 1993 والمتعلق بإحداث الديوان الوطني للإرسال الإذاعي والتلفزي،
وعلى الأمر عدد 529 لسنة 1987 المؤرخ في أول أفريل 1987 والضابط لشروط وطرق مراجعة حسابات المؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تملك الدولة كامل رأس مالها،
وعلى الأمر عدد 378 لسنة 1989المؤرخ في 15 مارس 1989 والمتعلق بتمثيل الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية والشركات التي تملك الدولة رأس مالها كليا في هيئات تصرف وتسيير المنشآت العمومية وبكيفية ممارسة الإشراف عليها،
وعلى الأمر عدد 442 لسنة 1989 المؤرخ في 22 أفريل 1989 والمتعلق بتنظيم الصفقات العمومية، كما وقع تنقيحه بالأمر عدد 557 لسنة 1990 المؤرخ في 30 مارس 1990
وعلى رأي وزيري المالية والتخطيط والتنمية الجهوية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية
يصدر الأمر الآتي نصه:
الباب الأول - التنظيم الإداري
الفصل الأول - يدير الدوان الوطني للإرسال الإذاعي والتلفزي الذي يرأسه رئيس مدير عام ويتركب الأعضاء الآتي ذكرهم:
يمكن لرئيس مجلس الإدارة أن يستدعي أي شخص يرى فيه الكفاءة اللازمة لبعض المسائل المدرجة بجدول أعمال المجلس للحضور في اجتماعاته ويدلي براي استشاري.
الفصل 2 - تقع تسمية المتصرفين بقرار من وزير المواصلات بناء على اقتراح من الوزارات والمؤسسات المعنية
الفصل 3 - يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه أو من نصف الأعضاء مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر وكلما اقتضت مصلحة الديوان وذلك للنظر في المسائل المدرجة بجدول أعمال يقدم عشرة أيام على الأقل قبل موعد انعقاد الاجتماع إلى أعضاء مجلس الإدارة وإلى مراقب الدولة وإلى وزارة الإشراف ويجب أن يكون جدول الأعمال هذا مصحوبا بالوثائق التي سيقع تدارسها في الاجتماع.
الفصل 4 - لا يمكن لمجلس الإدارة أن يجتمع بصفة قانونية إلا بحضور أغلبية أعضائه.
وفي صورة عدم توفر هذا النصاب فإن المجلس يلتئم بعد عشرة أيام في اجتماع ثان يعتبر قانونيا مهما كان عدد الحاضرين.
تتخذ القرارات بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وفي حالة تساوي الأصوات يكون صوت الرئيس المدير العام مرجحا.
يتولى كتابة مجلس الإدارة إطار من الديوان يعين الرئيس المدير العام لهذا الغرض.
الفصل 5 - تدون مداولات مجلس الإدارة في محاضر جلسات تضمن بدفتر خاص ويمضي عليه الرئيس المدير العام وعضو من أعضاء المجلس الحاضرين.
يتعين أن تحرر محاضر الجلسات في العشرة أيام المالية لاجتماع المجلس وتحال في أجل لا يمكن أن يتجاوز الخمسة عشر يوما من تاريخ اجتماع المجلس نسخ من محاضر الجلسات على الوزارة الأولى ووزارة المالية ووزارة التخطيط والتنمية الجهوية ووزارة المواصلات.
وتوجه نسخة من محاضر الجلسات في الآجال المذكورة أعلاه إلى المتصرفين وإلى مراقب الدولة.
وتكون النسخ أو المستخرجات من محاضر المداولات المدلى بها للعدالة أو للتسجيل أو في حالة أخرى مشهود بصحتها من قبل الرئيس المدير العام أو من قبل متصرفين اثنين.
الفصل 6 - مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها بالباب الثالث من هذا الأمر يتميع مجلس الإدارة بأوسع السلطات لكي يمارس باسم الديوان وينجز أو يرخص كل النشاطات والأعمال المتعلقة بالقيام بمهمته وخاصة:
يفوض مجلس الإدارة للرئيس المدير العام السلطات التي يراها ضرورية للقيام بالإدارة العامة للديوان
الفصل 7 - تقع تسمية الرئيس المدير العام للديوان بمقتضى أمر باقتراح من وزير المواصلات.
الفصل 8 - يقوم الرئيس المدير العام بالتسيير الإداري والفني والمالي للديوان ويملك سلطة اتخاذ القرارات في المسائل التي لا يختص بالنظر فيها مجلس الإدارة أو التي يفوضها له هذا الأخير.
الفصل 9 - يكلف الرئيس المدير العام بتنفيذ قرارات مجلس الإدارة وهو مسؤول تجاهه عن تصرفه وعن تسييره للديوان ويتخذ في هذا الشأن وفي حدود صلاحياته جميع المبادرات والقرارات اللازمة.
وهو مكلف بالخصوص، وفي نطاق التراتيب العامة وتوصيات مجلس الإدارة وباستثناء النفوذ الراجع بالنظر للمجلس:
الباب الثاني - التنظيم المالي
الفصل 10 - يضبط مجلس الإدارة سنويا طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل، ميزانيتي التصرف والاستثمار للديوان وكذلك هيكلة التمويل المتعلق بهما.
الفصل 11 - تشتمل ميزانية التصرف للديوان على:
أ. من حيث الموارد:
ب. من حيث المصاريف:
الفصل 12 - تشتمل ميزانية الاستثمار للديوان على:
أ. من حيث الموارد:
ب. من حيث المصاريف
الفصل 13 - تمسك حسابية الديوان طبقا لقواعد المحاسبة التجارية، وتبتدئ السنة المحاسبية في أول جانفي وتنتهي في 31 ديسمبر من كل سنة.
يضبط مجلس الإدارة في أجل لا يتجاوز أربعة أشهر من تاريخ ختم السنة المالية الموازنة وحسابات التصرف والنتائج على ضوء تقرير يقدمه عضو من هيئة الخبراء المحاسبين للبلاد التونسية وتقع إحالة هذه الوثائق لمن يهمه الأمر للمصادقة عليها طبقا للتشريع الجاري به العمل.
الباب الثالث - إشراف الدولة
الفصل 14 - تعرض وجوبا على مصادقة وزير المواصلات بعد أخذ رأي وزيري المالية والتخطيط والتنمية الجهوية قرارات مجلس الإدارة المتعلقة بـ:
وذلك في أجل أقصاه شهران من تاريخ وصول الوثائق إلى وزارة المواصلات.
الفصل 15 - يعين لدى الديوان مراقب دولة تقع تسميته بقرار من وزير المالية.
يمارس مراقب الدولة مهامه طبقا للتشريع الجاري به العمل وخاصة القانون المشار إليه أعلاه عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في أول فيفري 1989.
الفصل 16 - وزراء المالية والتخطيط والتنمية الجهوية والمواصلات مكلفون كل فيما يخصه بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 26 جويلية 1993 .
Nous sommes ravis d'annoncer le lancement réussi de notre nouvelle conception de base de données juridiques, dans le cadre de l'engagement continu de DCAF envers nos utilisateurs précieux. Cette mise à jour introduit un ensemble d'améliorations, comprenant une interface rationalisée et conviviale ainsi que des fonctionnalités améliorées, garantissant un accès facile aux informations essentielles.
Nous sommes très fiers de fournir cette amélioration significative et nous réaffirmons notre dévouement à vous offrir un service d'excellence. Nous exprimons notre sincère gratitude pour votre confiance et votre soutien continu.