La publication en français sera réalisée incessamment.
إن رئيس الحكومة،
بعد الاطلاع على دستور الجمهورية التونسية،
وعلى القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون الأساسي عدد 3 لسنة 2014 المؤرخ في 3 فيفري 2014 والقانون عدد 4 لسنة 2014 المؤرخ في 5 فيفري 2014،
وعلى القانون الأساسي عدد 53 لسنة 2013 المؤرخ في 24 ديسمبر 2013 المتعلق بإرساء العدالة الانتقالية وتنظيمها وخاصة الفصل 28 منه،
وعلى الأمر عدد 1872 لسنة 2014 المؤرخ في 30 ماي 2014 المتعلق بتسمية أعضاء هيئة الحقيقة والكرامة،
وعلى القرار الجمهوري عدد 32 لسنة 2014 المؤرخ في 29 جانفي 2014 المتعلق بتعيين رئيس الحكومة،
وعلى رأي وزير الاقتصاد والمالية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وعلى مداولة مجلس الوزراء وبعد إعلام رئيس الجمهورية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول - يضبط هذا الأمر نظام تأجير رئيس وأعضاء هيئة الحقيقة والكرامة.
الفصل 2 - تسند لرئيس وأعضاء هيئة الحقيقة والكرامة، شهريا، منحا مالية وامتيازات عينية تحدد حسب الجدول التالي :
الصفة | مقدار المنحة الإضافي | الامتيازات العينية |
رئيس الهيئة | 3800 دينار | سيارة وظيفية و500 لتر وقود |
نائب الرئيس | 3600 دينار | سيارة وظيفية و360 لتر وقود |
بقية الأعضاء | 3400 دينار | سيارة وظيفية و360 لتر وقود |
الفصل 3 - تحمل المنح والامتيازات المخولة لرئيس هيئة الحقيقة والكرامة وأعضائها على ميزانية الهيئة.
الفصل 4 - تخضع المنح المسندة إلى رئيس الهيئة وأعضائها للخصم بعنوان الضريبة على الدخل وللمساهمات بعنوان الضمان الاجتماعي وفق التشاريع الجاري بها العمل.
الفصل 5 - لا يمكن الجمع بين المنح المنصوص عليها بالفصل 2 من هذا الأمر وأي أجور أو منافع أخرى تسندها الدولة أو المؤسسات العمومية أو المنشآت العمومية أو المحلية بعنوان منح أو أجور.
الفصل 6 - وزير الاقتصاد والمالية ورئيس هيئة الحقيقة والكرامة مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 2 سبتمبر 2014 .
Nous sommes ravis d'annoncer le lancement réussi de notre nouvelle conception de base de données juridiques, dans le cadre de l'engagement continu de DCAF envers nos utilisateurs précieux. Cette mise à jour introduit un ensemble d'améliorations, comprenant une interface rationalisée et conviviale ainsi que des fonctionnalités améliorées, garantissant un accès facile aux informations essentielles.
Nous sommes très fiers de fournir cette amélioration significative et nous réaffirmons notre dévouement à vous offrir un service d'excellence. Nous exprimons notre sincère gratitude pour votre confiance et votre soutien continu.