إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصل 32 منه،
وعلى القانون عدد 44 لسنة 2004 المؤرخ في 7 جوان 2004 المتعلق بالموافقة على معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية المعتمدة من قبل منظمة الأمم المتحدة في 10 سبتمبر 1996 والموقع عليها من طرف الجمهورية التونسية في 16 أكتوبر 1996،
وعلى معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية، المعتمدة من قبل منظمة الأمم المتحدة في 10 سبتمبر 1996 والموقع عليها من طرف الجمهورية التونسية في 16 أكتوبر 1996.
يصدر الأمر الآتي نصه:
الفصل الأول ـ تمت المصادقة على معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية، المعتمدة من قبل منظمة الأمم المتحدة في 10 سبتمبر 1996 والموقع عليها من طرف الجمهورية التونسية في 16 أكتوبر 1996
الفصل 2 ـ وزير الشؤون الخارجية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 12 جويلية 2004.
Nous sommes ravis d'annoncer le lancement réussi de notre nouvelle conception de base de données juridiques, dans le cadre de l'engagement continu de DCAF envers nos utilisateurs précieux. Cette mise à jour introduit un ensemble d'améliorations, comprenant une interface rationalisée et conviviale ainsi que des fonctionnalités améliorées, garantissant un accès facile aux informations essentielles.
Nous sommes très fiers de fournir cette amélioration significative et nous réaffirmons notre dévouement à vous offrir un service d'excellence. Nous exprimons notre sincère gratitude pour votre confiance et votre soutien continu.