La traduction française du texte n’est pas encore publiée au JORT.
Le DCAF la mettra en ligne dès sa publication officielle. Entre-temps, veuillez consulter la version arabe du texte.
أحكام عامة
الفصل الأول ـ تشتمل وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج على الهياكل التالية:العنوان الأول – الديـــوان
الفصل 2 ـ يقوم الديوان بالمهام والأعمال التي توكل إليه من قبل الوزير. وهو مكلف خاصة بــ :العنوان الثاني: الكتابة العامة
الفصل 17 ـ الكتابة العامة مكلفة تحت إشراف الوزير بالعمل بصفة مستمرة على:العنوان الثالث – الإدارة العامة للتفقد والتقييم
الفصل 20 ـ الإدارة العامة للتفقد والتقييم مكلفة، تحت إشراف وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، بالقيام بمهام الرقابة والبحث صلب الإدارات العامة المركزية والبعثات الدبلوماسية والدائمة والقنصلية بالخارج. كما تقوم علاوة على ذلك بتقييم ومتابعة أنشطة البعثات الدبلوماسية والدائمة والقنصلية بالخارج على المستوى الثنائي ومتعدد الأطراف وعلى مستوى التصرف الإداري والمالي. الفصل 21 ـ تنفذ مهمات التفقد والرقابة والبحث بموجب أذون بمأمورية صادرة عن وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج بالنسبة لمهمات التفقد والبحث الداخلي أو بموجب أذون صادرة عن سلطة الإشراف التي تخضع لها هيئات الرقابة العامة بالنسبة لمهمات التفقد المشترك. ويتمتع المكلفون بمهمات التفقد والتقييم بأوسع صلاحيات البحث والتحقيق للقيام بمهامهم. وإثر إنجاز كلّ مهمة يرفع تقرير أولي عن نتائجها إلى سلطة الإشراف يليه تقرير نهائي. الفصل 22 ـ تتولى الإدارة العامة للتفقد والتقييم متابعة تنفيذ الهياكل المعنيّة بالوزارة لتوصيات تقارير التفقد المنجزة من قبلها أو التي تم إنجازها في إطار مهمات تفقد مشتركة مع مختلف الهيئات الرقابية العامة. الفصل 23 ـ يسيّر الإدارة العامة للتفقد والتقييم لوزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج متفقد عام مدير عام إدارة مركزية وتشتمل على:العنوان الرابع – الإدارات العامة المركزية
الفصل 24 – تشتمل الإدارات العامة المركزية لوزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج على:الباب الأول – الإدارة العامة للعلاقات الثنائية مع الدول العربية
الفصل 25 ـ تعنى الإدارة العامة للعلاقات الثنائية مع الدول العربية بالمسائل السياسية والاقتصادية والتعاون المتصلة بعلاقات تونس مع بلدان المغرب والمشرق والخليج العربي، وتشتمل على:الباب الثاني – الإدارة العامة للمنظمات المغاربية والعربية والإسلامية
الفصل 26 – تعنى الإدارة العامة للمنظمات المغاربية والعربية والإسلامية بالمسائل السياسية والاقتصادية والتعاون المتصلة بعلاقات تونس مع هذه المنظمات، وتشتمل على:الباب الثالث – الإدارة العامة للعلاقات الثنائية مع الدول الأوروبية
الفصل 27 ـ تعنى الإدارة العامة للعلاقات الثنائية مع الدول الأوروبية بالمسائل السياسية والاقتصادية والتعاون المتصلة بعلاقات تونس مع الدول الأوروبية. وتشتمل على:الباب الرابع – الإدارة العامة للعلاقات مع الاتحاد الأوروبي والمنظمات الأوروبية والتعاون الأورومتوسطي
الفصل 28 – تعنى الإدارة العامة للعلاقات مع الاتحاد الأوروبي والمنظمات الأوروبية والتعاون الأورومتوسطي بالمسائل السياسية والاقتصادية والتعاون المتصلة بعلاقات تونس مع هذه المنظمات. وتشتمل على:الباب الخامس – الإدارة العامة للعلاقات الثنائية مع الدول الإفريقية
الفصل 29 ـ تعنى الإدارة العامة للعلاقات الثنائية مع الدول الإفريقية بالمسائل السياسية والاقتصادية والتعاون المتصلة بعلاقات تونس مع الدول الإفريقية جنوب الصحراء. وتشتمل على:الباب السادس – الإدارة العامة للاتحاد الافريقي والمنظمات الإقليمية الإفريقية
الفصل 30 ـ تعنى الإدارة العامة للاتحاد الافريقي والمنظمات الإقليمية الإفريقية بالمسائل السياسية والاقتصادية والتعاون المتصلة بعلاقات تونس مع هذه المنظمات وتشتمل على:الباب السابع – الإدارة العامة للعلاقات مع الدول الأمريكية والمنظمات الإقليمية الأمريكية
الفصل 31 ـ تعنى الإدارة العامة للعلاقات مع الدول الأمريكية والمنظمات الإقليمية الأمريكية بالمسائل السياسية والاقتصادية والتعاون المتصلة بعلاقات تونس مع هذه الدول والمنظمات وتشتمل على:الباب الثامن – الإدارة العامة للعلاقات مع دول آسيا وأوقيانوسيا والمنظمات الآسيوية
الفصل 32 ـ تعنى الإدارة العامة للعلاقات مع دول آسيا واوقيانوسيا والمنظمات الآسيوية بالمسائل السياسية والاقتصادية والتعاون المتصلة بعلاقات تونس مع هذه البلدان والمنظمات وتشتمل على:الباب التاسع – الإدارة العامة للمنظمات والندوات الدولية
الفصل 33 ـ تُعنى الإدارة العامة للمنظمات والندوات الدولية بمتابعة وتنسيق المسائل التي تهمّ منظمة الأمم المتحدة وهيئاتها وبرامجها ووكالاتها المتخصصة وسائر المنظمات الدولية الأخرى، وإدارة وتعزيز وتنسيق علاقات تونس معها وتواجدها صلب أجهزتها، وتشتمل على:الباب العاشر – الإدارة العامة للشؤون القنصلية
الفصل 34 ـ تعنى الإدارة العامة للشؤون القنصلية بــالمسائل القنصلية والاجتماعية للتونسيين بالخارج والمسائل المتعلقة بحماية ممتلكاتهم ومصالحهم الخاصة، إلى جانب المسائل القنصلية التي تهم الأجانب بتونس والنزاعات القنصلية والتعاون القضائي ومتابعة التعاون اللامركزي. وتشتمل على:الباب الحادي عشر – الإدارة العامة للهجرة والتونسيين بالخارج
الفصل 35 ـ تعنى الإدارة العامة للهجرة والتونسيين بالخارج بالمساهمة في رسم وتطوير السياسات الوطنية في مجال الهجرة وتعزيز الروابط والعلاقات مع التونسيين المقيمين بالخارج وتثمين دور الكفاءات التونسية بالخارج، إلى جانب التعهد بمشمولات الوزارة في علاقة بشؤون الأجانب المقيمين بالبلاد التونسية والتصرف في المسائل المتعلقة بالهجرة الوافدة نحو تونس. وتشتمل على:الباب الثاني عشر – الإدارة العامة للدبلوماسية الاقتصادية والثقافية
الفصل 36 ـ تُعنى الإدارة العامة للدبلوماسية الاقتصادية والثقافية بمسائل أفقية، تتعلق بالخصوص بالأبعاد الاقتصادية والثقافية للدبلوماسية التونسية، لاسيما تنسيق تدخل الهياكل الاقتصادية التونسية المتواجدة بالخارج وإعداد البعثات الاقتصادية المتجولة وتأمين متابعتها وإحكام التنسيق والتكامل في مجال تنظيم التظاهرات الإعلامية والتحسيسية ذات الطابع الاقتصادي والثقافي في الخارج. كما تتولى رصد المستجدات والتحولات الدولية على المستوى الاقتصادي والعلمي والتكنولوجي والتعهد بملف الفرنكوفونية وتشتمل الإدارة العامة للدبلوماسية الاقتصادية والثقافية على:الباب الثالث عشر – الإدارة العامة للمصالح المشتركة
الفصل 37 ـ تعنى الإدارة العامة للمصالح المشتركة بمتابعة وتنسيق المسائل الإدارية والمالية واللوجستية للوزارة والبعثات الدبلوماسية، والدائمة والقنصلية بالخارج. تلحق بالإدارة العامة للمصالح المشتركة:الباب الرابع عشر – الإدارة العامة للشؤون القانونية
الفصل 45 ـ تعنى الإدارة العامة للشؤون القانونية بإبداء الرأي وتقديم الاستشارات في مختلف المسائل القانونية المتعلقة بأنشطة وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج. وتتولى القيام بالإجراءات الدستورية اللازمة لإدخال المعاهدات والاتفاقيات الموقع عليها من قبل الدولة التونسية، حيز التنفيذ في البلاد التونسية. كما تؤمن متابعة النزاعات والقضايا المعروضة أمام المحاكم بالداخل والخارج والتي تكون الوزارة أو الدولة التونسية طرفا فيها وذلك بالتنسيق مع مصالح المكلف العام بنزاعات الدولة ووزارة العدل. الفصل 46 ـ تشتمل الإدارة العامة للشؤون القانونية على:الباب الخامس عشر – الإدارة العامة للتشريفات الدبلوماسية
الفصل 47 ـ تعنى الإدارة العامة للتشريفات الدبلوماسية بالمسائل المتعلقة بأنظمة البعثات الدبلوماسية وممثليات المنظمات الدولية ووكالات التعاون المعتمدة بالبلاد التونسية وبالتصرف في الامتيازات والحصانات المخولة لها. وهي مكلفة أيضا بالأنشطة التشريفاتية من زيارات وتظاهرات ومواعيد دبلوماسية وبإعداد الوثائق الدبلوماسية والتفويضات الرسمية لرؤساء البعثات الدبلوماسية والدائمة والقنصلية بالخارج، وكذلك بالحصانات والامتيازات وفقا للمواثيق والأعراف الدولية، إضافة إلى التعهد بوثائق إقامة الدبلوماسيين والموظفين الإداريين المعتمدين بتونس. تشتمل الإدارة العامة للتشريفات الدبلوماسية على:الباب السادس عشر – الإدارة العامة لتكنولوجيا الاتصالات والاستشراف التكنولوجي
الفصل 48 ـ تعنى الإدارة العامة لتكنولوجيا الاتصالات والاستشراف التكنولوجي بالمواصلات السلكية واللاسلكية ونظم المعلومات بالوزارة، وتشتمل على:العنوان الخامس – التسميات في الخطط الوظيفية بالإدارة المركزية
الفصل 49 ـ تسند الخطط الوظيفية لأعوان وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج كما يلي:العنوان السادس – البعثات الدبلوماسية والدائمة والقنصلية
الفصل 50 ـ يتم إحداث البعثات الدبلوماسية والدائمة والقنصلية بالخارج بمقتضى أمر ويدير كل بعثة سفير أو ممثل دائم أو قائم بالأعمال رئيس بعثة أو قنصل عام أو قنصل. الفصل 51 ـ يضبط تصنيف البعثات الدبلوماسية والدائمة والقنصلية وعدد أعوانها بمقتضى قرار من وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج. الفصل 52 ـ تقوم البعثات الدبلوماسية والدائمة والقنصلية بالدور التمثيلي للدولة لدى سلطات بلدان الاعتماد وتشتمل على أقسام تؤمن الوظائف التالية:العنوان السابع – أحكام ختامية
الفصل 53 – ألغيت جميع الأحكام السابقة المخالفة لأحكام هذا الأمر وخاصة الأمر الحكومي عدد 770 لسنة 2018 المؤرخ في 7 سبتمبر 2018 المشار إليه أعلاه. الفصل 54 ـ ينشر هذا الأمر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. تونس في 20 جويلية 2023.Nous sommes ravis d'annoncer le lancement réussi de notre nouvelle conception de base de données juridiques, dans le cadre de l'engagement continu de DCAF envers nos utilisateurs précieux. Cette mise à jour introduit un ensemble d'améliorations, comprenant une interface rationalisée et conviviale ainsi que des fonctionnalités améliorées, garantissant un accès facile aux informations essentielles.
Nous sommes très fiers de fournir cette amélioration significative et nous réaffirmons notre dévouement à vous offrir un service d'excellence. Nous exprimons notre sincère gratitude pour votre confiance et votre soutien continu.