إنّ رئـيس الحكومة،
باقتـراح من وزيـر المالية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون الأساسي عدد 15 لسنة 2019 المؤرخ في 13 فيفري 2019 المتعلق بالقانون الأساسي للميزانية وخاصة الفصل 52 منه,
وعلى مجلة المحاسبة العمومية الصادرة بمقتضى القانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون عدد 65 لسنة 2018 المؤرخ في 27 ديسمبر 2018 المتعلق بقانون المالية لسنة 2019،
وعلى القانون عدد 78 لسنة 2019 المؤرخ في 23 ديسمبر 2019 المتعلق بقانون المالية لسنة 2020،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 19 لسنة 2020 المؤرخ في 27 فيفري 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصـدر الأمـر الحكومي الآتي نصّـه:
الفصـل الأول - تحدث مهمة جديدة ضمن ميزانية الدولة عدد 35 تسمى "مهمة الشؤون المحلية".
الفصـل 2 - يرخص في نقل اعتمادات من "مهمة الشؤون المحلية والبيئة" إلى "مهمة الشؤون المحلية" ضمن ميزانية الدولة لسنة 2020 حسب ما هو مبين بالجداول التالية:
اعتمادات الدفع |
|
|
| بحساب الدينار |
|
| التخفيض | ||||
المهمات والمهمات الخاصة والبرامج |
جملة الإعتمادات | حسب الأقسام | |||
نفقات التأجير
| نفقات الاستثمار | نفقات العمليات المالية | النفقات الأخرى | ||
6-مهمة الشؤون المحلية والبيئة | 971 592 567
| 210 441 11 | 000 788 3 |
| 363761 552
|
برنامج عدد 2: الشؤون المحلية | 326 495 565
| ||||
برنامج عدد 9 القيادة: القيادة والمساندة | 645 097 2
|
|
|
|
| بحساب الدينار |
|
| الزيادة | ||||
المهمات والمهمات الخاصة والبرامج |
جملة الإعتمادات | حسب الأقسام | |||
نفقات التأجير
| نفقات الاستثمار | نفقات العمليات المالية | النفقات الأخرى | ||
35-مهمة الشؤون المحلية والبيئة | 971 592 567
| 210 441 11 | 000 788 3 |
| 363761 552
|
برنامج عدد 2: الشؤون المحلية | 326 495 565
| ||||
برنامج عدد 9 القيادة: القيادة والمساندة | 645 097 2
|
اعتمادات التعهد |
|
|
| بحساب الدينار |
|
| التخفيض | ||||
المهمات والمهمات الخاصة والبرامج |
جملة الإعتمادات | حسب الأقسام | |||
نفقات التأجير
| نفقات الاستثمار | نفقات العمليات المالية | النفقات الأخرى | ||
6-مهمة الشؤون المحلية والبيئة | 971 604 574
| 210 441 11 | 10 800 000 |
| 552 363 761 |
برنامج عدد 2: الشؤون المحلية | 326 957 567
| ||||
برنامج عدد 9 القيادة: القيادة والمساندة | 645 647 6
|
|
|
|
| بحساب الدينار |
|
| الزيادة | ||||
المهمات والمهمات الخاصة والبرامج |
جملة الاعتمادات | حسب الأقسام | |||
نفقات التأجير
| نفقات الاستثمار | نفقات العمليات المالية | النفقات الأخرى | ||
35-مهمة الشؤون المحلية والبيئة | 971 604 574
| 210 441 11 | 10 800 000 |
| 363 761 552
|
برنامج عدد 2: الشؤون المحلية | 326 957 567
| ||||
برنامج عدد 9 القيادة: القيادة والمساندة | 645 647 6
|
الفصـل 3 - يرخص في نقل اعتمادات الحساب الخاص في الخزينة المسمى "صندوق التعاون بين الجماعات المحلية" من المهمة عدد 06: "الشؤون المحلية والبيئة" إلى المهمة عدد 35: "مهمة الشؤون المحلية".
الفصـل 4 - يتمّ تغيير بيان المهمة عدد 06: "مهمة الشؤون المحلية والبيئة" بــــ "مهمة البيئة".
الفصـل 5 - وزيـر المالية مكلّف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تـونس في 1 جوان 2020.
Nous sommes ravis d'annoncer le lancement réussi de notre nouvelle conception de base de données juridiques, dans le cadre de l'engagement continu de DCAF envers nos utilisateurs précieux. Cette mise à jour introduit un ensemble d'améliorations, comprenant une interface rationalisée et conviviale ainsi que des fonctionnalités améliorées, garantissant un accès facile aux informations essentielles.
Nous sommes très fiers de fournir cette amélioration significative et nous réaffirmons notre dévouement à vous offrir un service d'excellence. Nous exprimons notre sincère gratitude pour votre confiance et votre soutien continu.