La traduction française du texte n’est pas encore publiée au JORT.
Le DCAF la mettra en ligne dès sa publication officielle. Entre-temps, veuillez consulter la version arabe du texte.
إنّ رئيس مجلس نواب الشعب،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصلين 125 و130 منه،
وعلى القانون الأساسي عدد 59 لسنة 2017 المؤرخ في 24 أوت 2017 المتعلق بهيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد وخاصة الفصول 35 و36 و37 منه،
وعلى النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب وخاصة الفصل 93 منه،
وعلى قرار رئيس مجلس نواب الشعب المؤرخ في 25 جانفي 2018 المتعلق بفتح باب الترشحات لعضوية مجلس هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد،
وعلى قرار مكتب مجلس نواب الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 15 نوفمبر 2018 المتعلق بإعادة فتح باب الترشحات لعضوية مجلس هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد في صنف مختص في الاتصال والإعلام،
وعلى مداولات اللجنة الانتخابية بمجلس نواب الشعب المكلفة بتلقي الترشحات لعضوية مجلس هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد والبت فيها وخاصة في جلستها المنعقدة بتاريخ 12 مارس 2018.
قــرّر ما يلي:
الفصل الأول - يعاد فتح باب الترشحات لعضوية مجلس هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد في صنف مختص في الاتصال والإعلام حال صدور هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويغلق بمضي خمسة عشر يوما.
يعتمد لمعرفة تاريخ الإرسال ختم البريد.
وتعتبر لاغية كل المطالب الواردة خارج الآجال المحددة بهذا القرار.
الفصل 2 - يرسل ملف الترشح وجوبا عبر البريد مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ في ظرف مغلق يحمل العبارات التالية: "إلى السيد رئيس مجلس نواب الشعب، مجلس نواب الشعب، باردو، 2000".
كما توضع على الظرف عبارات "مطلب ترشح لعضوية مجلس هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد - صنف مختص في الاتصال والإعلام" مع التنصيص على عبارة "لا يفتح".
الفصل 3 - يجب أن تتوفر في المترشح لعضوية مجلس الهيئة في صنف مختص في الاتصال والإعلام الشروط التالية:
ويتضمن ملف الترشح وجوبا تصريحا على الشرف يشهد بتوفر الشروط القانونية لدى المترشح.
ويترتب عن كل تصريح خاطئ أو إخفاء لواقعة متعلقة بالشروط القانونية إلغاء الترشح أو الإعفاء من الهيئة.
الفصل 4 - يتضمن ملف الترشح وجوبا الوثائق التالية:
مطلب ترشح معرف بالإمضاء (أنموذج يتم تحميله على الموقع الإلكتروني www.arp.tn )
ويعدّ لاغيا كل ملف منقوص من إحدى الوثائق المطلوبة.
الفصل 5 - ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
باردو في 4 ديسمبر 2018.
Nous sommes ravis d'annoncer le lancement réussi de notre nouvelle conception de base de données juridiques, dans le cadre de l'engagement continu de DCAF envers nos utilisateurs précieux. Cette mise à jour introduit un ensemble d'améliorations, comprenant une interface rationalisée et conviviale ainsi que des fonctionnalités améliorées, garantissant un accès facile aux informations essentielles.
Nous sommes très fiers de fournir cette amélioration significative et nous réaffirmons notre dévouement à vous offrir un service d'excellence. Nous exprimons notre sincère gratitude pour votre confiance et votre soutien continu.