La traduction française du texte n’est pas encore publiée au JORT.
Le DCAF la mettra en ligne dès sa publication officielle. Entre-temps, veuillez consulter la version arabe du texte.
إنّ رئيس مجلس نواب الشعب،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون الأساسي عدد 59 لسنة 2017 المؤرخ في 24 أوت 2017 المتعلق بهيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد،
وعلى النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب وخاصة الفصل 93 منه،
وعلى مداولات اللجنة الانتخابية بمجلس نواب الشعب المكلفة بتلقي الترشحات والبتّ فيها.
قـرّر ما يلي:
الفصل الأول - يفتح باب الترشحات لعضوية مجلس هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد وذلك في الأصناف التالية:
مع اشتراط مدة أقدمية لا تقل عن ثلاث سنوات (3) بالنسبة للعضو الناشط بمنظمات وجمعيات المجتمع المدني ولا تقل عن عشر سنوات (10) عملا فعليا في تاريخ تقديم الترشح بالنسبة لبقية الأصناف.
كما يجب على الجمعية أو المنظمة الناشطة بالمجتمع المدني أن تكون تونسية مصرح بها منذ ثلاث سنوات على الأقل وأن تكون وضعيتها الإدارية والمالية قانونية طبقا للتشريع الجاري به العمل.
ويفتح باب الترشحات لعضوية مجلس الهيئة حال صدور هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويغلق يوم 16 فيفري 2018 بدخول الغاية.
وتعتبر لاغية كل المطالب الواردة خارج الآجال المحددة بهذا القرار.
ولا تقبل الترشحات في أكثر من صنف.
الفصل 2 - يرسل ملف الترشح وجوبا عبر البريد مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ في ظرف مغلق يحمل العبارات التالية: "إلى السيد رئيس مجلس نواب الشعب، مجلس نواب الشعب، باردو، 2000".
كما توضع على الظرف عبارات "مطلب ترشح لعضوية مجلس هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد" مع التنصيص على عبارة "لا يفتح".
الفصل 3 - يجب أن تتوفر في المترشح لعضوية مجلس الهيئة الشروط التالية:
ويتضمن ملف الترشح وجوبا تصريحا على الشرف يشهد بتوفر الشروط القانونية لدى المترشح.
ويترتب عن كل تصريح خاطئ أو إخفاء لواقعة متعلقة بالشروط القانونية إلغاء الترشح أو الإعفاء من الهيئة.
الفصل 4 - يتضمن ملف الترشح وجوبا الوثائق التالية:
ويعدّ لاغيا كل ملف منقوص من إحدى الوثائق المطلوبة.
الفصل 5 - ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
باردو في 25 جانفي 2018.
[1] أعيد فتح باب الترشحات لعضوية مجلس هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد في صنف مختص في الاتصال والإعلام بمقتضى قرار من رئيس مجلس نواب الشعب مؤرخ في 4 ديسمبر 2018.
Nous sommes ravis d'annoncer le lancement réussi de notre nouvelle conception de base de données juridiques, dans le cadre de l'engagement continu de DCAF envers nos utilisateurs précieux. Cette mise à jour introduit un ensemble d'améliorations, comprenant une interface rationalisée et conviviale ainsi que des fonctionnalités améliorées, garantissant un accès facile aux informations essentielles.
Nous sommes très fiers de fournir cette amélioration significative et nous réaffirmons notre dévouement à vous offrir un service d'excellence. Nous exprimons notre sincère gratitude pour votre confiance et votre soutien continu.