La traduction française du texte n’est pas encore publiée au JORT.
Le DCAF la mettra en ligne dès sa publication officielle. Entre-temps, veuillez consulter la version arabe du texte.
إن رئيس مجلس نواب الشعب بصفته رئيسا للجنة الخاصة لدراسة وفرز ملفات الترشح لعضوية مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرخ في 20 ديسمبر 2012 المتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات مثلما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة بالقانون الأساسي عدد 52 لسنة 2013 المؤرخ في 28 ديسمبر 2013،
وعلى قرار رئيس المجلس الوطني التأسيسي المؤرخ في 31 جانفي 2014 المتعلق بنشر مقررات الجلسة العامة المنعقدة يومي 8 و9 جانفي 2014 لانتخاب مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات،
وعلى مراسلة رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتاريخ 17 سبتمبر 2015 والمتضمنة الإعلام بقائمة أعضاء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات المعنيين بالتجديد،
وعلى مداولات اللجنة الخاصة المشرفة على دراسة وفرز ملفات الترشح لعضوية مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بمجلس نواب الشعب.
قرر ما يلي :
الفصل الأول - يفتح باب الترشح لتجديد ثلث تركيبة مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وذلك في الأصناف التالية :
- محام،
- مختص في الاتصال،
- ممثل عن التونسيين بالخارج،
ويفتح أجل تقديم الترشحات حال صدور هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويغلق بمضي عشرين يوما،
وتعتبر لاغية المطالب المرسلة خارج هذه الآجال.
الفصل 2 - يرسل ملف الترشح وجوبا بالبريد مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ في ظرف مغلق باسم رئيس اللجنة الخاصة بفرز الترشحات لتجديد تركيبة مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، وذلك إلى مقر مجلس نواب الشعب على العنوان التالي : مجلس نواب الشعب باردو 2000.
توضع على الظرف عبارة "مطلب ترشح لعضوية مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات" مع التنصيص على عبارة "لا يفتح".
الفصل 3 - يشترط للترشح لعضوية مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات :
- صفة الناخب،
- سن لا تقل عن 35 سنة،
- النزاهة والاستقلالية والحياد،
- الكفاءة والخبرة،
- أن لا يكون عضوا منتخبا في إحدى الهيئات المهنية،
- عدم الانخراط أو النشاط في أي حزب سياسي خلال الخمس سنوات السابقة لتاريخ فتح الترشحات،
- عدم تحمل أي مسؤولية صلب حزب التجمع الدستوري الديمقراطي المنحل أو مناشدة رئيس الجمهورية المخلوع للترشح لمدة رئاسية جديدة،
- عدم تحمل مسؤولية في الحكومة أو تقلد منصب والي أو كاتب عام ولاية أو معتمد أو عمدة طيلة حكم الرئيس المخلوع.
الفصل 4 - يحتوي ملف الترشح على الوثائق التالية :
- مطلب ترشح، (أنموذج قابل للتحميل على الموقع الالكتروني www.arp.tn))
- استمارة الترشح معرفة بالإمضاء (أنموذج قابل للتحميل على الموقع الإلكتروني www.arp.tn))،
- تصريح على الشرف بصحة المعلومات المقدمة، معرف بالإمضاء (أنموذج قابل للتحميل على الموقع الإلكتروني www.arp.tn)) ،
- سيرة ذاتية (اختياري)،
- نسخة من بطاقة التعريف الوطنية أو جواز السفر بالنسبة للمقيمين بالخارج،
- بطاقة عدد 3 أو وصل في الإيداع،
- صورتان شمسيتان،
- نسخة مطابقة للأصل من أعلى شهادة علمية،
- بطاقة قنصلية بالنسبة للمقيمين بالخارج،
- شهادة طبية تثبت أن المترشح في صحة جيدة.
وتعتبر لاغية الملفات المنقوصة من أي من الوثائق المذكورة أعلاه.
الفصل 5 - ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
باردو في 13 ماي 2016.
Nous sommes ravis d'annoncer le lancement réussi de notre nouvelle conception de base de données juridiques, dans le cadre de l'engagement continu de DCAF envers nos utilisateurs précieux. Cette mise à jour introduit un ensemble d'améliorations, comprenant une interface rationalisée et conviviale ainsi que des fonctionnalités améliorées, garantissant un accès facile aux informations essentielles.
Nous sommes très fiers de fournir cette amélioration significative et nous réaffirmons notre dévouement à vous offrir un service d'excellence. Nous exprimons notre sincère gratitude pour votre confiance et votre soutien continu.