La traduction française du texte n’est pas encore publiée au JORT.
Le DCAF la mettra en ligne dès sa publication officielle. Entre-temps, veuillez consulter la version arabe du texte.
إنّ رئيس اللجنة الانتخابية بمجلس نواب الشعب بصفته رئيسا للجنة المختصة بفتح باب الترشحات لعضوية هيئة حقوق الإنسان،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصلين 125 و128 منه،
وعلى القانون الأساسي عدد 51 لسنة 2018 المؤرخ في 29 أكتوبر 2018 المتعلق بهيئة حقوق الإنسان وخاصة الفصول 28 و29 و30 منه،
وعلى النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب وخاصة الفصل93 منه،
وعلى مداولات اللجنة الانتخابية بمجلس نواب الشعب المكلفة بقبول الترشحات والبت فيها.
قــرّر ما يلي:
الفصل الأول - تعتمد اللجنة الانتخابية بمجلس نواب الشعب المكلفة بقبول الترشحات لعضوية مجلس هيئة حقوق الإنسان والبت فيها لترتيب المترشحين تفاضليا السلم التقييمي التالي:
قاض إداري:
الأقدمية | الرتبة/العدد المسند | الخطة الوظيفية/العدد المسند | الخبرة والإصدارات في مجال حقوق الإنسان والحريات / العدد المسند |
إسناد نقطة واحدة عن كل سنة عمل فعلي في الاختصاص دون احتساب الأقدمية الدنيا المطلوبة على أن لا يتجاوز عدد النقاط المسندة (30) | مستشار مساعد/ (5) | مندوب دولة/ (5)
مندوب دولة عام أو رئيس دائرة استئنافية / (15) | عضو هيئة تسييرية صلب منظمة أو جمعية معنية بالدفاع عن حقوق الإنسان والحريات / (3) |
خبير أو محاضر في المجال / (2) | |||
إصدارات في المجال:
|
قاض عدلي:
الأقدمية | الرتبة/العدد المسند | الخطة الوظيفية/العدد المسند | الخبرة والإصدارات في مجال حقوق الإنسان والحريات / العدد المسند |
إسناد نقطة واحدة عن كل سنة عمل فعلي في الاختصاص دون احتساب الأقدمية الدنيا المطلوبة على أن لا يتجاوز عدد النقاط المسندة (30) | الرتبة الأولى / (5) | رئيس دائرة بمحكمة ابتدائية أو خطة وظيفية معادلة/ (5) | عضو هيئة تسييرية صلب منظمة أو جمعية معنية بالدفاع عن حقوق الإنسان والحريات / (3) |
خبير أو محاضر في المجال / (2) | |||
إصدارات في المجال:
|
محام:
الأقدمية | محام مرسم لدى التعقيب/ العدد المسند | الخبرة والإصدارات في مجال حقوق الإنسان والحريات / العدد المسند |
إسناد نقطة واحدة عن كل سنة عمل فعلي في الاختصاص دون احتساب الأقدمية الدنيا المطلوبة على أن لا يتجاوز عدد النقاط المسندة (30) | (5) | عضو هيئة تسييرية صلب منظمة أو جمعية معنية بالدفاع عن حقوق الإنسان والحريات / (3) |
خبير أو محاضر في المجال/ (2) | ||
إصدارات في المجال:
|
طبيب:
الأقدمية | طبيب عام/العدد المسند | طبيب مختص/العدد المسند | أستاذ جامعي السلك الطبي الاستشفائي الجامعي) / العدد المسند | الخبرة والإصدارات في مجال حقوق الإنسان والحريات / العدد المسند |
إسناد نقطة واحدة عن كل سنة عمل فعلي في الاختصاص دون احتساب الأقدمية الدنيا المطلوبة على أن لا يتجاوز عدد النقاط المسندة (30 | (10) | | مساعد استشفائي جامعي/ (2) | عضو هيئة تسييرية صلب منظمة أو جمعية معنية بالدفاع عن حقوق الإنسان والحريات / (3( |
خبير أو محاضر في المجال / (2) | ||||
إصدارات في المجال:
|
الأعضاء الممثلون للجمعيات المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان والحريات:
مختص في علم النفس:
الكفاءة / العدد المسند | ||||||||
الاقدمية |
| أستاذ جامعي | الخبرة والإصدارات في مجال حقوق الإنسان والحريات/ العدد المسند | |||||
العمل الفعلي | النشاط في الجمعية | أخصائي نفساني | طبيب نفساني | مساعد التعليم العالي أو رتبة معادلة |
|
|
| |
إسناد نقطة واحدة عن كل سنة عمل فعلي في الاختصاص دون احتساب الأقدمية الدنيا المطلوبة على أن لا يتجاوز عدد النقاط المسندة (30) | إسناد نقطتين عن كل سنة أقدمية في النشاط دون احتساب الأقدمية الدنيا المطلوبة على أن لا يتجاوز عدد النقاط المسندة (30) | (10) | (25) | (2) | (4) | (6) | (8) | عضو هيئة تسييرية صلب منظمة أو جمعية معنية بالدفاع عن حقوق الإنسان والحريات/ (3) |
خبير أو محاضر في المجال / (2) | ||||||||
إصدارات في المجال:
|
مختص في حقوق الطفل:
الكفاءة / العدد المسند | |||||||
الاقدمية |
| أستاذ جامعي | الخبرة والإصدارات في مجال حقوق الإنسان والحريات/ العدد المسند | ||||
العمل الفعلي | النشاط في الجمعية | ممارسة نشاط | مساعد التعليم العالي أو رتبة معادلة |
|
|
| |
إسناد نقطة واحدة عن كل سنة عمل فعلي في الاختصاص دون احتساب الأقدمية الدنيا المطلوبة على أن لا يتجاوز عدد النقاط المسندة (30) | إسناد نقطتين عن كل سنة أقدمية في النشاط دون احتساب الأقدمية الدنيا المطلوبة على أن لا يتجاوز عدد النقاط المسندة (30) |
| (2) | (4) | (6) | (8) | عضو هيئة تسييرية صلب منظمة أو جمعية معنية بالدفاع عن حقوق الإنسان والحريات/ (3) |
خبير أو محاضر في المجال /(2) | |||||||
إصدارات في المجال:
|
مختص فيالمجال الاقتصادي أو الاجتماعي:
الكفاءة/العدد المسند | الخبرة والإصدارات في مجال حقوق الإنسان والحريات/ العدد المسند | |
العمل الفعلي | النشاط في الجمعية | |
إسناد نقطة واحدة عن كل سنة عمل فعلي في الاختصاص دون احتساب الأقدمية الدنيا المطلوبة على أن لا يتجاوز عدد النقاط المسندة (30) | إسناد نقطتين عن كل سنة أقدمية في النشاط دون احتساب الأقدمية الدنيا المطلوبة على أن لا يتجاوز عدد النقاط المسندة (30) | عضو هيئة تسييرية صلب منظمة أو جمعية معنية بالدفاع عن حقوق الإنسان والحريات/ (3) |
خبير أو محاضر في المجال/ (2) | ||
إصدارات في المجال:
|
ممثلي الجمعيات المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان والحريات:
الخبرة /العدد المسند | الكفاءة / العدد المسند |
إسناد نقطتين عن كل سنة أقدمية في النشاط دون احتساب الأقدمية الدنيا المطلوبة على أن لا يتجاوز عدد النقاط المسندة (30) | عضو هيئة تسييرية صلب منظمة أو جمعية معنية بالدفاع عن حقوق الإنسان والحريات / (3) |
خبير أو محاضر في المجال/ (2) | |
إصدارات في المجال:
|
الفصل 2 - ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
باردو في 15 فيفري 2019.
Nous sommes ravis d'annoncer le lancement réussi de notre nouvelle conception de base de données juridiques, dans le cadre de l'engagement continu de DCAF envers nos utilisateurs précieux. Cette mise à jour introduit un ensemble d'améliorations, comprenant une interface rationalisée et conviviale ainsi que des fonctionnalités améliorées, garantissant un accès facile aux informations essentielles.
Nous sommes très fiers de fournir cette amélioration significative et nous réaffirmons notre dévouement à vous offrir un service d'excellence. Nous exprimons notre sincère gratitude pour votre confiance et votre soutien continu.