Le texte est publié uniquement en langue arabe.
إن الرئيس الأول لمحكمة المحاسبات،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء كما تم تنقيحه وإتمامه بمقتضى القانون الأساسي عدد 7 لسنة 2017 المؤرخ في 14 فيفري 2017 والقانون الأساسي عدد 76 لسنة 2019 المؤرخ في 30 أوت 2019 وخاصة الفصول 78 جديد و92 و98 جديد و99 منه،
وعلى القانـون الأساسي عدد 34 لسنة 2016 المؤرخ في 28 أفريل 2016 المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء وخاصة الفصلان 45 و46 منه،
وعلى القانون الأساسي عدد 29 لسنة 2018 المؤرخ في 9 ماي 2018 المتعلق بمجلة الجماعات المحلية وخاصة الفصول 94 و108 و163 و174 و179 و182 و186 و195 و197 منه،
وعلى القانون الأساسي عدد 15 لسنة 2019 المؤرخ في 13 فيفري 2019 المتعلق بالقانون الأساسي للميزانية وخاصة الفصل 41 منه،
وعلى القانـون الأساسي عدد 41 لسنة 2019 المؤرخ في 30 أفريل 2019 المتعلق بمحكمة المحاسبات وخاصة الفصول 7 و26 و27 و34 منه،
وعلى القانون عدد 64 لسنة 1993 المؤرخ في 5 جويلية 1993 المتعلق بنشر النصوص بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبنفاذها وخاصة الفصل الأول منه،
وعلى مجلة المحاسبة العمومية الصادرة بموجب القانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973 كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة الفصول 20 و21 و23 منها،
وعلى الأمر المؤرخ في 21 جوان 1956 المتعلق بالتنظيم الإداري لتراب الجمهورية المنقح بالقانون عدد 78 لسنة 2000 المؤرخ في 31 جويلية 2000،
وبناء على رأي مطابق من مجلس القضاء المالي عدد 1 لسنة 2020 المؤرّخ في 23 جانفي 2020.
قرّر ما يلي:
الفصل الأول ـ يضبط عدد الدوائر بمحكمة المحاسبات كما يلي:
الفصل 2 ـ يضبط مرجع النظر الترابي للدوائر المركزية والجهوية لمحكمة المحاسبات كما يلي:
الفصل 3 ـ يضبط عدد الأقسام صلب كل دائرة بأربعة أقسام.
الفصل 4 ـ يضبط عدد وكلاء الدولة بالنيابة العمومية لدى محكمة المحاسبات بوكيل دولة واحد لكل دائرة.
الفصل 5 ـ يضبط عدد "وكلاء الدولة المساعدون" بالنيابة العمومية لدى محكمة المحاسبات بوكيل دولة مساعد واحد لكل دائرة.
الفصل 6 ـ إلى حين إحداث الدوائر الجهوية لمحكمة المحاسبات بكل من نابل وباجة والمهدية وقابس ومباشرة مهامها يضبط مرجع النظر الترابي للدوائر المركزية والجهوية لمحكمة المحاسبات كما يلي:
الفصل 7 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 24 جانفي 2020.
Nous sommes ravis d'annoncer le lancement réussi de notre nouvelle conception de base de données juridiques, dans le cadre de l'engagement continu de DCAF envers nos utilisateurs précieux. Cette mise à jour introduit un ensemble d'améliorations, comprenant une interface rationalisée et conviviale ainsi que des fonctionnalités améliorées, garantissant un accès facile aux informations essentielles.
Nous sommes très fiers de fournir cette amélioration significative et nous réaffirmons notre dévouement à vous offrir un service d'excellence. Nous exprimons notre sincère gratitude pour votre confiance et votre soutien continu.