La traduction française du texte n’est pas encore publiée au JORT.
Le DCAF la mettra en ligne dès sa publication officielle. Entre-temps, veuillez consulter la version arabe du texte
إن مجلس هيئة الحقيقة والكرامة،
بعد اطلاعه على دستور الجمهورية التونسية وخاصة الديباجة والفصل 148 منه.
وعلى أحكام القانون الأساسي عدد 53 لسنة 2013 المؤرخ في 24 ديسمبر 2013 والمتعلّق بالعدالة الانتقالية وتنظيمها
وعلى القرار عدد 1 لسنة 2014 المؤرّخ في 22 نوفمبر 2014 المتعلّق بضبط النّظام الدّاخلي لهيئة الحقيقة والكرامة كما تمّ تنقيحه بالقرار عدد 9 المؤرّخ في 6 سبتمبر 2016،
وعلى القرار عدد 2 لسنة 2014 المؤرخ في 19 سبتمبر 2014 المتعلّق بضبط دليل الإجراءات العام لهيئة الحقيقة والكرامة،
وعلى القرار عدد 10 لسنة 2018 المؤرخ في 27 فيفري 2018 المتعلق بالتمديد في عهدة الهيئة بسنة إضافية،
وعلى القرار عدد 12 لسنة 2018 المؤرخ في 3 جويلية 2018 المتعلق بضبط إجراءات الأعمال الختاميّة وإجراءات التصفيّة،
وعلى القرار عدد 13 لسنة 2018 المؤرخ في 31 ديسمبر 2018 المتعلق بإنهاء مهام أعضاء هيئة الحقيقة والكرامة.
قرّر ما يلي:
الفصل الأول - بعد المداولات بالجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 30 ديسمبر 2018 والمصادقة على التقرير الختامي الشامل برمته، يتمّ نشر التقرير الختامي الشامل بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية طبقا للفصل 67 من القانون الأساسي عدد 53 لسنة 2013 الصّادر في 24 ديسمبر 2013 والمتعلّق بالعدالة الانتقالية وتنظيمها.
الفصل 2 ـ رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة مكلفة بتنفيذ هذا القرار.
[i] يمكن الاطلاع على التقرير الختامي الشامل عبر الرابط التالي: http://www.ivd.tn/rapport/doc/0.pdf
Nous sommes ravis d'annoncer le lancement réussi de notre nouvelle conception de base de données juridiques, dans le cadre de l'engagement continu de DCAF envers nos utilisateurs précieux. Cette mise à jour introduit un ensemble d'améliorations, comprenant une interface rationalisée et conviviale ainsi que des fonctionnalités améliorées, garantissant un accès facile aux informations essentielles.
Nous sommes très fiers de fournir cette amélioration significative et nous réaffirmons notre dévouement à vous offrir un service d'excellence. Nous exprimons notre sincère gratitude pour votre confiance et votre soutien continu.