Texte publié uniquement en langue arabe.
إن مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات،
بعد الاطلاع على الدستور، وخاصّةً الفصول 112 و125 و126 منه،
وعلى القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرخ في 20 ديسمبر 2012 والمتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته،
وعلى القانون الأساسي عدد 34 لسنة 2016 المؤرخ في 28 أفريل 2016 والمتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء،
وبعد التداول قرر ما يلي:
الفصل الأول - تنطبق الروزنامة موضوع هذا القرار على انتخابات المجلس الأعلى للقضاء.
الباب الأول - ضبط قائمات الناخبين
الفصل 2 - تضبط الهيئة قائمات الناخبين الأولية بناء على المعطيات المقدّمة من الهياكل المعنية بانتخابات المجلس الأعلى للقضاء، وتتولى نشرها بموقعها الإلكتروني أو بأي طريقة أخرى تضمن إعلام الناخبين وقبول مطالب الاعتراض بشأنها في الفترة الممتدة من يوم الاثنين 20 جوان 2016 إلى يوم الاثنين 1 أوت 2016.
الفصل 3 - تبت الهيئة في مطالب الاعتراض يومي الثلاثاء والأربعاء 2 و3 أوت 2016، وتعلم الأطراف المعنية بقراراتها في هذا الخصوص في أجل أقصاه يوم الجمعة 5 أوت 2016.
الفصل 4 - تضبط الهيئة قائمات الناخبين النهائية إثر انقضاء الطعون القضائية في قرارات الهيئة المتعلقة بالاعتراضات أو صدور أحكام باتة في شأنها، وتنشرها على موقعها الإلكتروني أو بأي طريقة أخرى تضمن إعلام الناخبين.
الفصل 5 - يمكن للناخبين تقديم مطالب لتغيير مركز الاقتراع المرسّمين به ابتداء من تاريخ نشر قائمات الناخبين وإلى غاية يوم الاثنين 3 أكتوبر 2016.
الباب الثاني - الترشحات
الفصل 6 - يتم قبول الترشحات لعضوية المجلس الأعلى للقضاء في الفترة الممتدة من يوم الجمعة 2 سبتمبر 2016 إلى يوم الأحد 11 سبتمبر 2016.
الفصل 7 - تتولى الهيئة نشر قائمة المترشحين لعضوية المجلس الأعلى للقضاء يوم الأربعاء 14 سبتمبر 2016، وتقدّم مطالب الاعتراض على التصريح على الشرف المتعلق بالعقوبات التأديبية المنصوص عليه بالفقرتين 3 و4 من الفصل 17 من القانون الأساسي المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء يومي الخميس والجمعة 15 و16 سبتمبر 2016.
الفصل 8 - تتولى الهيئة البت في مطالب الترشح في الفترة الممتدة من يوم الأربعاء 14 سبتمبر 2016 إلى يوم السبت 17 سبتمبر 2016.
الفصل 9 - تتولى الهيئة تعليق قائمات المترشحين المقبولين بمقراتها ونشرها بموقعها الإلكتروني وإعلام المترشحين ومقدّمي مطالب الاعتراض على التصريح على الشرف بقراراتها في أجل أقصاه يوم الاثنين 19 سبتمبر 2016.
الفصل 10 - تضبط الهيئة القائمات النهائية للمترشحين لعضوية كل مجلس قضائي إثر انقضاء الطعون القضائية أو صدور أحكام باتة في شأنها، وتنشرها على موقعها الإلكتروني.
الفصل 11 - تتولى الهيئة قبول مطالب انسحاب المترشحين من انتخابات المجلس الأعلى للقضاء في أجل أقصاه يوم الاثنين 3 أكتوبر 2016.
الباب الثالث - الاقتراع والإعلان عن النتائج
الفصل 12 - يتم الاقتراع في انتخابات المجلس الأعلى للقضاء يوم الأحد 23 أكتوبر 2016 بمراكز الاقتراع التي تعلن عنها الهيئة.
الفصل 13 - تعلن الهيئة عن النتائج الأولية للانتخابات على موقعها الإلكتروني حال الانتهاء من عمليات الفرز والتثبت من النتائج وفي أجل أقصاه يوم الثلاثاء 25 أكتوبر 2016.
الفصل 14 - تضبط الهيئة القائمة النهائية للفائزين عن كل مجلس قضائي إثر انقضاء الطعون القضائية في قرارات الهيئة أو صدور أحكام باتة في شأنها.
ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبالموقع الإلكتروني للهيئة وينفّذ حالا.
تونس في 9 جوان 2016 .

Nous sommes ravis d'annoncer le lancement réussi de notre nouvelle conception de base de données juridiques, dans le cadre de l'engagement continu de DCAF envers nos utilisateurs précieux. Cette mise à jour introduit un ensemble d'améliorations, comprenant une interface rationalisée et conviviale ainsi que des fonctionnalités améliorées, garantissant un accès facile aux informations essentielles.
Nous sommes très fiers de fournir cette amélioration significative et nous réaffirmons notre dévouement à vous offrir un service d'excellence. Nous exprimons notre sincère gratitude pour votre confiance et votre soutien continu.