Texte publié uniquement en langue arabe.
إن مجلس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري،
بعد الاطلاع على المرسوم عدد 116 لسنة 2011 المؤرخ في 02 نوفمبر 2011 المتعلق بحرية الاتصال السمعي والبصري وبإحداث هيئة عليا مستقلة للاتصال السمعي والبصري، وخاصة الفصل 16 منه، الذي ينص على أن الهيئة تتولى العمل على سن المعايير القانونية والتقنية لقياس عدد المتابعين لبرامج منشآت الاتصال السمعي والبصري ومراقبة التقيد بها،
وحرصا على تنظيم الاشهار في منشآت الاتصال السمعي البصري وإرساء قواعد شفافة وموضوعية لتأطير عملية الاتصال التجاري والتوزيع المنصف له لأهميته كعامل أساسي لاستمرارية هذه المنشآت،
وحرصا من الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري على تنظيم قطاع قياس نسب الاستماع والمشاهدة بما يستجيب للمعايير المهنية الأساسية المنطبقة في هذا المجال،
وفي انتظار إرساء هيكل مستقل يعنى بتنظيم قطاع قياس الجمهور وذلك من خلال تكليف طرف وحيد مختص في إنجاز عملية القياس وفق معايير علمية وشفافة تضمن مصداقية النتائج ويكون ممثلا لجميع المتدخلين في القطاع، خاصة المنشآت الإعلامية السمعية والبصرية والمستشهرين،
يصدر مجلس الهيئة القرار التالي المتعلق بتنظيم عملية قياس نسب الاستماع والمشاهدة:
الفصل الأول - يمنع على مكاتب الدراسات التي تقوم بقياس نسب الاستماع والمشاهدة أو طالبي الخدمة نشر نسب نتائج الاستماع والمشاهدة للمنشآت السمعية والبصرية وبثها بأي شكل من الأشكال إلا بإذن مكتوب من المنشآت المعنية بالنتائج المشار إليها.
الفصل 2 - تلتزم مكاتب الدراسات المختصة في قياس نسب الاستماع والمشاهدة بنشر جميع المعطيات المتعلقة بالعيّنة المعتمدة وتمثيليتها وطرق وتفاصيل استجوابها، ومنهجية تحليل النتائج المستخلصة على موقعها الإلكتروني وعلى كل المحامل التابعة لها المعدّة للنشر، وذلك في ظرف 24 ساعة من تاريخ نشر نتائج القياس كما تلتزم بالمحافظة عليها ووضعها على ذمة العموم عند الطلب ومد الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري بها عند الاقتضاء.
الفصل 3 - تلتزم منشآت الاتصال السمعي البصري باحترام أحكام هذا القرار والامتناع عن نشر أو بث نتائج مخالفة لمقتضياته.
الفصل 4 - يستمر العمل بهذا القرار إلى حين إرساء هيكل مستقل يشرف على قياس نسب الاستماع والمشاهدة.
الفصل 5 - يدخل هذا القرار حيز النفاذ من تاريخ صدوره وينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 12 جوان 2017.
Nous sommes ravis d'annoncer le lancement réussi de notre nouvelle conception de base de données juridiques, dans le cadre de l'engagement continu de DCAF envers nos utilisateurs précieux. Cette mise à jour introduit un ensemble d'améliorations, comprenant une interface rationalisée et conviviale ainsi que des fonctionnalités améliorées, garantissant un accès facile aux informations essentielles.
Nous sommes très fiers de fournir cette amélioration significative et nous réaffirmons notre dévouement à vous offrir un service d'excellence. Nous exprimons notre sincère gratitude pour votre confiance et votre soutien continu.