La traduction française du texte n’est pas encore publiée au JORT.
Le DCAF la mettra en ligne dès sa publication officielle. Entre-temps, veuillez consulter la version arabe du texte.
إنّ مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ومجلس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصّة الفصول 31 و32 و48 و55 و75 و125 و126 و127 والفقرة 8 من الفصل 148 منه،
وعلى القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرخ في 20 ديسمبر 2012 والمتعلّق بالهيئة العليا المستقلّة للانتخابات وعلى جميع النصوص المتممة والمنقحة له،
وعلى القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 المتعلّق بالانتخابات والاستفتاء كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون الأساسي عدد 7 لسنة 2017 المؤرخ في 14 فيفري 2017 وخاصّة الفقرة الثالثة من الفصل 67 والفصل 74 منه،
وعلى المرسوم عدد 116 لسنة 2011 المؤرخ في 2 نوفمبر 2011 وخاصّة الفصول 3 و4 و5 و42 و43 و44 و45 و46 منه،
وبعد التداول، قرّرا ما يلي:
الباب الأول - أحكام عامة
الفصل الأول - يضبط هذا القرار قواعد تغطية الحملة الانتخابية الرئاسية والحملة الانتخابية التشريعية في وسائل الإعلام والاتصال السمعي والبصري وإجراءاتها، وذلك بالنسبة لكل برامجها سواء الإخبارية منها أو الحوارية أو المناظرات السياسية أو حصص التعبير المباشر أو غيرها، كما يضبط شروط إنتاج البرامج والتقارير والفقرات المتعلّقة بالحملات الانتخابية.
وتنطبق أحكام هذا القرار على وسائل الإعلام والاتصال السمعي والبصري الوطنيّة العمومية والخاصة والجمعياتية وعلى المواقع الالكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي الرسمية التابعة لها، وتنطبق أيضاً على مكاتب ومراسلي القنوات الأجنبية وعلى الوكالات وشركات الإنتاج المتعاقدة معها داخل الجمهورية التونسيّة.
الفصل 2 - يقصد بالمصطلحات التالية على معنى هذا القرار:
تفتتح الحملة قبل يوم الاقتراع باثنين وعشرين يوما وتنتهي أربع وعشرين ساعة قبل يوم الاقتراع.
الباب الثاني - قواعد التغطية الإعلامية أثناء الحملة الانتخابية
القسم الأول - القواعد العامة المشتركة
الفصل 3 - تتمتّع وسائل الإعلام السمعي والبصري بحرية التعبير واستقلالية خطها التحريري في تغطيتها للحملة الانتخابية مع التزامها بمبادئ الموضوعية والنزاهة والحياد.
الفصل 4 - تخضع وسائل الإعلام في تغطيتها للحملة الانتخابية للضوابط المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل ولأحكام هذا القرار وللأحكام الواردة في قرار الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات المتعلّق بضبط القواعد والشروط التي يتعين على وسائل الإعلام التقيد بها أثناء الحملة الانتخابية، ولمقتضيات كراسات الشروط الصادرة عن الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري والمتعلقة بإحداث واستغلال قنوات تلفزية وإذاعية.
الفصل 5 - لا يجوز القيام بالحملة الانتخابية في وسائل الإعلام السمعية البصرية التي تمارس نشاط البث خارج إطار المرسوم عدد 116 لسنة 2011 وغير الحاصلة على إجازة.
الفصل 6 - تلتزم وسائل الإعلام السمعي والبصري بمختلف أصنافها بتأمين تغطية الحملة الانتخابية من خلال صحفيين لهم قدر من الحرفية والتجربة وإلمام بالقوانين والتراتيب المنطبقة على العملية الانتخابية. وعلى الصحفي أيا كان صنف المنشأة التي يشتغل بها الالتزام بالقواعد المهنية والأخلاقية وعدم الخضوع لأي شكل من أشكال التوجيه أو التهديد أو الابتزاز وإعلاء حق الناخب في تغطية متوازنة وذات مصداقية.
الفصل 7 - تلتزم وسائل الإعلام بعدم المساس بحرمة الحياة الخاصة للمترشحين، والامتناع عن بث كل خطاب فيه حثّ على العنف أو الكراهية أو التعصب أو التمييز على أساس اللون أو الجنس أو الدين أو الانتماء الجهوي أو على أي أساس آخر وكل ما من شأنه أن يمس من قيم الدولة المدنية الديمقراطية الواردة في الدستور.
الفصل 8 - تلتزم وسائل الإعلام عند اختيار مقتطفات من بيانات وتصريحات المترشحين بعدم تحريف معناها ومقاصدها.
ويمنع عليها، عند بث أو إدراج البرامج الإذاعية والتلفزية الخاصة بالحملة أو لجزء منها على مواقعها الالكترونية أو على صفحات التواصل الاجتماعي التابعة لها، إعادة تركيبها أو الاقتطاع من محتواها بما يمس من جوهر مضمونها الأصلي أو يؤدّي إلى تحميله معنى مغايراً.
الفصل 9 - تلتزم وسائل الإعلام بتمكين كل مترشح تعرّض للتشويه أو الثلب من حق الرد ومن التصحيح إن وردت في شأنه معلومات خاطئة من شأنها تضليل الناخبين. ويتم ذلك في أجل لا يتجاوز 24 ساعة من تاريخ إيداع المعني بالأمر لطلب كتابي في الغرض لدى وسيلة الإعلام المعنية.
الفصل 10 - تتم ممارسة حق الرد والتصحيح وفقا للضوابط المنصوص عليها صلب كراسات الشروط.
لا يجوز أن يتضمّن حق الرد عبارات مخالفة للقانون أو مسا من شرف الأشخاص أو سمعتهم.
الفصل 11 - في صورة رفض الوسيلة الإعلامية المعنية تمكين الطالب من حق الرد أو التصحيح تتولى إبلاغه بمقتضى قرار كتابي معلل. ويعد الصمت بعد انقضاء الأجل المذكور رفضا ضمنيا.
يتمّ الطعن في قرار الرفض أمام الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري في أجل لا يتجاوز 24 ساعة من تاريخه وتبت الهيئة في الطعن في غضون الأربع وعشرين ساعة الموالية.
الفصل 12 - تلتزم وسائل الإعلام بعدم الخلط بين برامج الحملة الانتخابية الرئاسية وبرامج الحملة الانتخابية التشريعية وأن تكون البرمجة المخصصة لكل منهما مسبوقة بشارة سمعية أو بصريّة خاصّة بها، كما يشار إلى ذلك صراحة خلال البث.
الفصل 13 - تُعد وسائل الإعلام قبل انطلاق كل من الحملة الانتخابية الرئاسية والحملة الانتخابية التشريعية مخططين تفصيليين للبرامج المخصصة للتغطية، يتم ضبطهما بالتشاور مع الهيئات التحريرية. ولها حرية تحديد عدد البرامج المخصصة ونوعيتها مع مراعاة أحكام هذا القرار.
ويشمل المخطط البرامج الإذاعية والتلفزية لوسائل الإعلام وما يبث على مواقعها الالكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي الرسمية التابعة لها.
الفصل 14 - تلتزم وسائل الإعلام بتسليم المخطّط التفصيلي للهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري، وذلك قبل بداية الحملة الانتخابية بسبعة أيام على الأقل، ونشره على المواقع الالكترونية الخاصة بها.
الفصل 15 - تلتزم وسائل الإعلام بتأمين نشرات إخبارية خاصة بالحملة الانتخابية، وفق ما تسمح به إمكانياتها ومواردها البشرية.
وتلتزم بعدم دمج فقرات ترفيهية ضمن البرامج والمجلات الإخبارية الخاصة بالحملة الانتخابية.
كما تلتزم عند إجراء البرامج الحوارية باختيار الضيوف على أساس التنوّع وعدم السعي إلى إقصاء أي طرف، وعلى الصحفي الذي يدير الحوار ذكر المعايير التي تم على أساسها استضافتهم.
الفصل 16 - تلتزم كل وسيلة إعلام بتعيين منسّق خاص يكون المخاطب المباشر للتنسيق مع جميع الأطراف والهياكل المعنيّة خلال الحملة الانتخابية.
الفصل 17 - تلتزم وسائل الإعلام بعدم الإعلان عن نتائج سبر آراء الناخبين عند خروجهم من مكاتب الاقتراع قبل إغلاق آخر مكتب اقتراع بالدائرة الانتخابية بالنسبة للانتخابات التشريعية وغلق آخر مكتب اقتراع بالنسبة للانتخابات الرئاسية.
الفصل 18 - يتعين على وسائل الإعلام، عند الإعلان عن نتائج سبر الآراء وفقا للضوابط المذكورة، الإشارة إلى ما يلي:
الفصل 19 - يحجر على وسائل الإعلام الإعلان عن النتائج الأولية أو النهائية للانتخابات قبل الإعلان عنها بصفة رسمية من قبل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
القسم الثاني - النفاذ إلى وسائل الإعلام السمعي والبصري
الفصل 20 - تلتزم وسائل الإعلام خلال الحملة الانتخابية بضمان التنوع من خلال حضور مختلف الحساسيات الفكرية والسياسية، وذلك من خلال توفير تغطية إعلامية تحترم قاعدة المساواة بالنسبة للانتخابات الرئاسية وتحترم قاعدة الإنصاف بالنسبة للانتخابات التشريعية.
تلتزم كافة القنوات التلفزية والإذاعية التي تبث على المستوى الوطني بتحقيق الإنصاف باعتماد التناسب على المستوى الوطني، كما تلتزم القنوات الجهوية بتحقيق الإنصاف باعتماد التناسب على المستوى الجغرافي المشمول بمجال بثها المحدد في اتفاقيات الإجازة، بالنسبة للانتخابات التشريعية.
وإذا اقتصرت التغطية الإعلامية لبرنامج أو جزء منه على دائرة انتخابية محددة أو أكثر، يتم اعتماد التناسب بالنسبة إلى الدائرة أو الدوائر الانتخابية المعنية.
الفصل 21 - تعمل وسائل الإعلام على التعريف بالقائمات المترشحة للانتخابات التشريعية أيا كانت نسبة حضورها في الدوائر الانتخابية.
الفصل 22 - تحتسب ضمن التغطية الإعلامية للحملة كل تغطية:
الفصل 23 - تعمل وسائل الإعلام على توفير ظروف بث وإنتاج متماثلة لكل المترشحين للانتخابات.
الفصل 24 - تلتزم وسائل الإعلام بعدم دعوة المترشحين في البرامج غير المخصصة للحملة الانتخابية.
الفصل 25 - تعمل وسائل الإعلام على مراعاة مبدأ التناصف في مختلف البرامج الإذاعية والتلفزية المخصصة للانتخابات، وعدم التعاطي مع الضيفات والمترشحات وفق خطاب مهين أو فوقي أو ساخر ومراعاة مبادئ مقاربة النوع الاجتماعي.
الفصل 26 - تعمل وسائل الإعلام على تشريك الشباب في مختلف البرامج الإذاعية والتلفزية المخصصة للحملة الانتخابية وفي نقاش المواضيع ذات العلاقة بالشأن العام.
الفصل 27 - تعمل وسائل الإعلام على تيسير نفاذ المترشحين للانتخابات والضيوف من ذوي الإعاقة إلى البرامج المخصصة للحملة الانتخابية، وذلك بالوسائل الملائمة.
القسم الثالث - الدعاية الانتخابية غير المباشرة
الفصل 28 - يمنع خلال الحملة الانتخابية بث كل خطاب رسمي أو تدخل إعلامي صادر عن رئاسة الجمهورية أو الحكومة أو أعضاء مجلس نواب الشعب أو المجالس الجهوية أو البلدية أو عن أي سلطة عمومية أخرى يتضمن دعاية انتخابية بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
الفصل 29 - يمنع توظيف المنشآت الإعلامية من قبل أصحابها أو المساهمين فيها أو من قبل ذوي العلاقة الثابتة للدعاية المباشرة أو غير المباشرة للمترشحين منهم أو للدعاية المضادة لمنافسيهم.
الفصل 30 ـ تلتزم وسائل الإعلام بمنع ظهور كل من ترشح من المنشطين ومحرري الأخبار ومقدمي البرامج والصحفيين والمسؤولين التابعين لها، صورة أو صوتا، ببرامجها الإذاعية والتلفزية خلال الحملة الانتخابية، وذلك في غير المساحات المخصّصة للقائمات المترشحة.
كما تلتزم بعدم تكليف أعوانها الذين يباشرون مهاماً تحريريّة والذين ترشحوا أو أعلنوا ترشحهم للانتخابات بمهام لها علاقة بالتغطية الإعلامية للحملة.
القسم الرابع - في التزامات وسائل الإعلام السمعي والبصري العمومي
الفصل 31 - تلتزم وسائل الإعلام السمعي والبصري العمومي بصفتها مرفقا عموميا بتسخير إمكانياتها لضمان تغطية شاملة للانتخابات. وعليها تخصيص جزء من برمجتها قبل بداية الحملة الانتخابية لإنارة الناخبين وتبيان أهمية العملية الانتخابية وتمكينهم من المعلومات الدقيقة التي تدعم إرادتهم الحرة في عملية الاختيار.
الفصل 32 - تلتزم وسائل الإعلام السمعي والبصري العمومي بتيسير نفاذ المترشحين ذوي الإعاقة إلى البرامج المتعلقة بالحملة من خلال توفير التقنيات المناسبة وتعمل على تأمين مواكبة النشرات الإخبارية بلغة الإشارة.
الباب الثالث - في قواعد تنظيم المناظرات والتعبير المباشر
القسم الأول - في المناظرات
الفصل 33 - لوسائل الإعلام العمومية تنظيم مناظرات بين المترشحين للانتخابات الرئاسية في الدور الأول والثاني تحت إشراف الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري.
ويمكن لوسائل الإعلام السمعية والبصرية الخاصة المشاركة في تنظيم وبث هذه المناظرات بالتنسيق مع مؤسستي الإذاعة والتلفزة التونسيتين.
ويشترط في هذه المناظرات ما يلي:
الفصل 34 - يجب إعلام جميع المترشحين بموعد المناظرة مسبقا وبمختلف القواعد التي تحكمها.
في حالة تخلي أحد المترشحين عن المشاركة بعد إبداء موافقته يتم إجراؤها في الموعد المحدد لها مع الحفاظ على التوقيت المخصص لكل مترشح.
وفي حالة امتناع أحد المترشحين عن المشاركة في المناظرة، في الدور الثاني للانتخابات الرئاسية، أو الانسحاب منها بعد موافقته، يتم إلغاؤها.
الفصل 35 - لا يمكن لوسائل الإعلام إعادة بث المناظرات خلال فترة الحملة الانتخابية سواء كليّا أو جزئيا.
الفصل 36 - في حالة عدم الالتزام بقواعد المناظرة، يمكن التظلم لدى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري فورا.
يتم النظر في مطلب التظلم في أجل لا يتجاوز 24 ساعة.
الفصل 37 - تحدث لجنة مشتركة بين الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وهيئة الاتصال السمعي والبصري تكلف بالإشراف على عمليات القرعة وحسن تنظيم المناظرات بما يكفل المساواة بين جميع المترشحين.
القسم الثانث - التعبير المباشر
الفصل 38 - في حال إقرار الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري والهيئة العليا المستقلة للانتخابات إمكانية اعتماد التعبير المباشر كوسيلة للاتصال من قبل المترشحين للانتخابات الرئاسية والقائمات المترشحة للانتخابات التشريعية يعهد لوسائل الإعلام السمعية والبصرية العمومية تنفيذ ذلك.
الفصل 39 - يتمّ إنتاج برامج التعبير المباشر وبثها في ظروف متماثلة بين المترشحين والقائمات المترشحة.
الفصل 40 - تحدد شروط الإنتاج والعرض بما في ذلك شكل ومدة وتوقيت وترتيب البث وغيرها ضمن مذكرة تفصيلية تضعها الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري بالتنسيق مع مؤسستي الإذاعة والتلفزة التونسية، ويقع نشرها على أقصى تقدير 72 ساعة بعد نشر القائمات المترشحة والمترشحين المقبولين نهائيا.
الفصل 41 - تتخذ مؤسستا الإذاعة والتلفزة التونسية التدابير اللازمة لرفع جميع العراقيل التي قد تمنع كل مترشح ذي إعاقة من التعبير في برامج التعبير المباشر، بما في ذلك تيسير النفاذ للأستديوهات المعدّة لإنتاج تلك البرامج.
الفصل 42 - يتم الإعلان عن البرامج المخصصة للتعبير المباشر بواسطة إشارة تبث قبل وأثناء الحصص المذكورة تتضمّن إعفاء منشأة الاتصال السمعي والبصري من أية مسؤولية عمّا تضمنته تلك الحصص من مضامين.
الفصل 43 - لا يمكن بث برامج التعبير المباشر من قبل وسائل الإعلام والاتصال السمعي والبصري الخاصة، ويسمح استثنائيا ببث مقتطفات قصيرة منها في إطار التعاليق الصحفية دون أن يمس ذلك من مضمونها الأصلي أو يؤدّي إلى تحميلها مضموناً مغايراً.
الفصل 44 - تضع الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري على موقعها الالكتروني جدولا خاصا يتعلق بالتغطية الإعلامية للحملة.
وتنشر كذلك على موقعها الالكتروني المذكرة التفصيلية لحصص التعبير المباشر والمخططات التفصيلية للتغطية الإعلامية للحملة المعتمدة من قبل وسائل الإعلام والاتصال السمعي والبصري.
الباب الرابع -أحكام ختامية
الفصل 45 - تراقب الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري مدى التزام وسائل الإعلام بمبادئ المساواة والإنصاف والتنوع وقواعد أخلاقيات المهنة، وتعد تقريرا دوريا في الغرض يتم نشره للعموم.
الفصل 46 - يتمّ تحديد النسب المائوية للمدد الزمنية المتعلقة بحضور القائمات المترشحة في وسائل الإعلام السمعية والبصرية العمومية والخاصة حال ضبط القائمات النهائية في جميع الدوائر وذلك في إطار ملحق لهذا القرار.
الفصل 47 - كل خرق لهذا القرار يعاقب عليه وفقا لأحكام التشريع الجاري به العمل. وتتخذ الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري، في صورة معاينتها لإخلال بالمبادئ المذكورة أعلاه، القرارات اللازمة، وعلى وسيلة الإعلام المعنية تدارك الإخلال المرتكب في أجل لا يتجاوز 24 ساعة.
الفصل 48 - تلغي أحكام هذا القرار وتعوض القرار المشترك بين الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والهيئة العليا للاتصال السمعي والبصري المؤرخ في 5 جويلية 2014 المتعلق بضبط القواعد الخاصة للحملة الانتخابية وحملة الاستفتاء بوسائل الإعلام والاتصال السمعي والبصري وإجراءاتها.
الفصل 49 - يصبح هذا القرار نافذا من تاريخه وينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وعلى الموقع الالكتروني للهيئة العليا المستقلة للانتخابات والموقع الالكتروني للهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري.
حرّر بتونس في 21 أوت 2019.
Nous sommes ravis d'annoncer le lancement réussi de notre nouvelle conception de base de données juridiques, dans le cadre de l'engagement continu de DCAF envers nos utilisateurs précieux. Cette mise à jour introduit un ensemble d'améliorations, comprenant une interface rationalisée et conviviale ainsi que des fonctionnalités améliorées, garantissant un accès facile aux informations essentielles.
Nous sommes très fiers de fournir cette amélioration significative et nous réaffirmons notre dévouement à vous offrir un service d'excellence. Nous exprimons notre sincère gratitude pour votre confiance et votre soutien continu.