Texte publié uniquement en langue arabe
المرجع: الأمر عدد 982 لسنة 1993 المؤرخ في 3 ماي 1993 المتعلق بضبط الإطار العام للعلاقة بين الإدارة والمتعاملين معها وجميع النصوص التي تممته ونقحته
يهدف هذا المنشور إلى ضبط تمش لتقييم الخدمات العمومية باعتماد مقاربة تشاركية مع مختلف الأطراف المعنية وذلك في إطار تعزيز انفتاح الإدارة على محيطها وتحسين العلاقة بينها وبين المتعاملين معها، وتكريسا لمبادئ الشفافية والمساءلة.
ويقصد بالتقييم التشاركي للخدمات العمومية سلسلة العمليات الرامية إلى تشريك المتعاملين مع الإدارة في قياس مدى الاستجابة إلى حاجياتهم وتطلعاتهم ومدى نجاعة الأداء الإداري.
ويمكن التقييم التشاركي للخدمات العمومية من:
وتتمثل الأطراف المعنية بالمقاربة التشاركية خاصة في من له علاقة أو مصلحة بنشاط الهيكل من مؤسسات عمومية وخاصة ومكونات المجتمع المدني والمواطنين.
وبناءا على ذلك، يتعين على كل هيكل عمومي اتخاذ الإجراءات التالية:
أولا: وضع خطة سنوية تتضمن قائمة في الخدمات التي ستخضع لعملية التقييم التشاركي مع إعطاء الأولوية للخدمات التي لها الأثر الأكبر على المستوى العام لرضا مستعملي الخدمة وتتسم بكثافة الطلب عليها، هذا بالإضافة إلى ضبط رزنامة تنفيذ في الغرض تحدد المراحل والآجال والأطراف المعنية ودور كل منها.
ثانيا: ضبط منهجية للتقييم التشاركي تتضمن:
ثالثا: تفعيل آليات التواصل بين الإدارة والأطراف المتدخلة، وتنويعها (عمليات سبر آراء، لقاءات دورية مباشرة، مواقع واب للغرض...) وضبط الإجراءات والمسارات المتعلقة بتجميع المعطيات وخزنها وتحليلها ونشرها، وذلك مع مراعاة التراتيب الجاري بها العمل خاصة في مجال حماية المعطيات الشخصية.
رابعا: اتخاذ جملة من الإجراءات المصاحبة المتمثلة أساسا في:
وتتمثل الأطراف المعنية بالمقاربة التشاركية خاصة في كل من له علاقة أو مصلحة بنشاط الهيكل من مؤسسات عمومية وخاصة ومكونات المجتمع المدني والمواطنين.
وبناءا على ذلك، يتعين على كل هيكل عمومي اتخاذ الإجراءات التالية:
أولا : وضع خطة سنوية تتضمن قائمة في الخدمات التي ستخضع لعملية التقييم التشاركي، مع إعطاء الأولوية للخدمات التي لها الأثر الأكبر على المستوى العام لرضا مستعملي الخدمة وتتسم بكثافة الطلب عليها، هذا بالإضافة إلى ضبط رزنامة تنفيذ في الغرض تحدد المراحل ولآجال والأطراف المعنية ودور كل منها:
ثانيا: ضبط منهجية للتقييم التشاركي تتضمن:
ثالثا: تفعيل آليات التواصل بين الإدارة والأطراف المتدخلة وتنويعها (عمليات سبر آراء، لقاءات دورية مباشرة، موقع واب للغرض ...) وضبط الإجراءات والمسارات المتعلقة بتجميع المعطيات الشخصية وخزنها وتحليلها ونشرها، وذلك مع مراعاة التراتيب الجاري بها العمل خاصة في مجال حماية المعطيات الشخصية.
رابعا: اتخاذ جملة من الإجراءات المصاحبة المتمثلة أساسا في:
خامسا: يتولى كل هيكل عمومي إعداد تقرير سنوي حول خطة التقييم التشاركي، ونتائجها والإجراءات المتخذة على ضوئها، يحال إلى وزارة قبل موفى شهر جانفي من كل سنة.
وترفع كل وزارة تقريرا سنويا قطاعيا في الغرض إلى الوزارة الأولى (الإدارة العامة للإصلاحات والدراسات المستقبلية الإدارية) قبل موفى شهر فيفري.
واعتبارا لأهمية الموضوع واثره على الرفع من نجاعة الأداء الإداري، فالمرجو من السيدات والسادة الوزراء وكتاب الدولة ورؤساء الجماعات المحلية والمؤسسات والمنشآت العمومية إيلاء الموضع الأهمية والعمل على تطبيق مقتضيات المنشور بكل دقة.
Nous sommes ravis d'annoncer le lancement réussi de notre nouvelle conception de base de données juridiques, dans le cadre de l'engagement continu de DCAF envers nos utilisateurs précieux. Cette mise à jour introduit un ensemble d'améliorations, comprenant une interface rationalisée et conviviale ainsi que des fonctionnalités améliorées, garantissant un accès facile aux informations essentielles.
Nous sommes très fiers de fournir cette amélioration significative et nous réaffirmons notre dévouement à vous offrir un service d'excellence. Nous exprimons notre sincère gratitude pour votre confiance et votre soutien continu.