Texte disponible uniquement en langue arabe.
من رئيسة الحكومة
إلى السيدات والسادة الوزراء وكتاب الرولة ورؤساء المؤسسات والمنشآت العموميةورؤساء الجماعات الفعلية
الموضوع: حول الالتزام بمد الهيئة العامة للشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص بالوثائق المتعلقة بعقود اللزمات وعقود الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص وتراخيص الإشغال الوقتي
المراجع :
وبعد، نظرا لما تكتسيه مشاريع الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص من أهمية باعتبارها أحد أهم آليات تمويل المشاريع الاستثمارية خارج إطار ميزانية الدولة فقد نص الفصل 46 من على وجوب إرفاق مشاريع قانون المالية بتقرير حول المشاريع الاستثمارية المنجزة في إطار عقود شراكة مع القطاع الخاص أو في إطار عقد لزمة، كما نص الأمر الحكومي عدد 316 لسنة 2020 المتعلق بضبط شروط وإجراءات منح اللزمات ومتابعتها، المذكور أعلاه، على ضرورة أن يحيل صاحب اللزمة سنويا، تقريرا حول تنفيذ اللزمة إلى مانح اللزمة، وأن يوجه هذا الأخير التقرير المذكور إلى الهيئة العامة للشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص.
ونظرا لما تمت ملاحظته من عدم استجابة العديد من مانحي اللزمات للالتزام المتعلق بوجوب موافاة الهيئة العامة للشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص بالتقارير السنوية المذكورة، وعدم التقيد بمقتضیات منشور عدد 10 بتاريخ 10 أفريل 2019 المتعلق بالنظام المعلوماتي لمتابعة المشاريع في إطار عقود لزمات وعقود شراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص الذي تم فيه التأكيد خاصة على ضرورة مد الهيئة بجملة من المعطيات المتعلقة بعقود اللزمات وعقود الشراكة وتراخيص الإشغال الوقتي التي من شأنها تطوير النظام المعلوماتي للهيئة ودعم الالتزام بمعايير المساءلة والشفافية المضمنة بالتشريع الجاري به العمل، فإنه يتجه تذكير السيدات والسادة الوزراء وكتاب الدولة ورؤساء المؤسسات والمنشآت العمومية ورؤساء الجماعات المحلية، أنه يتعين عليهم مد الهيئة العامة للشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص، في أجل موفي مارس من كل سنة، بالمعطيات المحينة التالية:
وتجدر الإشارة إلى أنه، وبصفة استثنائية بالنسبة لسنة 2022، فقد تم تأجيل الأجل المذكور أعلاه إلى غاية تاريخ 15 أوت 2022. وفي هذا السياق، يتعين موافاة الهيئة العامة للشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص بالمعطيات المطلوبة في نسخة ورقية أو رقمية عبر البريد الإلكترونيcontact@igppp.tn في أقرب الآجال.
ونظرا لأهمية الموضوع، فإنه يتعين على السيدات والسادة الوزراء وكتاب الدولة ورؤساء المؤسسات والمنشآت العمومية ورؤساء الجماعات المحلية أن يعملوا على تنفيذ ما جاء بأحكام هذا المنشور بكامل العناية.
—Partie IV- Organisation du pouvoir local et son rôle dans la gouvernance du secteur de la sécurité
—-3. Répartition des prérogatives : collectivités locales et Administration centrale
—Partie IV- Organisation du pouvoir local et son rôle dans la gouvernance du secteur de la sécurité
—-Partie IV- Organisation du pouvoir local et son rôle dans la gouvernance du secteur de la sécurité
Nous sommes ravis d'annoncer le lancement réussi de notre nouvelle conception de base de données juridiques, dans le cadre de l'engagement continu de DCAF envers nos utilisateurs précieux. Cette mise à jour introduit un ensemble d'améliorations, comprenant une interface rationalisée et conviviale ainsi que des fonctionnalités améliorées, garantissant un accès facile aux informations essentielles.
Nous sommes très fiers de fournir cette amélioration significative et nous réaffirmons notre dévouement à vous offrir un service d'excellence. Nous exprimons notre sincère gratitude pour votre confiance et votre soutien continu.