Texte publié uniquement en langue arabe
من رئيس الحكومة
إلى السيدات والسادة الوزراء وكتاب الدولة
الموضوع: حول الالتزام بقواعد التنسيق بين هياكل الدولة في مجال العلاقات الخارجية.
في إطار الحرص على نجاعة العمل الحكومي وإحكام التنسيق بين مختلف هياكل الدولة فيما يتعلق بملفات التعاون الدولي ومتابعة العلاقات الخارجية لبلادنا، نذكر السيدات والسادة الوزراء وكتاب الدولة بضرورة التنسيق الدائم مع مصالح وزارة الشؤون الخارجية باعتبارها الهيكل المشرف على تنفيذ السياسة الخارجية للدولة.
ولهذا الغرض، تم ضبط جملة من القواعد والإجراءات التي يتعين الالتزام بها في تنظيم التواصل بين الهياكل الوزارية وبعثات الدول الأجنبية والمنظمات الدولية المعتمدة ببلادنا، وذلك طبقا القوانين والأعراف الدولية.
وتتعلق هذه القواعد بترتيب المواعيد والزيارات واللقاءات لممثلي البعثات المعتمدة في تونس والوفود الأجنبية وبتلقي الدعوات الرسمية لأداء زيارات ومهمات في الخارج، وذلك حسب الإجراءات التالية:
وبالنظر إلى الأهمية البالغة التي تكتسبها هذه الإجراءات، يرجي من السيدات والسادة الوزراء وكتاب الدولة إيلاء هذا المنشور العناية المطلوبة ودعوة منظوریهم إلى التقيد بمقتضياته.
Nous sommes ravis d'annoncer le lancement réussi de notre nouvelle conception de base de données juridiques, dans le cadre de l'engagement continu de DCAF envers nos utilisateurs précieux. Cette mise à jour introduit un ensemble d'améliorations, comprenant une interface rationalisée et conviviale ainsi que des fonctionnalités améliorées, garantissant un accès facile aux informations essentielles.
Nous sommes très fiers de fournir cette amélioration significative et nous réaffirmons notre dévouement à vous offrir un service d'excellence. Nous exprimons notre sincère gratitude pour votre confiance et votre soutien continu.