Texte publié uniquement en langue arabe.
انطلاقا من حرص سيادة الرئيس زين العابدين بن علي اضطلاع قطاع الإعلام برسالته على أحسن وجه وتيسير قيام الإعلاميين بمهمتهم الأساسية المتعقلة في إنارة الرأي العام باستمرار بصورة موضوعية ودقيقة بما يجري في البلاد من أحداث وما ينجر فيها من أعمال.
واعتبارا إلى تطور القطاع الحيوي يتطلب تطوير أساليب عمل حلقات الاتصال بالإعلاميين وإكسابها الفعالية اللازمة والنجاعة المرجوة.
وتنفيذا لتعليمات سيادة الرئيس بخصوص تيسير تلقي أهل المهنة الخبر من مصادره الأساسية بالسرعة المطلوبة وتعزيز روح المبادرة والمتابعة والتبليغ لدى مصاد الخبر.
على كل وزير أن يعقد مرة في كل شهر على الأقل لقاء بالصحافيين يسلط خلاله الأضواء حول ما يتعلق بنشاط الوزارة وبرامجها وذلك إضافة إلى ما يعقده من لقاءات صحافية بصورة استثنائية وفق الملفات المطرحة على القطاع المشرف عليه.
يجب على كل الملحقين بالوزارات فتح مكاتبهم للصحافيين من الساعة التاسعة صباحا حتى الزوال لمدهم بما يحتاجونه من أخبار ومعلومات معدة للنشر وتلقي استفساراتهم مع ضرورة أن يكونا على استعداد تام في بقية مدة العمل لتلقي مكالمات الصحافيين الهاتفية والنظر في طلباتهم مع مبادرة الملحقين الصحافيين شخصيا بهذا الاتصال عندما يتعلق الأمر بمعلومات تستوجب الاستغلال الإعلامي الفوري والمتابعة الدقيقة لما ينشر من هذه المعلومات ودعمها بالتوضيحات والوثائق اللازمة عند الاقتضاء.
Nous sommes ravis d'annoncer le lancement réussi de notre nouvelle conception de base de données juridiques, dans le cadre de l'engagement continu de DCAF envers nos utilisateurs précieux. Cette mise à jour introduit un ensemble d'améliorations, comprenant une interface rationalisée et conviviale ainsi que des fonctionnalités améliorées, garantissant un accès facile aux informations essentielles.
Nous sommes très fiers de fournir cette amélioration significative et nous réaffirmons notre dévouement à vous offrir un service d'excellence. Nous exprimons notre sincère gratitude pour votre confiance et votre soutien continu.