Texte publié uniquement en langue arabe.
المرجع:
لقد صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 54 بتاريخ 10 ديسمبر 1993 الأمر عدد 2398 المؤرخ في 29 نوفمبر 1993 المبين بالمرجع أعلاه، وتضمن تطوير صلاحيات المكتب المركزي للعلاقات مع المواطن المحدث بالوزارة الأولى، في اتجاه جعله أداة مساندة لمجهود الإصلاح الإداري العميق الذي تعيشه بلادنا ووسيلة لمزيد التعريف بالإصلاحات الإدارية وتكثيف إشعاع الإدارة التونسية.
ولهذا الغرض اقتضى الفصل الرابع الجديد من الأمر المشار إليه أعلاه أن يضطلع المكتب المركزي للعلاقات مع المواطن علاوة على الصلاحيات التي سبق أن عهد بها إليه بمهمة الإعلام الإداري وحدد مشمولاته في هذا الميدان كما يلي:
وتبعا لذلك فإن المكتب المركزي للعلاقات مع المواطن مدعو للتعاون مع المصالح المختصة على المستويين المركزي والجهوي:
ونظرا لأهمية النشاط الإعلامي والاتصالي في ميدان الإصلاح الإداري وحتى يتسنى للمكتب المركزي للقيام بدوره على أحسن وجه فالمرغوب من السادة وزير الدولة والوزراء وكتاب الدولة دعوة المشرفين على الأنشطة الإعلامية التابعة للمصالح الراجعة إليهم بالنظر للتنسيق مع هذا المكتب قصد تسهيل مهامهم الإعلامية في كل ما يتعلق بالإصلاح الإداري.
Nous sommes ravis d'annoncer le lancement réussi de notre nouvelle conception de base de données juridiques, dans le cadre de l'engagement continu de DCAF envers nos utilisateurs précieux. Cette mise à jour introduit un ensemble d'améliorations, comprenant une interface rationalisée et conviviale ainsi que des fonctionnalités améliorées, garantissant un accès facile aux informations essentielles.
Nous sommes très fiers de fournir cette amélioration significative et nous réaffirmons notre dévouement à vous offrir un service d'excellence. Nous exprimons notre sincère gratitude pour votre confiance et votre soutien continu.