المرجع : المنشور عدد 4 بتاريخ 9 فيفري 2011.
وبعد، فقد تمت دعوة السيدات والسادة المديرين العامين والرؤساء المديرين العامين للمؤسسات والمنشآت العمومية، بمقتضى المنشور عدد 4 بتاريخ 9 فيري 2011 المشار إليه بالمرجع، إلى اعتماد معايير موضوعية وشفافة في اختيار المحامين تأخذ بعين الاعتبار كفاءة المحامين بالنظر إلى طبيعة النزاع وموضوعه.
هذا ونظرا لصدور بعض التشكيات المتعلقة بهذا الموضوع وخاصة فيما يتعل بتوزيع واسناد الملفات إلى المحامين، وحتى يتسنى تفادي مثل هذه الوضعيات، فالمرجو من السيدات والسادة الوزراء وكتاب الدولة تذكير المديرين العامين والرؤساء المديرين العامين للمؤسسات والمنشآت العمومية تحت الإشراف بضرورة التقيد بمقتضيات المنشور عدد 4 المشار إليه آنفا مع التأكيد على أهمية تكريس مبدأ الشفافية في اختيار المحامين وتوزيع الملفات.
ونظرا لأهمية الموضوع فإن السيدات والسادة وكتاب الدولة مدعوون للحرص على إيلائه كل العناية واتخاذ إجراءات المتابعة الضرورية في الغرض.
والسلام
Nous sommes ravis d'annoncer le lancement réussi de notre nouvelle conception de base de données juridiques, dans le cadre de l'engagement continu de DCAF envers nos utilisateurs précieux. Cette mise à jour introduit un ensemble d'améliorations, comprenant une interface rationalisée et conviviale ainsi que des fonctionnalités améliorées, garantissant un accès facile aux informations essentielles.
Nous sommes très fiers de fournir cette amélioration significative et nous réaffirmons notre dévouement à vous offrir un service d'excellence. Nous exprimons notre sincère gratitude pour votre confiance et votre soutien continu.