منشور عدد 5 لسنة 2022 مؤرخ في 14 مارس 2022 حول مجانية الشهادة الطبية الولية وتيسير إجراءات استخلاص معاليم الفحوصات الطبية والإقامة لفائدة النساء ضحايا العنف
من وزير الصحة ووزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن
إلى السيدات والسادة المديرين الجهويين للصحة
والسيدات والسادة المندوبين الجهويين لشؤون المرأة والأسرة والسيدة المديرة العامة للمرصد الوطني لمناهضة العنف ضد المرأة
الموضوع: حول مجانية الشهادة الطبية الولية وتيسير إجراءات استخلاص معاليم الفحوصات الطبية والإقامة لفائدة النساء ضحايا العنف
المراجع:
- الفصل 46 من دستور الجمهورية التونسية
- القانون الأساسي عدد 58 لسنىة 2017 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة وخاصة الفصول 7 و8 و13 و14 و26 و39 منه.
- قانون عدد 112 لسنة 1983 مؤرخ في 12 ديسمبر 1983 يتعلق بضبط القانون العام لأعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية
- قانون عدد 69 لسنة 1991 المؤرخ في 29 جويلية 1991 المتعلق بالتنظيم الصحي
- الأمر عدد 1155 لسنة 1993 المؤرخ في 17 ماي 1993 المتعلق بمجلة واجبات الطبيب
- قرار وزراء الاقتصاد والمالية والصحة العمومية المؤرخ في 25 سبتمبر 1990 المتعلق بضبط المجموعة العامة للأعمال المهنية التي يقوم بها الأطباء والبيولوجيون وجراحو الأسنان والقوابل ومساعدو الأطباء.
- منشور وزير الصحة عدد 24/97 المؤرخ في 24 مارس 1994 المتعلق بتسليم الشهادات الطبية الوصفية.
- منشور وزير الصحة عدد 83/96 المؤرخ في 23 جويلية 1996 المتعلق بالشهادات الطبية الأولية
- منشور وزير الصحة عدد 67/2005 المؤرخ في 18 جويلية 2005 المتعلق بتسليم الشهادة الطبية الأولية.
- منشور وزير الصحة عدد 39 لسنة 2014 المؤرخ في 30 ماي 2014 حول مجانية الشهادة الطبية الأولية وتيسير إجراءات استخلاص معاليم الفحوصات الطبية والإقامة لفائدة النساء ضحايا العنف الزوجي
المرفق: مثال الشهادة الطبية لفائدة النساء ضحايا العنف
وبعد،
يندرج العمل على القضاء على كل أشكال العنف ضد المرأة في إطار تفعيل الفصل 46 من الدستور والقانون الأساسي عدد 58 لسنة 2017 المؤرخ في 11 أوت 2017 والذي يهدف إلى مساعدة النساء ضحايا العنف على ضمان حقوقهن والإحاطة بهن تبعا للاعتداءات التي قد يتعرض إليها. إذ، نظرا لأهمية الشهادة الطبية الأولية كمستند قانوني يمكن من إثبات الضرر الحاصل على المرأة ضحية العنف، واعتبارا لعدم قدرة العديد منهن على دفع معاليم الفحوصات الطبية والإقامة بالمستشفى فقد تقرر:
- إعفاء النساء اللواتي يتعرضن إلى العنف حسب تصريحهن، من دفع تسبقة عن أيام الإقامة بالمستشفى وتمتيعهن بكافة التسهيلات في الدفع عند الخروج طبقا للتشريعات والتراتيب الجاري بها العمل.
- تمكينهن من الحصول على الشهادة الطبية الأولية المعتمدة في إثبات حالات الاعتداء وتتبعها وذلك دون مقابل وفي ظرف 48 ساعة.
ولضمان حسن تطبيق هذه الإجراءات وتحقيق الفائدة المرجوة منها فإنه يتعين التقيد بالضوابط التالية:
- المجانية تتعلق فقط بالشهادة الطبية الأولية دون غيرها من الخدمات المقدمة للضحية، وتحرص الهياكل والمؤسسات الصحية على ضمان استخلاص معاليم الفحوصات والإقامة بكل مرونة.
- يتعين التقيد بالإجراءات والتراتيب الجاري بها العمل قبل تسليم الشهادة الطبية الأولية، وخاصة معاينة الضحية وفحصها وإجراء الفحوص التكميلية إن اقتضى الامر ذلك وتسجيل كل المعطيات بالملف الطبي أو بدفتر الاستعجالي من قبل الطبيب المعاين حتى يتمكن كل طبيب مناوب بقسم الاستعجالي من مد الضحية بالشهادة الطبية الأولية عند الطلب.
- تحرر الشهادة الطبية الأولية في ثلاثة نظائر مستخرجة من دفتر خاص ذي جذاذات وتسلم النسخة الاصلية والنسخة الثانية للمتضررة أما النسخة الأخيرة فيحتفظ بها بالهيكل أو المؤسسة الصحية.
- يتم التنصيص ضمن الشهادة الطبية الأولية على أن الشهادة قد سلمت مجانا.
- تقديم بيانات إحصائية عن حالات الاعتداء وعن الشهادات التي تم تسليمها لضحايا العنف وذلك كل ثلاثة أشهر إلى مصالح وزارة الصحة للمتابعة.
ونظرا للأهمية القصوى التي يكتسيها موضوع المنشور، يجب التقيد بمقتضيات هذا المنشور بكل دقة من قبل الهياكل والمؤسسات الصحية العمومية المعنية.
يوزع هذا المنشور على الآتي ذكرهم:
- أعضاء الديوان صلب وزارة الصحة ووزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن.
- المديرين العاميين ومديري الإدارة المركزية والمديرين الجهويين للصحة.
- المديرين العاميين ومديري الإدارة المركزية والمندوبين الجهويين لشؤون المرأة والاسرة التابعين لوزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن.
- الرئيس المدير العام للديوان الوطني للأسرة والعمران البشري والمندوبيات الجهوية للديوان.
- المديرة العامة للمرصد الوطني لمناهضة العنف ضد المرأة.
- المديرين العامين ومديري المؤسسات الصحية والمراكز المختصة الراجعة بالنظر لوزارة الصحة.