Texte disponible uniquement en langue arabe
من رئيس الحكومة
إلى السيدات والسادة الوزراء وكتاب الدولة والولاة ورؤساء البلديات ورؤساء المؤسسات حول تنظيم شروط وإجراءات التمويل العمومي لفائدة وداديات الأعوان بعنوان مساعدات اجتماعية
المراجع: الأمر عدد 5183 لسنة 2013 المؤرخ في 18 نوفمبر 2013 المتعلق بضبط معايير وإجراءات وشروط إسناد التمويل العمومي للجمعيات وجميع النصوص المتممة والمنقحة له.
المنشور عدد 4 المؤرخ في 19 جانفي 2016 حول انتفاع الأعوان العموميين العاملين بالمصالح المركزية والخارجية للوزارات بتذاكر الأكل.
يهدف هطا المنشور إلى تنظيم شروط وإجراءات صرف المساعدات الاجتماعية عن طريق وداديات الأعوان وبيان إجراءات إسنادها وشروط الانتفاع بها في إطار أحكام الأمر عدد 5183 لسنة 2013 المتعلق بضبط معايير وإجراءات وشروط إسناد التمويل العمومي للجمعيات وجميع النصوص المتممة والمنقحة له.
يقصد بالتمويل العمومي للمساعدات الاجتماعية على معنى هذا المنشور الاعتمادات المرسمة بميزانيات الهياكل العمومية بعنوان مساهمة ميزانية الدولة وميزانيات الجماعات المحلية في تمويل هذه المساعدات. ويتم صرف هذه المساعدات لمستحقيها عن طريق وداديات الاعوان بمناسبة:
تصرف المساعدات الاجتماعية كما تم تعريفها أعلاه لفائدة الأعوان المباشرين فعليا بالمصالح المركزية أو الجهوية أو المؤسسات العمومية المحمولة ميزانياتها ترتيبيا على ميزانية الدولة وكذلك الأعوان العاملين بالجماعات المحلية ويستثنى من الانتفاع بهذه المساعدات:
ولا ينتفع بهذه المساعدات كذلك الأعوان التابعين لأسلاك خاصة المنضوين تحت تعاونيات وجمعيات تسند مساعدات مشابهة.
وتضبط المساعدات المشار إليها أعلاه في حدود أسقف لا تتجاوز المبالغ المحددة بالاتفاقيات التي ابرمها الهيكل العمومي في الغرض مع النقابات قبل سنة 2016 أو التي قام بصرفها لفائدة الأعوان خلال سنة 2015.
كما يتم رصد مساهمة الدولة بعنوان التمويل العمومي للمساعدات الاجتماعية إثر التثبت من المبالغ التي قامت الودادية المعنية بتوفيرها بعنوان المساعدات الاجتماعية وذلك عبر مجهودها الذاتي.
يتعين على الوداديات الراغبة في الحصول على التمويل العمومي بعنوان مساعدات اجتماعية طبقا للشروط المذكورة أعلاه التقيد بأحكام الأمر عدد 5183 المؤرخ في 18 نوفمبر 2013 المتعلق بضبط معايير وإجراءات وشروط اسناد التمويل العمومي للجمعيات وجميع النصوص المتممة والمنقحة له.
على أن يتم إبرام اتفاقية بين الودادية والهيكل المعني تكلف بمقتضاها الودادية بالتصرف في المنافع الاجتماعية بما في ذلك نظام تذاكر الأكل طبقا لمنشور رئيس الحكومة عدد 4 لسنة 2016 مع ضرورة تقديم قائمة في الأعوان المنخرطين في الودادية المخول لهم الانتفاع بالمساعدة المذكورة وتقديم تقرير مفصل بعنوان كل سنة حول طريقة صرف هذه المنافع مؤشر عليه من طرف الآمر بالتصرف إلى كل من الهيئة العامة للتصرف في ميزانية الدولة والهيئة العامة لمراقبة المصاريف العمومية.
–Partie VII – Organisation et statut des fournisseurs de sécurité et de justice
—1. Statut, rémunération et protection sociale du personnel de l’Etat
—-a. Statut général du personnel de l’Etat
–Partie VII – Organisation et statut des fournisseurs de sécurité et de justice
—1. Statut, rémunération et protection sociale du personnel de l’Etat
—-Partie VII – Organisation et statut des fournisseurs de sécurité et de justice
Nous sommes ravis d'annoncer le lancement réussi de notre nouvelle conception de base de données juridiques, dans le cadre de l'engagement continu de DCAF envers nos utilisateurs précieux. Cette mise à jour introduit un ensemble d'améliorations, comprenant une interface rationalisée et conviviale ainsi que des fonctionnalités améliorées, garantissant un accès facile aux informations essentielles.
Nous sommes très fiers de fournir cette amélioration significative et nous réaffirmons notre dévouement à vous offrir un service d'excellence. Nous exprimons notre sincère gratitude pour votre confiance et votre soutien continu.