Texte disponible uniquement en langue arabe.
من رئيس الحكومة
إلى السيدات والسادة الوزراء ورؤساء المؤسسات والمنشآت العمومية
المرجع: القانون عدد 52 لسنة 2018 المؤرخ في 29 أكتوبر 2018 المتعلق بالسجل الوطني للمؤسسات.
وبعد، فقد استوجب الفصل 7 من القانون عدد 52 لسنة 2018 المؤرخ في 29 أكتوبر 2018 المتعلق بالسجل الوطني للمؤسسات تسجيل المؤسسات من أشخاص طبيعيين ومعنويين وترتيبات قانونية وجمعيات بالسجل الوطني للمؤسسات. وقد نص في هذا الصدد على أنه يسجل وجوبا بالسجل.
كما أوجب القانون المتعلق بالسجل الوطني للمؤسسات على كل الأشخاص المسجلين بالسجل أن يطلبوا التنصيص على كل التغييرات التي تستوجب تحيين السجل في ظرف شهر بداية من حصول تلك التغييرات.
وحرصا على ضمان صحة ودقة البيانات المصرح بها من قبل المتعاملين الاقتصاديين، وضمانا لتناسق الترابط البيني لقواعد البيانات العمومية طبقا لمقتضيات الأمر الحكومي عدد 777 لسنة 2020 المؤرخ في 5 أكتوبر 2020 المتعلق بضبط شروط وصيغ وإجراءات تطبيق أحكام مرسوم رئيس الحكومة عدد 31 لسنة 2020 المؤرخ في 10 جوان 2020 المتعلق بالتبادل الإلكتروني للمعطيات بين الهياكل والمتعاملين معها وفيما بين الهياكل، فإنه يتعين على الهياكل العمومية مطالبة المتعاملين الاقتصاديين بالإدلاء بمضمون محين من السجل الوطني للمؤسسات في معاملاتهم معها.
ونظرا لما يكتسيه الموضوع من أهمية بالغة، فإنكم مدعوون إلى إيلاء عناية فائقة لهذا المنشور وتعميمه على الهياكل الراجعة إليكم بالنظر لتطبيق مقتضياته بكل دقة وعناية
Nous sommes ravis d'annoncer le lancement réussi de notre nouvelle conception de base de données juridiques, dans le cadre de l'engagement continu de DCAF envers nos utilisateurs précieux. Cette mise à jour introduit un ensemble d'améliorations, comprenant une interface rationalisée et conviviale ainsi que des fonctionnalités améliorées, garantissant un accès facile aux informations essentielles.
Nous sommes très fiers de fournir cette amélioration significative et nous réaffirmons notre dévouement à vous offrir un service d'excellence. Nous exprimons notre sincère gratitude pour votre confiance et votre soutien continu.