Le chef du gouvernement à Mesdames et Messieurs les Ministres et Secrétaires d’État, Mesdames et Messieurs les Gouverneurs, Présidents des municipalités et Directeurs des établissements et entreprises publics.
Objet : Accès aux documents administratifs des organismes publics
Textes de référence :
Cette circulaire a pour objectif d’interpréter les dispositions contenues dans le décret-loi n° 41-2011 du 26 mai 2011, relatif à l’accès aux documents administratifs des organismes publics, qui vise à renforcer la transparence et à uniformiser les modes et les procédures d’accès du public aux documents administratifs détenus par les organismes publics.
En outre, cette circulaire consacre le droit de toute personne, physique ou morale, à l’accès aux documents administratifs, élaborés ou conservés, par les organismes publics, qu’ils soient des services de l’administration centrale ou régionale, des collectivités publiques locales ou des établissements et entreprises publics, et quels que soient leur date, leur forme et leur support ou par voie de divulgation proactive de l’organisme public (I) ou sur demande de la personne concernée (II).
Cette circulaire tend également à expliciter les délais ainsi que les mécanismes de mise en conformité avec les dispositions du décret-loi n ° 2011-41 du 26 mai 2011, relatif à l’accès aux documents administratifs des organismes publics, tel que modifié et complété par le décret-loi n° 2011-54 du 11 juin 2011 (III)
Accès aux documents administratifs sur divulgation proactive de l’organisme public
Premièrement : L’organisme public procède à la publication régulière en ligne des documents administratifs suivants :
En ce qui concerne tous les organismes publics : Chaque organisme public publie :
En ce qui concerne les organismes administratifs spécialisés : En plus des documents administratifs susmentionnés, chaque organisme public spécialisé dans le secteur économique, financier, social ou statistique qui, en raison de son activité, produit, chacun en ce qui le concerne, des données économiques, financières, sociales ou statistiques, doit publier régulièrement:
Deuxièmement : En tout état de cause, les documents administratifs susmentionnés doivent être disponibles sous une forme facilement accessible par le public, et si besoin est mis à jour, au moins une fois par an.
Troisièmement : Avant la fin du mois de mai 2013, chaque organisme doit republier la liste des documents administratifs mentionnés aux points “a” et “b” ci-dessus, accessibles au public, et si besoin, la mettre à jour au moins une fois par an.
Quatrièmement : Les modalités de publication des documents administratifs :
Jusqu’à la mise en conformité totale avec les dispositions du décret-loi n° 41-2011, c’est-à-dire avant la fin du mois de mai 2013, chaque organisme public doit immédiatement diffuser les données et documents administratifs susmentionnés via un site web public.
Si l’organisme public ne dispose pas d’un site web, il doit procéder à sa création avant l’expiration du délai mentionné ci-dessus.
Le site web de l’organisme doit contenir un hyperlien qui renvoie à une page contenant des données-clés sur les règles d’accès aux documents publics, comprenant ce qui suit :
Accès aux documents publics sur demande d’une personne physique ou morale
1- En ce qui concerne la présentation des demandes d’accès aux documents administratifs
:
Ce reçu est remis à l’intéressé immédiatement après avoir vérifié la conformité de la demande aux conditions nécessaires mentionnées à la rubrique « E » ci-dessus.
2- En ce qui concerne les documents administratifs, objet de la demande:
En application de l’art.3 du décret-loi n° 41-2011, le principe admis est “le droit d’accès aux documents administratifs”. Toutefois, les dispositions des articles 16 et 17 du décret-loi précité prévoient une série d’exceptions qui confèrent à l’organisme administratif la faculté de rejeter la demande d’accès aux documents administratifs.
Ces exceptions sont à titre limitatif comme suit:
Afin de garantir le respect du droit d’accès aux documents administratifs, les exceptions énoncées ci-dessus dans la rubrique “B” ne sont pas applicables :
Le classement des documents administratifs par un organisme public ne peut en aucun cas constituer un motif définitif pour les intégrer dans le champ application des exceptions ci-dessus énumérées.
Lorsqu’il s’agit d’interpréter l’expression “qui pourrait être préjudiciable”, la menace doit être réelle, certaine, et irréparable. Il convient également de justifier ces menaces dans le texte de la décision du refus ou du rejet de la demande.
Toute contrariété entre les articles consacrant le principe de transparence dans le texte du décret-loi n°41-2011 sus indiqué et les dispositions des lois ou des règlements en vigueur doit être interprétée selon les règles suivantes :
Lorsqu’une partie des documents administratifs recèle des informations faisant partie intégrante du champ d’application des exceptions énumérées par le décret-loi n°41-2011 sus indiqué, l’accès à l’autre partie des documents est possible pourvu que ceux-ci soient séparables.
3- Procédures d’obtention des documents administratifs :
Premièrement : Les délais
Dans ce cas, l’organisme public concerné doit faire preuve de diligence afin de répondre d’urgence et sans retard et dans un délai n’excédant pas deux (2) jours ouvrables.
Ce délai peut être prorogé de 15 jours lorsque la demande porte sur plusieurs documents ou nécessite la consultation d’autres parties, et ce après notification au demandeur.
Deuxièmement : Les cas de figure d’accès aux documents administratifs :
Lorsqu’il s’agit de formuler une demande, il est du droit du demandeur de préciser le mode d’accès aux documents administratifs choisi.
Ces modes d’accès peuvent avoir les formes suivantes :
Il importe à l’organisme public de fournir le document administratif dans la forme prescrite par le demandeur, conformément au mode d’accès cité dans la rubrique “A” sus indiquée lorsque cela:
En tout état de cause, l’organisme public incapable de produire le document administratif dans la forme prescrite par le demandeur, est tenu de le faire dans la forme qui lui sied.
Troisièmement : La notification
Lorsque le droit d’accès aux documents administratifs est possible, l’organisme public concerné est tenu d’informer le demandeur par écrit :
Lorsque l’organisme public ne dispose pas du document requis, l’organisme public est tenu d’informer le demandeur en indiquant les motifs du rejet de la demande ainsi que les dispositions à l’appui, tout en donnant des précisions sur son droit ester en justice pour contester la décision portant refus ou rejet.
Le silence gardé par l’organisme public concerné dans les délais précités vaut décision de rejet implicite qui ouvre droit à un recours administratif devant le premier responsable de l’organisme ou à un recours juridictionnel contre la décision de rejet devant le tribunal administratif.
Quatrièmement : Les frais
Les documents administratifs requis ne seront fournis, dès justification du paiement des frais par le demandeur.
Cinquièmement : Les recours
Sixièmement : Les sanctions
Tout agent public qui n’obéit pas aux dispositions du décret-loi sus indiqué s’expose à des poursuites disciplinaires conformément à la législation en vigueur.
L’obligation de conformité aux dispositions du décret-loi n°41-2011 du 26 mai 2011, tel que modifié et complété par le décret-loi n°54-2011 du 11 juin 2011
Premièrement : l’article 22 (premier paragraphe nouveau) du décret-loi n° 41 de l’année 2011 prévoit que le droit d’accès aux documents administratifs s’applique immédiatement. Toutefois, les organismes publics doivent se mettre en pleine conformité avec les dispositions du présent décret-loi, dans un délai de deux ans à compter de l’entrée en vigueur du présent décret-loi.
Dans ce contexte, le délai de deux ans indiqué dans l’article précité en conformité totale avec les dispositions du décret-loi ne concerne que l’hypothèse au titre de laquelle les documents administratifs sont accessibles à l’initiative de l’organisme public.
En contrepartie, le droit d’accès aux documents administratifs sur demande de la personne intéressée demeure d’application immédiate.
Deuxièmement : Les agents chargés de l’information et de l’accès aux documents administratifs :
Le plan d’action comprend, en outre, les mécanismes permettant d’évaluer la bonne application du dudit décret-loi.
L’organisme public doit remettre le plan d’action à la direction générale des réformes et prospectives administratives relevant de la présidence du gouvernement durant les trois mois de la date de publication de la présente circulaire.
Le plan d’action comprend les volets suivants :
Troisièmement
: Les rapports
Les données fondamentales :
Les documents en rapport avec la publication des documents administratifs à l’initiative de l’organisme public :
Données relatives à l’examen des demandes :
Quatrièmement
: La formation
Compte tenu de l’importance majeure que revêt cette question et au vu de son rôle décisif dans la consécration de la transparence administrative, il est vivement recommandé aux mesdames et messieurs, les ministres et les secrétaires d’État, les gouverneurs, les présidents des municipalités et les directeurs des établissements publics, d’accorder à ce sujet toute l’attention requise et partant, veiller à l’application de cette circulaire avec soin et précision, en la diffusant sur la plus large échelle auprès des services administratifs relevant de leur ressort.
Avenant n°1
Demande d’accès au document administratif
(Articles 7 et 8 du décret-loi n°41 de l’année 2011 du 26 mai 2011)
Cadre réservé à l’Administration Référence n° : ………………………………………………………………………………………… Demande délivrée à Mr (prénom, nom, qualité et organisme administratif) : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Le (date).………………………à (Lieu)…………………………………………………
Signature de l’Agent |
Renseignements sur le demandeur du document administratif :
1- Prénom /Dénomination du demandeur :
2- Adresse/ Siège social du demandeur :
3- Autres données (E-mail ou téléphone) :
Renseignements sur la demande :
L’organisme public concerné :
Les documents administratifs ou informations, objet de la demande (intitulé du document administratif, sa référence ainsi que les détails nécessaires le concernant)
(En cas de besoin, d’autres pages peuvent être ajoutées)
En cas d’acceptation de la demande, l’accès au document administratif est en principe gratuit
Néanmoins, des frais afférents à la fourniture de ce document peuvent être exigés à l’intéressé, conformément aux dispositions de l’art. 15 du décret-loi n° 41 de l’année 2011 du 26 mai 2011 relatif à l’accès aux documents administratifs des organismes publics.
L’exemption du paiement de ces frais est prévue dans les cas suivants :
1- En cas d’acceptation des demandes relatives aux renseignements concernant le demandeur |
|
2- En cas d’accès aux documents administratifs sur place sous réserve des textes juridiques spécifiques en vigueur |
|
3- En cas d’envoi des documents administratifs par voie de courrier électronique ou de téléchargement directement sur support électronique en possession du demandeur du document administratif |
|
4- En cas de présentation d’un document officiel qui atteste une situation sociale justifiant l’incapacité à payer les frais |
En cas de demande de non-paiement des frais, prière mettre une croix (X) devant l’un des motifs sus indiqués
Il est possible de choisir l’un des cas de figure d’accès aux documents administratifs (Si aucune case n’a été remplie. Le document sera disponible selon la forme la plus simple pour l’organisme public, généralement, des copies en format papier).
L’accès sur place au document /documents administratifs contenant l’information |
|
Obtention d’une copie en version papier du contenu du document/documents administratifs |
|
Obtention d’une copie en version électronique du document/des documents administratifs si elles sont disponibles |
|
Obtention d’une copie manuscrite des expressions enregistrées en format audiovisuel si elle est disponible |
Signature du demandeur
[1] Traduction faite par le DCAF.
الموضوع : النفاذ الى الوثائق الإدارية للهياكل العمومية
المراجع القانونية :
- المرسوم عدد 41 لسنة 2011 المؤرخ في 26 ماي 2011 المتعلق بالنفاذ الى الوثائق الإدارية كما تم تنقيحه واتمامه بالمرسوم عدد 54 لسنة 2011 المؤرخ في 11 جوان 2011.
- القانون الأساسي عدد 63 لسنة 2004 المؤرخ في 27 جويلية 2004 المتعلق بحماية المعطيات الشخصية.
- القانون عدد 95 لسنة 1988 المؤرخ في 2 اوت 1988 المتعلق بالأرشيف.
- القانون عدد 36 لسنة 1994 المؤرخ في 24 فيفري 1994 المتعلق بالملكية الأدبية والفنية.
- القانون عدد 32 لسنة 1999 المؤرخ في 13 افريل 1999 المتعلق بالمنظومة الوطنية للإحصاء.
يهدف هذا المنشور الى تفسير أحكام المرسوم عدد 41 لسنة 2011 المؤرخ في 26 ماي 2011 المتعلق بالنفاذ الى الوثائق الإدارية والرامي الى تعزيز الشفافية وتوحيد سبل واجراءات نفاذ العموم الى الوثائق الإدارية التي بحوزة الهياكل العمومية.
كما يكرس هذا المنشور حق كل شخص طبيعي أو معنوي في النفاذ الى الوثائق الإدارية التي تم إعدادها أو حفظها من قبل الهياكل العمومية من مصالح الإدارة المركزية أو الجهوية والجماعات المحلية والمنشئات والمؤسسات العمومية ، وذلك مهما كان تاريخ هذه الوثائق أو شكلها أو وعاؤها، وسواء تعلق الأمر بمبادرة من الهيكل العمومي (I) أو بطلب من الشخص المعني ((II). كما يوضح هذا المنشور الآجال والآليات للتلاؤم مع أحكام المرسوم عدد 41 لسنة 2011 المؤرخ في 26 ماي 2011 المتعلق بالنفاذ الى الوثائق الإدارية للهياكل العمومية كما تم تنقيحه واتمامه بالمرسوم عدد 54 لسنة 2011 المؤرخ في 11 جوان 2011 (III))
I- النفاذ الى الوثائق الإدارية بمبادرة من الهياكل العمومي:
أولا : يتعين على الهيكل العمومي المبادرة بصفة منتظمة بنشر الوثائق الإدارية التالية على الخط:
أ- بالنسبة لكافة الهياكل العمومية: على كل هيكل عمومي نشر:
- المهام الأساسية الموكولة إليه وتنظيمه الهيكلي وعنوان مقره الرئيسي وكافة مقرات المصالح الراجعة له بالنظر وأرقام هواتفهم وعناوينهم الالكترونية وكذلك قائمة اسمية لرؤساء الهياكل مع ضبط المهام الموكولة اليهم.
- القرارات والسياسات التي تهم العموم ذات الصلة بنشاط الهيكل على غرار عقود البرامج ومخططات التنمية والمخططات القطاعية.
- الاجراءات التي يتبعها الهيكل لاتخاذ قرار بخصوص الخدمات المرتبطة بمهامه ومشمولاته وآليات مراقبته لاحترام هذه الإجراءات.
- قائمة اسمية في أعوانه المكلفين بالإعلام والمعطيات الضرورية لتيسير الاتصال بهم وخاصة أرقام هواتفهم الادارية وعناوينهم الالكترونية وعناوين مقرات عملهم.
- ادلة الاجراءات المستعملة من قبل أعوانه لإسداء الخدمات المتعلقة بهم
- النصوص القانونية واللوائح المنظمة لعمل الهيكل على غرار المناشير والمذكرات العامة
- قائمة الخدمات التي يسديها الهيكل والوثائق الضرورية للحصول عليها ومختلف الاستشارات والمشاريع والبرامج المعروضة للعموم ونتائجها
- معطيات حول برامج الهيكل وانجازاته ونتائج طلبات العروض العمومية ذات الصلة.
- قائمة الوثائق الادارية المتوفرة لديه الكترونيا والمرتبطة بالخدمات التي يسدسها الهيكل على غرار المطبوعات الادارية وكراسات الشروط
- دليل لمساعدة المتعاملين مع الهيكل العمومي يتضمن اجراءات طلب الحصول على الوثائق الادارية وآجال الحصول عليها
ب- بالنسبة للهياكل العمومية المختصة : بالإضافة الى الوثائق الادارية المشار اليها اعلاه، يتعين على كل هيكل عمومي مختص في المجال الاقتصادي أو المالي أو الاجتماعي أو الاحصائي والذي يحكم نشاطه ينتج معطيات اقتصادية أو مالية أو اجتماعية أو احصائية، كل في مجاله، أن ينشر بصفة منتظمة.
- المعطيات الاحصائية الاقتصادية والاجتماعية بما في ذلك المسوحات الاحصائية التفضيلية.
- كل معلومة تتعلق بالمالية العمومية بما في ذلك المعطيات المتعلقة بالاقتصاد الكمي وتلك المتعلقة بالمديونية العمومية والحسابات الوطنية وأصول وديون الدولة، والتوقعات والمعطيات حول النفقات المتوسطة الأمد وكل معلومة تتعلق بتقييم النفقات والتصرف في المالية العمومية وكذلك المعطيات التفصيلية عن الميزانية على المستوى المركزي والجهوي والمحلي.
- المعطيات المتوفرة لديه حول الخدمات والبرامج الاجتماعية وخاصة في مجال التشغيل والتربية والتكوين والضمان الاجتماعي والتغطية الصحية.
ثانيا : في كل الحالات يجب ان تكون الوثائق الإدارية المذكورة أعلاه متاحة في شكل يسهل معه النفاذ اليها من قبل العموم، كما يتعين تحيينها عند الاقتضاء وعلى الأقل مرة في السنة.
ثالثا: يتعين على كل هيكل عمومي قبل موفى شهر ماي 2013، إعادة ونشر قائمة في كل الوثائق الادارية المشار اليها بالنقطتين "أ" و "ب" أعلاه و المتاحة للعموم وتحيينها عند الاقتضاء وعلى الاقل مرة في السنة.
رابعا : كيفية نشر الوثائق الادارية
أ- الى حين التلاؤم التام مع أحكام المرسوم عدد 41 لسنة 2011 أي قبل موفى شهر ماي 2013، يتعين على كل هيكل عمومي الشروع فورا في نشر المعطيات والوثائق الادارية المشار أعلاه عبر موقع واب عمومي.
وفي صورة عدم توفر موقع واب خاص بهذا الهيكل، يتعين عليه العمل على احداثه قبل الاجل المشار اليه أعلاه عبر موقع واب عمومي.
ب- يجب أن يحتوي الموقع الخاص بالهيكل على رابط الى صفحة تتضمن معلومات مفاتيح حول قواعد النفاذ الى الوثائق الادارية تتضمن ما يلي:
- وصفا موجزا لسياسة النفاذ الى الوثائق الادارية اثر اقرارها من قبل الحكومة
- الاطار القانوني المنظم للنفاذ الى الوثائق الادارية بما فيها الروابط الى المرسوم عدد 41 لسنة 2011 المؤرخ في 26 ماي 2011 المتعلق بالنفاذ الى الوثائق الادارية كما تم تنقيحه واتمامه بالمرسوم عدد 54 لسنة 2011 المؤرخ في 11 جوان 2011 ولنصوصه التطبيقية.
- كافة التقارير التي تم اعدادها من قبل الهيكل العمومي حول تنفيذ المرسوم عدد 41 لسنة 2011 بما فيها التقارير الثلاثية والسنوية.
- المطبوعات المتعلقة بتقديم المطالب والطعون والمصلحة المكلفة بتقبلها.
II- النفاذ الى الوثائق الادارية بطلب من الشخص الطبيعي او المعنوي
1- بخصوص تقديم مطالب الحصول على الوثائق الادارية:
أ- يكون مطلب الحصول على الوثائق الادارية بالنسبة للشخص الطبيعي أو المعنوي عن طريق مطلب كتابي يوجه الى العون المكلف بالإعلام والنفاذ الى الوثائق الادارية لدى الهيكل العمومي المعني بالوثيقة عن طريق البريد مضمون الوصول أو باستعمال تكنولوجيات الاتصال (فاكس أو بريد الكتروني)
ب- يجب ان يتعلق موضوع المطلب بوثيقة ادارية سواء كانت في شكل ورقي أو الكتروني.
ج- يمكن للهيكل العمومي وضع نموذج مبسط للمطلب المذكور يقتصر على البيانات الضرورية المنصوص عليها بالملحق عدد 1 من هذا المنشور.
د- اذا لم يتمكن طالب الوثيقة الادارية من اعداد المطلب الكتابي نتيجة لحالة عجز أو قصور بدني أو لعدم قدرته على القراءة والكتابة، فعلى العون المكلف بالإعلام والنفاذ الى الوثائق الادارية تقديم المساعدة اللازمة لإعداد هذا المطلب وتسليم نسخة بعد امضائها من الطالب ووضع التاريخ في كلا النظيرين.
ه- يجب أن يتضمن المطلب طبقا لأحكام الفصل 8 من المرسوم عدد 41 لسنة 2011، اسم ولقب صاحبه وعنوانه بالنسبة للشخص الطبيعي، والتسمية الاجتماعية والمقر بالنسبة للشخص المعنوي، بالإضافة الى التوضيحات اللازمة بخصوص الوثائق أو المعطيات موضوع الطلب
و- واذا لم يتضمن المطلب الشروط الدنيا المنصوص عليها أعلاه، يقوم العون المكلف بالإعلام والنفاذ الى الوثائق الادارية بإبلاغ الطالب بذلك في أقرب الآجال. واذا لم يتمكن هذا الاخير من الاستجابة لذلك لأي سبب بما فيها عدم قدرته علة تحديد الوثيقة الادارية المطلوبة بالدقة الكافية، فان العون المكلف بالإعلام والنفاذ الى الوثائق الادارية مطالب بتقديم المساعدة اللازمة بتوجيه الطالب وارشاده حتى يكون المطلب المذكور مستجيبا لهذه الشروط.
ز- يتولى المكلف بالإعلام والنفاذ الى الوثائق الادارية مسك سجل مرقم لتسجيل مطالب الحصول على الوثائق الادارية يتضمن تواريخ تلقي المطالب والاجابة عليها. ويتم منح رقم مرجعي لكل مطلب مع تسليم الطالب وصلا في الغرض يحتوي علة هذا الرقم.
ويسلم هذا الوصل فورا بعد التثبت من استيفاء المطلب الشروط المستوجبة والمنصوص عليها بالنقطة "ه" من هذا المنشور.
2- بالنسبة للوثائق الادارية موضوع الطلب:
تطبيقا للفصل 3 من المرسوم عدد 41 لسنة 2011، فان المبدأ هو "الحق في النفاذ الى الوثائق الادارية" الا ان الفصل 16 والفصل 17 من المرسوم المذكور تضمنا جملة من الاستثناءات الن=تي سمكن على أساسها للهيكل العمومي رفض الاستجابة لمطلب النفاذ الى الوثائق الادارية. وتقتصر هذه الاستثناءات على ما يلي :
أ. الوثيقة الادارية المحمية بمقتضى التشريع المتعلق بحماية المعطيات الشخصية وحقوق الملكية الأدبية والفنية أو بمقتضى قرار قضائي أ اذا تعلق الامر بوثيقة تحصل عليها الهيكل العمومي المعني بعنوان سري.
ب. الوثائق الادارية التي تلحق ضررا:
- بالعلاقات بين الدول أو المنظمات الدولية
- بوضع سياسة حكومية ناجعة أو تطويرها
- بالأمن العام أو الدفاع الوطني
- بالكشف عن الجرائم أو الوقاية منها
- بإيقاف المتهمين ومحاكمتهم
- بحسن سير المرفق القضائي واحترام مبادئ العدل والانصاف
- بشفافية إجراءات إسناد الصفقات العمومية
- بإجراءات المداولة وتبادل الآراء ووجهات النظر على غرار الجلسات والتقارير المتبادلة بين الموظفين والمتضمنة لآرائهم ووجهات نظرهم.
- بإجراءات الفحص والتجربة
- بالمصالح التجارية والمالية المشروعة للهيكل العمومي المعني
ج. لضمان احترام حق النفاذ الى الوثائق الادارية لا تنطبق الاستثناءات المنصوص عليها في النقطة "ب" أعلاه:
- على الوثائق التي أصبحت جزءا من الملك العام مع مراعاة التشريع الجاري يه العمل وخاصة التشريع المتعلق بالأرشيف والتشريع الاحصائي.
- على الوثائق الواجب نشرها بغاية الكشف عن الانتهاكات الفادحة لحقوق الانسان أو جرائم الحرب أو البحث عنها أو تتبعها.
- عند وجوب تغليب المصلحة العامة على المصلحة المزمع حمايتها لوجود تهديد خطير للصحة أو السلامة أو المحيط أو إجراء خطر حدوث فعل اجرامي أو ارتشاء أو سوء تصرف في القطاع العمومي.
د. لا يمكن أن يكون تصنيف الوثائق الادارية من قبل الهيكل العمومي سببا نهائيا لإدراجها في احدى الاستثناءات المنصوص عليها أعلاه.
ه. عند تأويل عبارة "يمكن أن تلحق ضررا" على أساس وجود خطر حقيقي وثابت ويصعب تداركه. كما يتعين تبرير هذه المخاطر في قرار الرفض.
و. يجب تأويل كل تعارض بين الفصول المكرسة لمبدأ الشفافية في المرسوم عدد 41 لسنة 2011 المشار اليه أعلاه وأحكام بعض القوانين أو التراتيب النافذة طبقا للقواعد التالية:
- تقديم النص الجديد على النص القديم
- تغليب الاحكام الخاصة بالاستثناءات المنصوص عليها في المرسوم عدد 41 لسنة 2011 المشار اليها أعلاه.
ز. عندما يحتوي جزء من الوثائق الادارية على معلومات تندرج في اطار الاستثناءات المنصوص عليها بالمرسوم عدد 41 لسنة 2011 المشار اليه اعلاه يجب إتاحة النفاذ الى الجزء الآخر من الوثائق بشرط أن تكون قابلة للفصل.
3- إجراءات الحصول على الوثائق الادارية
أولا : الآجال :
أ. على الهيكل العمومي المعني الرد على مطلب النفاذ الى الوثائق الادارية في أجل أقصاه خمسة عشر(15) يوما.
ب. يمكن التقليص في هذه الآجال إذا كان لطلب النفاذ الى الوثائق الادارية تأثير على حياة شخص أو على حريته، من خلال الحرص على الرد بصفة استعجالية ودون تأخير وذلك في أجل لا يتجاوز يومي عمل فعلي.
كما يمكن التمديد في هذا الأجل بخمسة عشر (15) يوما إذا تعلق الأمر بالحصول على عدة وثائق أو إذا كان توفيرها يستدعي استشارة أطراف أخرى وذلك مع إعلام صاحب المطلب بذلك.
ج. في صورة عدم توفر الوثائق المطلوبة لدى الهيكل العمومي المعني، يتعبن على المكلف بالإعلام والنفاذ الى الوثائق الادارية بهذا الهيكل وفي أجل خمسة أيام عمل فعلي من تاريخ توصله بالمطلب، أو احالته الى الهيكل العمومي المختص أو اعلام صاحبه بعدم الاختصاص وفي صورة احالة المطلب لهيكل عمومي آخر، يتم إعلام صاحبه بذلك.
د. ولا يكون الهيكل العمومي ملزما بالرد على نفس الطالب أكثر من مرة واحدة في صورة تكرار مطالبه المتصلة بذات الموضوع دون موجب.
ثانيا: صور النفاذ الى الوثائق الادارية:
أ. عند اعداد المطلب يمكن للطالب أن يحدد الكيفية التي تمكنه من النفاذ الى الوثائق الإدارية والتي يمكن أن تتخذ إحدى الصور التالية:
- الاطلاع على الوثائق الإدارية المحتوية على المعلومات على عين المكان.
- الحصول على نسخة ورقية من الوثيقة الادارية.
- الحصول على نسخة إلكترونية من الوثيقة الإدارية إن وجدت.
- الحصول على نسخة مرقونة للعبارات المسجلة في شكل سمعي بصري إن وجدت
ب. يتعين على الهيكل العمومي اتاحة الوثيقة الإدارية طبقا للصورة المطلوبة من قبل الطالب وعلى النحو المبين بالنقطة "أ" أعلاه إذا كان ذلك:
- لا يعطل بصفة كبيرة عمل الهيكل.
- لا يلحق ضررا بحماية الوثيقة الإدارية.
ج. وفي كل الحالات، اذا تعذر على الهيكل العمومي اتاحة الوثيقة الإدارية على النحو الذي تقدم به الطالب، يكون ملزما بالصورة المتاحة لديه.
ثالثا: الإعلام:
أ. عندما يكو ن حق النفاذ الى الوثائق الإدارية متاحا فان الهيكل العمومي المعني ملزما بإعلام الطالب كتابة ب:
- الصورة التي يتسم بها إتاحة الوثيقة الإدارية.
- المعاليم المستوجب دفعها إن وجدت.
- المكان الذي يمكن فيه الاطلاع على الوثيقة الإدارية الأصلية إذا اقتضى الأمر ذلك.
ب. عندما يتعذر إتاحة الوثيقة الإدارية، يجب إعلام الطالب بذلك مع ذكر أسباب رفض المطلب والاحكام الخصوصية الواردة في المرسوم التي تم اعتمادها، مع تقديم توضيحات حول حقه في الطعن ضد قرار الرفض.
ج. يعتبر عدم رد الهيكل العمومي المعني على المطلب في الآجال المذكورة رفضا ضمنيا يفتح الحق في التظلم الإداري أمام رئيس الهيكل أو الطعن في قرار الرفض أمام المحكمة الإدارية.
رابعا : المعاليم:
أ. مبدئيا لكل شخص حق النفاذ الى الوثائق الادارية بصفة مجانية.
ب. إذا كان توفير الوثائق المطلوبة يقتضي جملة من المصاريف، يتم إعلام صاحب المطلب مسبقا بضرورة دفع مقابل، على ان لا يتجاوز ذلك المصاريف الحقيقية التي تحملها الهيكل العمومي لتوفير الوثيقة الادارية ومصاريف إرسال النسخة دون أن سكون مطالبا بدفع معاليم أخرى.
ج. لا يمكن طلب مقابل مالي في الحالات التالية
- في حالة الاستجابة لطلبات تتعلق بمعلومات خاصة بالطالب مع ضرورة الاستظهار بوثيقة لإثبات الهوية.
- عند الاطلاع على الوثائق الادارية على عين المكان مع مراعاة النصوص الخاصة الجاري بها العمل.
- عند إرسال الوثائق الادارية عبر البريد الالكتروني أو عند تحميلها على حامل الكتروني على ملك الطالب.
- عند الاستظهار بوثيقة رسمية تثبت الحالة الاجتماعية التي تبرر عدو القدرة على دفع المعلوم
د. يتم تسليم الوثائق الادارية المطلوبة حال الاستظهار بما يفيد دفع المقابل.
خامسا : الطعون :
أ. في صورة رفض المطلب أو خرق أحكام المرسوم عدد 41 لسنة 2011، يمكن لطالب وثيقة إدارية أن يتظلم لدى رئيس الهيكل خلال أجل لا يتجاوز الخمسة عشر (15) يوما التي تلي قرار الرفض أو أي قرار يتضمن خرقا لأحكام المرسوم المذكور. ويكون رئيس الهيكل مطالبا بالرد خلال العشرة (10) أيام الموالية لتاريخ طلب المراجعة.
ب. يكون التظلم وفقا للنموذج النصوص عليه في الملحق عدد2 من هذا المنشور.
ج. ويمكن للطالب الذي لم يرضه قرار رئيس الهيكل العمومي الطعن فيه أمام المحكمة الإدارية في أجل لا يتجاوز (30) يوما من تاريخ تلقيه إجابة رئيس الهيكل.
سادسا: العقوبات
كل عون عمومي لا يحترم أحكام المرسوم عدد 41 لسنة 2011 المشار اليه أعلاه يعرض نفسه الى تتبعات تأديبية وفقا للتشريع الجاري به العمل.
III- التلاؤم مع أحكام المرسوم عدد 41 لسنة 2011 المؤرخ في 26 ماي 2011 تم تنقيحه واتمامه بالمرسوم عدد 54 بالمرسوم عدد54 لسنة 2011 المؤرخ في 11 جوان 2011:
أولا : نصت الفقرة الأولى جديدة من الفصل 22 من المرسوم عدد41 لسنة 2011 على ان الحق في النفاذ الى الوثائق الادارية يطبق بصفة حينية، الا انه على الهياكل العمومية التلاؤم التام مع أحكام المرسوم في أجل السنتين ابتداء من دخوله حيز التنفيذ.
وفي هذا الإطار، فإن أجل السنتين الوارد بهذا الفصل للتلاؤم التام مع أحكام المرسوم لا يتعلق الا بالنفاذ الى الوثائق الادارية بمبادرة من الهيكل العمومي، في حين يبقى الحق في النفاذ الى الوثائق الادارية بطلب من الشخص المعني مطبق بصفة حينية
ثانيا: المكلفون بالإعلام والنفاذ الى الوثائق الادارية
أ- يتعين على كل هيكل عمومي تسمية "مكلف بالإعلام والنفاذ الى الوثائق الادارية" ومن ينوبه يعتبر مخاطبا للهيكل العمومي لدى رئاسة الحكومة ويسهر على تطبيق مقتضيات المرسوم عدد 41 لسنة 2011. ويتم مد الادارة العامة للإصلاحات والدراسات المستقبلية الإدارية برئاسة الحكومة باسمه وصفته
يجب أن يكون المكلف بالإعلام والنفاذ الى الوثائق الادارية لدى مكاتب العلاقات مع المواطن بالنسبة للهياكل العمومية التي لها مكتب علاقات مع المواطن.
ب- على الأعوان المكلفين بالإعلام والنفاذ الى الوثائق الادارية القيام بجملة من المهام التالية:
1- إعداد خطة عمل للتلاؤم مع أحكام المرسوم عدد 41 لسنة 2011 تتضمن أهدافا واضحة ورزنامة في الغرض تحدد المراحل والآجال، كما يجب أن تتضمن خطة العمل آليات لتقييم مدى حسن تطبيق المرسوم. ويتولى الهيكل العمومي رفع خطة العمل الى الادارة العامة للإصلاحات والدراسات المستقبلية الادارية برئاسة الحكومة خلال ثلاثة (3) أشهر على أقصى تقدير من تاريخ صدور هذا المنشور.
وتستعرض خطة العمل النقاط التالية:
- اجراءات وآجال تطوير موقع الواب في صورة عدم توفر موقع واب خاص بالهيكل.
- الوثائق الادارية الممكن نشرها بمبادرة من الهيكل العمومي.
- الاجراءات الداخلية لدراسة المطالب (تسليم الوصولات وتحويل المطالب وصور النفاذ وتوجيه طالب الوثيقة الادارية وكيفية دفع المعلوم...)
- اجراءات دراسة مطالب التظلم لدى رئيس الهيكل.
- مقترحات لتحسين أساليب وآليات التصرف في الوثائق الادارية داخل الهيكل العمومي.
- القائمة التفصيلية لكل الوثائق الادارية للهيكل العمومي المتوفرة الكترونيا.
- برامج تكوين الموظفين في مجال النفاذ الى الوثائق الادارية.
2- إعداد دليل إجراءات مبسط لفائدة طالبي الوثائق الادارية يضبط حقوقهم المنصوص عليها في المرسوم عدد 41 لسنة 2011 المتعلق بالنفاذ الى الوثائق الادارية للهياكل العمومية وبين إجراءات تقديم المطالب وآجال دراستها والرد عليها ومتابعة الطعون المتعلقة بها.
يجب نشر هذا الدليل بموقع واب الهيكل العمومي ووضعه على ذمة العموم لدى المكلف بالإعلام والنفاذ الى الوثائق الإدارية.
3- إعداد التقارير الثلاثية والسنوية والتنسيق مع المصالح المعنية بالهيكل.
4- متابعة تنفيذ خطة العمل للتلاؤم مع أحكام المرسوم عدد 41 لسنة 2011 المشار اليها أعلاه.
5- الاضطلاع بجملة من المهام المرتبطة بدراسة مطالب الحصول على الوثائق الادارية:
يتولى المكلف بالإعلام والنفاذ الى الوثائق الادارية طبقا للمقتضيات المتعلقة بتقديم مطالب الحصول على الوثائق الإدارية والآجال والإجراءات المنظمة لها والمشار اليها أعلاه، القيام بالمهام التالية:
- التثبت من توفر الشروط القانونية الدنيا المستوجبة ضمن مطلب الحصول على الوثائق الإدارية المشار اليها أعلاه.
- العمل بالتشاور مع بقية الموظفين على إعداد منهجية مفصلة للإجراءات المتبعة في دراسة المطالب.
- العمل بالتنسيق مع المصالح المعنية للهيكل على التثبت من ما إذا كان ت الوثائق الإدارية المطلوبة مستثناة من النشر بمقتضى التشريع الجاري به العمل على ان يتم إذا اقتضى الأمر استشارة أطراف أخرى لهذا الغرض.
- دراسة ما اذا كانت الوثائق الادارية المطلوبة ضرورية لحماية حياة الفرد أو حرية شخص والحرص على أنها سلمت للمعني بصفة استعجالية أي في ظرف يومي عمل.
- دراسة ما اذا كانت الوثائق الادارية المطلوبة بحوزة الهيكل العمومي وفي صورة عدم توفرها، العمل على تحويل المطلب للهيكل العمومي المعني وإعلام الطالب بذلك.
- إذا كانت الوثيقة الإدارية منشورة، يجب إعلام الطالب وتحديد الموقع الذي تم فيه النشر.
- إذا لم تكن الوثيقة الإدارية مستثناة، يجب تحديد إذا كان بالإمكان إتاحتها في الصورة المطلوبة، مع تحديد المعلوم الواجب دفعه وإرشاد الطالب بخصوص الإجراءات المتبعة للنفاذ إلى الوثيقة الإدارية بما فيها كيفية الدفع.
وإذا تعذر توفير الوثيقة الإدارية في الشكل المطلوب، يجب إعلام الطالب بالصور الأخرى للنفاذ.
- إذا كانت الوثيقة الإدارية مستثناة من النشر، يجب إعلام الطالب بذلك وبأساليب الرفض، وخاصة تحديد أحكام المرسوم عدد 41 لسنة 2011 التي تم على أساسها تبرير الرفض.
ثالثا: التقارير
أ. مع مراعاة الحق في النفاذ الى الوثائق الإدارية الذي يطبق بصفة حينية، على الهياكل العمومية التلاؤم مع أحكام المرسوم عدد 41 لسنة 2011 المؤرخ في 26 ماي 2011 كما تم تنقيحه واتمامه بالمرسوم عدد 54 لسنة 2011 المؤرخ في 11 جوان 2011، وذلك في أجل سنتين ابتداء من دخوله حيز التنفيذ، أي الى موفى شهر ماي 2013. وخلال الأجل المذكور، يتعين على هذه الهياكل أن تمد الإدارة العامة للإصلاحات والدراسات المستقبلية برئاسة الحكومة بتقرير حول مدى تقدم الإجراءات المعتمدة لحسن تطبيق المرسوم المذكور وذلك خلال العشرة (10) أيام الموالية لكل ثلاثية معنية.
ب. يرفع كل هيكل عمومي إلى الإدارة العامة للإصلاحات والدراسات المستقبلية الإدارية برئاسة الحكومة تقريرا سنويا حول الأنشطة المتعلقة بالنفاذ الى الوثائق الإدارية الخاصة به وذلك خلال الثلاثية الأولى من السنة الموالية.
ج. يتم نشر التقارير الثلاثية والتقرير السنوي المشار اليه اعلاه بمواقع واب الهياكل العمومية المعنية.
د. تعد الإدارة العامة للإصلاحات والدراسات المستقبلية الإدارية برئاسة الحكومة تقريرا سنويا محينا يرتكز في جزء منه على التقارير المشار اليها اعلاه.
ه. يجب أن تتضمن التقارير الثلاثية والسنوية المعدة من قبل الهياكل العمومية أهم المعطيات التالية:
1- معطيات هامة:
- ملخص لخطة العمل التي تم إعدادها وموجز للإجراءات التي تم اتخاذها لإنجاز هذه الخطة.
- معطيات بخصوص إعداد دليل الإجراءات الموجه لطالبي الوثائق الإدارية، والإجراءات المتخذة لنشره.
2- معطيات متعلقة بنشر الوثائق الإدارية بمبادرة من الهيكل العمومي:
- معطيات حول قائمة الوثائق الإدارية المتوفرة إلكترونيا.
- تحديد الإشكاليات المتعلقة بنشر الوثائق الإدارية بمبادرة من الهيكل العمومي وتقديم توصيات ومقترحات في الغرض.
3- معطيات متعلقة بدراسة المطالب:
- وصف المراحل التي تم اتخاذها من طرف الهيكل العمومي لإعداد منهجية مفصلة للإجراءات الداخلية لدراسة المطالب والطعون.
- إعداد إحصائيات حول:
- تحديد أسباب الرفض بالنسبة للمطالب التي تم رفضها كليا أو جزئيا والاستثناءات التي تم الاستناد عليها لتبرير الرفض.
- وصف لأهم الاشكاليات المتعلقة بدراسة المطالب مع تقديم التوصيات الكفيلة بتجاوزها.
رابعا: التكوين
أ. يتعين على كل هيكل عمومي تكوين أعوانه وتحسيسهم بأهمية وكيفية تطبيق أحكام المرسوم عدد 41 لسنة 2011.
ب. عند انتهاء أجل السنتين، أي الى موفى شخر ماي 2013، يتعين على كل عون مكلف بالإعلام والنفاذ الى الوثائق الإدارية أن يكون قد تلقى تكوينا حول الالتزامات المنجرة عن المرسوم عدد 41 لسنة 2011 وكيفية تنفيذها.
ج. يجب ان يتضمن برنامج العمل المعد من قبل المكلفين بالإعلام والنفاذ الى الوثائق الإدارية الخطة التي تم وضعها لتكوين كل الأعوان والالتزامات المنجرة عن المرسوم عدد 41 لسنة 2011.
لذا ونظرا لأهمية الموضوع ودوره في تكريس شفافية العمل الإداري، فالمرجو من كافة السيدات والسادة الوزراء وكتاب الدولة والولاة ورؤساء البلديات ورؤساء المؤسسات العمومية أن يولوا هذا الموضوع ما يستحقه من الأهمية، وان يعملوا على تنفيذ ما جاء بهذا المنشور بكامل الدقة والعناية مع ضرورة تعميمه على المصالح الإدارية الراجعة لهم بالنظر.
ملحق عدد 1
مطلب النفاذ الى وثيقة إدارية
( الفصلين 7 و 8 من المرسوم عدد 41 لسنة 2011 المؤرخ في 26 ماي 2011)
قسيمة مخصصة للإدارة -المرجع عدد:............................................. -مطلب مسلم إلى السيد ( الإسم واللقب والصفة والهيكل الإداري): ... -في (التاريخ)......................ب(المكان)................ إمضاء العون |
أ- بيانات حول طالب الوثيقة الإدارية:
ب- بيانات حول المطلب:
( إضافة صفحات أخرى إذا اقتضى الأمر)
غير أنه يمكن المطالبة بدفع المعلوم اللازم لتوفير هذه الوثيقة كما هو مبين بأحكام الفصل 15 من المرسوم عدد 41 لسنة 2011 المؤرخ في 26 ماي 2011 المتعلق بالنفاذ إلى الوثائق الإدارية للهياكل العمومية.
ويتم الإعفاء من دفع المعلوم في الحالات التالية:
أ. في حالة الاستجابة لطلبات تتعلق بمعلومات خاصة بالطالب. |
|
ب. عند الاطلاع على وثائق إدارية على عين المكان مع مراعاة النصوص القانونية الخاصة الجاري بها العمل. |
|
ج. عند إرسال الوثائق الإدارية عن طريق البريد الإلكتروني أو عند تحميلها مباشرة على حامل إلكتروني على ملك طالب الوثيقة الإدارية. |
|
د. عند الاستظهار بوثيقة رسمية تثبت الحالة الاجتماعية التي تبرر عدم القدرة على دفع المعلوم. |
|
في صورة المطالبة بعدم دفع المعلوم الرجاء التفضل بوضع علامة (C) أمام أحد الأسباب المشار اليها أعلاه.
أ- الاطلاع على الوثيقة / الوثائق الإدارية المحتوية على المعلومة على عين المكان. |
|
ب- الحصول على نسخة ورقية لمحتوى الوثيقة / الوثائق الإدارية |
|
ج- الحصول على نسخة الكترونية من الوثيقة / الوثائق الإدارية إن وجدت. |
|
د- الحصول على نسخة مرقونة للعبارات المسجلة في شكل سمعي أو بصري إن وجدت |
|
إمضاء الطالب
ملحق عدد 2
التظلم لدى رئيس الهيكل
(الفصل 19 من المرسوم عدد 41 لسنة 2011 المؤرخ في 26 ماي 2011)
قسيمة مخصصة للإدارة - المرجع عدد:....................................................... ............ -تظلم مقدم إلى السيد ( الاسم واللقب والصفة والهيل الإداري):.. ............ وذلك في (التاريخ):...................................................بـ (المكان) ............................................. إمضاء العون |
أ- بيانات حول طالب الوثيقة الإدارية
ب- بيانات حول المطلب:
................ .................
.................
( إضافة صفحات أخرى إذا اقتضى الأمر)
ج- أسباب التظلم:
ضع العلامة (X) أمام الخانة المناسبة:
| رفض مطلب الحصول على الوثيقة الإدارية أو عدم تبرير الرفض. |
| لم تتم اتاحة الوثيقة الإدارية المطلوبة او جزء منها. |
| لم يتم الرد على المطلب في الآجال. |
| اشتراط دفع معلوم مجحف للحصول على الوثيقة الإدارية. |
| لم تتم اتاحة الوثيقة الإدارية في الصورة التي تم تحديدها في المطلب. |
| لم يتم إبلاغ المعني بالأمر بمآل مطلبه. |
| أسباب أخرى، أذكرها:......................................... |
د- توضيحات أخرى:
......................
Nous sommes ravis d'annoncer le lancement réussi de notre nouvelle conception de base de données juridiques, dans le cadre de l'engagement continu de DCAF envers nos utilisateurs précieux. Cette mise à jour introduit un ensemble d'améliorations, comprenant une interface rationalisée et conviviale ainsi que des fonctionnalités améliorées, garantissant un accès facile aux informations essentielles.
Nous sommes très fiers de fournir cette amélioration significative et nous réaffirmons notre dévouement à vous offrir un service d'excellence. Nous exprimons notre sincère gratitude pour votre confiance et votre soutien continu.