La publication du texte en français sera réalisée incéssamment.
المراجع:
- الدستور وخاصة الفقرة عدد 9 من الفصل 148 منه.
- القانون الأساسي عدد 53 لسنة 2013 المؤرخ في 24 ديسمبر 2013 المتعلق بإرساء العدالة الانتقالية وتنظيمها.
وبعد، فإنه في إطار الالتزام بالأحكام الدستورية المتعلقة بمنظومة العدالة الانتقالية عملا بأحكام الفصل 148 من الدستور في الفقرة عدد 9 منه المشار إليها أعلاه والتي تنص على التزام الدولة بتطبيق منظومة العدالة الانتقالية في جميع مجالاتها والمدة الزمنية المحددة في التشريع المتعلق بها.
وحيث خول القانون الأساسي عدد 53 لسنة 2013 المؤرخ في 24 ديسمبر 2013 المشار إليها أعلاه، عدة صلاحيات لهيئة الحقيقة والكرامة من أجل انجاز مهامها بأن نص على تمكين الهيئة من النفاذ إلى الأرشيف العمومي والخاص بقطع النظر عن كل التحاجير الواردة بالتشريع الجاري به العمل واستدعاء كل شخص ترى فائدة في سماع شهادته أو التحقيق معه ولا يجوز مجابختخا في هذا المجال بالحصانة. وللهيئة كذلك التحقيق في كل الانتهاكات المشمولة بالقانون الأساسي للعدالة الانتقالية وذلك بجميع الوسائل والآليات التي تراها ضرورية كطلب توضيحات كتابية أو إجراء معاينات ميدانية وغير ذلك.
كما يفرض القانون الأساسي المذكور على مختلف مصالح الدولة والهيئات العمومية واللجان والجماعات المحلية والمؤسسات والمنشآت العمومية وجميع الموظفين العموميين مد رئيس الهيئة بالمعلومات والمعطيات التي من شأنها أن تساعد الهيئة على القيام بمهامها ولا يجوز مواجهة طلبات الهيئة بواجب الحفاظ على السر المهني وذلك مهما كانت طبيعة أو صفة الشخص أو الجهة التي توجد لديها المعلومات والوثائق ولا يؤاخذ المؤتمنون على هذه الأسرار من أجل إفشائه للهيئة.
وضمن القانون الأساسي المذكور الحماية لأعضاء الهيئة والعاملين معهم من كل التهديدات أو الاعتداءات التي قد تلحقهم أثناء مباشرتهم لمهامهم بالهيئة أو بمناسبتها مهما كان نوعها أو بعد انتهاء مهامه واعتبرهم بمثابة الموظفين العموميين في هذا المجال.
كما نص القانون الأساسي المذكور على منع التدخل في أعمال الهيئة أو التأثير على قراراتها من أي كان.
لذا فإن السيدات والسادة الوزراء وكتاب الدولة والرؤساء المديرين العامين والمديرين العامين للمؤسسات والمنشآت العمومية مدعوون للالتزام بمقتضيات القانون المشار إليه أعلاه واتخاذ التدابير اللازمة لتيسير انجاز مهمة أعضاء وأعوان هيئة الحقيقة والكرامة وتمكينهم من الوسائل الضرورية للقيام بمهامهم على أحسن وجه وتعميم هذا المنشور على المصالح والهياكل الراجعة إليهم بالنظر والحرص على العمل بمقتضيات هذا المنشور وإيلائه عناية فائقة.

Nous sommes ravis d'annoncer le lancement réussi de notre nouvelle conception de base de données juridiques, dans le cadre de l'engagement continu de DCAF envers nos utilisateurs précieux. Cette mise à jour introduit un ensemble d'améliorations, comprenant une interface rationalisée et conviviale ainsi que des fonctionnalités améliorées, garantissant un accès facile aux informations essentielles.
Nous sommes très fiers de fournir cette amélioration significative et nous réaffirmons notre dévouement à vous offrir un service d'excellence. Nous exprimons notre sincère gratitude pour votre confiance et votre soutien continu.