Texte publié uniquement en arabe.
من رئيس الحكومة إلى السيدات والسادة الوزراء وكتاب الدولة ورؤساء الجماعات المحلية ورؤساء المؤسسات والمنشآت العمومية
الموضوع: حول تفعيل برنامج انتداب أفراد عائلات الشهداء وجرحى الثورة والمنتفعين بالعفو التشريعي العام
المراجع :
- القانون عدد 4 لسنة 2012 المؤرخ في 22 جوان 2012 المتعلق بأحكام استثنائية للانتداب في القطاع العمومي
- الأمر عدد 4 لسنة 2012 المؤرخ في 20 جويلية 2012 والمتعلق بضبط كيفية تطبيق القانون عدد 4 لسنة 2012 المؤرخ في 22 جوان 2012 المتعلق بأحكام استثنائية للانتداب في القطاع العمومي
- قرار رئيس الحكومة المؤرخ في 14 سبتمبر 2012 المتعلق بضبط تركيبة و تنظيم سيرعمل اللجنة المشتركة المكلفة بالنظر في ملفات المترشح للانتداب من أفراد عائلات الشهداء وجرحى الثورة والمنتفعين بالعفو العام
و بعد في إطار برنامج انتداب أفراد عائلات الشهداء وجرحى الثورة والمنتفعين بالعفو العام عملا بأحكام القانون عدد 4 لسنة 2012 والمتعلق بأحكام استثنائية للانتداب في القطاع العمومي، وأحكام الفصلين 2 و4 من الأمر عدد 833 ل 2012 والمتعلق بضبط كيفية تطبيق القانون عدد 4 المشار إليه أعلاه، تم الشروع في عملية انتداب المعنيين بالأمر بمختلف الوزارات والإدارات والمؤسسات الراجعة لها بالنظر وذلك بصفة تعاقدية لمدة لا تتجاوز 6 أشهر على أن تتم تسوية وضعيتهم و ذلك بانتدابهم بصفة قارة وفقا لما تم التنصيص عليه بالفصل التمهيدي الوارد بأنموذج عقد الانتداب.
و حتى يتم متابعة إنجاز واستكمال الإجراءات في خصوص هذا البرنامج وذلك بتسوية وضعية المنتفعين بالإجراء نهائيا وانتدابهم بصفة قارة، ولضرورة الإسراع في تنفيذ هذه الإنتدبات في أحسن الآجال، فالمرجو منكم:
تفعيل الانتدابات المباشرة لأفراد عائلات الشهداء وجرحى الثورة والمنتفعين بالعفو العام الذين استكملوا ملفاتهم الإدارية من حيث الشروط القانونية للانتداب في الوظيفة العمومية وتثبيتهم في مراكز عملهم وذلك بإنجاز قرارات انتداب مستخرجة من منظومة إنصاف وفقا للإجراء الجديد الذي تم اتخاذه في الغرض من طرف المركز الوطني للإعلامية و إرسالها إلى مصالح الهيئة العامة للوظيفة العمومية للتأشيرة مع ضرورة التنصيص على مرجع وتاريخ الترخيص في الانتداب ضمن إطلاعات مشاريع القرارات.
ونظرا لأهمية الموضوع، فإن السيدات والسادة الوزراء وكتاب الدولة ورؤساء الجماعات المحلية ورؤساء المؤسسات والمنشآت العمومية مدعوون للحرص على تطبيق مقتضيات هذا المنشور واتخاذ إجراءات المتابعة الضرورية في الغرض.
–Partie X- Justice transitionnelle et réforme du secteur de la sécurité
–Partie X- Justice transitionnelle et réforme du secteur de la sécurité
—Partie X- Justice transitionnelle et réforme du secteur de la sécurité
—-2. Mécanismes et modalités de réparation des violations des droits de l’Homme
–Partie X- Justice transitionnelle et réforme du secteur de la sécurité
—Partie X- Justice transitionnelle et réforme du secteur de la sécurité
—-Partie XIV- Mécanismes de protection des droits de l’Homme
Nous sommes ravis d'annoncer le lancement réussi de notre nouvelle conception de base de données juridiques, dans le cadre de l'engagement continu de DCAF envers nos utilisateurs précieux. Cette mise à jour introduit un ensemble d'améliorations, comprenant une interface rationalisée et conviviale ainsi que des fonctionnalités améliorées, garantissant un accès facile aux informations essentielles.
Nous sommes très fiers de fournir cette amélioration significative et nous réaffirmons notre dévouement à vous offrir un service d'excellence. Nous exprimons notre sincère gratitude pour votre confiance et votre soutien continu.