Texte publié uniquement en langue arabe.
الموضوع: حول كيفية إعادة تكوين المسار المهني للأعوان العموميين المنتفعين بالعفو العام.
المرجع: المرسوم عدد 1 لسنة 2011 المؤرخ في 19 فيفري 2011 المتعلق بالعفو العام
̶ الأمر عدد 3256 لسنة 2012 المؤرخ في 13 ديسمبر 2012 و المتعلق بضبط إجراءات العودة الى العمل وتسوية الوضعية الإدارية للأعوان العمومين المنتفعين بالعفو العام.
̶ المنشور عدد 2 لسنة 2013 المؤرخ في 21 جانفي 2013 المتعلق بتطبيق إجراءات العودة الى العمل وتسوية الوضعية الإدارية للأعوان العمومين المنتفعين بالعفو العام.
الملاحق:
̶ استمارة بيانات (ملحق عدد 1)
̶ نموذج قرار ضبط وضعي (ملحق عدد 2)
يهدف هذا المنشور الى توضيح كيفية تطبيق أحكام الأمر المشار إليه بالمرجع أعلاه والمتعلق بضبط إجراءات العودة الى العمل وتسوية الوضعية الإدارية للأعوان العمومين المنتفعين بالعفو العام وخاصة أحكام الفصول 2 و3 و5 المتعلقة بإعادة تكوين المسار المهني للأعوان المعنيين.
وينص الفصل 2 على أنه "يرجع الأعوان العمومين المنتفعون بالعفو العام على اختلاف وضعياتهم الإدارية الى العمل الذي كانوا يشغلونه قبل انقطاعهم ولو بصفة زائدة عن العدد وينتفعون بالتدرج الذي تمتع به نظراؤهم وذلك من تاريخ الانقطاع عن العمل الى تاريخ الإرجاع.
يدمج أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية من بين الأعوان المشار إليهم بالفقرة الأولى من هذا الفصل وفق الشرط التالية:
أ- في الرتبة الموالية مباشرة للرتبة التي كانوا ينتمون إليها زمن انقطاعهم بالنسبة للأعوان المنقطعين لمدة خمس سنوات على الأكثر.
ب- في الرتبة الموالية مباشرة لرتبة الترقية التي كانوا معنيين بها زمن انقطاعهم بالنسبة للأعوان المنقطعين لمدة خمس سنوات على الأكثر.
ج- في الرتبة الموالية مباشرة لرتبتي الترقية المشار إليهما بالفقرتين "أ" و "ب" بالنسبة للأعوان المنقطعين لمدة عشر سنوات.
وينتفع أعوان المؤسسات العمومية غير الإدارية والمنشآت العمومية بالترقيات الآلية في الصنف وفي السلم و التي لا تشترط في إسنادها إجراءات خاصة كلما تم استيفاء الأقدمية المطلوبة وفي غير هذه الصورة، تنطبق أحكام الفقرتين الأولى والثانية من هذا الفصل على الأعوان المذكورين.
هذا وينص الفصل الثالث على انطباق أحكام الفصل 2 المذكور آنفا على الأعوان الذين تعذر إدماجهم أو دمجوا في غير أسلاكهم الأصلية أو ألحقوا بإدارات غير إدارتهم الأصلية.
أما الفصل 5 فقد نص على ان تتم إعادة تكوين المسار المهني للأعوان العمومين المنتفعين بالعفو العام والذين تم إدماجهم قبل صدور الأمر المشار إليه طبقا لأحكامه المنصوص عليها بالفصول من 1 الى 4 منه.
ويتعين على الجان المحدثة لدى كل وزير بالنسبة الى المصالح المركزية والمؤسسات العمومية الإدارية الراجعة له بالنظر و تلك المحدثة لدى كل وزير إشراف بالنسبة الى الجماعات المحلية أو المؤسسات العمومية غير الإدارية والمنشآت العمومية والمكلفة بالنظر في مطالب إعادة تكوين المسار الهني للأعوان الراجعين لها بالنظر طبقا للفصل 7 من الأمر عدد 2156 لسنة 2013 و التي تم ضبط تنظيمها وطرق سير أعمالها بمقتضى المنشور المشار إليه بالمرجع أعلاه، الاستئناس بهذا المنشور لمعالجة الملفات المعروضة عليها.
يعتمد تاريخ استئناف العمل كتاريخ لاحتساب الأقدمية العامة و ذلك استنادا للفصل 6 من الأمر عدد 3256 لسنة 2012 الذي ينص على أنه "مع مراعاة أحكام الفصل 2 من هذا الأمر ينجر العودة الى العمل الحق في الرتب بعد إعادة ترتيب المسار الوظيفي ابتداء من تاريخ استئناف المباشرة الفعلية".
وسيتم فيما يلي تقديم امثلة تطبيقية لعملية إعادة تكوين المسار المهني بشقيها المتمثلين في:
̶ التدرج
̶ إعادة الترتيب
وذلك بالنسبة لعدد من الرتب.
1- بالنسبة للأعوان الوقتيين: يتم ترسيمهم حسب الإجراءات الجاري بها العمل ويتم في مرحلة ثانية إعادة تكوين مسارهم المهني وفقا للأمثلة المذكورة أعلاه.
2- بالنسبة للأعوان المتربصين: يقترح اعتبارهم مترسمين منذ تاريخ تسميتهم في الرتبة الجديدة أو ترقيتهم إليها
وفي صورة تعرض اللجان الى حالات خاصة تطرح إشكاليات، غير واردة بهذا المنشور، يتم عرضها على المصالح المختصة برئاسة الحكومة لطلب استشارة حولها.
كما يتعين على كل وزارة التنسيق مع مصالح المركز الوطني للإعلامية قصد إعادة إدماج المنتفعين بإجراء إعادة تكوين المسار المهني ضمن منظومة إنصاف وذلك من خلال مدهم بيانات كل عون معني وفقا لنموذج الاستمارة المصاحبة.
هذا و تقوم كل وزارة، كل وزارة، طبقا للفصل 8 من الأمر عدد 3256 لسنة 2012، بإعداد مشاريع قرارات الأعوان الراجعين لها بالنظر طبقا للنموذج المصاحب لهذا المنشور (الملحق عدد 2)، مصحوبة بمحاضر جلسات اللجان المختصة وإرسالها الى المصالح المعينة برئاسة الحكومة قصد التأشير عليها في أجل لا يتجاوز ستين يوما من تاريخ تسلمها للقرارات المشار إليها.
السادة الوزراء وكتاب الدولة و مدير المركز الوطني للإعلامية معنيين بتطبيق هذا المنشور.
Nous sommes ravis d'annoncer le lancement réussi de notre nouvelle conception de base de données juridiques, dans le cadre de l'engagement continu de DCAF envers nos utilisateurs précieux. Cette mise à jour introduit un ensemble d'améliorations, comprenant une interface rationalisée et conviviale ainsi que des fonctionnalités améliorées, garantissant un accès facile aux informations essentielles.
Nous sommes très fiers de fournir cette amélioration significative et nous réaffirmons notre dévouement à vous offrir un service d'excellence. Nous exprimons notre sincère gratitude pour votre confiance et votre soutien continu.