Texte publié uniquement en langue arabe.
الموضوع: حول تمكين الأعوان العموميين من عطلة الاستراحة السنوية خلال مدة حملة انتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب لسنة 2022
وبعد، عملا على ضمان حسن سير الحملة الانتخابية المتعلقة بانتخاب أعضاء مجلس نواب الشعب لسنة 2022، وحرصا على تكريس مبدأ حياد الإدارة من جهة، وسعيا لتوفير أفضل الظروف للمترشحين من الأعوان العموميين الراجعين بالنظر إلى الوزارات والولايات والجماعات المحلية والمؤسسات والمنشآت العمومية والهيئات العمومية بتمكينهم من التفرّغ للقيام بحملاتهم الانتخابية من جهة أخرى، يرخّص للأعوان العموميين المعنيين التمتع بعطلة استراحة سنوية بعد تقديم مطلب في الغرض مصحوبا بالمؤيدات اللازمة.
لذا، المرجو من السيدات والسادة الوزراء وكتاب الدولة ورؤساء والجماعات المحلية والمديرين العامين للمؤسسات والمنشآت العمومية ورؤساء الهيئات العمومية، اتخاذ الإجراءات الضرورية لتمكين الأعوان الراجعين إليكم بالنظر من التمتع بعطلة الاستراحة السنوية، وذلك في حدود الحملة الانتخابية الممتدة من يوم الجمعة 25 نوفمبر 2022 إلى غاية 15 ديسمبر 2022.
Nous sommes ravis d'annoncer le lancement réussi de notre nouvelle conception de base de données juridiques, dans le cadre de l'engagement continu de DCAF envers nos utilisateurs précieux. Cette mise à jour introduit un ensemble d'améliorations, comprenant une interface rationalisée et conviviale ainsi que des fonctionnalités améliorées, garantissant un accès facile aux informations essentielles.
Nous sommes très fiers de fournir cette amélioration significative et nous réaffirmons notre dévouement à vous offrir un service d'excellence. Nous exprimons notre sincère gratitude pour votre confiance et votre soutien continu.