Texte disponible uniquement en langue arabe.
المراجع:
وبعد، في إطار دعم الشفافية وترسيخ مبادئ النزاهة والحياد والمساءلة ومكافحة الإثراء غير المشروع وحماية للمال العام.
وتطبيقا لأحكام الفصل 12 من القانون عدد 46 لسنة 2018 المشار إليه أعلاه الذي ينص على أن تتولى الهياكل العمومية متابعة قيام الأعوان الراجعين إليها بالنظر بواجب التصريح بمكاسبهم بالتنسيق مع الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ومدها في الغرض بقائمة إسمية في الأعوان المطالبين بواجب التصريح وتحيينها كلما اقتضى الأمر، وذلك قبل انتهاء الآجال المنصوص عليها بالفصل 5 من القانون المذكور والمحددة بستين يوما من تاريخ الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات أو من تاريخ التعيين أو من تاريخ تسلمهم لمهامهم.
ونظرا لما لوحظ من بطء في مد الهيئة بالقائمات الاسمية للمطالبين بالتصريح بالمكاسب، فإنه يتعين على السيدات والسادة الوزراء وكتاب الدولة ورؤساء الدواوين ومستشاريهم والولاة ورؤساء البلديات ورؤساء المؤسسات والمنشآت العمومية مد الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بالقائمات الإسمية للأعوان الراجعين إليهم بالنظر والمطالبين بالتصريح بالمكاسب وذلك في أقرب الآجال.
ونظرا لأهمية الموضوع فإنه يتعين على السيدات والسادة الوزراء وكتاب الدولة ورؤساء المؤسسات والمنشآت العمومية أن يعملوا على تنفيذ ما جاء بأحكام هذا المنشور بكامل العناية.

Nous sommes ravis d'annoncer le lancement réussi de notre nouvelle conception de base de données juridiques, dans le cadre de l'engagement continu de DCAF envers nos utilisateurs précieux. Cette mise à jour introduit un ensemble d'améliorations, comprenant une interface rationalisée et conviviale ainsi que des fonctionnalités améliorées, garantissant un accès facile aux informations essentielles.
Nous sommes très fiers de fournir cette amélioration significative et nous réaffirmons notre dévouement à vous offrir un service d'excellence. Nous exprimons notre sincère gratitude pour votre confiance et votre soutien continu.