Texte publié uniquement en langue arabe.
تبعا لعدم التزام الوزارات بالقواعد والإجراءات التي يتعين مراعاتها في تنظيم الاتصالات بين الهياكل العمومية وممثلي البعثات الدبلوماسية (الدول الأجنبية والمنظمات الدولية) المعتمدين ببلادنا، وحرصا على ضمان تنسيق أنجع في مجال علاقاتنا الخارجية بما يمكن من تعزيز سيادتنا الوطنية، فقد تم إقرار التراتيب التالية:
المقابلات مع المسؤولين التونسيين:
تتولى وزارة الشؤون الخارجية تذكير ممثلي البعثات الدبلوماسية وممثلي المنظمات الدولية بوجوب المرور عبر القنوات الدبلوماسية (إدارة المراسم الدبلوماسية) عند الرغبة في مقابلة مباشرة مع عضو في الحكومة أو هيكل عمومي.
يلتزم السادة أعضاء الحكومة بعدم استقبال ممثلي البعثات الدبلوماسية والمنظمات الدولية إلا بعد توصلهم بطلب المقابلة من قبل وزارة الشؤون الخارجية.
يتعين حضور ممثل لوزارة الشؤون الخارجية في كل المقابلات بين السادة أعضاء الحكومة وممثلي البعثات والمنظمات الدولية والوفود الرسمية بمناسبة زيارتها لبلادنا.
تنقلات ممثلي البعثات الديبلوماسية وممثلي المنظمات الدولية في تونس :
المراسلات مع الجهات الأجنبية
زيارة الوفود أو الشخصيات الأجنبية إلى تونس:
المهام التي يقوم بها إطارات وأعوان الدولة بالخارج:
ونظرا لأهمية الموضوع، يرجى من السيدات والسادة الوزراء وكتاب الدولة إسداء التعليمات لكافة المصالح الراجعة لهم بالنظر للتقيد بمقتضيات المنشور.
Nous sommes ravis d'annoncer le lancement réussi de notre nouvelle conception de base de données juridiques, dans le cadre de l'engagement continu de DCAF envers nos utilisateurs précieux. Cette mise à jour introduit un ensemble d'améliorations, comprenant une interface rationalisée et conviviale ainsi que des fonctionnalités améliorées, garantissant un accès facile aux informations essentielles.
Nous sommes très fiers de fournir cette amélioration significative et nous réaffirmons notre dévouement à vous offrir un service d'excellence. Nous exprimons notre sincère gratitude pour votre confiance et votre soutien continu.