Texte publié uniquement en arabe.
من رئيس الحكومة إلى السادة الوزراء و كتاب الدولة
الموضوع: حول عملية الاستعراض المنصوص عليها بالاتفاقية الأممية لمكافحة الفساد
فقد صادقت تونس في سنة 2008 على الاتفاقية الأممية لمقاومة الفساد وبذلك أصبحت مطالبة بتركيز وتطوير كل الآليات لدعم النزاهة والشفافية والعمل طبقا للمعايير الدولية في هذا المجال و خاصة الجانب الوقائي لمكافحة الفساد.
كما أقرت المنظمة الدولية التابعة للأمم المتحدة « UNCAC » المختصة في مقاومة الفساد و مقرها في فيينا أن يتم القيام بتونس خلال سنة 2012 بعملية الاستعراض من قبل ممثلي الدول حسب منهجية يتم ضبطها من قبل الأمم المتحدة.
وفى هذا الإطار تم تعيين هيئة الرقابة العامة للمصالح العمومية والممثلة في شخص رئيسها المكلف من طرف الوزير المكلف بالحوكمة ومقاومة الفساد كنقطة اتصال بين المنظمة الدولية والجانب التونسي، بخصوص تكوين فرق العمل أو اللجنة الفنية ذات الصلة.
فالرجاء القيام بما يلزم لتسهيل المهمة قصد إنجاح عملية انجاح الاستعراض طبقا للنجاعة المطلوبة.
Nous sommes ravis d'annoncer le lancement réussi de notre nouvelle conception de base de données juridiques, dans le cadre de l'engagement continu de DCAF envers nos utilisateurs précieux. Cette mise à jour introduit un ensemble d'améliorations, comprenant une interface rationalisée et conviviale ainsi que des fonctionnalités améliorées, garantissant un accès facile aux informations essentielles.
Nous sommes très fiers de fournir cette amélioration significative et nous réaffirmons notre dévouement à vous offrir un service d'excellence. Nous exprimons notre sincère gratitude pour votre confiance et votre soutien continu.