Texte publié uniquement en langue arabe.
المراجع:
- الأمر عدد 1981 لسنة 1988 المرخ في 13 ديسمبر 1988 كما تم تنقيحه بالأمر عجج 2548 لسنة 1998 المؤرخ في 28 ديسمبر 1998،
- قرار الوزير الأول بتاريخ 3 أكتوبر 2000 المتعلق بالمصادقة على جداول مدد استبقاء الوثائق المشتركة بين الوزارات والمؤسسات العمومية.
أما بعد، وفي إطار برنامج إرساء نظام للتصرف في الوثائق العمومية والأرشيف، تكفلت الوزارة الأولى بإعداد جداول مدد استباق الوثائق المشتركة بين الوزارات والمؤسسات العمومية، وعهد إلى الوزارات بإعداد جداول مدد استبقاء الوثائق المتعلقة بالمهام الخصوصية لمصالحها وللمؤسسات الراجعة لها بالنظر.
وقد صدر قرار الوزير الأول المؤرخ في 3 أكتوبر 2000 المتعلق بالموافقة على جداول مدد استبقاء الوثائق المشتركة بين الوزارات والمؤسسات العمومية. ويهدف هذا المنشور إلى التأكيد على النقاط التالية:
ونظرا لأهمية الموضوع، الرجاء من السادة الوزراء وكتاب الدولة والولاة ورؤساء البلديات ورؤساء المؤسسات العمومية السهر على تطبيق مقتضيات هذا المنشور بكامل الدقة والعناية.
Nous sommes ravis d'annoncer le lancement réussi de notre nouvelle conception de base de données juridiques, dans le cadre de l'engagement continu de DCAF envers nos utilisateurs précieux. Cette mise à jour introduit un ensemble d'améliorations, comprenant une interface rationalisée et conviviale ainsi que des fonctionnalités améliorées, garantissant un accès facile aux informations essentielles.
Nous sommes très fiers de fournir cette amélioration significative et nous réaffirmons notre dévouement à vous offrir un service d'excellence. Nous exprimons notre sincère gratitude pour votre confiance et votre soutien continu.