من رئيسة الحكومة
إلى السيدات والسادة الوزراء وكتاب الدولة والولاة ورؤساء البلديات ورؤساء المؤسسات والمنشآت العمومية
الموضوع: حول المزيد من تخفيف إجراءات المراقبة في مجال الوظيفة العمومية
المراجع:
- المنشور عدد 61 بتاريخ 28 نوفمبر 2012
- المنشور عدد 20 بتاريخ 29 ماي 2013
- المنشور عدد 13 بتاريخ 20 ماي 2019
وبعد، فقد تم بمقتضى المنشور عدد 61 بتاريخ 28 نوفمبر 2012 والمنشور عدد 20 بتاريخ 29 ماي 2013 تخفيف إجراءات المراقبة المسبقة في مجال الوظيفة العمومية وذلك بإعفاء بعض النصوص من تأشيرة رئاسة الحكومة (الإدارة العامة للمصالح الإدارية والوظيفة العمومية).
ولمزيد تخفيف الإجراءات الإدارية بما يضمن إضفاء المرونة على أعمال التصرف في الموارد البشرية، فقد تقرر إعفاء قرارات الإحالة على التقاعد التالية من التأشيرة:
- بالنسبة إلى الأعوان المدنيين:
- قرار الإحالة على التقاعد النسبي لتوفر شرطي الأقدمية والسن (37-57)،
- قرار الإحالة على التقاعد من أجل ممارسة وظائف مرهقة قرار الإحالة على التقاعد من أجل القيام بأعمال منهكة ومخلة بالصحة،
- قرار الإحالة على التقاعد النسبي لأسباب صحية أو اجتماعية،
- قرار الإحالة على التقاعد من أجل السقوط البدني الناتج عن العمل.
- بالنسبة إلى العسكريين وأعوان الديوانة:
- قرار الإحالة على التقاعد بالأقدمية،
- قرار الإحالة على الإعفاء لأسباب تأديبية
- قرار الإحالة على الإعفاء من أجل سقوط بدني
هذا، ويتعين على المصالح المعنية اعتماد منظومة الحسابات الفردية والتبادل الآلي والفوري للمعطيات والبيانات عند إعداد ملفات التقاعد وإرسالها إلى الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية مصحوبة بالوثائق اللازمة بالإضافة إلى:
- قرار الإحالة على التقاعد أو الإعفاء أو السقوط البدني ممضى من قبل المشغل،
- مطلب في الإحالة على التقاعد
- الاستمارة عدد 5 المصاحبة للمنشور عدد 13 بتاريخ 20 ماي 2019 بالنسبة للأعوان الذين يمارسون وظائف مرهقة
- بطاقة المطابقة بالنسبة للتقاعد من أجل ممارسة وظائف مرهقة والتقاعد النسبي لتوفر شرطي الأقدمية والسن (37-57)
- نسخة من القائمة الإسمية للأعوان القائمين بأعمال منهكة ومخلة بالصحة والمزمع إحالتهم على التقاعد في السنة المعنية مؤشر عليها من قبل رئاسة الحكومة،
- شهادة في المهام الموكولة للمعني بالأمر بالنسبة للتقاعد من أجل القيام بأعمال منهكة ومخلة بالصحة
- مضمون ولادة
- نسخة من قرار الانتداب
- نسخة من قرار آخر وضعية إدارية
- نسخة من موافقة لجنة التقاعد قبل بلوغ السن القانونية لأسباب صحية أو اجتماعية، نسخة من قرار اللجنة الطبية المركزية لحوادث الشغل والأمراض المهنية المتعلق بضبط الطبيعة المهنية لحادث الشغل أو المرض المهني والقرار المتعلق بتحديد نسبة العجز الناتج عن العمل،
- نسخة من محضر جلسة لجنة الإعفاء بالنسبة للعسكريين وأعوان الديوانة،
- بطاقة إرشادات.
ونظرا لأهمية الموضوع، الرجاء من السيدات والسادة الوزراء و كتاب الدولة والولاة ورؤساء البلديات ورؤساء المؤسسات والمنشآت العمومية إصدار التعليمات الضرورية للمصالح الراجعة إليهم بالنظر لاتخاذ التدابير اللازمة لتطبيق مقتضيات هذا المنشور بكل دقة رئيسة الحكومة نجلاء بودن رمضان