Texte publié uniquement en langue arabe.
من رئيسة الحكومة
إلى السيدات والسادة الوزراءحول تيسير عمل اللجنة الوطنية للتنسيق وإعداد وتقديم التقارير ومتابعة التوصيات في مجال حقوق الإنسان
المرجع:
وبعد، فقد تم بمقتضى الأمر الحكومي عدد 1593 لسنة 2015 المشار إليه أعلاه إحداث الجنة وطنية للتنسيق وإعداد وتقديم التقارير ومتابعة التوصيات في مجال حقوق الإنسان تتولى خاصة إعداد ومناقشة التقارير الوطنية أمام الهيئات واللجان الأممية والإقليمية في مجال حقوق الإنسان، ومتابعة التوصيات الصادرة عنها إضافة إلى تقديم المساهمات واعداد الردود على البلاغات والشكاوى الصادرة عن الهيئات الأممية المعنية بحقوق الانسان.
وفي هذا الإطار، تم التنصيص بالفصل 4 من الأمر الحكومي المذكور أعلاه على تمكين اللجنة الوطنية من طلب "جميع المعلومات التي تحتاجها في إطار مهامها أيا كان صنفها، وعلى كل الوزارات والهيئات والهياكل المعنية تسهيل نفاذ اللجنة للمعلومات المطلوبة".
وضمانا لتسهيل مهام اللجنة وتمكينها من المعلومات والمعطيات اللازمة لإعداد التقارير الدورية فقد ضمت تركيبتها ممثلين عن كل الوزارات علاوة على ممثل عن المعهد الوطني للإحصاء،
وهم يمثلون نقاط اتصال بين هياكلهم وبين اللجنة الوطنية، كما أنهم مكلفون بإعداد مساهمة الهياكل التي يمثلونها في التقارير التي تعدها اللجنة.
وحيث لوحظ تواتر التأخير في موافاة اللجنة بمساهمات الوزارات والهياكل المعنية لإعداد التقارير بما يترتب عنه نقص في البيانات الضرورية لإعداد التقرير وتعذر ايداعها في الآجال المحددة، لذا فإنه يتعين على جميع الوزارات والهياكل العمومية المعنية مساعدة اللجنة في القيام بأعمالها من خلال تمكين العضو الممثل عنهم من المعطيات والبيانات المحينة اللازمة لإعداد مساهمة الوزارة أو الهيكل المعني في التقارير الدورية وفي الإجابة على البلاغات الخاصة الصادرة عن الهيئات الأممية، وذلك في الآجال المحددة.
ونظرا لما يكتسيه إعداد وتقديم التقارير الدورية حول حقوق الإنسان والإجابة على البلاغات الخاصة من أهمية في ضمان احترام بلادنا لتعهداتها واعتبارا للمكانة المتميزة التي تحضي بها الحقوق والحريات في المنظومة الدستورية والتشريعية، فالمرجو من السيدات والسادة الوزراء دعوة المصالح الراجعة لهم بالنظر إلى الحرص على تطبيق مقتضيات هذا المنشور بكل عناية والتزام.
Nous sommes ravis d'annoncer le lancement réussi de notre nouvelle conception de base de données juridiques, dans le cadre de l'engagement continu de DCAF envers nos utilisateurs précieux. Cette mise à jour introduit un ensemble d'améliorations, comprenant une interface rationalisée et conviviale ainsi que des fonctionnalités améliorées, garantissant un accès facile aux informations essentielles.
Nous sommes très fiers de fournir cette amélioration significative et nous réaffirmons notre dévouement à vous offrir un service d'excellence. Nous exprimons notre sincère gratitude pour votre confiance et votre soutien continu.